نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: –
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
الامين العام:أمين عام الوزارة.
الاتحاد: الهيئةالمشكلة وفق احكام هذا النظام للاشراف على نشاط رياضي معين.
المجلس: مجلس ادارة الاتحاد.
النادي: هيئة اهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا.

المادة 3

تتولى الوزارة تشكيل الاتحادات الرياضية وفق أحكام هذا النظام بحيث يكون لكل اتحاد مجلس يتألف من عدد من الاعضاء لا
يقل عن سبعة ولا يزيد على احد عشر وفقا لما يقرره الوزير الذي يعين من بينهم رئيسا للاتحاد ونائبا له.

المادة 4

المادة 4- يتألف المجلس من اعضاء ممثلين عن الاندية واعضاء معينين على الوجه التالي: –
أ- ممثل عن كل من الناديين الفائزين بالمركز الاول والثاني ببطولة الدوري لاعلى الدرجات يسميه النادي.
ب- ممثل عن كل ناد فائز بالمركز الاول لبطولة الدرجتين اللتين تليان أعلى الدرجات، يسميه النادي.
ج- يعين الوزير بقية الاعضاء من اصحاب الخبرة والكفاية في مجال النشاط الشبابي والرياضي على ان يكون ممثل النادي قد
مارس النشاط الرياضي كلاعب او حكم او مدرب او اداري لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 5

المادة 5- أ- على الرغم مما ورد في المادة 4 من هذا النظام للوزير ان يشكل اتحادا لنشاط رياضي معين ليس له اندية تمارسه
وذلك حسب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يجوز للاندية الرسمية ان تنتسب لاتحادات الالعاب الفردية فقط.

المادة 6

المادة 6- أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في جميع الحالات بانتهاء دورة الالعاب الاولمبية.
ب- لا يجوز تسمية او تعيين عضو بعينه للمجلس أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 7

المادة 7- يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ- ان يكون أردنيا اتم الخامسة والعشرين وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف
ب- ان لا يكون لاعبا او مدربا او حكما ممارسا
ج- ان لا يجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحادين

المادة 8

يجتمع المجلس مرة واحدة كل 15 يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر
اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه وتتخذ القرارات فيه باجماع الحاضرين أو بأكثرية اصواتهم وعند
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 9

المادة 9- أ- يفقد العضو عضويته في المجلس بناء على تنسيب من المجلس وقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: –
1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مقبول.
2- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر متواصلة.
3- اذا أرتكب اي عمل يمس كرامة الاتحاد اوأدى الى تعطيل نشاطاته ، ويكون قرار الوزير في هذه الحالة بناء على تنسيب
اللجنة يشكلها برئاسة الأمين العام.
ب- تملأ العضوية االشاغرة في المجلس بقرار من الوزير حسب أحكام هذا النظام.

المادة 10

يتولى المجلس الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية: –
أ- ادارة الاتحاد والاشراف عليه والعمل من خلاله على نشر اللعبة بين جميع فئات المجتمع.
ب- تشكيل المنتخبات الوطنية للعبته وفقا لفئة اعمار اللاعبين في كل منها والاشراف على اعدادها وتنظيم اللقاءات الدولية
الخاصة بها والتنسيب للوزير بتعيين المدربين لها.
ج- التنسيب للوزير بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات غير الاولمبية.
د- الانتساب للاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية.
هـ- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية بعد أخذ موافقة الوزير.
و- بث روح الالفة والتعاون بين الاندية المنتسبة للاتحاد وتنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بها والسماح لها بأجراء
اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية وغير الاردنية داخل المملكة وخارجها ، ووضع الاجراءات والشروط الخاصة بذلك
ز- التنسيب للوزير للموافقة على ارسال الوفود باسم الاتحاد الى خارج المملكة لاية غاية من الغايات المتعلقة بالاتحاد

ح- تصنيف فرق الاندية المنتسبة للاتحاد في الدرجة التي يستحقها كل منها حسب الاسس التي يعتمدها المجلس وتعديل ذلك
التصنيف كما اقتضت تلك الاسس ذلك.
ط- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية المنتسبة للاتحاد.
ي- تطبيق لائحة العقوبات التي يعدها الاتحاد ويعتمدها الوزير حول المخالفات التي ترتكبها الاندية واللاعبين والحكام
والاداريين والمدربين.
ك- وضع اللائحة الداخلية لتنظيم مأمور الاتحادات الادارية والفنية والمالية لاعتمادها من الوزير.
ل- الموافقة سنويا على كشوف اللاعبين في الاندية المنتسبة للاتحاد وذلك وفقا للاسس المعتمدة منه.
م- تشكيل اللجان الفرعية المساعدة في الاتحاد بما في ذلك اللجان الخاصة بالمنتخبات والمسابقات والحكام والمدربين والامور
الفنية ولجان المشتريات واللوازم.
ن- ادارة شؤون الحكام والمدربين وتنظيمها وفق اللائحة المقررة من الوزير.
س- وضع خطة الاتحاد ومشروع موازنته السنوية ورفعها الى الوزير لاعتمادها.
ع- مناقشة التقرير السنوي للاتحاد وحساباته الختامية و رفعهما للوزير لاقرارهما.
ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
ص- ابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها بما في ذلك عقود الصلح وتمثيله امام القضاء والوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة وسائر الجهات العامة والخاصة.

المادة 11

المادة 11- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسةالأمين العام حل مجلس أدارة أي اتحاد وتشكيل مجلس ادارة
مؤقت يمارس صلاحيات المجلس للمدة التي يقررها الوزير على ان لا تزيد على سنة واحدة وذلك في أي من الحالات التالية:

أ- فقدان النصاب القانوني لاجتماعات المجلس لمدة شهر واحد.
ب- حدوث خلافات بين اعضاء المجلس ادت الى تعطيل اجتماعاته ونشاطاته.
ج- مخالفة المجلس لاحكام قانون رعاية الشباب والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الخاصة بالاتحاد ولم يعمل على تصويب
المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير.

المادة 12

المادة 12- تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: –
ا- رسم انتساب الاندية للاتحاد ورسوم الاشتراك فيه.
ب- رسوم اعتماد الحكام وانتساب الفرق الرياضية للاتحاد ورسوم تسجيل اللاعبين فيه حسب لوائحه الداخلية.
ج- الغرامات المالية التي يفرضها المجلس على النوادي.
د- النسبة التي يقترحها الاتحاد من الدخل الصافي للمباريات ويوافق عليها الوزير.
هـ- الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة.
و- التبرعات والهبات وأية واردات أخرى ويوافق عليها الوزير.
ز- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة.

المادة 13

المادة 13- أ- يتم الانفاق من أموال الاتحاد بقرار من المجلس وبموجب مطالبات مصدقة حسب الاصول وتوقع مستندات الصرف
من رئيس الاتحاد او امين السر بالاضافة الى أمين الصندوق.
ب- على الاتحاد اعلام الوزارة باسماء المفوضين بالتوقيع واسم البنك المعتمد.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للاتحاد الالتزام باية مبالغ اضافية تزيد عما ورد في خطته السنوية التي وضعها المجلس وتم اعتمادها
من الوزير.

المادة 15

المادة 15- يتم قبض الاموال العائدة للاتحاد والصرف منها بموجب ايصالات رسمية ويجرى قيدها في السجلات المالية التي
يترتب مسكها وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع هذه السجلات للتدقيق من الوزارة.

المادة 16

المادة 16- يتحمل الاتحاد نفقات الاشخاص الذين يوفدون باسمه الى خارج المملكة ما لم يكن ايفادهم على حساب الجهة المضيفة
على ان يخصص للموفد في جميع الحالات مبلغ اضافي عن كل ليلة مقداره سبعة دنانير لرئيس الوفد وخمسة دنانير لكل عضو من
اعضائه.

المادة 17

المادة 17- يصدر الوزير تعليمات موحدة تتعلق بكيفية شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة بالاتحادات الرياضية والمنتخبات
الوطنية و كيفية ادخال تلك اللوازم في قيود المستودعات والسجلات اللازمة لذلك وكيفية صرفها واخراجها من المستودعات
وطريقة التصرف الفائض وشطب التالف منها.

المادة 18

المادة 18- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذأحكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 19

المادة 19- يلغى نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم 156 لسنة 1996.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق