نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان صادر بمقتضى المادة(4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

أ- يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان كما وردت في نظام
التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
ب- يستثنى من المناطق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مخيم الوحدات الواقع ضمن منطقة اليرموك والمحدد بشارع
اسامة بن زيد المتفرغ من شارع اليرموك ليلتقي بشارع الامير حسن وجزء من منطقة راس العين ابتداء من شارع مصعب بن عمير
المتفرع من شارع الامير حسن الى دوار الصحابة وامتدادا الى شارع انس بن مالك ليلتقي بشارع الصخرة المشرفة التي تدخل
ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان بمقتضى نظامها النافذ المفعول.

المادة 3

تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة بداية جنوب عمان
ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شرق عمان بمقتضى انظمتها النافذة المفعول الى هذه المحاكم
ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

المادة 4

يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق