نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية لسنة 1976) ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 واي قانون اخر يعدله او يحل
محله.
المدير : مدير الامن العام (مدير عام الشرطة) او من ينيبه خطيا.
الفرد : تشمل الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم في الامن العام.
الاتحاد : الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية.
الهيئة : الهيئة الادارية للاتحاد.
الرئيس : رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية.
المديرية : تشمل مديريات الشرطة وادارات المديرية وقوات الشرطة الآلية.
الامين العام : الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة.
امين الصندوق: الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون المالية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة المالية.
المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب
اللاعب: من يمارس لعبة رياضية
المدرب : من يقوم بمهمة التدريب الميدا ني للمسابقات او الالعاب الفردية او الجماعية
الحكم: الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية

المادة 3

أ- ينشأ في مديرية الامن العام اتحاد رياضي يسمى (الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية ) يكون مقره في العاصمة يهدف الى تمكين الفرد من ممارسة مختلف اوجه النشاط الرياضي والمساهمة في تنميتها وتطويرها.
ويكون للاتحاد شعار يرمز الى الاهداف التي يرمي الى تحقيقها.
ب- للاتحاد بموافقة المدير ان يكون عضوا في اي اتحاد رياضي عربي او دولي ، ويمثل الرئيس الاتحاد في علاقاته مع الغير.

المادة 4

أ- تتولى ادارة الاتحاد هيئة من خمسة ضباط او اكثر يعينهم المدير لمدة سنتين ويعين احد الضباط رئيسا لها وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا له.
ب- يعين المدير احد الضباط المتخصصين في الامور الرياضية امينا عاما للهيئة ويكون له الحق في حضور جلساتها دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
ج- يعين المدير احد الضباط امينا للصندوق.

المادة 5

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، ولها ان تصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
ب- يشرف الامين العام على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين ومن الامين العام، وتكون خاضعة لتصديق المدير.

المادة 6

يناط بالهيئة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد.
ب-اقرار موازنةالاتحاد.
ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب القوانين والانظمة الرياضية المعمول بها.
د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بعقود وبموافقة المدير.
هـ- تحديد المكافآت المالية واقرار صرفها الى اداريي ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية للشرطة العربية وغيرها خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم.
و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها الاتحاد حسب نظام اللوازم المعمول به في مديرية الامن العام.
ز- تشكيل لجان الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه وتدقيق نتائجها.
ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة.
ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ى- تقرير انشاء الابنية والميادين والملاعب الرياضية للاتحاد واجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ك-وضع الاوامر الثابتة والتعليمات الادارية لتنظيم سير العمل في الاتحاد.
ل- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الرياضة ورفع مستوى الالعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات الرياضية للشرطة المملكة وخارجها.

المادة 7

يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين افراد القوة و ضباط وضباط الصف وافراد الامن العام في الدول العربية والصديقة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للشرطة لديها.
ب- تشجيع افراد القوة على ممارسة الالعاب الرياضية بمختلف انواعها باعتبار الرياضة جزء لا يتجزأ من التدريبات الاساسية للافراد حفاظا على لياقتهم البدنية والصحية واكسابهم الهوايات المختلفة والخبرات والفنون الرياضية.
ج- تمتين الثقة المتبادلة بين المواطنين والافراد من خلال اللقاءات الرياضية والمباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية في المملكة.
د- اختيار ذوي القابلية الرياضية من الافراد واعدادهم لتشكيل فرق الشرطة التي تمثل القوة في المباريات الرياضية الدولية.
هـ-دعم ومساعدة المنتخبات الرياضية في المملكة بعناصر رياضية من الافراد للاشتراك بالبطولات والدورات الرياضية الاولومبية والدولية بالتنسيق مع المؤسسة.
و- التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالنشاطات الرياضية واكتساب الخبرات المتبادلة.

المادة 8

يختص الامين العام للاتحاد بالامور التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة التي ترسمها الهيئة وتنفيذ قراراتها.
ب- مراقبة اعمال المدربين والموظفين والمستخدمين والاشراف على سير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات
اللازمة للعمل فيه و رعاية شؤون النشاطات الرياضية في القوة.
ج- اعداد جدول اعمال الهيئة و توزيعه على الاعضاء.
د- المحافظة على عقارات ومنشآت وملاعب ومهمات ولوازم الاتحاد وآلياته وكافة موجوداته وصيانتها.
هـ- تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها في الشرطة والمحافظة على الضبط والربط العسكريين.
و- الاشراف على النشاطات الرياضية في المديريات.
ز- الاشراف على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بالالعاب الرياضية ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات وتوزيعها على
المديريات للعمل بموجبها وتحديد المهمات الرياضية حسب الترتيب الذي تقرره الهيئة لكل مديرية وحسب نوعية كل لعبة.

المادة 9

يختص امين الصندوق للاتحاد بالامورالتالية:-
أ- قطع الموازنة المالية عن السنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة عن السنة المقبلة.
ب- الاحتفاظ بالسجلات والقيود المالية اللازمة وفقا للانظمة المالية المعمول بها ، والاشراف على جميع الشؤون المالية للاتحاد ومراقبتها حسب الانظمة المالية المعمول بها في القوة.
ج- الاحتفاظ بسجل تدون فيه قرارات الاتحاد المتعلقة بالامور المالية.
د- تقديم تقرير للهيئة في نهاية العام عن الوضع المالي للاتحاد.

المادة 10

تتكون مالية الاتحاد من:-
أ- الاموال التي ترصدها مديرية الامن العام لحساب الاتحاد.
ب- دخل ريع المباريات والالعاب التي يقوم بها الاتحاد.
ج- فوائد اموال الاتحاد المودعة في البنوك.
د- اية مصادر اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الرئيس.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك المرخصة حسبما تقرره الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة.
ج- يجري سحب اموال الاتحاد ودفعها وفق مقرارات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من قبل الرئيس وامين الصندوق.
د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد ويقدم التقارير اللازمة بهذا الشأن للهيئة.

المادة 12

لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال الاتحاد.

المادة 13

لا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من مائتي دينار نقدا وما زاد على ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه الاتحاد.

المادة 14

يجري تدقيق حسابات الاتحاد مرة كل ستة اشهر.

المادة 15

يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.

المادة 16

أ- يتبع في امور اللوازم بالاتحاد نظام اللوازم رقم 30 لسنة 1966 للامن العام واي تشريع اخر يعدله او يحل محله.
ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للامن العام بما في ذلك ما يبتاعه الاتحاد من امواله الخاصة.
ج- يمنع اخراج اية لوازم او مهمات او ادوات من موجودات واموال الاتحاد خارج مركزالاتحاد باستثناء الحالات التي يقيم فيها الاتحاد الحفلات والمباريات في اماكن داخل او خارج المملكة وبموافقة الرئيس .

المادة 17

لا يجوز لاي شخص ان يكون حكما لأية لعبة في البطولات والمباريات الودية للامن العام الا اذا كان حاصلا على شهادة حكم في تلك اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.

المادة 18

لا يجوز لاي شخص ان يكون مدربا للالعاب الرياضية في الامن العام الا اذا كان حائزا على شهادة علمية من معهد رياضي معترف به او اذا كان من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية.

المادة 19

تطبق بحق الحكام والمدربين من غير القوة اللوائح التي تصدر عن لجان الحكام والمدربين لدى الاتحادات الرياضية في المملكة.

المادة 20

تعتبر اصابة اي حكم او مدرب او لاعب من افراد القوة اثناء قيامه بالتدريبات او اشتراكه في الالعاب المقررة داخل او خارج المملكة ناتجة عن طبيعة عمله وبسبب الوظيفة.

المادة 21

ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع المديريات في مختلف الالعاب الرياضية ويطبق الاتحاد في البطولات والمسابقات التي يقيمها احكام القوانين والانظمةالرياضية الدولية.

المادة 22

لا يجوز لمنتخب اية مديرية الاشتراك في مباريات او مسابقات مع فرق اخرى في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس.

المادة 23

لا يجوز لاي اداري او مدرب او حكم او لاعب من افراد الامن العام ان يشترك في الاتحادات او الاندية المدنية او المنتخبات الوطنية في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين وانظمة الامن العام.

المادة 24

للهيئة حق فصل اي اداري او حكم او لاعب او مدرب من افراد الامن العام من العمل الرياضي المنوط به اذا خالف اية انظمة او تعليمات يصدرها الاتحاد او أخل بشروط الاصول الدولية المتعارف عليها لأية لعبة او قام بتصرفات مخلة بالروح الرياضية والضبط والربط العسكريين بالاضافة الى العقوبات الاخرى التي يمكن فرضها عليه بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق