نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين لسنـة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
إدارة التأمين : إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الاتحاد:الاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى أحكام القانون.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الاتحاد .
الرئيس :رئيس مجلس الادارة .
المدير:مدير الاتحاد . العضو : أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة أو شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.

المادة 3

أ- يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب-يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إعلام الأمين العام بذلك.
ج- يمثل الرئيس الاتحاد لدى الغير .

المادة 4

يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بالعمل التأميني والارتقاء به ، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-التعاون والتنسيق مع إدارة التأمين والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الامور المتعلقة بأهدافه .
ب-العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بجميع الوسائل المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ج-عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين او المشاركة في حضور أي منها سواء كانت هذه المشاركة داخل المملكة او خارجها .
د- إجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين التي من شأنها خدمة قطاع التأمين .
هـ- الاشتراك والتعاون مع إدارة التأمين في تأسيس معهد متخصص في التأمين وفقاً لأحكام القانون.
و-إصدار النشرات والمطبوعات الدورية التي تتعلق بمختلف الانشطة المتعلقة بالتأمين .
ز- العمل على تسوية الذمم المالية بين اعضائه من خلال التقاص ، على ان تنظم الاجراءات الخاصة بذلك بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية .
ح-دعم التعاون الفني بين الأعضاء من خلال المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم او بينهم وبين الاتحاد .
ط-وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال التأمين بين الاعضاء.

ي- إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين المسبقة .

ك- توقيع الاتفاقيات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين المتعلقة بأهدافه المحددة في هذه المادة.

المادة 5

تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الاعضاء المنتسبين إليه حكماً بموجب القانون ويكون الرئيس رئيساً للجمعية العمومية.

المادة 6

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.
ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1-إقرار وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
2-مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وابداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها .
3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
4-انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لاحكام هذا النظام .
5-تعيين المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
6-المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له .
7-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وابداء التوصيات اللازمة بشأنه.
8-مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
9-أي أمور أخرى مقدمة إليها من مجلس الإدارة أو مما لا يقل عن (15%) من الاعضاء .

المادة 7

أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة
من عدد لا يقل عن (40%) من اعضائها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب .
ب- يتم تزويد الأمين العام بنسخة من الطلب المقدم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه توجيه الدعوة
لعقد الاجتماع في حـال عدم قيام الرئيس بتوجيهها خلال المدة المحددة فيها ، على أن يترأس الاجتماع في هذه
الحالة الرئيس أو نائبه ، وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور الأمين العام أو من يكلفه من موظفي إدارة التأمين لهذه الغاية.
ج-تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية :-
1-إقالة الرئيس او مجلس الإدارة أو أي من اعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم .
2-إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم.
3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام.
4-اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
5-أي امور اخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً الى مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع .

المادة 8

أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع وزمانه وجدول اعمال الاجتماع .
ج-على الرئيس وتحت طائلة بطلان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي، دعوة الأمين العام لحضور الاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاده، وله أن يكلف أياً من موظفي إدارة التأمينلحضور الاجتماع .
د-يتولى موظف إدارة التأمين الذي يسميه الأمين العام الاشراف على سير الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

المادة 9

أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية اعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال
ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله ، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على
سبعة ايام من تاريخ عقد الاجتماع الأول على أن يعقد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه
الدعوة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ب- يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، على ان يعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (51%) من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكماً.
ج-إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يستمر قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.

المادة 10

أ-يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشيح والتصويت ، على الأعضاء
الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع .
ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رئيس مجلس إدارته أو نائبه او مديره العام ،
وفي حال كان العضو فرعاً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لهذا الفرع في المملكة, ولا يجوز التوكيل
لحضور أي من هذه الاجتماعات.
ج- يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
د-تتخذ الجمعية العمومية قراراتها في اجتماعها العادي بما لا يقل عن اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي
اجتماعها غير العادي بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 11

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن إدارة التأمين وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية
مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة .
ب- تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشيح وجدول أسماء الناخبين
والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والاشراف على اجراء الانتخابات ومراقبة
صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة
بأغلبية أصوات أعضائها .
ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز
المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، واذا تساوى اكثر من مرشح من الفائزين في الحصول على
اقل عدد من الاصوات يعاد الانتخاب لاختيار احدهم ، وفي حال تساوي الاصوات مرة أخرى تجري القـرعة فيمـا
بينهـم لاختيـار الفائز .
د-إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة فتعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

المادة 12

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين و المدراء
العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين الأعضاء، على أن لا يقل عدد المدراء العامين أو المدراء المفوضين
لشركات التأمين الأعضاء في مجلس الادارة عن اثنين.
ب-لا يجوز لرئيس مجلس إدارة أي شركة تأمين ومديرها العام الترشح في ذات الوقت لعضوية مجلس الادارة .
ج-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
د-يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد بعد ذلك إلا بانقضاء دورة
واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة.

المادة 13

أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها.
2-إدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
3-دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضرورياً منها إلى مجلس المهنة والنظر
في أي اعتراض على قرارات مجلس المهنة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
4- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه وفقاً لاحكام هذا النظام .
5-تعيين المدير وتحديد راتبـه وعلاواته وانهـاء خدماته وسائر الأمور المتعلقة به.
6-تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة من داخل مجلس الإدارة أو خارجه لمساعدته على قيامه بمهامه .
7-وضع التعليمات الداخلية اللازمة للتأكد من عدم تحقيق الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير لأي
منفعة شخصية على حساب مصالح الاتحاد.
8- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية وبرنامج العمل للسنة التالية والتقرير السنوي
عن اعمال الاتحاد ورفعها الى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .
9-إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
10-إقرار التعليمات الداخلية للاتحاد بما في ذلك الامور المتعلقة بالموظفين .
11-تقديم الاقتراحات والتوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها.
12-أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأهداف الاتحاد او تكلفه بها الجمعية العمومية .
ب-يحظر على الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو علاوة أو مكافأة مقابل عضويته في المجلس.

المادة 14

أ-يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة يسميهم الرئيس على أن يكون لاحدهم
على الأقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبة أو الامور المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات
العلاقة النافذة ويسمى من بينهم رئيساً لها .
ب- إذا لم تتوافر المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في أي من الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
فيجوز للجنة الاستعانة بأي شخص من غير اعضائها .
ج-تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
د-يتولى مجلس الإدارة تحديد صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها لتمكينها من القيام بأعمالها.
هـ-على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي للاتحاد عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق وانشطتها وعدد
الاجتماعات التي عقدتها خلال السنة.

المادة 15

أ-يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على
طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل.
ب- يتكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور أربعة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس
أو نائبه من بينهم و يتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل وإذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويتوجب على العضو المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع
وبيان سببها.
ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يطرح على مجلس الإدارة
يكون له او للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة .
د-على مجلس الإدارة تبليغ أعضاء الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل
من تاريخ صدور القرار .

المادة 16

يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:-
أ-فقدان الأهلية.
ب-الاستقالة.
ج-إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
د-إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب
بعذر مشروع.
هـ- إذا صدر قرار من إدارة التأمين بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع التأمين التي تمارسها.
و-إذا زالت صفته كرئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض لشركة التأمين التي كان يمثلها حين انتخابه.

المادة 17

أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (16) من هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته .
ب- اذا شغر مركز أي من اعضاء مجلس الادارة لأي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام
فيسمي مجلس الادارة من بين اعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة لا تزيد
على ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز .

ج- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.

المادة 18

أ- يعتبر مجلس الادارة منحلاً حكماً في اي مــــن الحالتين التاليتين :-
1- اذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضـــــاء مجلس الإدارة .
2- اذا فقد ما يزيد على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة عضويتهم وفقاً لاحكام المادة (16) من هذا النظام .
ب- اذا حــل مجلس الادارة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المــادة ، فيشكل الأمين العام لجنة مؤقتة لا تقل عن
ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمدراء العامين والمدراء المفوضين لشركات التأمين
الأعضاء، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى الاشراف على شؤون الاتحاد لحين انتخاب مجلس الادارة.
ج- تتولى اللجنة المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الدعوة لاجتماع الجمعية
العموميـة غير العادي لانتخاب مجلس الادارة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ
تشكيلها، وبخلاف ذلك يتولى الأمين العام الدعوة للاجتماع على أن يترأس الجلسة في هذه الحالة رئيس اللجنة
المؤقتة أو نائبه، وفي حال عدم حضور أي من أعضاء اللجنة المؤقتة يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك
بحضور الأمين العام أو من يكلفه من موظفي إدارة التأمين لهذه الغاية.

المادة 19

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
ب-الإشراف على أجهزة الاتحاد الإدارية والمالية بالتعاون مع مجلس الإدارة.
ج-الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كل منها .
د-الإشراف على تنظيم اجتماعات أي لجنة دائمة او مؤقتة، ورفع التوصيات الصادرة عنها الى مجلس الإدارة.
هـ- الاشراف على إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الداخلية للاتحاد، بما في ذلك النظام الداخلي لموظفي
الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
و-إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الادارة .
ز-أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

المادة 20

يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:-
أ-رسم انتساب مقداره ( 1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب الى الاتحاد .
ب-رسم اشتراك سنوي مقداره (500) خمسمائة دينار يدفع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.

المادة 21

أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية
لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المدراء العامين أو المدراء المفوضين لشركات التأمين
الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء الاتحاد.
ب-ينتخب مجلس المهنة من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه او نائبه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبيه اعضائه
على الاقل وتصدر قراراته بما لا يقل عن اغلبية اصوات اعضائه واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه الرئيس وفي حال مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع وبيان سببها.
د- تكون جلسات مجلس المهنة سرية .
هـ-إذا كانت المخالفة تتعلق بأي من أعضاء الاتحاد الممثل في مجلس المهنة ، فيمتنع على هذا العضو
الاشتراك في نظر هذه المخالفة، ويحل محله لهذه الغاية عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو بديل لهذه الحالة.
و-يكون المدير مقرراً لمجلس المهنة ويتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .

المادة 22

أ-اذا تمت احالة أي عضو الى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الاحاله متضمناً طبيعة
المخالفة التي اسندت اليه وموعد الجلسة ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها .
ب-إذا تخلف العضو عن حضور جلسةمجلس المهنة في الموعد المقرر لها فيتم تبليغه خطياً لحضور جلسة
أخرى قبل سبعة أيام على الأقل من موعدها ، وفي حال غيابه عن الجلسة التالية يتم السير في إجراءات المجلس
التأديبي حسب الأصول.
ج-للعضو المحال إلى مجلس المهنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفيه الرئيسيين أو بتوكيل محامٍ
عنه لهذه الغاية .

المادة 23

إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن الاتحاد،
للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه.
ب-الإنذار.
ج- حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لمدة لا تزيد على دورة واحدة.

المادة 24

أ-على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة ، وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً الى
مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه له على ان يتم البت في الاعتراض خلال
مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء صدر بالمصادقة على قرار المجلس
التأديبي او بفسخه واعادته اليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً لأسباب الفسخ.
ب-على الرئيس تبليغ العضو بأي من القرارات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة أيام
على الأكثر من تاريخ صدورها .

المادة 25

تطبق على عضو مجلس المهنة الأحكام الواردة في المادتين (16) و (17) من هذا النظام .

المادة 26

يلتزم الأعضاء بالتقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها التي يضعها الاتحاد بموجب تعليمات داخلية يصدرها مجلس
الإدارة لهذه الغاية وفقاً لاحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك
تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين الصادرة عن إدارة التأمين .

المادة 27

تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر
كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 28

يلتزم مجلس ادارة الاتحاد بما يلي:-
أ-تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها الأمين العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لذلك.
ب- تزويد الأمين العام بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب
القانوني المزاول لأعمال التدقيق، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي
جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ج-تزويد الأمين العام بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي .
د-الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني
المزاول لأعمال التدقيق.

المادة 29

يفقد عضو الاتحاد عضويته حكماً في الاتحاد إذا صدر قرار بتصفيته اختيارياً أو إجبارياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

المادة 30

اذا حل الاتحاد لأي سبب من الاسباب ، فتجري تصفيته وفقاً لما يقرره وزير الصناعة والتجارة والتموين بهذا الشأن بناء على تنسيب مجلس ادارة إدارة التأمين .

المادة 31

يلغى ( نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ) رقم (30) لسنة 1989على ان يستمر مجلس الادارة المنتخب
بموجبه في القيام بعمله الى حين انتهاء مدة العضوية وفقاً لاحكامه على ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً
لاحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق