نظام الاحتياطات من الغارات الجوية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الاحتياطات ضد الغارات الجوية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- (1)- يترتب على مشغل أي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات
العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل
العقار المذكور معداً كملجأ في الاوقات التي يحتاج اليها للغرض المذكور.
(2)- يجوز لأي شخص مفوض حسب الاصول لهذا الغرض من رئيس الوزراء ان يدخل العقارات المذكورة ويعاينها للتثبت مما اذا
كانت مناسبة لاستعمالها للغرض المار ذكره او اذا كانت الشروط التي يتطلبها هذا النظام المتعلقة بالعقار المذكور قد
عمل بها.
(3)- اذا تضرر اي بناء ملاصق لاي شارع او مكان عام اخر او بجواره من جراء تصرفات العدو فيجوز لمأمور السلطة المحلية
ان يقيم فوراً امام البناء حاجزاً وذلك عند استلامه اعلانا من شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض يتضمن وجوب اقامة
حاجز مناسب امام البناء المذكور وان مشغل البناء لم يقم هذا الحاجز.

المادة 3

المادة 3- (1)- يجوز لرئيس ان يأمر باطفاء جميع الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة
وفي الساعات المعينة في الامر.
(2)- يجوز لأية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطه المذكورة او لاي فرد من افرد القوى المسلحة التي تقوم بالحراسة
او بالدورية او بواجبات مماثلة ان يطفىء او يخفي اي نور لم يطفأ او يخفى بمقتضى الامر ويجوز له لهذا الغرض ان يدخل
اي عقار او يوقف اية مركبة او يقوم بعمل آخر قد يكون لازما.
(3)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً يطلب فيه ان تحمل جميع المركبات او اي صنف او نوع معين منها المصابيح المعينة
في المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر المذكور. ويجوز للسلطة ذات الصلاحية ان توقف وتضبط ايةمركبة لم توجد عليها
المصابيح التي يقتضيها الامر المذكور.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز ان تحمل اية مركبة مصباحا من دون اذن مشروع الا اذا كان ذلك المصباح مركبا ومعدا ومعلقا بصورة تحول
دون استعمال نور ذلك المصباح نوراً كاشفاً.

المادة 5

المادة 5- في المنطقة التي يعمل فيها بالامر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه اطفاء الانوار
او اخفاؤها يحظر فيها قرع وطنين الاجراس ودقات الساعات المسموعةعلى مسافات يمكن ان تخدم كدليل لطيارات العدو وخلال
الساعات التي يقتضي ان تكون الانوار فيها مطفأة او مخفية الا في الاحوال التي يحصل فيهاعلىاذن من السلطة ذات الصلاحية.

المادة 6

المادة 6- (1)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع فيه استعمال اشارات صوتيه من الصنف والنوع المبينين في الامر
في الساعات وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر.
(2)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر انه مضر بمصلحة الامن العام في اية منطقة
معينة والى المدى وخلال الساعات المبينة في الامر المذكور.

المادة 7

الماده 7 – لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها
اشارة مصرح استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.

المادة 8

الماده 8 – يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أوامر يبين فيهاالاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع
متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية.

المادة 9

الماده 9 – لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يعرض اي نور او ان يبقي نارا مشتعلة بصورة يمكن ان تخدم
كاشارة او دليل اوعلامة حدود او لهب او ان يستعمل بصورة اخرى اسهما نارية او وسائط اخرى.

المادة 10

الماده 10 – (1) – كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة أخرى مهما كان
نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من اية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها
او كانت تحملها او انها كانت جزءا منها او انها كانت جزءا من اجهزة احد ملاحي المركبة المذكورة او من اشيائه الذاتية
عليه ان يبلغ عنها فورا بعد ان يجدها النقطة العسكرية او الشرطي القريب منه وان يحتفظ بها قدر الامكان لتسليمها حين
الطلب.
(2)- اذا وجدت احدى المواد المذكورة في المكان الذي نزلت فيه المركبة الهوائية المذكورة او انقاضها لا يجوز لاي شخص
بدون تصريح ان يغير مكانها او ينقلها او يتعرض اليها بصورة اخرى.

المادة 11

المادة 11- لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من
ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 12

المادة 12- كل من يخالف هذا النظام او يعرقل او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا العقوبتين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق