نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات

المادة 1

 يسمى هذا النظام ( نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات لسنه 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.

المادة 3

 يسمح للمشاريع التالية بادخال الآليات والمعدات تحت وضع الادخال المؤقت:-
أ- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وتزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار.
ب- المشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفتها على خمسة ملايين دينار ويتطلب تنفيذها ادخال الآليات والمعدات اللازمة
لهذه الغاية وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج- أي مشاريع اخرى يوافق الوزير بناء على تنسيب المدير على السماح بادخال الآليات والمعدات اللازمة لها وذلك وفق اسس يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

المادة 4

أ- لمقاصد المادة (3) من هذا النظام يسمح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات التالية:-
1- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات ، الحفارات المداحل ، الكمبيرسورات ، الرجاجات ، الكسارات ، الدنابر ، خلاطات الاسفلت ، الروافع ، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت ، فاردات الباطون والاسمنت ، سيارات القلاب
وصهاريج نقل المياه.
والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الاسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية.
2- أي آليات ومعدات غير منصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- لا يسمح بالادخال المؤقت لسيارات الركاب والصالون والحافلات والبكبات بجميع انواعها الا بموافقة الوزير.
ج- لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات.

المادة 5

تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بمايلي:
أ- ابراز توصية من الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها مبيناً فيها مدة المشروع وكلفته والمتعهدين الفرعيين
المشتركين في تنفيذه ومدة الصيانة اللازمة للآليات والمعدات.
ب- ان يقتصر استعمال الآليات والمعدات على المشروع.

المادة 6

 لا يجوز تغيير نوع وصفة الاليات والمعدات التي تم ادخالها كما لا يجوز تبديل أي جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق