نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد
العام على ان تستوفي هذه الدائرة من مصالح البريد التي اصدرت تلك الاذون ملين عن كل اذن.

المادة 3

يؤذن ايضا لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في
شرق الاردن ويستوفي لقاء ذلك اجرة عن الاذون بالنسبة التالية:
مل
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات
9 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا
12 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا

المادة 4

يعطى من اصل الاجرة المذكورة في المادة السابقة الى مصلحة البريد البريطانية حصة قدرها
مل
4 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا
8 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا

المادة 5

مدير البريد العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لسلامة هذه الاذون وعن تنظيم المعاملات المتعلقة
بادخالها وبيعها.

المادة 6

يلغي هذا النظام حكم القرارين الوزاريين المتعلقين بقبول الاذون الاجنبية الصادرين بتاريخ 9 كانون الثاني و 3 حزيران
1925.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق