نظام الاتحاد الوطني العربي / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم (35) لسنة 1973.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الوطني العربي لسنه 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:-
الاتحاد: الاتحاد الوطني العربي.
الميثاق: الميثاق الوطني المعلن عنه في 1971/9/7 والذي اقره المؤتمر العام للاتحاد الوطني في 1971/9/10.
الفرع: مركز او مكتب الاتحاد في المحافظة او المدنية او القرية او المخيم.
التشكيلة: ايه مجموعة او شعبة او لجنة او مجلس او مكتب مشكلة من عدد اعضاء الاتحاد.
لجنة العضوية: اللجنة المشكلة بموجب تعليمات من اللجنة التنفيذية في المدن او القرى والمخيمات.
العضو: عضو الاتحاد المقبول من لجنه العضوية.
المكتب: اي مكتب منبثق عن اللجنة التنفيذية العليا.

المادة 3

لكل مواطن اردني ( ذكر او انثى ) حق الانتساب الى عضوية الاتحاد اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- حسن السيرة والسلوك والا يكون محكوماً بجنحة او جريمة مخلة بالشرف.
ب- ان يقدم طلبا موقعاً الى اقرب مركز للاتحاد.
ج- ان يزكي ترشيحه عضوان عاملان.
د- ان يلتزم بمبادئ الاتحاد وينفذ قراراته بأمانه واخلاص.
هـ- ان يسدد الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.
و- ان يوافق على طلبه من لجنة العضوية.

المادة 4

رسم الانتساب دينار واحد يدفع عند قبول الطلب ورسم الاشتراك السنوي دينار وللطلبة الذين تتوافر فيهم شروط العضوية
يكون رسوم الانتساب (250) فلساً ومثله رسم الاشتراك السنوي.

المادة 5

يقسم العضو امام المجموعة التي سينضم اليها القسم التالي (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وأن اخدم
الامه بأمانه واخلاص والتزم بمبادئ الاتحاد وأهدافه).

المادة 6

لكل عضو حق الانتخاب والترشيح لرئاسة المجموعات والشعب أو عضويه اللجان والمجالس والمؤتمرات واللجنة التنفيذية العليا.

المادة 7

انتقال العضو من مدينة أو محافظة الى اخرى يفقده منصبه التنظيمي في المدينه او المحافظة ويعتبر عضواً عادياً في مكانه
الجديد.

المادة 8

للعضو:-
أ- حق الاشتراك في المناقشة الحرة وابداء رأيه في المسائل المعروضة اما التشكيلة التي ينتمي اليها.
ب- التقدم بالاقتراحات الايجابية والاسئله والنقد البناء وله نقد الاجراءات والقرارات التي تصدر من التشكيلة او رئيسها
الى التشكيلة الاعلى ويكون رأي الاخيرة قطعياً.

المادة 9

أ- ينفذ العضو بكل طاعة ودقة جميع القرارات التي يصدرها الاتحاد ويتبنى موافقه.
ب- يتصل العضو بجماهير الشعب من خلال التنظيم للتعرف على رغاباتها وحاجاتها ويقدم الاقتراحات العملية للتشكيلة التي
ينتمي اليها لتلبية هذه الحاجات والرغبات.
ج- يتقيد العضو في سلوكة الاجتماعي والعملي والوظيفي بما ينسجم ومبادئ الاتحاد.

المادة 10

يؤاخذ العضو عن خطأه او انحرافه او عدم انضباطه ويؤمن له حق الدفاع عن نفسه اذا وجهت اليه تهمة ويجوز ايقاع أي من
العقوبات التالية عليه:-
التنبية.
اللوم.
ايقاف العضوية لمدة محدودة.
الفصل من الاتحاد.

المادة 11

يفصل العضو من الاتحاد بقرار من التشكيلة التي هي اعلى من التشكيلة التي ينتمي اليها وفي الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف عن تسديد رسوم اشتراكه المستحقة وتعاد له عضويته عند تسديد الرسوم المتأخرة.
ب- اذا صدر بحقة حكم قضائي قطعي بجرم الخيانه العظمى او قضية مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وايه جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة.
ج- اذا فقد قواه او ملكاته العقلية.
د- اذا فقد جنسيته.

المادة 12

يفصل العضو من الاتحاد وبقرار من مجلس المحافظه في الحالات التالية:-
أ- اذا انتمى لحزب او تنظيم سياسي غير مشروع.
ب- اذا دعي للاجتماع ثلاث مرات وتخلف عن ذلك بدون عذر مشروع.
ج- اذا لم يلتزم بمبادئ الميثاق واحكامه او تصرف تصرفاً مشيناً او ضار بمصلحة الاتحاد.
د- يكون قرار اللجنة التنفيذية قطعياً.
هـ- عند خلو مقعد احد الاعضاء المنتخبين او المعينين الذين يشغلون مركزاً ادارياً او قيادياً او تنظيمياً لاي سبب
من الاسباب يعاد انتخاب عضو مكانه بالطريقة ذاتها.

المادة 13

أ- المجموعة: الوحدة التي يتكون منها الاتحاد وتتألف من 11-9 عضواً ينتخبون رئيسهم من بينهم.
ب- الشعبة: تتكون من رؤساء المجموعات في كل مدينه اوقرية او مخيم على ان لايقل عدد مجموعات الشعبة الواحدة عن عشر
مجموعات وتنتخب الشعبة احد اعضائها رئيسا لها.
ج- لجنة المدينه: وهي التي ينتخبها رؤساء الشعب بالعدد الذي تقرره اللجنة التنفيذية العليا وبالطريقة التي ترسمها.
د- مجلس المحافظة ويكون من عشرة اعضاء ينتخبهم رؤوساء الشعب في المحافظة والذين بدورهم يشكلون مؤتمر المحافظة وينتخب
مجلس المحافظة من بين اعضائة رئيساً له.

المادة 14

أ- مجلس الاتحاد يتألف من 120 عضوا مع مراعاه تمثيل جميع المحافظات في ضفتي المملكة.
ب- ينتخب المؤتمر العام المكون من جميع رؤوساء الشعب في المملكة ثمانين عضوا من اعضاء المجلس.
ج- يعين جلالة الملك 40 عضوا في مجلي الاتحاد الى ان تزول آثار العدوان.

المادة 15

تتألف اللجنة التنفيذية العليا من ثمانية عشر عضواً ينتخب مجلس الاتحاد (12) عضوا من هذه اللجنة ويعين جلالة الملك
الاعضاء السته الباقين.

المادة 16

تختار اللجنة التنفيذية العليا أعضاء مكتب القيادة باستثناء الامين العام الذي يعينه جلالة الملك.

المادة 17

يتألف مكتب قيادة الاتحاد من:
أ- الامين العام.
ب- مدير المكتب المالي والقانوني.
ج- مدير المكتب السياسي والاعلامي.
د- مدير المكتب التربوي والاجتماعي.
هـ- مدير المكتب الاقتصادي والزراعي.
و- مدير مكتب التنظيم الشعبي.
ز- مدير مكتب الدراسات والبحوث.

المادة 18

المادة 18 –
أ- يعقد مكتب القيادة اجتماعاته العادية برئاسة الامين العام وبدعوة منه.
ب- لجلالة الملك او نائبه دعوة مكتب قيادة الاتحاد للاجتماع برئاسته كلما رأى ذلك ضروريا.
ج- عند غياب الامين العام ينتخب مكتب القيادة احد اعضائه ليترأس الاجتماعات.

المادة 19

المادة 19 –
أ- لا يجوز لموظف الاتحاد ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الاتحاد وعلى الموظف الذي يرغب في ذلك تقديم استقالته قبل شهر
من اجراء الانتخابات ولكن للموظف او العامل في الاتحاد أن يكون عضواً في المجلس عن طريق التعيين.
ب- للجنة التنفيذية بتنسيب من الامين العام تعيين أعضاء مجلس الاتحاد في أي وظيفة في الاتحاد.
ج- ليس في هذا النظام مايمنع اعضاء مكتب القيادة او اللجنة التنفيذية من الجمع بين عملهم في الاتحاد وبين أي منصب
في الاتحاد.

المادة 20

تعقد المجموعة اجتماعا واحداً كل اسبوعين على الاقل وتبحث كل مجموعة في وسائل خدمتها للشعب وتطبيق مبادئ الاتحاد
وقراراته.

المادة 21

تعقد الشعبة اجتماعا واحداً على الاقل في كل شهر وتبحث اقتراحات المجموعات الاخرى بالاضافة الى اساليب العمل لتحقيق
اهداف الاتحاد وترسل اقتراحاتها وتوصياتها الى لجنة المدينة أو مجلس المحافظة.

المادة 22

تجتمع لجنة المدينه حيثما تؤسس مرة واحدة على الاقل في الشهر وتختص اللجنة بدراسة شؤون الاتحاد في المدينه ونشر مبادئ
الاتحاد وتحقيق غاياته واهدافه وترفع ماتراه مناسبا من القرارات الى مجلس المحافظة أو مؤتمرها.

المادة 23

يعقد مجلس المحافظة اجتماعا واحدا كل شهر ويتخذ القرارات حول مايلي:
أ- اقتراحات المجموعات والشعب ولجان المدينة.
ب- رسم السياسة العملية التطبيقيه في المحافظة.
ج- تقديم التواصي الى اللجنة التنفيذية العليا.
د- تنظيم الصلة بين مجلس المحافظة واللجنة التنفيذية العليا.

المادة 24

يعقد مؤتمر المحافظة مرة واحدة في كل سنه وذلك لبحث الامور التالية وانجازها:-
أ- انتخاب مجلس المحافظة.
ب- المصادقة على التقرير السنوي عن منجزات الاتحاد في المحافظة.
ج- اقرار التواصي والاقتراحات التي ترفع للمؤتمر العام.

المادة 25

يعقد المؤتمر العام المؤتمر العام للاتحاد مرة واحدة كل سنتين لانتخاب مجلس الاتحاد.

المادة 26

يجتمع مجلس الاتحاد مرة واحدة على الاقل في كل سته أشهر ويختص بما يلي:-
أ- اقرار السياسة التفصيلية للاتحاد وبرامج عمله.
ب- متابعة نشاطاته وتقييمها والمصادقة على التقرير السنوي.
ج- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد.
د- انتخاب (12)عضوا من اعضاء الاتحاد لعضوية اللجنة التنفيذية.

المادة 27

للجنة التنفيذية العليا او ثلثي أعضاء مجلس الاتحاد حق اقتراح تعديل الميثاق على أن ينظر في التعديل في جلسة قادمة
، شريطة أن يزيد عدد الحضور وفي جلسة التعديل على ثلثي أعضاء المجلس وأن يصوت الى جانب التعديل كذلك أكثر من ثلثي
الاعضاء الحاضرين.

المادة 28

1- تجتمع اللجنة التنفيذية العليا مرة واحدة على الاقل في كل شهر وتتخذ قراراتها حول مايلي:
أ- رسم السياسة العامة للاتحاد ومتابعة برامج العمل والتنفيذ.
ب- اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية.
ج- اقرار مشاريع الانظمة والتعليمات وتعديلاتها.

المادة 29

يجتمع مكتب قيادة الاتحاد مرة واحدة على الاقل في الاسبوع ويتخذ القرارات حول مايلي: –
أ- وضع السياسة التفصيلية للاتحاد في ميادين نشاطه ورفعها للجنة التنفيذية.
ب- دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من مجالس المحافظات واتخاذ مايلزم بشأنها.
ج-اتخاذ القرارات الهامة والمستعجلة ومعالجة المشكلات الطارئة والبت بها.
د- بيان رأي الاتحاد في القضايا الداخلية والعربية والدولية.
هـ- الاتصال والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية.
و- تعيين اللجان الضرورية للمؤسسات التابعة للاتحاد ومراقبة اعمالها.

المادة 30

المادة 30 –
يختص الامين العام بمايلي:
أ- الاشراف الاداري والتنظيمي على جميع اجهزة الاتحاد.
ب- ابلاغ جميع القرارات الى مجالس المحافظات.
ج- متابعة التنفيذ والانجاز وتقييمه.
د- تسلم جميع المراسلات من مجالس المحافظات وتوزيعها على المكاتب.
ه- اعداد التقرير السنوي للاتحاد.
و- تلقي الاقتراحات من فروع الاتحاد ورفعها لمكتب القيادة.
ز- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ومكتب القيادة ومجلس الاتحاد.

المادة 31

يعين للاتحاد مدير عام بتنسيب من الامين العام وقرار من مكتب القيادة.

المادة 32

تتكون الموارد المالية للاتحاد من:-
أ- رسوم الانتساب والاشتراك.
ب- التبرعات والهبات.
ج- ايه منحة او مساعدة سنوية تخصصها الحكومة.
د- موارد المؤسسات التابعة للاتحاد والارباح المتحققة لها.
هـ- أي موارد اّخر يرد له.

المادة 33

يحق لكل محافظة انفاق (80) بالمئة من الاموال المتحصلة لديها على مشروعات الاتحاد ونشاطاته وتحويل الباقي الى المدير
العام للاتحاد.

المادة 34

يرسم كل مكتب من المكاتب الوارد ذكرها في المادة (17) من هذا النظام السياسة التي تقع ضمن اختصاصة.

المادة 35

يعتمد الاتحاد في سائر تنظيماته اسلوب الديمقراطية والمناقشة الحرة.

المادة 36

للجنة التنفيذية العليا ان تلغى او تعدل اي قرار تتخذه احدى المجموعات او الشعب او لجان المدن او مجالس المحافظات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق