نظام الاجازات التربوية /صادر بموجب المادتين (21 ، 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاجازات التربوية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم.
الاجازة التربوية: هي التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم او ادارة المؤسسات التعليمية او ممارسة التوجيه
التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية.
الاجازة المؤقتة: هي التصريح المؤقت الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية.
المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين من الساعات المعتمدة.
الساعة المعتمدة: هي ما يعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث
والتقارير وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق.
اللجنة: لجنة الاجازة التربوية المشكلة بموجب هذا النظام.
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاجازات التربوية مكونة من الوكيل رئيسا ومدير التأهيل ومدير المناهج وممثل عن كلية التربية في الجامعة الاردنية ومدير معهد التأهيل ورئيس قسم اجازات التعليم ورئيس قسم معادلة الشهادات اعضاء وتكون مهمتها اتخاذ القرارات في القضايا التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام.
ب- يكون رئيس قسم اجازات التعليم سكرتيرا للجنة.
جـ- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس.
د- تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة.
المادة 4
المادة 4- تمنح الاجازات التربوية على النحو التالي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح اجازة التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى دبلوم معهد المعلمين (دراسة سنتين اكاديميتين مسلكيتين بعد الدراسة الثانوية العامة) الذي تمنحه الوزارة او ما يعادله.
2- تمنح اجازة التعليم في المرحلة الثانوية: للمعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلها) بالاضافة الى الدبلوم في التربية او ما يعادله (دراسة سنة مسلكية بعد الشهادة الجامعية الاولى).
3- تمنح اجازة التعليم في معاهد المعلمين والتوجيه التربوي للذين يحملون شهادة الدكتوراه في المادة او الدكتوراه في التربية والذين امضوا اربع سنوات في التعليم ويحملون:
أ- الماجستير في المادة ودبلوم في التربية او ما يعادله على الاقل.
ب-او الماجستير في المادة او الماجستير في التربية.
جـ- او دبلوم تخصص في المادة ودبلوم في التربية او ما يعادله.
د- او الشهادة الجامعية الاولى في المادة والماجستير في التربية على الاقل.
ب- اجازة الادارة المدرسية:
1- تمنح الاجازة في الادارة المدرسية في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا تقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (18) ساعة او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها دراسات في الادارة التربوية والتوجيه والارشاد التربوي تناسب هاتين المرحلتين.
2- تمنح الاجازة في الادارة المدرسية للمرحلة الثانوية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن اربع سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات تربوية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (18) ساعة بحيث يكون من ضمنها دراسات في الادارة التربوية والتوجيه والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
ج- اجازة الارشاد التربوي:
تمنح اجازة الارشاد التربوي للذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى.
2- ما جستير في الارشاد التربوي او الدبلوم في الارشاد التربوي او مساقات في الارشاد لا تقل عن (32) ساعة معتمدة.
3- ممارسة التعليم لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 5
عند النظر لمنح الاجازة التربوية تنظر اللجنة في المساقات التربوية التي كان قد درسها طالب الاجازة وذلك من اجل احتساب
ماله علاقة منها بمتطلبات الاجازة المطلوبة.
المادة 6
يعتبر المجاز للتعليم او الادارة المدرسية او التوجيه التربوي في مرحلة ما مجازا في المرحلة الادنى منها.
المادة 7
لجنة معادلة الشهادات في الوزارة هي المرجع في تحديد مستوى الشهادات العلمية التي تعرض للحصول على الاجازات التربوية
وذلك وفقا لنظام معادلة الشهادات المعمول به.
المادة 8
يستوفى اجر مقداره دينار واحد لقاء اصدار كل اجازة تربوية ويستوفى اجر مقداره (250) فلساً لقاء الحصول على مصدقة بحيازة
الاجازة.
المادة 9
يحتفظ بالاجور المستوفاة كأمانات لدى وزارة المالية للانفاق على التأهيل والتدريب في الوزارة حسب الاصول المالية.
المادة 10
يجوز اصدار اجازات مؤقته صالحة لمدة سنتين ويجري تجديدها كل سنتين الى ان يصبح بامكان حاملها الحصول على الاجازة بمقتضى
المؤهلات المطلوبة وتمنح مع مراعاة المادة (22) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 للمعلمين الذين لا يحملون
المؤهلات المذكورة في المادة (4) من هذا النظام وتقضي الضرورة استخدامهم.
المادة 11
الاشخاص العاملون في الوزارة او المؤسسات التعليمية التربوية الاخرى ممن مارسوا مهنة التربية والتعليم قبل صدور قانون
التربية والتعليم ومضى على خدمتهم فيها مدة تزيد على خمس عشرة سنة يمنحون الاجازات التالية اذا رغبوا في ذلك:
أ- اجازة التعليم في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
ب- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او ما يعادلها.
ج- اجازة التعليم في المرحلة الثانوية اوالادارة المدرسية والتوجيه لمن يحملون الشهادة الجامعية (بكالوريوس او ليسانس
او ما يعادلها).
المادة 12
تحدد الوزارة بتعليمات خاصة كل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 13
يلغى نظام الاجازات التربوية رقم (18) لسنة 1972 على ان تعتبر الاجازات الصادرة بمقتضاه كأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.