نظام الارصفة في العاصمة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة في العاصمة ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
أ- يعتبر ( الرصيف ) شاملاً تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه
قسم الهندسة في الأمانة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه.
ب-وتشمل لفظة ( شارع ) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه ، وكل طريق
او ممر مستعمل او المقصود استعماله للوصول منه الى منزلين او أكثر سواءكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن.

المادة 3

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءاً من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورة لا يرضى بها مجلس أمانة
العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره أمين العاصمة او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين
في ذلك الشارع او أي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء أقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات خلال مدة
تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها المهندس بموافقة أمين العاصمة.

المادة 4

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او أنه
أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس الأمانة أن يقرر الشروع في العمل
على نفقة المالكين كما وأن له اذا شاء أن يضيف الى النفقات غرامة حدها الأعلى خمسة دنانير على كل مالك على شرط أن
لا تتجاوز الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك.

المادة 5

يدفع المالكون نفقات الشغل على أساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعنيها مجلس الأمانة ، ولدى تخلفهم
عن دفعها تحصل منهم كما تحصل الضرائب ورسوم الامانة.

المادة 6

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة الأمانة ان يقدم طلباً الى رئيس
المهندسين في أمانة العاصمة لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد المتوجب استعمالها.
ب- اذا تخلف أي شخص كهذا عن العمل بتعليمات رئيس المهندسين او اقام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز عشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً
خطياً بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها الأمانة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق