نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
ا- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه. وكل طريق
او ممر مستعمل او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

المادة 3

المادة3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع انشئ في السابق ولم يكن مطابقاً مستواه لمستوى ذلك الشارع او
كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار
يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ للمالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه
وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها مجلس البلدية.

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان
او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع
في العمل على نفقة المالكين ويعاقب المتخلف من المالكين لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 5

المادة 5- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية
ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلباً الى رئيس البلدية لمنحه
رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها:
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرمة لا
تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعاراً
خطياً من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.

المادة 7

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم
عن 500 فلس.

المادة 8

المادة 8- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق