نظام الارصفة في بلدية الخليل

المادة 1

اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المجلس
للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطيا يكلفه
فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه، خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 3

المواصفات
ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية ، يقتضي ان يكون استواؤه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس
البلدي.

المادة 4

انشاء الارصفة والجدران من قبل المجلس البلدي.
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الثانية
من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة منه يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف
على نفقة صاحب الملك ويستوفي المجلس البلدي تكاليف ذلك الرصيف بنفس الصورة التي تستوفى بها الرسوم المستحقة له.

المادة 5

اعطاء الشهادات
حالما يفرغ صاحب الملك من انشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يأخذ شهادة من المجلس البلدي تشعر بانه قام
بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق