نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين المعمول به.
الوزير: وزير الزراعة.
الاتحاد: الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: المدير العام للاتحاد.
الفرع: فرع الاتحاد.
مجلس الفرع: مجلس ادارة الفرع.
رئيس الفرع: رئيس مجلس الفرع0
المهنة: ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما0
المزارع: الشخص الاردني الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ او تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له.
الشركة: الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.
العضو: المزارع او الشركة المنتسب أي منهما لاحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وفقا لاحكام
هذا النظام.
الحيازة الزراعية: وحدة للانتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة وتشمل الأراضي المستغلة جزئياً اوكلياً لأغراض الانتاج النباتي او الحيواني بغض النظر عن مساحتها او الشكل القانوني لحيازتها0

المادة 3

يشترط في المزارع اوالشركة طالبي الانتساب إلى الفرع أن يكون مقيما في منطقة عمل الفرع او أن تكون حيازته الزراعية
في هذه المنطقة وأن تنطبق على الحيازة الزراعية الأسس التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على
تنسيب المجلس.

المادة 4

أ- يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع ووفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية:-
1- سند تسجيل او تصرف او عقد ايجار او مغارسة او مزارعة على أن تكون جميعها مصدقة حسب الأصول.
2- رخصة سارية المفعول للحيازة الزراعية اذا كانت تحتاج الى ترخيص بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- صورة عن البطاقة الشخصية للمزارع سارية المفعول.
4- شهادة تسجيل الشركة وبيان باسماء الشركاء فيها ورأسمالها وغاياتها.
ب- يصدر مجلس الفرع قراره بقبول طلب الانتساب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز لمن رفض طلبه الاعتراض
لدى المجلس على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
ج- يجوز لأي عضو الاعتراض الى المجلس على قبول طالب الإنتساب لعضوية الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلبه.
د- على المجلس أن يصدر قراره في الاعتراض في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
هـ- استكمالاً لانشاء فروع في كل محافظة تشكل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون لجاناً للاشراف
على الفروع خلال المرحلة الانتقالية وتمارس هذه اللجان لغايات هذه المادة صلاحيات مجلس الفرع.

المادة 5

المادة 5-
يتقاضى الفرع الرسوم التالية:-
أ- خمسة دنانير رسم انتساب المزارع.
ب- عشرة دنانير رسم إعادة انتساب المزارع.
جـ- خمسون دينارا رسم انتساب الشركة.
د- مائة دينار رسم إعادة انتساب الشركة.
هـ – اثنا عشر ديناراً رسم اشتراك سنوي من المزارع.
و – مائة وعشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي من الشركة.

المادة 6

أ- تنتهي عضوية المنتسب للفرع في أي من الحالات التالية:-
1- اذا فقد أحد شروط العضوية.
2- اذا حكم بتهمة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
3- اذا ثبت انه انتسب للفرع وفق بيانات غير صحيحة.
ب- يجوز إعادة العضوية الى المزارع إذا زال سبب انتهائها مقابل دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (
5) من هذا النظام.

المادة 7

يحدد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد او فروعه للأعضاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من الاعضاء المنتسبين اليه والمسددين لالتزاماتهم المالية تجاهه.
ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها السنوي العادي خلال الربع الاول من كل سنة ويحدد رئيس الفرع موعد الاجتماع ومكانه.

المادة 9

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يوجه
اليه من ربع أعضائها على الأقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع في هذه الحالة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز البحث الا في الموضوعات التي عقد الاجتماع من اجلها.

المادة 10

تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعاتها بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين
على الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.

المادة 11

يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للفرع على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من
السنة التي تسبق عقد هذاالاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد نهاية الدوام في اليوم الاخير من شهر شباط من السنة
التي يعقد فيها وأن يتم إعداد جدول باسمائهم قبل اربعة عشر يوماً من موعد عقد هذا الاجتماع وان تعلن الاسماء في مكان
بارز في مكتب الفرع وتكون الاسماء قابلة لتصحيح أي سهو او خطأ قد يقع فيها.

المادة 12

يكون اجتماع الهيئة العام للفرع قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة
من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة اربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة 13

المادة 13-
أ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه
الدعوة الى أمين عام وزارة الزراعة لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية.
ب- اذا كان انتخاب مجلس الفرع مدرجاً في جدول أعمال الاجتماع يتولى الامين العام او من ينتدبه الاشراف العام على
عملية الانتخاب واعلان نتائجها.

المادة 14

تتخذ الهيئة العام للفرع قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 15

المادة 15-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ما يلي:-
أ – أن يكون مسجلا في سجلات الفرع ومسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
ب- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.

المادة 16

المادة 16-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية مجلس الفرع قبل أربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للفرع في السنة
التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام.
ب- يقدم طلب الترشيح خطياً الى رئيس مجلس الفرع وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح قائمة باسماء المرشحين في
مكان بارز في مكتب الفرع.

المادة 17

المادة 17-
أ- تنتخب الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسة اعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات
وتختار من بينهم رئيساً لها.
ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الفرع ويوقع عليها رئيس لجنة الاشراف.
ج- تتم عملية انتخاب اعضاء مجلس الفرع بالاقتراع السري على ورقة واحدة وعلى الناخب الأمي أن يكلف رئيس لجنة الاشراف
او أحد اعضائها وبصوت منخفض بكتابة أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وعلى رئيس اللجنة أن يتلو عليه هذه الأسماء
بعد كتابتها.

المادة 18

أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الفرع بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة
ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الاوراق الخالية من الاسماء او التي تشتمل على اسماء غير
مقروءة او التي بها التباس اوالتي تتضمن ما يتنافى مع الآداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من
العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة.

المادة 19

المادة 19-
أ- يعتبر المرشحون السبعة الذين حصلوا على أكثر الاصوات فائزين بعضوية مجلس الفرع0
ب- في حالة تساوي الأصوات بين أثنين او أكثر من المرشحين تجري لجنة الاشراف قرعة لاختيار الفائزين من بينهم.
ج- تنظم اللجنة محضراً ، يوقع من رئيسها وأعضائها، باسماء المرشحين والفائزين منهم والأصوات التي حصل عليها كل منهم.

المادة 20

أ- اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الفرع إلا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين
بالتزكية.
ب- يبلغ رئيس الفرع نتيجة الانتخاب لكل من الوزير والرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة
الرسمية.
ج- اذا كان عدد المرشحين الفائزين بالتزكية أقل من العدد المقرر لمجلس الفرع فللوزير ان يختار من بين اعضاء الهيئة
العامة للفرع ممن تتوافر فيهم شروط العضوية الاعضاء اللازمين لاكمال العدد.

المادة 21

المادة 21-
أ- للوزير او لاي من اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب اعضاء مجلس الفرع.
ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للفرع لاجتماع خاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
القرار لاعادة الانتخاب او اكماله ولا يجوز الحضور الا للاعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي تمت فيه عملية الانتخاب.

المادة 22

المادة 22-
أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع لاي سبب من الاسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين
ليشغل عضوية مجلس الفرع وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس الفرع.
ب- اذا شغرت أي عضوية في مجلس الفرع يدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين لملء المقعد الشاغر
للمدة المتبقية.
ج- اذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة في مجلس الفرع اربعة فاكثر في وقت واحد او خلال ولاية المجلس تدعى الهيئة العامة
للفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغورها لانتخاب مجلس جديد وفقا لجداول الناخبين التي جرى بموجبها انتخاب المجلس
القائم.

المادة 23

المادة 23-
أ -1- يعقد مجلس الفرع اجتماعاته مرة واحدة على الاقل في الشهر بدعوة من رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه.
2- يدعو رئيس الفرع او نائبه في حالة غيابه مجلس الفرع للاجتماع بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان تحدد
في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع
ب- يتخذ مجلس الفرع قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.
ج- لمجلس الفرع او رئيسه دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في اي من الموضوعات المطروحة للبحث دون
ان يكون له حق التصويت.

المادة 24

المادة 24-
تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا سنوياً عادياً خلال شهر ايار من كل سنة ويحددالرئيس موعد الاجتماع ومكانه.

المادة 25

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاً غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك بقرار من المجلس او بدعوة من الرئيس بناء على
طلب خطي يوجه اليه من ربع أعضاء المجلس على الاقل على ان تحدد فيه الموضوعات التي يراد بحثها ويجب عقد الاجتماع
في هذه الحالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز البحث الا في الموضوعات التي عقد الاجتماع من اجلها.

المادة 26

تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين
على الأقل قبل موعد الاجتماع بخمسةعشر يوما ويحدد في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة في جدول اعماله.

المادة 27

المادة 27-
يقتصر حضور اجتماع الهيئة العامة للاتحاد على الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد هذا الاجتماع على ان يكون آخر موعد للتسديد نهاية الدوام في اليوم الاخير من شهر شباط من السنة التي يعقد فيها وان يتم إعداد جدول باسمائهم قبل اربعة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع وان تعلن الاسماء في مكان بارز في مكتب الاتحاد وتكون الاسماء قابلة لتصحيح أي سهو اوخطاً قد يقع فيها.

المادة 28

المادة 28-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب
خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدةاربعة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد الرئيس او نائبه في حالة غيابه أو أكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهما وتوجه
الدعوة الى الوزير لحضور الاجتماع وله أن ينتدب من يمثله لهذه الغاية.
جـ- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 29

أ- يبداً الترشيح لعضوية المجلس قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للاتحاد في
السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام.
ب- يقدم طلب الترشيح خطيا الى رئيس المجلس وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح قائمة بأسماء المرشحين في مكان
بارز من مكتب الاتحاد.

المادة 30

المادة 30-
أ- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسةاعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات وتختار من بينهم رئيساً لها.
ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع.
ج- تتم عملية انتخاب رئيس المجلس واعضائه بالاقتراع السري وعلى ورقة واحدة.
د- توجه الدعوة للوزير للاشراف العام على الانتخابات واعلان نتائجها وله ان ينتدب من يمثله لذلك.

المادة 31

أ- يتم فرز الاصوات بصورة علنية في مركز الاتحاد بعد اتمام عملية الاقتراع مباشرة
ب- تعتبر باطلة الاوراق غير المختومة او غير الموقعة وكذلك الأوراق الخالية من الأسماء او التي تشتمل على اسماء غير مقروءة اوالتي بها التباس او التي تتضمن مايتنافى مع الآداب العامة ، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة.

المادة 32

المادة 32-
أ- يعتبر فائزا في الانتخابات بمركز الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون العشرة
الذين حصلوا على اعلى الاصوات.
ب- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين سواء لمركز الرئيس او لعضوية المجلس تجري لجنة الاشراف
القرعة لاختيار الفائز من بينهم لأي منهما.
ج- تنظم اللجنة محضرا ، يوقع من رئيسها وأعضائها ، بأسماء المرشحين والفائزين منهم والاصوات التي حصل عليها كل منهم.

المادة 33

المادة 33-
أ- اذا لم يتقدم للترشيح لرئاسة المجلس او لعضويته الا عدد من المرشحين مساو للعدد المقرر لها يعتبر هؤلاء المرشحون
فائزين بالتزكية.
ب- يبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب للوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 34

أ- للوزير او لأي من أعضاء الاتحاد الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس.
ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للاتحاد لاجتماع خاص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور القرار، لاعادة الانتخاب او اكماله ولا يجوز الحضور الا للاعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي تمت فيه عملية الانتخاب.

المادة 35

المادة 35-
أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين
ليشغل عضوية المجلس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ب- اذا شغرت أي عضوية في المجلس يدعى من حصل على أعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين لملء المقعد الشاغر
للمدة المتبقية واذا تعذر ذلك يختار الوزير من بين اعضاء الهيئة العامة من يملا العضوية الشاغرة.
ج- اذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ستة فأكثر في وقت واحد او خلال ولاية هذا المجلس تدعى الهيئة العامة للاتحاد خلال
ثلاثين يوما من تاريخ شغورها لانتخاب مجلس جديد وفقا لجداول الناخبين التي جرى بموجبها انتخاب المجلس القائم.

المادة 36

المادة 36-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في
الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
ج- للمجلس او للرئيس دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المطروحة للبحث دون
ان يكون له حق التصويت.

المادة 37

المادة 37-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق