نظام الاجانب صادر بمقتضى المادة السادسة من قانون الاجانب لسنة 1927
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على كل اجنبي يرغب في الاقامة في شرق الاردن لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر ان يقدم لوزير الداخلية طلباً للسماح له بالاقامة
اما مؤقتا او بصورة دائمة، وعلى وزير الداخلية عندما يستلم طلبا كهذا اما (أ) ان يرفض الطلب المذكور او (ب) ان يمنح
الطالب اذناً بالاقامة اقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاذن المذكور او (ج) على وزير الداخلية بموافقة
رئيس الوزراء ان يمنح الطالب اذناً بالاقامة اقامة دائمية.
المادة 3
يجوز لوزير الداخلية الغاء الاذن بالاقامة في أي وقت وذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة مؤقتة. وكذلك يجوز للوزير
المذكور بموافقة رئيس الوزراء ان يفعل مثل ذلك في حالة الاذن بالاقامة اقامة دائمية. وفضلاً عن ذلك على الوزير المذكور
ان يدقق جميع الاذون بالاقامة اقامة دائمية كل ثلاث سنين بقصد تقرير فيما اذا كان يجب الغاء تلك الاذون أم لا.
المادة 4
لا يدفع رسم من اجل منح الاذن بالاقامة سواء أكانت اقامة مؤقتة ام دائمية الا انه يجب على الشخص الذي منح له اذن كهذا
ان يراعي احكام قانون جوازات السفر فيما يتعلق بالتأشير.
المادة 5
على الشخص الذي لم يؤذن له بالاقامة او الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة ان يغادر شرق الاردن في خلال الوقت الذي
قد يعينه له وزير الداخلية واذا تخلف عن مغادرة شرق الاردن فعلى الوزير المذكور ان يحيل المسألة على مجلس الوزراء
للعمل بموجب احكام المادة الخامسة من قانون الاجانب. ويعطي للشخص الذي ألغي الاذن الممنوح له بالاقامة عندما يكون
ذلك ممكناً مدة معقولة لتصفية شؤونه.
المادة 6
يجوز لوزير الداخلية بموافقة رئيس الوزراء ان يصدر تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.