نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم
الاجازة التربوية: وهي التصريح الذي يخول صاحبه بممارسة مهنة او ادارة المؤسسات التعليمية او بممارسة التوجية التربوي
او الارشاد التربوي او الادارة التربوية.
الاجازة المؤقته: وهي التصريح الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية.
المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين عن الساعات المعتمدة.
الساعات المعتمدة: هي مايعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث
والتقارير ، وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق.
اللجنة: لجنة الاجازات التربوية المشكله بموجب هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيساً ومدير التأهيل ورئيس قسم الاجازات
التربوية ومدير معهد التأهيل التربوي ورئيس قسم معادلة الشهادات ورئيس قسم التربية وعلم النفس في الجامعة الاردنية
اعضاء تكون مهمتها اتخاذ القرارات في كل مايتعلق بالاجازات.
ب- يكون رئيس قسم الاجازات التربوية سكرتيرا للجنة.
ج- يصبح اجتماع اللجنة قانونيا اذا بلغ عدد الاعضاء اكثر من النصف.
د- تتخذ قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة.

المادة 4

المادة 4- تمنح الاجازات التربوية بقرار من اللجنة بحسب النماذج المقررة كما يلي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح الاجازة في التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى شهادة الدراسة الثانوية
العامة بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او مايعادل هذه الدراسه.
2- تمنح الاجازة في التعليم في المرحلة الثانوية للمعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس
او مايعادلها) بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية لمدة سنه واحدة او ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية.
3- تمنح الاجازة في التعليم في معاهد المعلمين الذين يحملون شهادة تخصص جامعية (ماجستير او دبلوم تخصص او ما يعادلها).

ب- اجازات الادارة المدرسية
1- تمنح اجازة الادارة المدرسية في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة
التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة
او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هاتين المرحلتين.
2- تمنح اجازة الادارة المدرسية للمرحلة الثانوية للذين يحملونه اجازات التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لاتقل
عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون
من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
3- تمنح اجازة ادارة معاهد المعلمين للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من
ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
ج- اجازات التوجية التربوي
تمنح اجازة التوجية التربوي للذين اكملوا المتطلبات التالية:-
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن اربع سنوات.
4- النجاح في دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من
ضمنها مساقات في التوجية والارشاد التربوي والادارة تناسب متطلبات عملية التوجية.
د- اجازة الارشاد التربوي
تمنح اجازة الارشاد التربوي للذين يكملون المتطلبات التالية:-
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن خمس سنوات.
4- النجاح في دراسة مساقات في علم النفس والارشاد التربوي بحيث لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (32) ساعة.
هـ- اجازة الادارة التربوية
تمنح اجازة الادارة التربوية للذين يكملون المتطللبات التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- اجازة في الادارة المدرسية.
4- النجاح في دراسة مساقات في التربية بحيث لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون من ضمنها مساقات
في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي.

المادة 5

المادة 5- عند منح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل
احتساب ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.

المادة 6

المادة 6- يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية في مرحلة ما مجازا في المرحلة الادنى منها.

المادة 7

المادة 7- لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تبرز من اجل الحصول على
الاجازات التربوية وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.

المادة 8

المادة 8- يستوفي اجر مقداره دينار واحد لقاء منح كل اجازة تربوية ويستوفي اجر مقداره (250) فلسا لقاء الحصول على تصديق
بحيازة الاجازة.

المادة 9

المادة 9- يحتفظ بالاجور المستوفاه كامانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول
المالية.

المادة 10

المادة 10- يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على
الاجازة بمقتضى المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاه المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 للمعلمين
الذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة (4) من هذا النظام وتقتضي الضرورة استخدامهم.

المادة 11

المادة 11 -الاشخاص العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين تتطلب اعمالهم اجازة تربوية وقد مضى على خدمتهم في هذه
الوزارة مدة تزيد على خمس عشر سنة عند تاريخ نفاذ هذا النظام يمنحون الاجازات التالية:-
1- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها.
2- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الثانوية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او مايعادلها.
3- اجازة التوجية التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية حسب طبيعة العمل – لمن يحملون الشهادة الجامعية
الاولى (بكالوريوس او ليسانس او مايعادلها ).

المادة 12

المادة 12-تحدد الوزارة بتعليمات خاصة المساقات المقررة لكل اجازة تربوية ومكونات منهاج هذه المساقات.

المادة 13

المادة 13- يلغى (نظام اجازات التعليم رقم 23 لسنة 1965) على ان تعتبر الاجازات الصادرة بمقتضاه كأنها صدرت بمقتضى
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق