نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-1- يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به على ان لا
يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى الطرف المعني ، او اقل من 28 يوما في الحالات التي يكون فيها العمال مستخدمين
في الاعمال المتعلقة بالمصلحة العامة.
2- يجب ان يوقع الاشعار او يبصم من قبل جميع العمال المعنيين او من قبل ممثلهم في النقابة شريطة ذكر وتحديد فئات العمال
المعنيين بوضوح.
3- يجب ان يقدم الاشعار الى صاحب العمل او المدير المسؤول ، وفي حالة غياب كليهما الى الشخص المسؤول في ذلك الوقت
عن المؤسسة ، من قبل اثنين من موقعيه ومن قبل ممثل النقابة مع احد العمال المعنيين.
4- اذا تعذر تبليغ الاشعار بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيجوز ارساله بالبريد المسجل ، ويمكن اعتبار وصوله
الى صاحب العمل او المدير او الشخص المسؤول مؤكدا بعد مضي خمسة ايام على وضعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك
تغيير تاريخ البدء بالاضراب المزمع القيام به.

المادة 3

المادة 3- 1- يجب ان يكون الاشعار الموجه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق
المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي 14 يوما من وصول الاشعار الى اي عامل وجه اليه او 28 يوما في الحالات التي تكون
فيها المؤسسة خدمات عامة.
2- يجب ان يوقع الاشعار من قبل صاحب العمل او مدير المؤسسة المسؤول.
3- يجب تسليم الاشعار الى العمال المعنيين باليد ، وفي حالة تعذر ذلك لسبب معقول يجوز ارساله بالبريد المسجل تبعا
واعتبار وصوله مؤكدا بعد انقضاء خمسة ايام على ايداعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق
المزمع القيام به.

المادة 4

المادة 4- في نفس الوقت يجب ارسال نسخه عن كل اشعار بالاضراب او الاغلاق الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل او الى
اقرب مكتب من مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل اللوائية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق