نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة والذخائر رقم (34) لسنة 1952

المادة 1

يطلق علي هذا النظام اسم (نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 2 لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر علي نشرة في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

سلطة الترخيص في هذا النظام هي وزير الدفاع او من ينيبه عنه بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية الأتجار بأي نوع من أنواع الاسلحة ما لم يكن مرخصاً بذلك من قبل سلطة
الترخيص.

المادة 4

لسلطة الترخيص أن ترفض منح الرخصة او ان تسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المادة 5

لا يجوز أن تستعمل رخصة الأتجار بالاسلحة ألا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها.

المادة 6

لا يجوز لأي حائز على رخصة بالاتجار أن يستورد أو يجلب أي نوع من الاسلحة والذخائر من خارج المملكة الاردنية الهاشمية
ألا بتصريخ خاص يعطى أليه من قبل السلطة المرخصة.

المادة 7

على كل من يقدم طلباً لرخصة الاتجار بالأسلحة والذخائر ان يقوم بالشروط التي تراها سلطة الترخيص ضرورية.

المادة 8

على كل طالب تجديد رخصة الاتجار بلأسلحة ان يقدم الطلب الى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء العمل بها ولا تجدد الرخصة الا مرة واحدة.

المادة 9

مدة الرخصة سنة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها.

المادة 10

لا يجوز تجديد الرخصة لمدة أكثر من سنة.

المادة 11

يدفع طالب الرخصة الى صندوق الخزينة مقدما رسماً قدره ماية وخمسون ديناراً عن كل سنة طيلة دوام العمل بها.

المادة 12

المادة 12 –
على تاجر الاسلحة الذي الغيت رخصته او رفض تجديدها لأي سبب كان أن يبيع ما لديه من الاسلحة الى تاجر آخر مرخص خلال
مدة لا تزيد على الشهر الواحد ابتداء من تاريخ الغاء الرخصة او رفض تجديدها.

المادة 13

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى
من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق