نظام الاجراءات في قضايا العمال

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات في قضايا العمال لسنة 1962) ويطبق على القضايا الناشئة عن عقود الاستخدام الفردية
المنصوص عليها في الفصل الخامس وقضايا تعويض العمال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم (21) لسنة
1960 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تتخذ اجراءآت مستعجلة بالقضايا المشار اليها في المادة (1) من هذا النظام ويفصل بها خلال أربعة اسابيع من تاريخ
تسجيلها لدى المحكمة المختصة.
ب- اذا تعذر فصل القضايا ضمن المدة المحدودة في الفقرة (أ) لاسباب قاهرة لا يمكن تلافيها فلا يجوز تأجيلها لمدة طويلة
ويجب اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لفصلها خلال اسبوعين من نهاية الاربعة اسابيع الاولى
ج- تستأنف القرارات الصادرة بهذه القضايا خلال عشرة ايام ابتداء من اليوم التالي لتفهيم القرار او من اليوم التالي
لتبليغه اذا كان غيابياً وبت بها استئنافاً خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف.
د- تؤجل الرسوم بهذه القضايا في جميع ادوارها وفي الاجراءات التنفيذية لمنفعة العمال، وفي حالة صدور القرار لصالح
العامل واكتسابه الدرجة القطعية تحصل من المحكوم عليه، اما اذا خسر العامل دعواه ولم يظهر انها كيدية فيعفى من الرسوم.

هـ- اذا ظهر للقاضي اثناء النظر في القضية المرفوعة من العامل بانها كيدية يكلف المدعي بدفع الرسوم عنها خلال مدة
لا تزيد عن خمسة ايام واذا تأخر المدعي عن ذلك يقرر القاضي رد دعواه ويحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
و- تطبق أحكام الفقرات (أ، ب ، ج ) من هذه المادة على قضايا المخالفات المتعلقة بالفصل التاسع والحادي عشر من قانون
العمل رقم (21) لسنة 1960 كما تطبق على جميع القضايا التي تنشأ عن مخالفات أحكامه او أحكام الانظمة والتعليمات الصادرة
او التي تصدر بمقتضاه.

المادة 3

يلغى نظام الاجراءات في قضايا العمال رقم (1) لسنة 1962.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق