نظام الادخار من اجل السكن/ صادر بالاستناد الى الفقرة د من المادة 7 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنه 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الادخار من اجل السكن لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الاسكان.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
البنك: البنك الذي يعتمده المجلس.
المدخر: كل شخص اشترك بالادخار من اجل السكن بموجب احكام هذا النظام.
المنطقة: منطقة الادخار التي تعلن عنها المؤسسة وتفتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن فيها وتشمل جميع ما يقع
ضمنها من مدن وقرى و وفقا لتحديد المجلس لها.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بالمعنى المقصود من هذه العبارة بموجب قانون مؤسسسة الاسكان
المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: –
1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها.
2- الثمن الذي تلتزم به المؤسسة لبيع الوحدة السكنية من كل فئه.
3- المبلغ الذي يجب على المدخر دفعه مقدما من ثمن الوحدة السكنية على ان لايقل عن (2% ) منه.
4- الحد الادنى لمبلغ الأدخار الشهري لكل فئة كما يحدة المجلس.
5- اسم البنك الذي يعتمده المجلس لدفع اقساط الادخار له.
ب- يبقى باب الاشتراك في الادخار مفتوحاً في المنطقة الى ان يتم اغلاقه بقرار من المجلس ويعلن عنه في الصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة.

المادة 5

لكل راغب في الادخار من اجل السكن ان يتقدم بطلب خطي الى المؤسسة على الانموذج المقرر من قبل المجلس الذي له قبول
الطلب او رفضه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه على ان يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب.

المادة 6

أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام.
ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من المنطقة المسجل فيها الى منطقة اخرى وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها لهذه الغاية. كما يجوز للمجلس بناء على طلب المدخر الموافقة على تغيير فئة المسكن التي اختارها.

المادة 7

أ- يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديدالمبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ ايداعه فيه لبدء الاشتراك بالادخار ولغايات تحديد اولويته في الحصول على الوحدة السكنية عند توزيعها على المدخرين.
ب- يشترط لاستمرار المدخر في الاستفادة من احكام هذا النظام ان يسدد ادخاره الشهري بالمبلغ المحدد على ان يدفع خلال النصف الاول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع المبلغ الواجب دفعه مقدما في البنك دون حاجة الى انذاره او اخطاره وذلك حتى تبلغ مجموع مدفوعاته ( 15% ) على الاقل من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها.

المادة 8

للمدخر بموافقة المجلس الغاء اشتراكه بالادخار واسترداد المبالغ التي قام بدفعها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك.
ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم والمبالغ المدفوعة من قبلهم مرتبة حسب تسلسل تاريخ ايداع تلك المبالغ.

المادة 10

اذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة اقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد انذاره وتعاد اليه المبالغ المدفوعة منه مع أي فوائد اذا كانت لها مقتضى بموجب هذا النظام.

المادة 11

للمؤسسة استثمار اموال الحساب الخاص بالادخار وتنميتها بالطرق التي يقررها المجلس.

المادة 12

لا يجوز للمدخر او زوجته مجتمعين او متفرقين الاكتتاب في أكثر من منطقة ادخار واحدة الا في حالة تعدد الزوجات فيجوز اعتبار الزوجة الاخرى كمدخر منفصل اذا انطبقت عليها شروط الادخار بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية الى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه في الادخار اذا توفرت فيه الشروط التالية: –
أ- ان لا يقل مجموع مدفوعاته عن (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها.
ب- ان يكون قد اكمل الحادية والعشرين من عمره بتاريخ التوزيع.

المادة 14

أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المدخر اذا كان مجموع مدفوعاته يساوي ما نسبته (15 %) على الاقل من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها وذلك اعتبارا من بدء اشتراكه في الادخار بموجب هذا النظام وحتى تاريخ الموافقة على انهاء اشتراكه.
ب- أما اذا اختار المدخر استمرار اشتراكه في الادخار فان المؤسسة تلتزم باحتساب الفوائد على المبالغ المدفوعة التي لا تقل عن نسبة (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها اعتبارا من تاريخ بدء اشتراكه في الادخار وحتى تاريخ تسليمه الوحدة السكنية على ان يكون له الحق في انهاء اشتراكه في مثل هذه الحالة في أي وقت يشاء.

المادة 15

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق