نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاتجار بالاسلحة النارية لسنة 1975) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
سلطة الترخيص: وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطيا.
الرخصة: رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 3

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على
رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والالوية في المملكة.

المادة 4

تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقا للشروط والقيود المبينة في هذا النظام،
على انه اذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق (وزارة الصناعة والتجارة) على منح الرخصة لها بالاضافة الى
تنسيب مدير الامن العام.

المادة 5

أ- تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره.
2- ان لا يكون محكوما بجرم اخلاقي.
3- ان يكون مليئا ماليا بشهادة صادرة من الغرفة التجارية.
4- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلاله بشروط الرخصة وقيودها.
5- ان يكون مقيما بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالاسلحةالنارية والذخائر فيه.
6- ان يكون صاحب محل تجاري مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغا للاتجار بها.
ب- لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا اذا توفرت في اعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة: وان تكون الكفالة
المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعة وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها
وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الاخلال بها.

المادة 6

أ- تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية:-
1- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس.
2- ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها.
3- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلالها بشروط الرخصة وقيودها.
4- ان تهيء الشركة قسما خاصا فيها مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغا للاتجار
بها.

المادة 7

تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي او معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له
الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقا للشروط
والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 8

لسلطة الترخيص:-
أ- ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين.
ب- ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة.
ج- ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها اذا اخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة
بموجبها.

المادة 9

أ- تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص اخر سواء عن طريق بيعها
او تأجيرها او تحويلها او باية طريقة اخرى من طرق التصرف الا بموافقة سلطةالترخيص.
ب- تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه او بانقضاء شخصيته المعنوية لاي سبب من الاسباب.

المادة 10

تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة.

المادة 11

يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع
الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها
وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها.

المادة 12

رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله الى صندوق الخزينة عند منحها او تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بدايةالسنة
التي تعود اليها او في أي وقت خلالها.

المادة 13

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، واما
طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام.
ب- لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة او لتجديد الرخصة اذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى
الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 14

أ- على حامل الرخصة:
1-أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل
المتعلقة باستيرادها او شرائها وبيعها. ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك
الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها.
2- أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة باحكام.
3- أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب اليه اتباعها من قبل سلطةالترخيص او السلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن.
ب-لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى احكام هذه المادة، كما وان
للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة اليه
والمتعلقة باجراءات الأمن.

المادة 15

تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً
بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعى في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر
التي يطلب استيرادها.

المادة 16

اذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص او رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع
جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على
ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة او من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم باعلام مدير
الأمن العام باتمام البيع.

المادة 17

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952 او اي قانون آخر يعدله او يحل محله.

المادة 18

يلغى (نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة
بموجبه سارية الى أن ينتهي مفعولها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق