نظام الاتحادات الرياضية الأردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.

اللجنة

:

اللجنة الأولمبية الأردنية.

المجلس

:

مجلس إدارة اللجنة.

الاتحاد الرياضي

:

هيئة أهلية تطوعية رياضية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة أو اكثر وتؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام.

النظام الأساسي

:

النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.

الهيئة العامة

:

الهيئة العامة للاتحاد الرياضي المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.

 

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي.

العضو العامل

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها والتصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة.

العضو المراقب

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الأساسي بما في ذلك أعضاء الشرف، الذي له حق المشاركة في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها أو حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

العضو الداعم

:

الشخص الطبيعي الذي تنتخبه الهيئة العامة من غير أعضائها للانضمام لعضويتها بصفة عضو عامل ولعضوية مجلس الإدارة وفقاً للآلية المحددة في هذا النظام، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة للعضو العامل ولعضو مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته في الهيئة العامة وفي مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

النادي

:

أي نادِ مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي.

المركز

:

أي مركز رياضي يوافق الاتحاد الرياضي على ترخيصه وانتسابه له بهذه الصفة .

الاتحاد الدولي

:

الاتحاد الدولي للعبة أو الرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها والوارد ضمن قائمة الاتحادات الدولية المعتمدة من اللجنة.

 

المادة 3

أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي  والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام والشروط المحددة في هذا النظام.

المادة 4

يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي:-

 أ- عدم وجود اتحاد آخر للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.

‌ب- تقديم طلب التأسيس الى اللجنة وفقاً للنموذج المعتمد منها لذلك.

ج- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الرياضي عن ثلاثين عضواً على أن يكون من بينهم ست نساء على الأقل، ويشترط في العضو المؤسس ما يلي:-

 

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين.

3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.

4- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.

6- أن لا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الست السابقة على تاريخ طلب التأسيس أي عقوبة تأديبية رياضية من أي جهة رياضية كعقوبة شطب العضوية أو تجميدها أو إسقاطها.

7- أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر.

‌د- أن يرفق بطلب التأسيس ما يلي:-

 

1- بيان يحدد الهدف من تأسيس الاتحاد الرياضي.

2- كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين والمعلومات المتعلقة بكل منهم والوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

3- وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي أو قاري معترف به للعبة أو الرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها.

4- وثائق تثبت توافر الخبرة الفنية والإدارية لدى المؤسسين .

5- وثائق تثبت توافر البنية التحتية لتأسيس الاتحاد الرياضي بما في ذلك المقر .

6- إقرار خطي صادر عن الأعضاء المؤسسين يتضمن تعهدهم بالالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح النافذة .

7- بيان يحدد عدد المزاولين للعبة أو الرياضة ومستوياتهم .

8- تقرير يحدد الموارد المالية للاتحاد الرياضي ومصدرها .

9- موازنة تقديرية تبين إيرادات الاتحاد الرياضي ونفقاته لأول سنتين. 

10- النظام الأساسي.

11- أي معلومات أخرى تطلبها اللجنة.

المادة 5

أ-1- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

2- تعين اللجنة للاتحاد الرياضي المؤقت مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين لا يزيد عددهم على تسعة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل.

ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المؤقت وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه بعقد اجتماع لاختيار رئيس الاتحاد الرياضي المؤقت ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق.

‌ج- يتعين على الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة إضافة عبارة (اتحاد مؤقت) الى اسمه في أوراقه ومراسلاته ومعاملاته جميعها .

د-1- تقوم اللجنة خلال مدة التجربة للاتحاد الرياضي المؤقت بتقييم أدائه، فإذا تبين لها أنه قادر على تحقيق أهدافه وحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي، تتخذ قرارا بمنحه صفة اتحاد دائم، عندها تكون الهيئة العامة لهذا الاتحاد مؤلفة من الأعضاء المؤسسين جميعهم.

 2- إذا تبين للجنة من خلال تقييم أداء الاتحاد الرياضي المؤقت خلال مدة التجربة أنه غير قادر على تحقيق أهدافه أو لم يحصل على اعتراف من الاتحاد الدولي فعليها حل الاتحاد الرياضي المؤقت.

هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 6

أ‌- يهدف الاتحاد الرياضي إلى:-

1-رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها.

2-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على أفضل وجه.

3-المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة اي نشاط رياضي.

4- التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وبحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها .

ه- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها .

ب‌- يتولى الاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-

1- إدارة شؤون اللعبة الرياضية من النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء واللاعبون والإشراف على تنفيذها.

2- وضع البرامج التي تحقق انتشار اللعبة الرياضية في المملكة ورفع مستواها.

3- وضع الأسس والمبادئ التي تنظم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين للعبة الرياضية.

4 المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة الرياضية وتشجيع هواتها وحمايتهم ووضع التعليمات الخاصة بها.

ه- تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة.

6-تنظيم المسابقات والبطولات العامة للعبة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الخاصة بهذه البطولات.

7-إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية والاشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.

8-اعداد وتنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث الأمور المتعلقة باللعبة والمشكلات التي تواجهها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.

9- الموافقة للاندية الأعضاء على الاشتراك في فرقها في المباريات التي تقام في المملكة أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات اذا أقيمت داخل المملكة.

10 تنسيق الجهود بين الأندية الأعضاء فى الاتحاد الرياضى وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بالمقابلات الخارجية للفرق داخل المملكة او خارجها.

11- تقديم النصح والمشورة للاندية الأعضاء والعمل على التسوية الودية فيما ينشأ بينها من خلاف .

12- تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة باللعبة وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات اذا أقيمت فى المملكة بعد موافقة اللجنة .

13-تحديد درجات المسابقات الخاصة باللعبة وفئاتها، وعدد الأندية فيها، وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية الأعضاء ومنح القاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات .

14-اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها ضمن حدود الأعداد المقررة في اللوائح والتعليمات الخاصة بالاتحاد الرياضي .

ه 1- وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين او انتقالهم بين الأندية واحترافهم داخلياً وخارجياً، على أن تراعى قواعد الاتحاد الدولي للعبة .

16 الانضمام الى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارة هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اللعبة، شريطة موافقة اللجنة على ذلك .

17- العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج الاتحاد الرياضي وأنشطته، وتنظيم المسابقات والمباريات بين أنديته وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية

المادة 7

يتكون الاتحاد الرياضي مما يلي :-

أ‌- الهيئة العامة .

ب‌- مجلس الإدارة .

ج- اللجان المساعدة .

د- الجهاز الإداري .

هـ الجهاز الفني .

و- الهيئات القضائية

المادة 8

الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي بما فيها الأحكام التالية :-

أ- العضوية وتشمل ما يلي :-

1-أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها ويشمل ذلك العضو العامل أو العضو المراقب أو عضو الشرف.

2- فئات الأعضاء العاملين وتنحصر في الفئات التالية :-

الأندية.

المراكز

اللاعبون المعتزلون.

المدربون المعتزلون.

الحكام المعتزلون.

الداعمون.

3- ان تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم.

4- أن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة.

ه- شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين، على أن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام، وتكون للجنة صلاحية استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصادرها لهذه الغاية.

6-فئات وشروط العضو المراقب وعضو الشرف إن وجدا.

7- إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة.

8-رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية، وطريقة تسديدها ومواعيده على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي وما قد يترتب على عدم دفع أي منها.

9-حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة وأحكام استعادتها.

10- آلية الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الادارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على ان يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه، ويكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا، على ان يستثنى من ذلك الأعضاء الداعمون الذين تتبع في انضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة بهم المحددة بموجب هذا النظام.

11- أن تكون العضوية في الهيئة العامة هي للاندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها.

12- الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم، على أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية باستثناء أندية المدن الرياضية.

13- ان لا يكون أعضاء الهيئة العامة عاملين لدى الاتحاد الرياضي أو يرتبطون معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة .

14-أن تكون فئات الأعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة .

ه 1- أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء على أن تكون من بينهن لاعبة وعضو داعم على الأقل .

16-أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة .

ب- اجتماعات الهيئة العامة وتشمل ما يلي :

1-عدد الاجتماعات العادية، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنه.

2- الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات .

3- أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بوساطة رئيس الاتحاد الرياضي بناء على قرار مجلس الإدارة .

4-أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من نسبة لا تقل عن (20 % ) من أعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فاذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى .

ه- ان يتم ارسال الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال .

ج- النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها ويشمل ما يلي :-

1-يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي .

2- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع .

3- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

4-لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري الإنابة أو التفويض لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية .

د- موضوعات اجتماعات الهيئة العامة العادية وتشمل ما يلي :-

1-إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما .

2- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير .

3 المصادقة على التقرير الإداري للاتحاد الرياضي .

4-المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد الرياضي.

ه- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني.

6-إقرار مشروع الموازنة السنوية.

7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الأساسي على غير ذلك .

8-انتخاب الأعضاء الداعمين.

9-تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.

10-مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية للاتحاد ولوائحه وتعليماته.

11- أي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد الرياضي تعرض على الهيئة العامة من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون من الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام .

هـ- موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وتشمل ما يلي :-

1-حل الاتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة.

2- اقرار النظام الأساسي أو تعديله.

3- دمج الاتحاد الرياضي في أي اتحاد رياضي أو اتحادات آخرى.

4-أي أمر يمس سمعة الاتحاد الرياضي.

ه- إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة.

6-عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

7-أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية الحضور

المادة 9

مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي بما في ذلك الأحكام التالية:-

أ- عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :-

1-الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة .

2-عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا.

3-أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داعمون لا يزيد عددهم على ثلاثة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة على الأقل تتوافر فيهم الشروط التالية:-

أ‌-أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو الأندية المنتسبة للاتحاد الرياضي أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.

ب‌-أن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.

ج- أن تتوافر فيهم المؤهلات الإضافية التي يحددها النظام الأساسي .

4-آلية انتخاب الأعضاء الداعمين وفقا لما يلي :-

أ- أن يكون لكل عضو من الأعضاء العاملين وخلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم ترشيح اسم شخص واحد ليكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة ولا يجوز للعضو العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضواً داعماً، على أن يقدم هذا الترشيح الى أمين السر مرفقاً به ما يلي :-

إقراراً خطياً صادراً عن الشخص المُرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، وتعهده بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على الاتحاد الرياضي وإفصاحه عن المناصب الرياضية التي يشغلها.

خطابات تأييد للترشيح صادرة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو العامل تأييد ترشيح أكثر من ثلاثة أشخاص.

المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ب- أن يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكلا إذا كانت مستوفية الشروط المحددة ، وله تكليف مقدم الترشيح استكمال المستندات الناقصة خلال المدة التي يحددها.

ج- إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكلاً فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.

د- يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكلا الى لجنة الانتخابات.

هـ تنتخب الهيئة العامة باشراف لجنة الانتخابات وفي اجتماع الهيئة العامة العادي العدد المحدد للأعضاء الداعمين في النظام الأساسي من بين الأشخاص المرشحين كأعضاء داعمين، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات على أن تكون من بينهم امرأة على الأقل .

و- إذا كان عدد المرشحين من فئة الأعضاء الداعمين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فيتم فوزهم بالتزكية.

ز- إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فتتولى اللجنة الأولمبية اختيار من تراه مناسباً لاستكمال باقي الاعضاء.

ح- تبدأ عضوية الأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ انتخابهم من الهيئة العامة.

ه- مدة العضوية في مجلس الإدارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.

6-أحكام انتخاب مجلس الإدارة وانتخاب أو توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه .

7- أن يتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم.

8-عدد اجتماعات مجلس الإدارة على ان لا يقل عن مرة واحدة في الشهر والنصاب القانوني لاجتماعاته، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراته.

9- حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو التغيب لستة اجتماعات متفرقة خلال السنة.

0 1- الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة عزل مجلس الإدارة.

11- أن تكون جميع فئات الأعضاء العاملين ممثلة في مجلس الإدارة .

12- أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل، على أن تكون إحداهما من فئة اللاعبين المعتزلين والثانية من الأعضاء الداعمين.

13- أن تكون العضوية وطلبات الترشيح للاندية والمراكز ذاتها وليست لممثليها.

ب- مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :-

1-إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.

2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .

3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات العلاقة.

4 الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة ذلك.

ه- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها.

6- إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي.

7-البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي.

8-تشكيل روابط لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين.

9- إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها.

10- النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.

11- اختيار ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة .

12-تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

13-تشكيل اللجان المساعدة و تحديد مهامها وصلاحياتها.

14- تعيين رؤساء الهيئات القضائية وأعضائها.

ه 1- وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

16- إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.

17-إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها .

18- إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.

19-اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية.

20- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.

21-الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.

22- إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية.

23- إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها .

24 –  إعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

25- إعداد الانظمة الداخلية واللوائح والتعليمات وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها واعتمادها من اللجنة .

26 –  إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم .

27- إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الاتحاد الرياضي.

28-التفويض بالتوقيع نيابة عن الاتحاد الرياضي في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالاتحاد الرياضي لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم.

29-الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.

30-التنسيب بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية.

31- مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية.

32- المشاركة فى المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.

33- أي مهام او صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.

ج- مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق.

د- الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تم النص على تشكيله

المادة 10

أ‌-تشكل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة بقرار من مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة ومن غيرها، وتحدد واجباتها و وظائفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

ب- تتولى اللجان المساعدة تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة للقيام بمهامه وواجباته .

المادة 11

أ- يتألف الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي من السكرتاريا والمحاسب ومدقق اللوازم وأصحاب المهن الإدارية والخدماتية.

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الإداري بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة 12

أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية بما في ذلك المديرون الفنيون والمدربون ومساعدو المدربين والأطباء وفنيو العلاج وإداريو المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة والحكام.

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالجهاز الفني بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة 13

أ- تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف.

‌ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا  من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني .

‌ج- تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها واختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها بمقتضى لائحة تسمى (لائحة النظام والسلوك) يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

‌د- يجب أن يتمتع رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم بالمؤهلات القانونية.

‌هـ- تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة اليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية.

‌و- تصدر الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.

المادة 14

أ- على الاتحاد الرياضي وضع نظام اساسي خاص به .

ب- يراعي النظام الاساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة.

ج- يجب أن يحدد في النظام الأساسي اسم الاتحاد ومقره واهدافه بصورة واضحة.

د- للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام.

‌هـ- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد الرياضي اتباع الاجراءات التالية بالتسلسل:-

1- إعداد النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة.

2- رفع النظام الأساسي الى الاتحاد الدولي والأخذ بأي ملاحظات يبديها بخصوصه، وفي حال عدم ابدائه أي ملاحظات خلال ثلاثين يوما من رفعه اليه تستكمل باقي الإجراءات الواردة في هذه الفقرة.

3- عرض مسودة النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره.

4- اعتماد النظام الأساسي من قبل اللجنة.

‌و- تسري على أي تعديل يطرأ على النظام الأساسي الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة .

‌ز- لا يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من اللجنة.

المادة 15

أ- تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها .

ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي:-

1-التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي تعتمدها الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.

2-التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة.

3-التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة.

ج- لا يجوز للاتحاد الرياضي الا بموافقة اللجنة التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها أو دفع مكافآت ثابتة لأعضاء مجلس الادارة أو اللجان المساعدة أو اللاعبين .

المادة 16

أ‌- يجوز حل الاتحاد الرياضي اختياريا بقرار من الهيئة العامة وموافقة اللجنة المسبقة.

ب‌- اذا تم حل الاتحاد الرياضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله، ويشكل المجلس لجنة تتولى المهام التالية:-

1- الاعلان عن قرار حل الاتحاد الرياضي بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفق التصنيف الذي تصدره دائرة اللوازم العامة في بداية كل سنة، لثلاثة أيام متتالية على نفقة الاتحاد الرياضي على ان يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد الرياضي خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم .

2- مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي من خلال المجلس لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد الرياضي وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد وآخر يبين الحركات المالية التي تمت عليه .

3- فتح حساب خاص للاتحاد الرياضي في البنك الذي تعتمده لجنة الحل تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها .

4- حصر موجودات الاتحاد الرياضي من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد الرياضي على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد الرياضي للغير والتصديق عليها .

ه- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد الرياضي وحماية أمواله بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد الرياضي واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة او من أي حسابات أخرى للاتحاد الرياضي .

6- بيع موجودات الاتحاد الرياضي او أي جزء منها اذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد أو عدم كفايتها لتسديد الالتزامات المترتبة عليه جميعها .

7-التوصية للمجلس بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو نشاط أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه أو عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .

8- التحقق من مدى توافق قرارات الهيئة العامة للاتحاد الرياضي قبل حله بشأن التبرع أو التصرف بأي من موجوداته لصالح أي جهة أخرى مع أحكام القانون وهذا النظام و نظامـه الأساسي، ولم يكن القرار بسبب حل الاتحاد الرياضي والتوصية للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه .

9- تزويد المجلس بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حسابات الاتحاد الرياضي .

ج- باتمام إجراءات حل الاتحاد الرياضي تنقضي الشخصية الاعتبارية للاتحاد الرياضي وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته إلى اللجنة

المادة 17

على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتحاد الرياضي أو الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي أو هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بحسب اختصاص كل منها للفصل فيه.

المادة 18

يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتحاد الدولي أو القاري للعبة التي يقوم على رعايتها أو أي هيئة تابعة لهما  أو عن هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS).

المادة 19

على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:-

‌أ-  إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين القاري والدولي للعبة والهيئات التابعة لهما. 

‌ب- إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والامتثال للقرارات الصادرة عنهما.

‌ج-  إقرار بإحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه الى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS)  كل حسب اختصاصه .

المادة 20

أ-   يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة.

ب‌- لغايات ضمان تطبيق التشريعات واللوائح والتعليمات ذات العلاقة للجنة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-

1- القيام من خلال موظفيها أو أي لجنة خاصة تشكلها بتدقيق حسابات الاتحاد الرياضي وأعماله ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات الاتحاد الرياضي ودفاتره ومراسلاته ومستنداته الإدارية والمالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة واللجان المساعدة وتقارير الأنشطة والمشاركات ومراقبة حركة التدفق النقدي وتدقيقها في مقر الاتحاد الرياضي، كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات للعاملين في الاتحاد الرياضي ومدققي حساباته، ويعتبر تخلف الاتحاد الرياضي عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا النظام.

 

2- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة والتأكد من تقيدها بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات.

3- متابعة تقيد الاتحاد الرياضي بتنفيذ خططه وبرامجه والقيام بزيارات دورية لمقره ومرافقه.

4- المشاركة في أعمال الجرد السنوي للموجودات واللوازم .

المادة 21

-أ- على الاتحاد الرياضي اشعار اللجنة بما يلي:-

1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات.

2- كل تغيير يطرأ على هيئته العامة ومجلس إدارته  خلال شهر من تاريخ إجراء ذلك التغيير.

ب- على الاتحاد الرياضي رفع لوائحه وتعليماته وأي تعديلات تطرأ عليها للجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها من هيئته العامة لاعتمادها.

المادة 22

أ- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي:-

1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي.

2- استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها، أو القيام بأي عمل يشكل  تلاعباً او اختلاسا او احتيالا او تزويرا او سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير.

 

3- أي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، ‌أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية .

4-  تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية او إدارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه.

5-  أي إهمال أو تقصير أو عدم قدرة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطة به.

ب- للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :-

1- التنبيه.

2- الإنذار .

3- إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي.

4- عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

5- عزل مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة على اللجنة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الاتحاد الرياضي بالعدد الذي تراه مناسباً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر، ويعين رئيسها ونائبه من بين أعضائها، وعلى اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الرياضي.

6- إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.

7- اتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع.

 

8- الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.

9- حل الاتحاد الرياضي.

‌ج- على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر او أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 23

أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي وتعليماته ولوائحه، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا.

‌ب- إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تكافلية تضامنية.

‌ج- لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع .

‌د- لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي قانون نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات القضائية المختصة.

المادة 24

– أ- على الاتحاد الرياضي توفيق أوضاعه  وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (25) الى (29) من هذا النظام.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإتحادات الرياضية التي اعدت قبل سريان احكام هذا النظام نظاما أساسيا خاصا بها وتمت المصادقة عليه من الإتحاد الدولي واعتماده من اللجنة ما لم تقرر الهيئة العامة خلاف ذلك.

المادة 25

على الاتحاد الرياضي وخلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام القيام بما يلي ووفقا للترتيب التالي:-

أ- إعداد مسودة نظام أساسي جديد بالتشاور مع اللجنة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (14) من هذا النظام.

ب- عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للأعضاء العاملين جميعهم على أن يستبعد من حضور هذا الاجتماع ومن التصويت على قراراته الأعضاء المميزون باستثناء من كان منهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى ان يتضمن جدول الأعمال القيام بما يلي:-

1- إقرار النظام الأساسي الجديد.

2- انتخاب لجنة انتقالية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، يرأسها أكبر أعضائها سناً تتولى إعادة تشكيل الهيئة العامة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي الجديد، وإدارة شؤون الاتحاد الرياضي خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد وإلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

3- انتخاب لجنة انتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها .

4- انتخاب لجنة استئناف من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الانتخابات .

ه- انتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة من أعضاء الهيئة العامة.

ج- اعتماد النظام الأساسي الجديد من اللجنة.

المادة 26

يبدأ سريان النظام الأساسي الجديد من تاريخ اعتماد اللجنة له ويترتب على ذلك ما يلي:-

‌أ- حل مجلس الإدارة حكماً وتحل محله اللجنة الانتقالية المشكلة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا النظام.

‌ب- تسقط حكما عضوية جميع أعضاء الهيئة العامة من فئة المميزين المذكورة في نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (45) لسنة 2013 الملغى بمقتضى أحكام هذا النظام .

‌ج- تصبح حكما عضوية أعضاء الهيئة العامة من فئة المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من أعضاء عاملين الى أعضاء مراقبين.

المادة 27

على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة لتتوافق مع التشكيل الجديد للهيئة العامة المحدد في النظام الأساسي الجديد وفقاً للإجراءات التالية:

‌أ-  تثبيت عضوية أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين جميعهم الذين ينتمون الى فئة الأندية.

‌ب- مخاطبة روابط المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين لتزويد اللجنة الانتقالية بكشف يتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين من تلك الروابط ليكونوا أعضاء عاملين في الهيئة العامة عن تلك الفئات وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي الجديد، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة الانتقالية، وعلى أن ترفق بكشف الأسماء محاضر انتخابات الروابط التي أفرزت تلك الأسماء.

‌ج- باكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي الجديد، تُصدر اللجنة الانتقالية قراراً يتضمن القائمة النهائية بأسماء أعضاء الهيئة العامة جميعهم، ويرفع هذا القرار موقعاً من اعضاء اللجنة الانتقالية الى اللجنة وتصبح الهيئة العامة اعتبارا من صدور قرار اللجنة الانتقالية قادرة على ممارسة صلاحياتها ومهامها المنوطة بها بموجب النظام الأساسي الجديد .

المادة 28

أ- على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد القيام بما يلي:-

 

1- دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة على ان يحدد في الدعوة موعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه على ان تكون اللجنة ممثلة في هذا الاجتماع.

2- الإعلان في مقر الاتحاد الرياضي عن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الأعمال المقترح.

3- الإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة واستقبال طلبات الترشح للمدة التي يحددها النظام الأساسي الجديد.

4- الإعلان عن فتح الباب أمام الأعضاء العاملين لتقديم أسماء الأشخاص الذين يرشحونهم ليكونوا أعضاء داعمين.

 

 ‌ب- تتولى لجنة الانتخابات البت في طلبات الترشح وإجراء انتخابات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الجديد.

المادة 29

لغايات تحديد الأعضاء العاملين من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على الاتحاد الرياضي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا النظام القيام بما يلي:-

 

أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.

‌‌ب- إجراء انتخابات الروابط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لتلك الفئة.

ج- تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.

المادة 30

للجنة تقديم الدعم المالي أو العيني للاتحادات وفقاً للأسس والشروط التي تحددها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 31

أ- يصدر الاتحاد الرياضي التعليمات التالية :-

1- التعليمات الداخلية للشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين .

2 تعليمات انتخاب مجلس الإدارة على ان تتضمن أسس تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة استئناف الانتخابات وشروط العضوية فيهما وتحديد مهامهما وإجراءات الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات .

3 تعليمات تشكيل لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة .

4- تعليمات تشكيل الروابط الخاصة بفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأحكام المتعلقة بها .

ه- تعليمات الجهاز الإداري والأحكام المتعلقة به .

6 تعليمات الجهاز الفني والأحكام المتعلقة به .

ب- يصدر الاتحاد الرياضي لائحة النظام والسلوك واللوائح المتعلقة بالأمور الفنية والأنشطة الرياضية واللاعبين والحكام والمدربين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين والمراكز والاحتراف .

المادة 32

يصدر المجلس التعليمات التالية:-

 

‌أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه.

‌ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات.

‌ج- تعليمات المشاركات وطلبات الاستضافة والسفر والأحكام والشروط المتعلقة بها.

‌د- تعليمات منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة وشروطها.

‌هـ- تعليمات معايير استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس.

المادة 33

يلغى نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (45) لسنة 2013على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق