نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب القانون.
الاتحاد: الاتحاد الاردني لشركات التأمين المؤسس بموجب القانون.
عضو الاتحاد: شركة التأمين وشركة اعادة التأمين المجازة بمقتضى القانون.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: امين عام الاتحاد.
المادة 3
يكون مركز الاتحاد في مدينة عمان ويجوز فتح فروع له داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس.
المادة 4
اهداف الاتحاد
المادة 4-
أ- يهدف الاتحاد الى تنظيم وتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى مهنة ممارسة اعمال التأمين.
ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع اسس واصول ممارسة المهنة والزام اعضاء الاتحاد على التقيد بها ورقابة سلوكهم المهني وترسيخ تقاليد واخلاقيات
المهنة بينهم.
2- دراسة سوق التأمين وتحليل عوامله وظروفه لتنظيم وتنسيق اعمال التأمين وفقا لمتطلباته.
3- وضع الاسس الفنية لانواع التأمين المختلفة والشروط الخاصة بها واعداد تعريفة اسعارها وتحديد قواعد منح الحسومات
على الاسعار لعملاء اعضاء الاتحاد.
4 – توحيد عقود التأمين.
5- انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين وفقا لحاجة سوق التأمين.
6- تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محليا وعربيا ودوليا.
7- توثيق التعاون بين اعضاء الاتحاد لتطوير قطاع التأمين وبخاصة رفع مستوى خدمات التأمين للعملاء.
8- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة الى تنشيط اعمال التأمين واجراء البحوث العلمية واعداد
الاحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
المادة 5
الجمعية العمومية
المادة 5-
تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع اعضائه المنتسبين اليه حكما وبصورة الزامية بموجب القانون.
المادة 6
أ- تعقد الجمعية العمومية اول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة
من المراقب ترسل بالبريد المسجل لاعضاء الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني
لانعقاده بحضور ثلثي الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع مدة اسبوع واحد على الاكثر دون حاجة لتوجيه دعوة
خطية للاعضاء ويكتفي بالاعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني عندئذ مكتملا
بأي عدد من الحضور.
ب – تختص الجمعية العمومية التأسيسية بما يلي:
1- انتخاب اول رئيس للاتحاد.
2- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول.
3- اختيار مدقق حسابات الاتحاد للسنة المالية الاولى.
4- اختيار اعضاء المجلس التأديبي الاول المنصوص عليه في هذا النظام.
5- اية أمور توافق الجمعية اثناء اجتماعها بأغلبية الحضور المطلقة على بحثها.
المادة 7
أ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لا تتعدى اربعة اشهر من تاريخ
انتهاء السنة المالية للاتحاد ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء الاتحاد واذا لم يتوفر
هذا النصاب يوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ موعد الاجتماع الاول باعلان
ينشر في صحيفتين يوميتين على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
ب – تشمل صلاحية الجميعية العمومية في اجتماعها العادي بحث جميع شؤون الاتحاد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها وبخاصة ما يلي:
1- وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية.
2- تقرير المجلس عن اعمال الاتحاد خلال السنة السابقة.
3- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية.
4- الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى.
5- خطة العمل المستقبلية.
6- انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المجلس.
7- اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية التالية.
8- اختيار اعضاء المجلس التأديبي.
9- أي أمور اخرى توافق الجمعية اثناء انعقادها بموافقة الاغلبية المطلقة على بحثها في الاجتماع.
المادة 8
أ – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي مبلغ الى المجلس من عدد لا
يقل عن 40% من اعضاء الاتحاد على ان يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الاخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس
طلب عقد اجتماع ، ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي اعضاء الاتحاد واذا لم يتكون هذا النصاب يؤجل الاجتماع
الى موعد اخر يعقد خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ موعد الاجتماع الاول باعلان من الرئيس ينشر في صحيفتين يوميتين
على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن 40% من هؤلاء الاعضاء ، واذا انعدم النصاب في الاجتماع
الثاني يلغي الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه.
ب – تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1- تعديل نظام الاتحاد
2- اقالة رئيس المجلس او اي من اعضائه قبل انتهاء مدته وانتخاب بديل عنه.
3- اقالة اعضاء المجلس التأديبي وانتخاب بديل عنهم.
4- اقرار اتفاقيات المشاركة بين الاعضاء في تغطية الاخطار الكبيرة واتفاقيات انشاء مجمعات التأمين واعادة التأمين.
5- اي أمور اخرى واردة في جدول اعمال الاجتماع بما في ذلك الامور التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية في اجتماعها
لسنوي العادي.
المادة 9
تنعقد الجمعية العمومية في اجتماعها العادي وغير العادي بناء على دعوة خطية يوجهها الرئيس او نائبه وترسل للاعضاء
بالبريد المسجل قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع ويدعى المراقب لحضور الاجتماع.
المادة 10
أ – يجب ان تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولا بالأمور المنوي بحثها.
ب – يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على اعضاء الاتحاد الذين التزموا بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للاتحاد
قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد الاجتماع.
ج – يمثل اي شركة تأمين اردنية العضو في الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارتها او مديرها العام
اما الشركة الاجنبية فيمثلها مدير فرعها او وكيلها في المملكة ولا يجوز التوكيل لحضور هذه الاجتماعات.
د – لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة 11
أ – ينظم تحت اشراف المراقب او من ينتدبه لحضور الاجتماع جدول بأسماء الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية
وتؤخذ تواقيع كل منهم ازاء اسمه.
ب- يعين رئيس اجتماع الجمعية العمومية كاتبا من بين اعضاء الاتحاد او من موظفيه لتدوين وقائع الاجتماع كما يعين مراقبين
اثنين من الاعضاء لجمع الاصوات وفرزها ويوقع محضر الاجتماع من الرئيس والكاتب ويزود المراقب بنسخة منه.
المادة 12
تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وتعتبر هذه القرارات ملزمة لمجلس
الادارة ولجميع اعضاء الاتحاد ويلتزم رئيس المجلس بمتابعة تنفيذها.
المادة 13
ادارة الاتحاد
المادة 13-
أ- يتولى ادارة الاتحاد مجلس برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية اربعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري ،
لمدة سنتين من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من ذوي الجنسية الاردنية.
ب – ينتخب رئيس الاتحاد لمدة سنتين ولا يجوز اعادة انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين.
ج – يمثل رئيس المجلس الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير وامام جميع الجهات ويعتبر توقيعه توقيع المجلس بكامله.
د – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 14
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – ادارة شؤون الاتحاد الادارية والمالية ووضع التعليمات اللازمة لذلك.
ب- وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لاعمال الاتحاد شريطة موافقة الوزير عليها.
ج – تعيين امين عام الاتحاد.
د – اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناء على تنسيب الامين العام.
هـ – تأليف اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
و- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ز – دراسة مخالفات اعضاء الاتحاد واحالة ما يراه ضروريا منها الى المجلس التأديبي والنظر في تظلماتهم واعتراضاتهم
على قرارات المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ح – اقرار ميزانية الاتحاد السنوية وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
ط – اتخاذ اية اجراءات تساعد على تحقيق اهداف الاتحاد في حدود احكام القانون وهذا النظام.
المادة 15
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي من ثلاثة
من اعضائه على الاقل ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور اربعة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية
المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس الى جانبه.
ب- لا يجوز للرئيس او لعضو المجلس الاشتراك في التصويت في اي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته او لها فيه مصلحة.
المادة 16
يفقد العضو عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذ يقبله.
ب – اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مدة سته اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع.
ج – اذا انقضت صفته كمدير عام للشركة التي انتخب عضوا باسمها في المجلس.
المادة 17
اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب ، فيخلفه عضو يختاره المجلس من اعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى
هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لاقراره او لانتخاب عضوا آخر يملأ المركز الشاغر
وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفة في المجلس.
المادة 18
يترتب على المجلس ان يعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات والحسابات التالية
لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي:
أ- التقرير السنوي للمجلس عن اعمال الاتحاد خلال السنة السابقة.
ب- خطة عمل الاتحاد للسنة التالية.
ج – ميزانية الاتحاد السنوية وبيانات حساباته الختامية.
المادة 19
يتولى الامين العام المهام التالية:
أ – الاشراف على اجهزة الاتحاد الادارية والمالية.
ب – الاشراف على تنظيم اجتماعات المجلس والجمعية العمومية والمجلس التأديبي وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ج – اعداد مشروع الميزانية السنوية وبيانات الحسابات الختامية لعرضها على المجلس
د – اعداد الدراسات التي تساعد على تحقيق غايات الاتحاد وتقديم والتوصيات بهذا الشأن الى المجلس
هـ – اية امور اخرى يكلفه بها رئيس الاتحاد أو المجلس.
المادة 20
المجلس التأديبي
المادة 20-
أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وعضوية اربعة اشخاص تنتخبهم الجمعية
العمومية من بين المديرين العامين لشركات التأمين الاعضاء في الاتحاد على ان يكونوا من غير اعضاء مجلس الادارة.
ب – تختار الجمعية العمومية عند انتخابها لأعضاء المجلس التأديبي عضوين اخرين كبديلين لمن يتغيب من اعضاء هذا المجلس
عن حضور جلساته شريطة ان يكونا من غير اعضاء مجلس الادارة.
ج – ينظر المجلس التأديبي بالشكاوى والمخالفات المحالة اليه من مجلس ادارة الاتحاد.
المادة 21
أ- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويتم نصابه القانوني بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون
من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي
صوت الرئيس الى جانبه.
ب – للمجلس التأديبي دعوة المراقب لحضور جلساته بصفة مراقب، وذلك في الحالات التي يراها ضرورية وعلى رئيس الاتحاد
تبليغه بقراراته خلال اسبوع على الاكثر بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.
ج – تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وللعضو المحال الى هذا المجلس حق الدفاع عن نفسه شخصيا من قبل مندوب عنه او
بواسطة محام استاذ.
المادة 22
يزود الامين العام عضو الاتحاد المحال الى المجلس التأديبي بصورة عن قرار الاحالة قبل اسبوعين على الاقل من موعد جلسة
هذا المجلس واذا لم يحضر في الموعد المحدد يعاد تبليغه لحضور جلسة اخرى قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقادها
كما يحدده المجلس التأديبي وفي حالة غيابه عن الجلسة الثانية ينظر هذا المجلس في الموضوع غيابيا.
المادة 23
اذا كانت المخالفة تتعلق بأحد اعضاء المجلس التأديبي فيمتنع عليه الاشتراك في النظر في هذه المخالفة ويحل محله لهذه
الغاية احد العضوين البديلين في المجلس التأديبي.
المادة 24
يحق للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التالية على عضو الاتحاد اذا ارتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة
31 من هذا النظام:
أ – التنبيه.
ب- الانذار.
ج – حرمانه من المشاركة في التأمينات المشتركة والمجمعات التأمينة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور قرار الادانة.
د – التنسيب للوزير لايقاف اجازة العضو المخالف لنوع أو أكثر من فروع التأمين.
المادة 25
أ- يبلغ الامين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي ، وله حق الاعتراض على القرار خطيا الى مجلس الادارة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له وعلى مجلس الادارة اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الاكثر من
تاريخ تقديمه اليها، ويعتبر هذا القرار نهائيا سواء صادق مجلس الادارة على القرار التأديبي او قرر فسخه واعادته
للمجلس التأديبي للنظر في المخالفة مجددا ووفقا لاسباب الفسخ.
ب – ترفع قرارات المجلس التأديبي الى مجلس الادارة للمصادقة عليها في حالة عدم الاعتراض عليها.
المادة 26
تطبق على عضو المجلس التأديبي نفس الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بفقدان عضوية مجلس الادارة او شغور هذه
العضوية.
المادة 27
احكام عامة
المادة 27-
تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من العام ذاته ، اما السنة المالية فتبدأ من تاريخ قيام الاتحاد وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من سنة تأسيسه.
المادة 28
تتكون موارد الاتحاد المالية مما يلي:
أ – رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية الواردة في هذا النظام.
ب- بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لاعضائه حسبما يقرره المجلس.
ج – التبرعات والهبات.
د – عوائد استثمار اموال الاتحاد.
هـ – اية موارد اخرى يقبلها المجلس.
المادة 29
على الاتحاد ان يحتفظ بحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 30
يلتزم عضو الاتحاد بدفع ما يلي الى الاتحاد:
أ- مبلغ مائة دينار رسم انتساب للاتحاد.
ب – مبلغ خمسمائة دينار بدل اشتراك سنوي يدفع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء
السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
المادة 31
يلتزم اعضاء الاتحاد بما يلي:
أ – التقيد بآداب المهنة المتعارف عليها
ب- التقيد بالقانون وبهذا النظام والأنظمة الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس.
ج – عدم القيام بأي عمل غير مقبول يضر بسمعة مهنة التأمين او يلحق ضررا بالغير.
د – التقيد بالأسس والشروط الفنية الخاصة بأنواع التأمين المختلفة وتعريفة الاسعار وعقود التأمين الموحدة الموضوعة
والمحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ – الامتناع عن اجراء اية اعلانات دعائية غير صحيحة.
المادة 32
تفقد الشركة العضو في الاتحاد عضويتها فيه في حالة الغاء تسجيلها او الغاء اجازة التأمين لجميع انواع التأمين التي
تمارسها.
المادة 33
تبقى اتفاقيات المشاركة ومجمعات التأمين التي عقدت وانشئت بمقتضى نظام الجمعية الاردنية لشركات التأمين سارية المفعول
الى ان تنتهي مددها او تعدل او تلغى بقرار من المجلس وفق الاصول القانونية.
المادة 34
اذا الغي الاتحاد او حل لاي سبب من الاسباب فتجري تصفيته وفقا للقرار الذي تتخذه بهذا الشأن الجمعية العمومية للاتحاد.