نظام الاجانب

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1949) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تضاف الفقرة (ج) التالية الى المادة الاولى من نظام الاجانب رقم 1 لسنة 1940:-
“جـ- اللاجئين الفلسطينيين”
ينشر فيما يلي نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1949 الذي اقره مجلس الوزراء العالي بتاريخ 1949/10/17 واقترن
بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق