نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينبغي ان لا تزيد قيمة الحوالة البرقية او البريدية على اربعين جنيهاً فلسطينياً.

المادة 3

تستوفي الاجور الآتية عند اصدار الحوالات:

مل
عن كل حوالة لا تتجاوز الجنيه الواحد 20
عن كل حوالة تتجاوز الجنيه ولا تتجاوز الخمسة جنيهات 30
عن كل حوالة تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40
عن كل حوالة تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60
عن كل حوالة تتجاوزالعشرين جنيهاً ولا تتجاوز الثلاثين جنيهاً 80
عن كل حوالة تتجاوز الثلاثين جنيهاً ولا تتجاوز الاربعين جنيهاً 100
وتستوفي مثل هذه الاجرة عند اصدار حوالات تجارية تتعلق بطرود بريدية موقوف تسليمها على التحصيل اذا كانت الحوالة برقية
فتستوفي اجور البرقية علاوة على الاجرة المذكورة اعلاه.

المادة 4

تستوفي الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه:

مل
أ- طلب بتوقيف دفع حوالة او استردادها 20
ب- طلب بتغيير اسم وعنوان المرسل او المرسل اليه 15
ج- استعلام عن حوالة ارسلت 15
د- طلب علم استعلام من المرسل 15
هـ- طلب تحويل الحوالة المرسلة الى شخص آخر او دفعها في مكتب اخر 20
و- تحويل المرسل اليه غيره في قبض الحوالة 15
ز- طلب صورة ثانية عن حوالة ضائعة 20

المادة 5

تستوفي الاجرة عند اصدار الاذونات البريدية كما يلي:
قيمة الاذون البريدية الاجور
مل مل
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
50-500 5
500 -جنيه واحد 10

المادة 6

يجوز لمدير البريد العام ان يعقد اتفاقات مع مصالح البريد الاجنبية على دفع قيمة الاذونات البريدية الاردنية من قبل
المصالح المذكورة وتدفع عمولة قدرها مل ونصف مل عن كل اذن بريدي يصرف بالصورة المذكورة.

المادة 7

تلغى انظمة الاذونات والحوالات البريدية المنشورة في الاعداد 306و 405و 506 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق