نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة لسنة 1955) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ اول نيسان سنة 1955.

المادة 2

تعتبر اجهزة لاسلكية خاصة، الاجهزة اللاسلكية التي لا تستثمرها ادارة البرق والبريد والهاتف او أحدى المصالح الحكومية
التي تتطلب مهمتها الرسمية استعمال هذه الاجهزة.

المادة 3

الفصل الاول
انواع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة
المادة 3-
تقسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى ثلاثة انواع:
أ-النوع الاول:
يشمل الاجهزة التي تقيمها الادارات او المؤسسات العامة او ذات النفع العام للسماع المجاني، ويشمل ذلك الاجهزة الموضوعة
في المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمؤسسات والجمعيات الخيرية والدينية المعترف بها رسمياً واجهزة مكفوفي البصر
الاجهزة التي لدى الهيئات الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل على ان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات رئيس الوزراء بالنسبة
للهيئات الاخرى.
ب- النوع الثاني:
يشمل الاجهزة التي يقيمها الافراد من اجل الاستماع العام مجانياً كان او مأجوراً ويتضمن هذا النوع الاجهزة المركبة
في السيارات المرخصة (عمومي) وسيارات الشحن (التركات) او التي تقيمها الادارات والمؤسسات العامة او ذات النفع العام
للاستماع المأجور وتشمل المقاهي والفنادق ودور اللهو ومتعاطي مهنة بيع وتصليح الاجهزة اللاسلكية اللاقطة والنوادي
وصالونات الحلاقة والمطاعم ومحلات المرطبات والحلويات.
ج-النوع الثالث
يشمل الاجهزة غير المعدة للاستماع العام والاجهزة الموضوعة في السيارات المرخصة (خصوصي) وسيارات الشحن.

المادة 4

الفصل الثاني
الرسوم
المادة 4-
لا تخضع الاجهزة من النوع الاول الى الرسم السنوي.

المادة 5

يستوفى عن كل جهاز من النوع الثاني رسم سنوي قدره ديناران اردنيان تدفع دفعة واحدة في شهر نيسان.

المادة 6

يستوفى عن كل جهاز من النوع لثالث رسم سنوي قدره دينار اردني واحد مهما تعدد مالك الجهاز بصورة صحيحة.

المادة 7

يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في نهاية اليوم
الواحد والثلاثين من شهر آذار.

المادة 8

يستوفى رسم قدره مايتان وخمسون فلساً عند تحويل رخصة الحيازة من عنوان سابق الى عنوان جديد.

المادة 9

يستوفى رسم قدره ماية وخمسون فلسا عند اخراج صورة عن رخصة حيازة مفقودة.

المادة 10

أ- يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس عن كل سماعة توصل بالجهاز اللاقط وتستعمل خارج محل مقتنية ولمصلحته.
ب-يستوفى رسم سنوي قدره دينار واحد عن كل سماعة توصل بالجهاز اللاقط ولا تستعمل لمصلحة مقتنيه.

المادة 11

يمنح كل من يشتري جهاز راديو جديد مهلة شهرين لتسديد رسم الرخصة واذا تخلف بعدئذ يعاقب بمقتضى احكام المادة المادة
(13) من النظام الاصلي.

المادة 12

على كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة ان يدفع كل سنة رسم جهاز واحد من النوع الثاني.

المادة 13

تعتبر جميع الرسوم المستحقة او العرامات المفروضة بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم به بصورة قطعية ويحصل بمعرفة دائرة
الاجراء او بمقتضى قانون تحصيل الضرائب الاميرية.

المادة 14

الفصل الثالث
الترخيص
المادة 14-
يمكن الحصول على رخص الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من أي مكتب من مكاتب البريد في المملكة، وفي القرى والمناطق التي لا
يوجد بها مكاتب بريد تطلب الرخصة من اقرب مركز فيه مكتب بريد.

المادة 15

يقدم حائز الجهاز طلباً لمكتب البريد الذي يرغب الترخيص منه على النموذج المعد لذلك في كل مكتب بريد مبينا فيه اسمه
واسم ابيه كاملاً ومحل اقامته ونوع الجهاز ورقم هيكله واسم بائعه ان كان اقتناؤه له مجدداً، ومكان استعماله ملصقاً
على الطلب المقدم للمرة الاولى طابع واردات بقيمة ثلاثين فلساً، وتقوم دائرة البريد بقبض الرسوم المنصوص عليها في
الفصل الثاني واصدار رخصة حيازة.

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام يبلغ الاشخاص الذين يملكون اجهزة لاسلكية لاقطة لاول مرة او يوجد لديهم
اجهزة راديو غير مرخصة سابقا اخطارا من اجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام بواسطة
الموظف المعين لهذه الغاية من قبل دائرة البريد.

المادة 17

أ- لا يجوز استعمال اكثر من جهاز واحد بموجب رخصة واحدة.
ب- تشمل الرخص التي تعطى لممارسي مهنتي بيع الاجهزة اللاقطة وتصليحها، جميع موجودات محلاتهم من الاجهزة اللاقطة بصرف
النظر عن عددها.

المادة 18

يعتبر مالكو الاجهزة اللاقطة مسؤولين عن تجديد رخص أجهزتهم بعد انتهاء مدتها دون حاجة الى انذارهم من قبل دائرة البرق
والبريد والهاتف.

المادة 19

الفصل الرابع
شروط التخلي عن الأجهزة اللاسلكية اللاقطة او بيعها او تصليحها
المادة 19-
يجب على كل من يرغب في التخلي عن جهازه اللاسلكي اللاقط بأية طريقة من الطرق ان يتقدم الى مدير مركز البريد في محل
اقامته ببيان مفصل يؤيد هذا التخلي، ويجب أن يحتوي هذا البيان على اوصاف الجهاز المتخلي عنه وعلى إسمي وعنواني المالي
السابق واللاحق وان يوقعه الطرفان واذا أرادا تحويل الرخصة المعطاة للمالك السابق تجري ادارة البريد ذلك بعد استيفاء
الرسم القانوني المنصوص عليه في المادة (8) من الفصل الثاني من هذا النظام.

المادة 20

لا يحق لأي كان تعاطي تجارة بيع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة او ممارسة مهنة تصليحها ما لم يحصل من ادارة البريد على
الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من الفصل الثالث من هذا النظام.

المادة 21

يزود بائعو الأجهزة اللاسلكية اللاقطة ومن يمارسون مهنة تصليحها بسجلات مرقمة تعدها ادارة البريد وتسجل فيها الأجهزة
التي تدخل الى محلاتهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هياكلها وتاريخي ادخالها الى محلاتهم واخراجها منها واسماء
وعناوين الاشخاص الذين آلت اليهم.

المادة 22

يحظر على باعة الأجهزة اللاسلكية اللاقطة اخراج أي جهاز من محلاتهم قبل حصول المشتري على رخصة الحيازة المنصوص عليها
في الفصل الثالث من دائرة البريد.

المادة 23

الفصل الخامس
ملكية الجهاز اللاقط
المادة 23-
يعتبر الشخص مالكا او مقتنيا جهازا لاسلكيا لاقطا اذا انطبق عليه أحد الشروط التالية:-
أ- اذا كان بحوزته جهاز مرخص سابقا ولم تنتقل ملكية جهازه لشخص آخر.
ب- اذا قدم أسمه الى دائرة البريد احد المتعاملين بالراديو كمشتر لجهاز من محله.
ج-اذا اثبت ان الجهاز انتقل اليه من احد افراد الجمهور داخل المملكة الاردنية.
د-اذا ثبت انه استورد جهازاً لاقطا من خارج المملكة.
هـ-اذا ثبت انه يقتني جهازاً في منزله او في محل آخر يخصه وانذر بالطريقة المعينة في هذا النظام ولم يثبت عكس ذلك
بعد مرور خمسة عشر يوما على وصول هذا الانذار اليه او لأحد افراد عائلته القاطنين معه في منزل واحد.

المادة 24

لا يقبل اي ادعاء يراد به حذف قيد الجهاز اللاقط بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته
للاستعمال او ايداعه لدى متعاطي مهنة التصليح او غير ذلك ما لم يقدم مالكه بينة تؤيد ادعاه خلال شهرين على الاكثر
من تاريخ وقوع الحادث ولوزير المواصلات (البريد) حق قبول هذا الادعاء او رفضه.

المادة 25

الفصل السادس
العقوبات
المادة 25-
كل من يتخلف عن تجديد رخصة جهازه الذي بحوزته حتى نهاية (31) تموز من كل عام يستوفى منه رسم الرخصة مضاعفا.

المادة 26

كل من يقتني جهازاً لاسلكياً مجدداً عليه ان يحصل على رخصة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اقتنائه، واذا تأخر عن
ترخيصه يعاقب بمقتضى نص المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27

يستوفى ثلاثة امثال الرسم المعين في المادة الخامسة من الفصل الثاني من كل شخص يثبت تعاطيه مهنتي بيع وتصليح الاجهزة
اللاسلكية اللاقطة دون ان يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من الفصل الثالث وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً
على تعاطيه احدى المهنتين.

المادة 28

كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة لا يقتني السجل المرقم المنصوص عليه في المادة (21) من هذا النظام، او يسجل في
هذا السجل معلومات غير صحيحة او يعطي بيانات لا يستطاع معها اثبات مصير جهاز ما او ثبت أنه باع جهازاً من محله دون
ترخيص او دون تدوينه في هذا السجل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا واذا تكررت مخالفاته يحق لوزير البرق
والبريد سحب رخصة التعامل منه واغلاق محله.

المادة 29

يعاقب كل من يكون في حوزته جهاز لاسلكي لاقط يحتوي على جهاز سرية المخابرات او جهاز أخذ مجدد بغرامة نقدية قدرها عشرون
ديناراً او مصادرة الجهاز.

المادة 30

يستطيع مقتنو الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التقاط الاشارات والمخابرات الموجهة من محطات عامة للسماع العام فقط ولا
يحق له استراق الاذاعات ذات الصبغة الخاصة المرسلة لمحطات حكومية او تابعة لمؤسسات مرخص لها ويعاقب كل من يقدم على
ذلك بجزاء نقدي قدرة ثلاثين ديناراً ويصادر جهازه اللاقط.
يجوز لكل صالح جهاز لاسلكي لاقط ان يستعمل جهازه في جميع الاوقات شرط عدم اقلاق راحة أصحاب المنازل المجاورة وكل من
يتعمد مخالفة أحكام هذه المادة يغرم بغرامة نقدية لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 31

على كل من يستعمل جهازاً لاقطاً ان يجهزه على نفقته الخاصة بالادوات المانعة حدوث التأثيرات المزعجة من الاجهزة اللاسلكية.

المادة 32

تمنح ادارة البرق والبريد كل مخبر عن جهاز لاسلكي لاقط مكتوم من النوعين الثاني والثالث مكافأة مالية تعادل الرسم
السنوي للجهاز المخبر عنه.

المادة 33

ويحق لوزير المواصلات أن يأمر بالاكتفاء باستيفاء الرسم العادي فقط اذا اقتنع بمعذرة المتخلف عن تجديد رخصة جهازه
وكذلك يحق له اجراء اية مصالحة تقتضيها ظروف أية قضية تتعلق باجهزة الراديو.

المادة 34

الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التي يعفيها دولة رئيس الوزراء بموجب صلاحياته وكذلك الاجهزة اللاسلكية التي قد تمتلكها
اية قوات عسكرية صديقة تدخل ضمن احكام هذا النوع الاول من المادة الثالثة من هذا النظام على ان لا تشمل هذ الاجهزة
التي يمتلكها اي فرد من افراد تلك القوات بصورة عامة.

المادة 35

كل شخص يقتني في منزله او في مكان عمله اكثر من جهاز راديو واحد باسمه الخاص يدفع عن الجهاز الاول الرسم العادي المقرر
ويدفع عن كل جهاز اضافي مبلغ (250) فلساً.

المادة 36

على كل بائع اجهزة او مصلح اجهزة ان يزود قسم الراديو في عمان ومكاتب البريد في المقاطعات بكشوفات شهرية منظمة تتضمن
عدد الراديات الواردة الى محله والمباعة من قبله الى متعاملين اخرين او الى اي افراد من الجمهور مع بيان ارقام وتواريخ
الفواتير او البيانات الجمركية التي يتم بواسطتها ادخال او اخراج الاجهزة وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بمقتضى المادة
(28) من هذا النظام.

المادة 37

يلغى هذا النظام كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق