نظام الاتحادات التعاونية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القـــانــون |
: |
قانون التعاون. |
المؤسسة |
: |
المؤسسة التعاونية الأردنية. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة المؤسسة. |
المدير العام |
: |
مدير عام المؤسسة. |
الاتحاد العام |
: |
الاتحاد العام التعاوني. |
مجلس الإدارة |
: |
مجلس إدارة الاتحاد العام. |
الهيئة العامة |
: |
الهيئة العامة للاتحاد العام. |
المــديــــر |
: |
مدير الاتحاد العام. |
عضو الاتحاد العام |
: |
الاتحاد التعاوني. |
النظام الداخلي |
: |
النظام الداخلي للاتحاد العام. |
المنـــــــدوب |
: |
مندوب الاتحاد التعاوني الذي يمثله في اجتماعات الهيئة العامة. |
الاتحاد الإقليمي
|
: |
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
الاتحاد التعاوني |
: |
الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد النوعي. |
الاتحاد النوعي |
: |
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية متشابهة الأغراض طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. |
عضو الاتحاد التعاوني |
: |
الجمعية التعاونية المسجلة بمقتضى أحكام النظام. |
النظام |
: |
نظام الجمعيات التعاونية. |
مندوب الجمعية
|
: |
عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه لمثيلتها في الهيئة العامة للاتحاد التعاوني . |
المادة 3
أ- 1- تؤسس الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظة بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية في المحافظة بغض النظر عن أغراضها أو أنواعها.
2- تؤسس الاتحادات النوعية بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية متشابهة الاغراض والنشاطات على مستوى المملكة.
ب- تشكل الجمعيات التعاونية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجنة تحضيرية تتولى المهام التالية:-
1-متابعة اجراءات تسجيل الاتحاد التعاوني بما فيها تقديم طلب التأسيس.
2-إعداد مشروع النظام الداخلي للاتحاد التعاوني.
ج-1- يقدم طلب التأسيس مرفقا به مشروع النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الى المدير العام لدراسته والتنسيب بشأنه الى المجلس خلال (30) يوما من تاريخ اكتمال وثائق التأسيس، وللمدير العام طلب أي وثائق يراها ضرورية.
2- يجب ان يتضمن النظام الداخلي للاتحاد التعاوني مركزه وأهدافه والصلاحيات المنوطة به وشروط قبول العضوية فيه وفقدها، وانتخاب مجلس ادارته و لجنة مراقبته ومقدار رأسماله وطريقة الاكتتاب بالأسهم الخاصة به وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور، وكيفية توزيع العجز وأموره التنظيمية والإدارية والمالية ، وطريقة تعديل نظامه الداخلي.
3- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التأسيس خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ رفع تنسيب المدير العام واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
د- تدعو اللجنة التحضيرية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد موافقة المجلس على طلب تأسيس الاتحاد التعاوني وتسجليه، الهيئة العامة للاتحاد التعاوني لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة.
هـ- 1- يكون مركز الاتحاد الإقليمي في مركز المحافظة.
2- تحدد الهيئة العامة للاتحاد النوعي مركز هذا الاتحاد، ويجوز له أن ينشئ فروعاً في مناطق أخرى وفق ما تقتضيه أعماله ونشاطاته.
المادة 4
يكون الانتساب للاتحاد التعاوني اختيارياً و تكون العضوية فيه مفتوحة للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي.
المادة 5
على كل اتحاد تعاوني استعمال مفردة (تعاوني) مع إسمه ويكون لكل اتحاد تعاوني خاتمه الخاص به.
المادة 6
أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
ب – تتولى الهيئة العامة للاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار النظام الداخلي للاتحاد التعاوني ورفعه للمدير العام للتصديق عليه.
2- إقرار السياسة العامة للاتحاد التعاوني وبرامج عمله السنوية.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه.
4- إقرار التقرير الاداري والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليها.
5- انتخاب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني.
6- تعيين محاسب قانوني للاتحاد التعاوني.
7- أي أمور أخرى يعرضها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عليها.
المادة 7
أ-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خلال الاشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها.
2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
ب-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني او طلب (20%) من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني أو بناء على طلب من لجنة المراقبة أو بطلب من المدير العام ، على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه.
2- يكون اجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني غير العادي قانونيا بحضور ثلثي اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى.
3- تتخذ الهيئة العامة للاتحاد التعاوني قراراتها في الاجتماع غير العادي باكثرية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد.
ج- يرأس رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
المادة 8
أ- على عضو الاتحاد التعاوني من الجمعيات إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خطياً بإسم مندوبها لحضور الاجتماع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
ب- لا يجوز لمندوب الجمعية لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني ان ينيب شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى ادارة الاتحاد التعاوني مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد التعاوني بالاقتراع السري وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد التعاوني.
ب – يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون الاتحاد التعاوني الإدارية والمالية.
2- إعداد التقرير الإداري والمالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
3-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
4-تشكيل لجنة أو أكثر يتطلبها عمل الاتحاد التعاوني على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها .
ج- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 10
أ- للمجلس تعيين مجلس ادارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني على أن يكون فيه عضو واحد على الأقل من هيئته العامة، لمدة لا تزيد على سنة وله تمديدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا تعذر على مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عقد اجتماعاته لفقدانه النصاب القانوني.
2- إذا خالف مجلس ادارة الاتحاد التعاوني احكام القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أوأحكام نظامه الداخلي ولم يقم بازالة أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغه إنذاراً خطيا بتلك المخالفة.
ب- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للاتحاد التعاوني للانعقاد خلال (60) يوما قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي.
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد التعاوني في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب-يقوم مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بإعداد الميزانية العامة عند انتهاء سنته المالية، يبين فيها موجوداته ومطلوباته والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة والبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية.
ج- إذا لم يقم مجلس إدارة أي اتحاد تعاوني بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمدير العام تعيين محاسب على نفقة الاتحاد التعاوني لهذه الغاية.
د- تقوم المؤسسة بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد ومتابعتها مرة واحدة على الأقل خلال السنة والتصديق على ميزانيته مقابل الأتعاب التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 12
أ-1- للمدير العام أو بناء على طلب لجنة مراقبة الاتحاد التعاوني أو طلب (25%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني، تشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش على أعمال الاتحاد التعاوني للتأكد من مدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للمدير العام.
2- تكون اتعاب المحققين والمفتشين في لجنة التحقيق والتفتيش على نفقة الاتحاد التعاوني .
ب – على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني أو أعضاء لجنة المراقبة أو أي عضو أو مستخدم أو أي ذي صلة بأعماله أن يقدم للجنة المكلفة بالتحقيق ما تحتاج إليه من معلومات أو وثائق خاصة بشؤون هذا الاتحاد وأعضائه.
ج- إذا تبين من خلال التحقيق ان شخصاً أو جهة أساءت التصرف في أموال الاتحاد التعاوني أو ممتلكاته فعلى المدير العام أن يحيل ذلك الشخص أو الجهة إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما.
المادة 13
أ- يستوفي الاتحاد الإقليمي ما يلي:-
1-رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار.
2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.
ب- يستوفي الاتحاد النوعي ما يلي:
1- رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار.
2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.
المادة 14
أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد تعاوني نوعي.
ب- يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة عن الاتحادات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل.
ج- يجوز الاندماج دون تصفية الاتحادات المندمجة.
د- يقدم للمدير العام طلب الاندماج مع قرارات الهيئات العامة للاتحادات الراغبة في الاندماج تمهيدا لرفعه الى المجلس الذي عليه أن يصدر قراراً بشأن ذلك الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
هـ- يعتبر الاتحاد الناجم عن الاندماج المنصوص عليه في هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للاتحادات المندمجة، وتؤول اليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 15
أ- يقرر المجلس حل الاتحاد التعاوني وينشر قراره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا قررت الهيئة العامة للاتحاد التعاوني طلب الحل باجتماع غير عادي يحضره ثلثا الأعضاء وبقرار يتخذه أغلبية الحاضرين.
2- اذا قل عدد الاعضاء في الاتحاد التعاوني عن (15%) من عدد الأعضاء المؤسسين.
3- إذا تبين أن الاتحاد التعاوني أصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه ولم يمارس النشاط الذي أسس من اجله.
ب – يقرر المجلس آلية التصرف بأموال الاتحاد التعاوني في حال حله .
المادة 16
تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام جميعها والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
المادة 17
يهدف الاتحاد العام إلى تنظيم جهود الاتحادات التعاونية وتوحيدها وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته، ويتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام التالية:-
أ- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع التعاوني واقتراح الحلول الملائمة لها، ومخاطبة الجهات المعنية لحلها.
ب- المشاركة في التخطيط للقطاع التعاوني بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.
ج- التنسيق بين الاتحادات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها وإبراز دور القطاع التعاوني وأهميته في مجالات التنمية المختلفة.
د- تنفيذ المشاريع التعاونية الاقتصادية، والقيام بأي أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أي مشاريع وطنية.
هـ- إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات الخاصة به .
و- القيام بالتدريب في مجال العمل التعاوني للأعضاء بالتنسيق مع المؤسسة.
ز- الاشتراك مع المؤسسة في تمثيل القطاع التعاوني.
ح- الاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات معها بقرار من المجلس.
ط- تقديم أي اقتراح للمؤسسة يتعلق بمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالنشاط التعاوني.
المادة 18
أ-1- يدعو المدير العام مجالس إدارات الاتحادات التعاونية القائمة جميعها لعقد اجتماع عام لانتخاب لجنة تحضيرية تتولى متابعة إجراءات تسجيل الاتحاد العام بما فيها وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يتضمن هذا النظام الأمور التنظيمية والإدارية والمالية وشروط قبول العضوية وفقدها، وانتخاب مجلس ادارته ولجنة المراقبة، ومقدار رأس المال وطريقة الاكتتاب بالأسهم الخاصة به وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور، وكيفية توزيع العجز، وصلاحيات كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق والمدير.
2- يحدد النصاب القانوني للاجتماع العام وكيفية اتخاذ قراراته وانتخاب لجنته التحضيرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب-1- يقدم مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام بعد إقراره من اللجنة التحضيرية الى المدير العام لدراسته والتنسيب بشأنه الى المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدير العام طلب أي وثائق يراها ضرورية.
2- يصدر المجلس قراره بشأن تسجيل الاتحاد العام خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ رفع تنسيب المدير العام واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا.
3- ينشر قرار المجلس بالموافقة على تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة ويعتبر الاتحاد العام مسجلاً من تاريخ النشر .
ج- تدعو اللجنة التحضيرية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد موافقة المجلس على تسجيل الاتحاد العام، الهيئة العامة للاتحاد العام لاجتماع عادي لانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
المادة 19
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ورفعه للمجلس للتصديق عليه.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد العام ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه.
د- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عن أعمال الإتحاد العام ورفعها الى المدير العام للتصديق عليها.
هـ- تعيين محاسب قانوني للاتحاد العام مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
و- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة.
ز- اقتراح مشروعات الأنظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة.
ح- الموافقة على التصرف في الأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد العام.
ط- أي أمور أخرى يعرضها مجلس الإدارة عليها.
المادة 20
أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعماله.
2- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية اعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد للاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على طلب من مجلس الادارة أو من (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو من لجنة المراقبة أو من المدير العام على أن تحدد في الطلب الأمور التي ستناقش في جدول أعمال هذا الاجتماع ولايجوز بحث غيرها فيه .
2- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ثلثي أعضائها واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يعتبر الاجتماع ملغى.
3- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد.
ج- يرأس رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية.
المادة 21
أ- على الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام إبلاغ مجلس الإدارة خطياً بإسم مندوبها لاجتماع الهيئة العامة.
ب- لا يجوز لأي مندوب عن الاتحادات التعاونية الاعضاء في الاتحاد العام أن ينيب شخصا آخر عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة.
المادة 22
أ- يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على أن يكون منهم اثنان عن الاتحادات النوعية واثنان عن الاتحادات الاقليمية تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات على أن ينتخب أعضاء هذا المجلس من بينهم رئيساً له ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق.
ب- تتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة.
المادة 23
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على إدارة شؤون الاتحاد العام.
ب- اقتراح السياسات العامة للاتحاد العام.
ج- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة.
د- عقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد العام.
هـ- دراسة التوصيات المقدمة إليه من مجالس إدارات الاتحادات التعاونية وإصدار القرارات بشأنها.
و- اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الداخلية المتعلقة بعمل الاتحاد العام وتقديمها إلى المؤسسة بعد إقرارها من الهيئة العامة.
ز- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد العام والميزانية العامة والحسابات الختامية له والتقرير السنوي وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والإداري للاتحاد العام والبيان الإحصائي حسب النموذج الذي تعده المؤسسة لهذه الغاية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التالية.
ح- تعيين المدير وتحديد راتبه وعلاواته في قرار تعيينه.
ي- تشكيل لجنة مختصة أو أكثر بما في ذلك اللجان التأديبية وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بها في النظام الداخلي.
ك- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الداخلي، بما في ذلك الأسس المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين في الاتحاد العام وتحديد رواتبهم وعلاواتهم.
المادة 24
تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما يلي :-
أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي والأسهم التي تساهم فيها الاتحادات التعاونية في الاتحاد العام والتي يحددها النظام الداخلي وتقررها الهيئة العامة.
ب- عوائد استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد العام.
ج- التبرعات والمساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد العام وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون.
د- بدل الخدمات التي يقدمها للاتحادات والجمعيات التعاونية بموافقة المجلس.
المادة 25
يتولى كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق الصلاحيات المحددة لهم في النظام الداخلي.
المادة 26
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام.
ب- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادارية وموظفيه ومستخدميه.
ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد العام وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للاتحاد العام وعرضه على مجلس الإدارة.
هـ- تنفيذ أحكام النظام الداخلي.
و- أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها.
المادة 27
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.