نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية) ويعمل به ابتداء من اليوم الاول من شهر حزيران
سنة 1940.

المادة 2

المادة 2- يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير
البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.

المادة 3

(أ) يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق
الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية:
مل
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلناً واحداً.
9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
12 عن كل اذن تزيد قيمته على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً.
(ب) يعطى الى مصلحة البريد البريطانية من الاجرة المذكورة اعلاه عمولة بالنسبةالتالية:
ما يعادل بني واحد عن كل اذن لا تزيد قيته الاصلية على شلن واحد.
وبني ونصف البني عن كل اذن تزيد قميته الاصلية على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
وبنسين عن كل اذن تزيد قيمته الاصلية على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلناً.

المادة 4

المادة 4- مدير البريد العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لسلامة هذه الاذون وعن تنظيم المعاملات
المتعلقة بادخارها وبيعها.

المادة 5

يلغى نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 ونظام تعديل نظام الاذون البريديةالبريطانية والفلسطينية
لسنة1935 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق