نظام الارصفة في بلدية دير أبي سعيد

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة في بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية لمقصودة من هذا النظام.
أ – يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة في بلدية دير ابي سعيد كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب – تشمل لفظة شارع كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذاً او غير نافذ للجمهور حق المرور فيه. وكل طريق او ممر مستعمل
او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

المادة 3

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس
البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر باعلان في الاماكن الظاهرة في البلد
كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفة وانشاء اقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات
خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها رئيس البلدية.

المادة 4

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه
انشيء على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل
على نفقة المالكين كما وان له اذا شاء ان يضيف الى النفقات غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك على شرط ان
لا تتجاوز هذه الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك.

المادة 5

يدفع المالكون نفقات الشغل على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس البلدي ولدى تخلفهم
عن دفعها تحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

أ – يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباَ الى رئيس
المهندسين بواسطة رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب
استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراَ
خطياَ بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينيبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.

المادة 7

يلغي أي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق