نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف / صادر بمقتضى المادة (14) من الدستور

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الاجور التي تستوفى عن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف ) و يعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تستوفى خمسة جنيهات عن كل صفحة من صفحات اغلفة الدليل من الداخل و الخارج و ثلاثة جنيهات عن كل صفحة كاملة
في متن الدليل و جنيه واحد و خمسماية مل عن كل نصف صفحة و خمسماية مل عن كل ربع صفحة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق