نظام الارصفة في بلدية الزرقاء / نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية الزرقاء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم
الهندسة بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه. وكل طريق
او ممر مستعمل او مقصود من استعماله الوصول منه الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن.

المادة 3

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس
البلدية فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين
في ذلك الشارع او اي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار لماء المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين
في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها قسم الهندسة في وزارة الداخلية بموافقة رئيس البلدية.

المادة 4

اذا لم يشرع العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشىء
على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم هندسة البلديات يجوز لمجلس البلدية ان يقرر الشروع في العمل
على نفقة الملاكين وله ان شاء حق اضافة غرامة حدها الاعلى خمسة دنانير على كل مالك شريطة ان لا تتجاوز هذه الغرامة
20% من نسبة النفقات الملزم بها ذلك المالك.

المادة 5

يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع المشار اليه بالنسبة التي يعنها مجلس البلدية
ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.

المادة 6

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك
وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها.
ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة
لا تتجاوز عشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف اشعارا
خطيا من قبل رئيس البلدية او من ينيبه بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها
البلدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق