نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانـون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعـــول.
المنطقــة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطــة: سلطة المنطقة.
المجلـس: مجلس المفوضين.
الرئيــس: رئيس المجلس.
المفــوض: مفوض شؤون الايرادات والجمارك في السلطة.
المديرية: مديرية خدمات المستثمر في السلطة.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

المادة 3

يسمح للمؤسسة المسجلة بادخال المركبات للمنطقة تحت وضع الادخال المؤقت وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- لغايات هذا النظام ، يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري تسير بقوة آلية او كهربائية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع
او الدفع ذات عجلات وتشمل ما يلي:-
1- سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحافلات والبكبات بجميع انواعها الخاصة بنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وسيارات
النقل المشترك وسيارات الشحن والقاطرة المصممة لجر مقطورة.
2- الدراجات الآلية وفق المواصفات التي تحددها ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام بناء على توصية
من المجلس.
3- المركبات الزراعية ومركبات الاشغال بما في ذلك الجرافات ، والبلدوزرات ،و الغارفات ، و السكربيرات ،و القريدرات
، والحفارات ، والمداحـل ، والكمبيرسورات ، والرجاجات ، والكسارات ، و الدنابر ، وخلاطات الاسفلت ، و الـــروافع ،
و القشط الناقلة ، و مضخات الاسمنت ، و فاردات الباطون والاسمنت ، و سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات
والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية.
4- أي آليات ومعدات اخرى وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض المستند الى توصية المديرية.
5- أي وسائط نقل اخرى يقرر المجلس ادخالها الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت وذلك بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين
والمركبات في مديرية الامن العام.
ب- تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من تعريف المركبات الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.

المادة 5

يسمح للمؤسسة المسجلة ، بقرار من المفوض بناء على تنسيب مديـــر المديريــة ولاسباب مسوغة ، بادخال المركبات والآليات
والمعدات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام تحت وضع الادخال المؤقت لاي
مما يلي:-
أ- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة التي تزيد كلفتها
على مائتي وخمسين الف دينار.
ب- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تزيد كلفتها
على سبعمائة وخمسين الف دينار.

المادة 6

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها
بما يلي:-
1- ان تقدم توصية من الجهة التي ينفذ المشروع لحسابها في المنطقة مبينا فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين
المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للمركبات والآليات والمعدات بناء على دراسة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار
من المجلس .
2- ان يقتصر استعمال المركبات والآليات والمعدات على المشروع.
ب-لا يجوز تغيير نوع وصفة المركبات والآليات والمعدات التي تم ادخالها بصفة الادخال المؤقت كما لا يجوز تبديل أي جزء
جوهري منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الجمارك في المنطقة.

المادة 7

أ- للمجلس بناء على تنسيب المفوض السماح بالادخال المؤقت للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ووفقا لما يلي:-
1- للمؤسسة المسجلة التي لا تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليون دينار ولا تتجاوز مليوني دينار بواقع سيارة ركوب صغيرة واحدة.
2- للمؤسسة المسجلة التي تزيد استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة على مليوني دينار ولا تتجاوز عشرة ملايين دينار بواقع سيارتي ركــوب صغيرة.
3- للمؤسسة المسجلة التي تزيد استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عـلى عشرة ملايين دينار بواقع ثلاث سيارات ركوب صغيرة.
ب- اذا انخفضت الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن الحد الادنى المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى
المؤسسة المسجلة تبليغ المديرية بذلك خلال اسبوع من وقوع ذلك الانخفاض وعليها تصويب اوضاعها باعادة الاستثمارات الى
ما كانت عليه خلال المدة التي يحددها المجلس وبخلاف ذلك تفقد المؤسسة حقها في الادخال المؤقت للسيــارات.
ج- لمقاصد تطبيق احكـــام الفقرتيـــن (أ) و (ب) من هذه المـــادة تعني عبــــارة ( الاستثمارات الموظفة بصورة فعلية ) مجموع موجودات المؤسسة المسجلة مطروحاً منها مجموع المطلوبات.
د- للمؤسسة المسجلة الاستعاضة عن السيارات المخصصة لها وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى
النحو التالي:-
1- ادخال سيارات ركوب متوسطة لا يزيد عددها على ثلاث اذا كان عدد العمال لديها لا يقل عن خمسة عشر عاملا ولا يزيد
على ثلاثين عاملا.
2- ادخال ما لا يزيد على حافلتين اذا تجاوز عدد العمال لديها ثلاثين عاملا .
هـ- للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال السيارات المنصوص عليها في كل من الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مجتمعة
وفقاً للعدد المقرر لكل مؤسسة مسجلة ، كما يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية بناء على تنسيب المجلس ولاسباب مسوغة زيادة عدد السيارات
المسموح بادخالها للمؤسسة المسجلة عن الحد المقرر في هذه المادة.

المادة 8

على المؤسسة المسجلة التي سمح لها بادخال السيارات وفقا لاحكـــام المــــادة (7) من هذا النظام ان تقدم للمديرية
ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة ، واستخدام العدد اللازم من العمال وفق ما يقرره المجلس.

المادة 9

يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب المفوض ، السماح للمؤسسة المسجلة بادخال الدراجات الآلية المنصوص عليها في البند (2)
من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لاستعمالها في المنطقة ، اذا كانت طبيعة عمل المؤسسة المسجلة تستوجب استعمال
مثل هذه الدراجات ، وذلك بالتنسيق مع ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام.

المادة 10

أ- يشترط للادخال المؤقت للمركبات الى المنطقة ما يلي:-
1- ان يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطاع الصناعي او الانشائي او الخدمي او السياحي.
2- ان لا تستعمل هذه المركبات لغير الانشطة او الغايات التي ادخلت من اجلها.
ب- يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ مديرية الجمارك عن أي تغيير يطرأ على حالة المركبات المدخلة بصفة الادخال المؤقت
او الشروط التي ادخلت من اجلها خلال مدة لاتزيد على ثلاثة ايام من تاريخ اجراء التغيير.
ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بعدم اخراج المركبة من المنطقة الى المنطقة الجمركية واستعمالها فيها الا لغايات تحددها
تعليمات يصدرها المجلس بالاتفاق مع دائرة الجمارك العامة.

المادة 11

أ- يقدم طلب الادخال المؤقت الى المديرية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الاوراق والوثائق المطلوبة وفق
احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ب- تقوم المديرية بدراسة الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه فاذا تبين لها استيفاء الطلب لجميع المعلومات والوثائق
المطلوبة فترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة.
ج- اذا تبين للمديرية بأن المعلومات المبينة في الطلب ناقصة او غير واضحة او غير مستوفية للوثائق المطلوبة فعليها
اعادة الطلب الى المؤسسة المسجلة واخطارها بالمعلومات والوثائق التي يتعين استكمالها خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار
واذا لم تقم المؤسسة باستكمال الطلب فيعتبر الطلب مرفوضا.
د- على المفوض اصدار القرار بالطلب المستوفي للشــروط خلال يومي عمل ، واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر
الطلب موافقا عليه.

المادة 12

أ- تكون مدة الادخال المؤقت للمركبات سنة واحدة قابلة للتجديد سنويا بموافقة الرئيس المستندة الى توصية المفوض.
ب- تنتهي مدة الادخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشروع.

المادة 13

لا يجوز ان يزيد عمر السيارة او الدراجة الآلية المستفيدة من الادخال المؤقت على ثلاث سنوات.

المادة 14

يجوز للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال المركبات الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت اذا كان ادخالها لغايات
العرض في المعارض والمتاجرة بها ، ويعتبر العرض والمتاجرة استخداماً من المؤسسة المسجلة ، على ان تتبع في ذلك الشروط
التالية:-
أ- ان تكون المؤسسة المسجلة الوكيل المعتمد لدى الشركة الام لانواع تلك المركبات.
ب- ان يتم تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق او تأمين نقدي لضمان الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم
والضرائب الاخرى.
ج- ان لا تستعمل المركبة او ان لا يسمح باستعمالها خارج ساحات العرض الا اذا كانت مسجلة ومرخصة حسب الاصول وفقا لاحكام
قانون السير المعمول به.

المادة 15

أ- تكون مديرية الجمارك في السلطة الجهة المسؤولة عن تنظيم جميع الاجراءات المتعلقة بالادخال المؤقت للمركبات الخاصة
بالمؤسسات المسجلة الى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتنظيم البيانات الخاصة
بها وعن مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بهذه المركبات.
ب- تخضع المؤسسة المسجلة الى أي شروط او ضمانات تطلبها مديرية الجمارك في السلطة بشأن المركبات المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 16

أ- على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة او اعادة تصديرها وفق احكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة
، وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من انتهاء المدة المحددة للادخال المؤقـت او انتهاء المشروع الذي ادخلت من
اجله.
ب- يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبات في مستودعات السلطة بعد انتهاء مدة الادخال المؤقت وذلك لحين التصرف بها اصولا
وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتكون مدة حفظها في المستودعات ثلاثة اشهر شريطة دفع بدل التخزين الذي تستوفيه
السلطة بمقتضى التشريعات المعمول بها ، ويجوز لمديرية الجمارك في السلطة ، بموافقة المفوض تمديد هذه المدة لثلاثة
اشهر اضافية.
ج- اذا لم تقم المؤسسة المسجلة بالتخليص على المركبة او اعادة تصديرها خلال المدة المنصوص عليها في الفقــــــرة (ب)
من هذه المادة ، فتعتبر المؤسسة متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التصرف بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

المادة 17

تعتبر المركبات تحت وضع الادخال المؤقت ، التي لا يتم العثور عليها في المنطقة بانها ادخلت الى المنطقة الجمركية
بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون والتشريعات ذات العلاقة المطبقة في المنطقة الجمركية.

المادة 18

أ- للسلطة الرقابة على المؤسسة المسجلة باجراء الكشف عليها كلما دعت الضرورة لذلك ولها اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا
الشأن بما في ذلك انذارها ، في حال عدم التزامها بالشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ب- يتم حجز المركبات تحت وضع الادخال المؤقت ويسحب هذا الحق في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بعد انذارها بالشروط
التي يضعها المجلس لهذه الغاية وفقــا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 19

تحدد اجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبات الخاصة بالادخال المؤقت للمنطقة واي امور او اجراءات
اخرى ذات علاقة بموجب مذكرة تفاهم توضع لهذه الغاية بين السلطة وادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام
بما في ذلك مايلي:-
أ- الحد الاعلى للمدة الزمنية الواجب اصدار الرخص المؤقتة خلالها.
ب- الشروط الواجب اتباعها بشأن ادخال الدراجات الآلية الى المنطقة وغايات استعمالها.
ج- أي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة 20

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
1- اجراءات معاينة المركبات وتنظيم البيانات المتعلقة بها والتدقيق اللاحق عليها.
2- بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق