نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني.
وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
وتعني كلمة (الفرد) كل من يحمل رقماً عسكرياً في الخدمة ورتبته دون رتبة ضابط.
وتعني كلمة (الاجازة المرضية ) الاجازة التي تمنح للضابط او الفرد بسبب مرضه ولا تحسب هذه الاجازة المرضية من الاجازة
السنوية.
المادة 3
المادة 3- اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه عن نصف مدة الاجازة
السنوية العادية فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية له.
المادة 4
المادة 4-اذا كان الضابط او الفرد قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة
او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.
المادة 5
المادة 5- تمنح الاجازة المرضية من طبيب الجيش المشرف وبموافقة مدير الخدمات الطبية او من ينوب عنه على ان لا تزيد
هذه الاجازة عن اربعة يوماً.
المادة 6
المادة 6- اذا لم يبل الضابط او الفرد من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي
تراها اللجنة الطبية العسكرية.
المادة 7
المادة 7- على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا
اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه ثانية من
قبل اللجنة الطبية العسكرية.
المادة 8
المادة 8- تعني ( اللجنة الطبية ) اي لجنة طبية يعينها مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة وتكون قراراتها خاضعة
للتصديق من قبله.
المادة 9
المادة 9- يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن
اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي:
أ- عن الاربعة الاشهر الاولى من مرضه راتبه مع علاواته كاملة مع غلاء العائلة.
ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف الراتب الاساسي مع نصف العلاوات ما عدا غلاء المعيشة للعائلة فسيدفع كاملاً
عن الاربعة الاشهر الثانية.
ج- يعاين المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العسكرية فاذا رأت اللجنة ان المرض قابل للشفاء
خلال اربعة اشهر اخرى فيستمر بدفع الراتب المنوه عنه في المادة (9 الفقرة ب).
د- اذا لم يبل المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه توصي اللجنة الى القائد العام باحالته على التقاعد او الاستغناء
عن خدماته.
هـ- اذا قررت اللجنة الطبية العسكرية ان ضابطاً او فرداً اصيب بحادث او بعلة أخرى أثناء تأدية وظيفته العسكرية دون
خطأ منه او بسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته فيعطى راتبه كاملاً طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة عدم قابليته
للشفاء وعندئذ يعفى من الخدمة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة للافراد والمرشحين والوكلاء وبارادة ملكية
سامية اذا كان ضابطاً.
المادة 10
المادة 10- تسترد اثمان الطعام من الضباط والافراد الذين يعالجون في مستشفيات الجيش والمستشفيات الخصوصية في المملكة
الاردنية الهاشمية وخارجها بنفس المعدل الذي تستوفي بموجبه اثمان الارزاق في الجيش وذلك طوال مدة مرضه.
المادة 11
المادة 11- يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة
المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق من قبل الجهات المعنية المعترف بها.