نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك:
البلدية- بلدية النعيمة.
المجلس – مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية.
الرئيس- رئيس المجلس.
المهندس – مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة اربد
المالك – الشخص المسجل باسمه العقار او الارض واي شريك ، وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل، وفي
حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار
او الارض او عوائدها سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا ، كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو انه يتصرف فيه
تصرف الملاك كما تشمل وصية او وليه وكل من يقوم مقامه عرفا او قانونا
العقارات – وتشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية النعيمة.
الرصيف – ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات
والاهلين وبين العقار المحاذي له.
الشارع – كل طريق او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المادة 3

أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس.
ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في
ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان ينشىء رصيفا او جزءا محاذيا لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات
المعدة ذلك.

المادة 5

عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف اصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريق وانشاء الارصفة وتعبيدها
بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 6

أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط
والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة
التي تعين بالاشعار.
ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعنية بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك
المصاريف التي انفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي لملكة وتبين للرئيس ان الرصيف مخالف للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله وبقيمة
بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالة واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 7

يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن
تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية
مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.

المادة 8

تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (6و7) من هذا النظام
بينه قاطعة على ما ورد فيها

المادة 9

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقرره بالمادة (63) من قانون البلديات

المادة 10

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام

المادة 70

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق