نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان/ صادر بالاستناد الى احكام المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
اللجنة: لجنة تنظيم المدن المحلية
الرئيس: رئيس اللجنة
السكرتير: سكرتير اللجنة المحلية
المهندس المصمم: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة والموقع على مخططات المشروع.
المهندس المشرف: الشخص المصرح له بمزاولة المهنة الذي يعينه المالك للاشراف على تنفيذ الاعمال طبقا للترخيص.
الحسابات الفنية: الحسابات المفصلة المنظمة من قبل المهندس المصمم مبينا فيها كفاءة ومتانة البناء من النواحي الفنية.
منطقة التنظيم: منطقة تنظيم عمان
المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل او وكيله العرفي او الوكيل المفوض عنه او متولي الوقف.
المكان العام: المكان المباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضية.
المنشىء: كل شخص يقوم بأي عمل من اعمال الاعمار وتشمل البنائين والمتعهدين والمرخصين بمزاولة مثل هذه الاعمال.
طابق التسوية : الطابق او الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز مترا وربع المتر عن منسوب منتصف
الطريق ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يكون طابق التسوية وفقا للحالات التالية : –
أ-الطابق او الطوابق ويكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن منسوب منتصف الطريق الاعلى اذا كانت سعة
الطرق المتاخمة لقطعة الارض لا تقل عن (8)م لكل منها ، وفي حال وجود طريق او اكثر بسعة تقل عن (8)م لا تؤخذ بعين
الاعتبار لغايات تحديد مناسيب وعدد طوابق البناء وارتفاعه .
ب-اذا كانت القطعة تقع على اكثر من طريق فلا تؤخذ بعين الاعتبار لغايات المناسيب وعدد الطوابق والارتفاع الطرق التي
تكون للقطعة واجهة عليها تقل عن (50%) من طول الواجهة على ذلك الطريق .
ج- الطابق او الطوابق التي يكون منسوب السطح الخرساني فيها لا يتجاوز (25ر1) م عن منسوب منتصف الطريق الاعلى اذا كانت
الطرق المتاخمة للقطعة تقل سعة كل منها عن (8)م 0
القبو: طابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى قطعة الارض الطبيعية من جميع الجهات.
الطابق الارضي : طابق اوجزء من طابق فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة وفي حال عدم وجود تسوية او قبو يكون الطابق
الارضي هو الطابق الاول في البناء بغض النظر عن منسوب ارضيته .
السدة التجارية: الطابق الثانوي الذي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ويكون الوصول اليه من خلاله .
طابق السطح: الجزء من الطابق المرخص وفقا لاحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.
البناء الفرعي: البناء التابع لاي بناء رئيسي ويستعمل عادة لاغراض خدمة ذلك البناء.
السور: اي جدار او حاجز من اي مادة ينشأ على حدود اي قطعة ارض.
الشرفة: اي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حدود قطعة الارض.
شرفة مكشوفة: أية شرفة غير مسقوفة.
شرفة بارزة: اية شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الارض.
المنور: اي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لاقسام المبنى المطلة عليها.
البروز المعماري: اي جزء غير مستغل من البناء وتشمل الاطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية او احواض الزهور او الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق الاباجور.
البروز التجاري: اي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا من الشارع.
مظلة تعريش: أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه.
مظلة واقية: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع لاغراض الحماية من العوامل الجوية فقط.
البناء العالي : البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة الارض بموجب احكام هذا النظام .
البناء المتعدد الشقق: البناء المؤلف من ثلاث شقق او اكثر.
البناء المنفصل: بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من اي جهة فوق الارض.
ارتفاع البناء : المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق او الطرق ( في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض ) الى
اعلى نقطة من ظهر البناء ويكون هو المنسوب الخرساني للطابق الاخير باستثناء طابق السطح .
ارتفاع الغرفة: معدل المسافة العمودية من ارض الغرفة الى معدل منسوب باطن السقف.
النسبة المئوية للبناء: نسبة مساحة البناء الى مساحة قطعة الارض التي يقع البناء عليها.
مساحة البناء: مساحة المسقط الافقي لاي بناء بما في ذلك الانشاءات المسقوفة المتصلة به ويستثنى منها الشرفات المكشوفة
والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والادراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات.
هيكل البناء: اي بناء منشأ قبل المباشرة بالاعمال التكميلية الداخلية والخارجية.
فئة الاستعمال: اي نوع من انواع الاستعمال المقررة للاراضي والابنية وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بها او المخططات
التنظيمية المصدقة.
المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات
المعمارية والمظلات الواقية والادراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات والسدد التجارية وطوابق التسوية
0
النسبة الطابقية: نسبة المساحة الطابقية الى مساحة قطعة الارض التي يقع البناء فيها.
الارتداد القانوني: الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات.
جدار مشترك: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين.
التصوينة: اي جدار أو حاجز من اي مادة على محيط سطح او شرفة بقصد السلامة العامة.
الحفرة الامتصاصية: الحفرة المخصصة لجميع المياه المستعملة والفضلات.
موقف السيارات: المساحة المخصصة لوقوف المركبات والسيارات على اختلاف انواعها.
اللافتة التجارية: اللافتة التي توضع بقصد التعريف او الدعاية او الاعلان او لاية مقاصد اخرى.
بناء المصنع: اي بناء مرخص للصناعة المرخصة قانونا.
مستودع تجاري: اي بناء لخزن البضائع.
الرصيف: الجزء من الشارع المعد لمرور المشاه.
الطريق المحدود النوافذ: الطريق الذي لا يسمح بالدخول اليه او الخروج منه الا من اماكن معينة.
المادة 3
تطبق احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار ضمن حدود منطقة التنظيم المقررة وتسري احكامه على
اي شخص طبيعي او معنوي.
المادة 4
المادة 4-
أ) على كل من ينوي القيام باي مشروع اعمار ان يقدم طلبا الى اللجنة على النموذج الخاص بذلك للحصول على رخصة للقيام
بهذه الاعمال يبين فيها اسم المهندس المصمم ، وعلى هذا المهندس ان يقدم الى اللجنة خمس نسخ مما يلي:-
1- سندات الملكية التي تثبت حق المالك في التصرف بالارض التي سيقوم عليها البناء.
2- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1/ 200 صادر عن مهندس مدني او مساح مرخص يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وسعة و استقامة ومنسوب الشوارع المتاخمة لقطعة الارض ومنسوب البلاط لطابق التسوية والطابق الارضي ومناسيب الساحات
الداخلية والجدران الاستنادية والادراج وخطوط الارتفاعات وبيان اتجاه الشمال وخطوط المجاري والمناهل والحفرة الامتصاصية
وبئر المياه والملجأ واعماقها واقيستها وانحداراتها وتوضيح مداخل ومخارج السيارات واي اعمال اخرى داخل حدود قطعة الارض.
3- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن 1/ 200 يبين فيه موقع البناء المقترح وخطوط الارتدادات.
4- مخطط معماري بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للمساقط والمقاطع والواجهات لكامل البناء يبين فيه انواع الاستعمال واماكن
الدخول والخروج واية معلومات توضيحية او تفاصيل معمارية اخرى.
5- مخطط انشائي بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للاساسات والاعمدة والجدران والادراج والاسقف واي تفاصيل انشائية اخرى.
6- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للمساقط الافقية للتمديدات الكهربائية والانارة والهاتف ( والتمديدات الميكانيكية
ان وجدت).
7- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 لتوصيلات تزويد البناء بالطاقة الكهربائية والتمديدات الهاتفية واعمال تصريف المجاري العامة.
8- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 100 للتمديدات الصحية مبينا عليه وسائل صرف المياه العادمة.
9- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 200 لميلان السطح يبين فيه اتجاهات صرف مياه الامطار والثلوج ووسائل التصريف واحجامها.
10- حسابات نموذجية لاعمال الخرسانة المسلحة مع بيان مقدار تحمل التربة والاساسات.
11- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه الملجأ وتفاصيله.
12- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه الحفرة الامتصاصية . والتحليلية ان وجدت وتفاصيلها.
13- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 50 يبين فيه بئر المياه وتفاصيله.
14- مخطط بمقياس لا يقل عن 1/ 20 يبين فيه مقاطع الاسوار وتفاصيلها.
15- جدول يبين فيه مساحات البناء المراد انشاؤه ومجموع تلك المساحات.
16- اية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية.
ب) يستثنى من تقديم مرفقات الترخيص الواردة في الفقر ة(أ) من هذه المادة المساحات الاضافية لبناء مرخص سابقا على ان لا تزيد تلك المساحات الاضافية عن (60) مترا مربعا ولمرة واحدة فقط على ان تقدم ضمن مخطط جزئي من ثلاث نسخ.
المادة 5
أ) على اللجنة ان تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص او تعديل الطلب او رفضه خلال (30) يوما من تاريخ استلام
الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة، واذا انقضت المدة المشار اليها دون ان تصدر اللجنة
قرارها بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا له.
ب) لطالب الترخيص الاعتراض على قرار اللجنة بواسطتها الى اللجنة اللوائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه رفض الطلب
او تعديله.
ج) يصدر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.
د) للجنة ان تعفي كليا او جزئيا من الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام الابنية التي تقام لغايات دينية او خيرية.
هـ- 1-اذا لم يسدد طالب الترخيص الرسوم الانشائية المستحقة عن ترخيص البناء المقترح خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار
اللجنة المختصة بالموافقة واستكمال الاجراءات اللازمة فيعتبر القرار ملغى .
2- اذا لم يباشر المالك بالاعمار وفقا للترخيص وخلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر الترخيص ملغى باستثناء حالات النزاع المنظورة امام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء .
و- اذا لم ينته انشاء البناء بصورة صالحة للاستعمال خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك مبلغ يعادل (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابل تجديد الرخصة ، على ان لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام .
المادة 6
أ) على المهندس المصمم ان يختبر تربة الارض التي سيقام عليها البناء لمعرفة وتحديد قدرة تحملها للضغوط والاثقال واعداد
الحسابات الفنية الانشائية التي سينفذ الاعمار بموجبها بما في ذلك الاساسات والاعمدة والجدران الحاملة والاستنادية
والجسور والاسقف.
ب) عند اقامة بناء قريب من خطوط مجاري او شوارع او ابنية قائمة على المهندس المصمم ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان
سلامة البناء المنشأ والمبنى المجاور وخطوط المجاري والشوارع واية انشاءات او اعمال اخرى قد تتأثر من الاعمال الهندسية
لاقامة ذلك البناء.
المادة 7
على المهندس المشرف ان يبلغ اللجنة خطيا عن حصول اية مخالف لشروط الترخيص للبناء الذي يشرف عليه موضحا نوع المخالفة
وموقعها.
المادة 8
يجب ان تكون خطوط خدمات المياه والمجاري والهاتف والكهرباء في المناطق التجارية والصناعية والسكنية لقطاعات سكن (أ
، ب، ج) ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود ارض المالك طبقا للمواصفات العامة المقررة لكل منها.
المادة 9
على الفنادق الكبيرة والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة واي مبان كبيرة تقتضي طبيعة استعمالها استمرارية توفر التيار الكهربائي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى، وفقا للتعليمات والمواصفات التي تحددها اللجنة.
المادة 10
المادة 10 –
على مشغل البناء ان يحافظ على نظافته من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطراشته وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة
واذا امتنع مشغل البناء عن القيام بأي من تلك الاعمال فللجنة ان تقوم بذلك نيابة عن مشغل البناء وتحصيل النفقات والتكاليف
مضافا اليها (25%) نفقات ادارية بالطرق القانونية.
المادة 11
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازا معماريا خاصا ، لا يجوز بروز اي بناء او جزء منه عن خط البناء الا في
الحالات التالية:-
أ-للابنية التجارية المسموح بانشائها دون ارتداد امامي :-
1- الشرفات: يحدد بروز الشرفات الامامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين والدوارات عن حدود خط البناء بمسافة
لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمترا في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) مترا او اكثر وبمسافة متر واربعين سنتمترا
في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) مترا على ان لا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض
الشارع(10) امتار
او اقل وان لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع
الاحوال يجب ان لا يقل
البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة واي نقطة من الرصيف عن ثلاثة امتار.
2- المظلات الخرسانية او القماشية او المعدنية الواقية: ان لا يتجاوز عمقها المترين ونصف المتر على ان لا يتجاوز البروز بأي
حال من الاحوال
حد الرصيف المنشأ عليه وان لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وطبقا
للمواصفات التي توافق عليها اللجنة.
3- البروزات المعمارية: يحدد بروزها عن حد البناء بما لايتجاوز (75) سنتمترا.
4- البروزات التجارية : ويحدد البروز التجاري المطل على الشوارع والساحات والميادين والدواوير عن حدود خط البناء
بمسافة لا تتجاوز المتر والثمانين سنتيمترا
في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16) م او اكثر ، وبمسافة متر واربعين
سنتيمترا في الحـالات التي يكون فيها عرض الشارع اقل من (16) م ولا يسمح باي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض
الشارع (10) م او اقل وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل البعد العامودي بين سقف البروز واي نقطة من الرصيف عن (3) م ،
وان لا يزيد عرض البروز على عرض الرصيف .
ب- للابنية السكنية : –
لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر والمرخص ويستثنى من ذلك البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75) سم من
خط البناء . على انه يجوز للجنة السماح للابنية التي تقع تحت مستوى الطريق ببناء ممرات او ادراج مكشوفة او معابر للسيارات
بعرض لا يتجاوز (6) م توصل بين الطريق ومدخل البناء الامامي شريطة عدم استغلال هذه الممرات او الادراج او المعابر وما
تحتها لغير تلك الغاية وعدم اقامتها على اي جزء مخصص للارتدادات الجانبية والخلفية .
المادة 12
لا يسمح بترخيص اي باب او نافذة في الطابق الارضي يبرز عنه فتحة على الطريق كليا او جزئيا.
المادة 13
لا يسمح بانشاء السدة التجارية الا في المخازن التي لا يقل ارتفاعها عن اربعة امتار ونصف المتر وان لا يقل ارتفاع
طابق السدة عن المترين وربع المتر وان تكون ارضية طابق السدة من الخرسانة المسلحة او من اي مادة اخرى غير قابلة للحريق
وان تكون لها تهوية طبيعية او ميكانيكية.
المادة 14
يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه
واستعمالات الطاقة الشمسية ، ولا يستعمل للغايات السكنية بأي صورة من الصور.
المادة 15
أ- يجب التقيد عند انشاء طابق السطح بالشروط التالية : –
1-ان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على (3.25) م عن سطح الطابق المنشا عليه ، ويكون طابق السطح مرتبطا بمكرر الدرج .
2-ان لا تزيد مساحة طابق السطح على (25%) من مساحة سطح الطابق المنشا عليه على ان لا تتجـاوز (100) م2 في
المناطق التجارية والصناعية ، و(50) م2 في باقي المناطق ، ويستثنى من تلك المساحات مكررات الادراج والمصاعد .
ب- وأما إذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد فيحق للجنة زيادة المساحة
المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الإدراج والمصاعد الإضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة
في جميع الأحوال 25% من مساحة الطابق المنشأ عليه طابق السطح.
ج-يجب انشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الاخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر ولا يزيد على (1.5) م .
المادة 16
اولا : لا يسمح بترخيص أي بناء الا اذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء او في موقعه
حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة او المركبة والوقوف وفقاً لما يلي :-
أ-المباني السكنية :-
1-في قطاع السكن الاخضر مكان لسيارتين لكل مسكن 0
2-في قطاعي سكن (أ) و (ب) مكان لسيارة واحدة لكل مسكن 0
3-في قطاعي السكن (ج) و (د) مكان لسيارة واحدة لكل مسكنين 0
ب-المباني التجارية بجميع انواعها :-
سيارة واحدة لكل (100)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة ويستثنى من المساحات المنصوص عليها في
هذه الفقرة مساحة السدد 0
ج- المباني الصناعية :-
سيارة واحدة لكل (200)م2 وكل جزء من (200)م2 يحسب وحدة كاملة ويستثنى من المساحات المنصوص عليها في هذه الفقرة مساحة
السدد 0
د-الفنادق والاجنحة الفندقية وفقاً لتصنيفها لدى وزارة السياحة :-
الفئة سيارة واحدة لكل
خمس نجوم (80)م2 وكل جزء من (80)م2 يحسب وحدة كاملة
اربع نجوم (90)م2 وكل جزء من (90)م2 يحسب وحدة كاملة
ثلاث نجوم فما دون (100)م2 وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
هـ- النوادي والمراكز الرياضية والاجتماعية والترفيهية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (40) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (40) م2 يحسب وحدة كاملة 0
و-المستشفيات : سيارة واحدة لكل (80) م2 من مساحة البناء وكل جزء من (80) م2 يحسب وحدة كاملة 0
ز- دور السينما والملاهي والمسارح : سيارة واحدة لكل عشرين مقعداً وكل جزء من (20) مقعداً يحسب وحدة كاملة 0
ح- مشاريع البناء التجاري متعدد الاستعمالات والتي يكون لها موقف سيارات مشترك ، يحدد عدد مواقف السيارات اللازمة
وفقاً لما يلي ايهما اكثر من :-
1-مكان لسيارة واحدة لكل (200) م2 من مساحة البناء كاملاً 0
2-(80%) من مواقف السيارات لجميع استعمالات البناء 0
ط-المدارس : سيارة واحدة لكل (100)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ي- المطاعم في جميع مناطق التنظيم :-
سيارة واحدة لكل (30)م2 من مساحة البناء بما فيها الخدمات التابعة له وتضاف مساحة السدد الى مساحة البناء في هذه
الحالة لغايات حساب المواقف ان وجدت وكل جزء من (30)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ك-الشقق السياحية والشقق المفروشة والنزل والشقق الفندقية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (100)م2 وكل جزء من (100)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ل-المراكز الثقافية وما في حكمها :-
سيارة واحدة لكل (60)م2 من مساحة البناء وكل جزء من (60)م2 يحسب وحدة كاملة 0
م-صالات الافراح : سيارة واحدة لكل (30)م2 وكل جزء من (30)م2 يحسب وحدة كاملة 0
ثانياً : اذا لم تتوافر المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء او في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف
سيارات له في قطعة ارض مجاورة او مقابلة للمبنى دون غيره تخصيصاً قانونياً وفق تعليمات تصدرها اللجنة لهذا الغرض
0
المادة 17
لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توافرها في أي بناء يرخص بإنشائه لا يجوز ان يقل طول موقف السيارة عن (25ر5)
م وعرض الموقف عن (30ر2) م ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) م2 بما
فيها مساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة دخولا وخروجا .
المادة 18
لتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون اية عرقلة، يجب ان تتوفر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات
الشروط التالية:-
أ) بالنسبة للمقطع الطولي: يجب ان لا يتعدى انحدار الطرق (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية باقسام
لا يزيد انحدارها عن (10%) وبطول خمسة امتار على الاقل وعلى ان يؤمن ارتفاعا حرا على كامل عرض الطريق قدره متران على
الاقل.
ب) بالنسبة للمقطع العرضي: يجب ان لا يقل عرض الطرق عن:-
1- 3.5 متر لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة.
2- 5.25 متر لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند
(1) من هذه الفقرة على كل منهما.
ج) بالنسبة للمنعطفات: يجب ان لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (خمسة) امتار ولا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن
(احد عشر) مترا.
د- يجب ان لا يتعدى انحدار الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%) وان لا يقل عرضها الحر عن
الابعاد والشروط التالية : –
1-(3.5) م للسيارة التي تقف باتجاه مواز للممر.
2-(4) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (30) درجة مع اتجاه الممر .
3-(4.5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (45) درجة مع اتجاه الممر .
4-(5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية مقدارها (60) درجة مع اتجاه الممر .
5-(5.5) م للسيارة التي تقف باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر .
هـ) لا يجوز فتح اكثر من مدخل احد ومخرج واحد للسيارات يصلان ما بين قطعة الاراض والشارع او الشوارع المجاورة.
و) يجوز للجنة قبول مواقف لا تتاح فيها للسيارات امكانية الدوران داخل هذه المواقف وذلك للصعوبات الفنية المحيطة بها
او لصغر مساحة البناء ويشترط في ذلك ان لا يزيد عدد السيارات في الموقف الواحد عن اربع سيارات وان لا يستغل الارتداد
الامامي للبناء بشكل يمنع حركة السيارات.
ز- يجوز للجنة الموافقة على انشاء مواقف مكشوفة للسيارات في اي او جميع ارتدادات الابنية شريطة تأمين حرية الحركة
والوقوف فيها وفقا لاحكام المادتين (17) و (18) من هذا النظام وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (21) منه 0
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (ز) من هذه المادة ، يجوز للجنة الموافقة على انشاء موقف سيارة مكشوف واحد في كل ارتداد
جانبي على حدة في المناطق السكنية ومن الحد الامامي للقطعة 0
المادة 19
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، للجنة في حالة عدم توافر الامكانات الفنية او الانشائية لتأمين العدد
المطلوب لمواقف السيارات وفق احكام هذا النظام ضمن حدود قطعـة الارض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة او شكلها
او مساحتها او ميلانها او وجود بناء قائم عليها قبل صدور هذا النظام ان ترخص البناء بعد دفع بـدل المواقف المنصوص
عليه في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام 0
ب-تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بإنشاء مواقف عامة للسيارات في صندوق خاص لهذه الغاية 0
ج-لا تفرض مواقف سيارات للابنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام او ممر عام يكون عرضه (3) م او اقل على
ان لا يزيد عدد الشقق في البناء المسموح باقامته وفق احكام هذا النظام على ثماني شقق 0
د-لا يجوز للجنة ترخيص أي بناء يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق الا بعد ان يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات لجميع
الشقق 0
هـ- اذا زاد عدد الشقق في الطابق الواحد على شقتين فيجب توفير مواقف للسيارات تكفي لكامل عدد الطوابق المسموح بها
في هذا النظام وذلك بغض النظر عن عدد الطوابق في الترخيص 0
و- يجب تأمين مواقف سيارات للمباني التجارية بمختلف انواعها وللمكاتب والمباني الصناعية وفقا لاحكـام المادة (16)
من هذا النظام ، مع مراعاة احكام المادتين (17) و (18) منه 0
ز-1- للجنة الموافقة على ترخيص الابنية القائمة قبل العمل باحكام هذا النظام ويزيد عدد الشقق فيها على ثماني شقق
على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غـير المتوافرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول (ب) من المادة
(48) من هـذا النظام على ان لا يزيد عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد
.
2- للجنة الموافقة على ترخيص ابنية جديدة فوق ابنية قائمة قبل العمل باحكام هذا النظام والتي سيزيد عدد الشقق فيها
على ثماني شقق على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوافرة بما يعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في الجدول
(ب) من المادة (48) من هذا النظام شريطة ان لا يزيد عدد شقق الطابق الواحد في البناء الجديد على شقتين وان لا يزيد
عدد الشقق الكلي لكامل البناء على عشر شقق .
المادة 20
أ) لا يجوز استعمال اية مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي الى ازعاج المجاورين او تشكل خطرا على السلامة
العامة.
ب) يسمح باستعمال اي لون لطلاء او دهان او تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد عن (20%) من مساحة تلك الواجهات
على ان تكون بقية الوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي او اللون الابيض واذا رغب المالك في استعمال غير ذلك ولمساحة
تزيد عن (20%) من مساحة واجهات البناء الخارجية فيجب عليه الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 21
يجب غرس ما لا يقل عن (15%) من مساحة قطعة الارض بالاشجار حديقة خضراء في المناطق السكنية وحسب التعليمات التي تصدرها
اللجنة لهذه الغاية .
المادة 22
للجنة ان ترفض انشاء اية ابنية في المناطق القريبة من اي مطار وضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية او ان تسمح
بانشاء تلك الابنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون
الطيران.
المادة 23
أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بانشاء جدار استنادي في اية قطعة ارض على حدود القطعة المجاورة لها،
بارتفاع يتجاوز عن (2.5) م من مستوى الارض الطبيعية ويسوى الارتفاع الذي يتجاوز عن مترين ونصف بجدران استنادية
اخرى موازية على ان لا تقل المسافة بين الجدار الاستنادي والاخر عن 2.5 م وان لا يتجاوز ارتفاع كل جدار استنادي 2.5
متر عن اعلى نقطة من الجدار الذي قبله.
ب- يحدد ارتفاع الاسوار حول قطعة الارض بما لا يتجاوز (5ر2) م من منسوب الارض الطبيعية .
ج- للجنة السماح بانشاء جدران استنادية بالارتفاع الذي تحدده اذا اقتضت طبيعة الارض ذلك على ان لا يزيد الارتفاع في
هذه الحالة على (3) م .
المادة 24
للجنة او من تنيبه الاشراف على المعدات المستعملة في اعمال الاعمار والتصنيع والترميم وفرض الشروط التي تضمن تأمين
الراحة والسلامة العامة للمواطنين.
المادة 25
أ) اذا قررت اللجنة تخفيض اي قيد في احكام وشروط التنظيم المقررة في اية حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب الواردة
في الفقرة (1) من المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وبحدود النسب المئوية المحددة فيها
تستوفي من طالب الترخيص الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام بالاضافة الى رسم اضافي بنسبة
(10%) من تلك الرسوم.
ب- يجوز للجنة تخفيف القيود الواردة في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل تاريخ صدور هذا النظام بحيث لا تتجاوز
نسبة التخفيف (50%) في مناطق سكن (أ) و (ب) و (75%) في مناطق السكن الاخرى و (50% ) في مختلف المناطق التجارية والصناعية
والمكاتب في الحالات التالية لقاء الرسوم المبينة لكل منها او لهدم البناء القائم فيها :-
1-يجوز للجنة ترخيص ابنية فوق الابنية القائمة التي كانت قد انشئـت بموجب رخص منحت لتلك الابنية القائمة تسهيلات وزيادات
غير منصوص ع ليها في القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عنها الرسوم المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء الجديد المقترح ، وتستوفى مثلا الرسوم المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة (48) لكامل البناء القائم المطلوب ترخيصه ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(48) من هـذا النظام بالنسبة للاجزاء التي لا تتوافق واحكام التنظيم .
2-يجوز للجنة ترخيص الابنية القائمة التي كانت قد انشئت بشكل لا يتوافق مع رخصها الصادرة بموجب الانظمة والقوانين
السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظـام او ترخيص ابنية فوق تلك الابنية القائمة ، ويجوز للجنة ترخيص اي ابنية
قائمة غير مرخصة وتعذر في هذه الحالة تطبيق احكام القوانين والانظمة السارية المفعول عليها عند انشائها ويستوفى عنها
مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام لكامل البناء ، والرسوم المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (48) من هذا النظام للاجزاء التي لا تتوافق واحكام التنظيم .
3-يجوز للجنة ترخيص الابنية القائمة غير المرخصة او الابنية القائمة فوق ابنية مرخصة ولا تتعارض مع احكام القوانين
والانظمة السارية المفعول عند بنائها على ان تستوفى عنها مثلا الرسوم المنصوص عليها فـي الفقرة (أ) من المادة (48)
من هذا النظام لكامل البناء .
ج- يجوز للجنة ترخيص اجزاء الابنية التي تخالف احكام التنظيم المقررة بعد صدور هذا النظام اذا كانت نسبة هذه المخالفات
لا تتجاوز (3%) لكل ارتداد مقرر و(3%) من الارتفاع المقرر اذا كانت هذه المخالفات ناجمة عن اسباب انشائية او فنية
على ان تستوفى عن تلك التجاوزات مثلا الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام .
المادة 26
أ) ترخص محطات المحروقات ضمن منطقة امانة العاصمة وفق الشروط التالية:-
1- أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن 20 م ولا يزيد انحداره على 5% خمسة في المائة.
2- أن لا تقل مساحة قطعة الارض المخصصة لمحطة المحروقات عن 1000 الف متر مربع وان لا تقل واجهتها الأمامية عن 30 ثلاثين
مترا وأن تكون منتظمة الشكل.
3- ان يكون للمحطة اسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن مترين واسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر.
4- ان يكون للمحطة منفذان على الشارع العام احدهما يستعمل للدخول والاخر للخروج مع وضع اشارات فسفورية او ضوئية توضح
ذلك.
5- ان لا يقل بعد المحطة عن اي تقاطع او اي منعطف حاد عن مائة متر ويجوز ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة ان يكون
الدخول اليها والخروج منها على شارعين مختلفين.
6- ان تكون جميع خزانات المحروقات تحت ارضية المحطة وان تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50) سم وبطبقة مسلحة لا
يقل سمكها عن (20) سم وان تعبد ارضية المحطة بكاملها.
7- ان تتوفر في محطة المحروقات الكهرباء والماء ودورة صحية للرجال واخرى للسيدات وخدمات اطار السيارات (البناشر).
8- ان لا يقل البعد بين محطة المحروقات والاخرى في الاتجاه الواحد من الطريق عن (200) متر وان لا يقل هذا البعد عن
(100) متر من النقطة الموازية للمحطة من الطريق اذا كانت المحطة الاخرى على الجهة المقابلة من الطريق.
ب) يجوز للجنة المحلية استثناء المحطات الخاصة بالمؤسسات والشركات والدوائر التي تقام ضمن حدود ارضها ولاستعمالاتها
الخاصة من كل او بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة سلطات الدفاع المدني.
ج) لا ترخص محطات المحروقات في المناطق السكنية ، وتستثنى من ذلك الرخص القائمة ما لم تقتض اعتبارات التنظيم أو السلامة
العامة الغاءها او عدم تجديدها.
د) يجب ان تتوفر في محطات المحروقات جميع شروط السلامة العامة التي تقررها سلطات الدفاع المدني وشروط السلامة المرورية
التي تقررها الجهات المختصة
المادة 27
تحدد انواع استعمال الاراضي ضمن منطقة التنظيم وفق احكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي:
أ) المنطقة السكنية
ب) السكن الاخضر
ج) منطقة السكن الشعبي
د) منطقة السكن الريفي
هـ) منطقة السكن الزراعي
و) منطقة التجاري المركزي
ز) منطقة التجاري العادي
ح) منطقة التجاري المحلي
ط) منطقة الصناعات
ي) منطقة الصناعات الخفيفة
ك- منطقة المكاتب
المادة 28
أ- تستعمل المنطقة السكنية لاغراض اقامة ابنية السكن او لاي استعمالات اخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها
لاغراض الفنادق والنزل والشقق المفروشة والاجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة والمستشفيات بعد الحصول على موافقة
اللجنة 0
ب- يجوز بموافقة اللجنة وطبقا للشروط والتعليمات التي يقررها مجلس امانة عمَّان الكبرى استعمال المنطقة السكنية باستثناء
السكن الخاص لاغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، قصاب
، مطعم شعبي ، صيدلية ، خضار وفواكه ، مصبغة ومكوى ، محل زهور ، مخبز ، مكتبة ، حلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة
منزلية ) ويجوز استعمال منطقة السكن الخاص في مجال الاعمال والمحلات التالية ( بقال ، صيدلية ، مكتبة ) .
المادة 29
أ) تقسم المنطقة السكنية الى قطاع سكن (أ) وقطاع سكن (ب) وقطاع سكن (ج) وقطاع سكن (د).
ب) تطبق على قطاع سكن (أ) الاحكام التالية:
1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن
الارتداد الامامي (5) خمسة امتار
الارتدادات الجانبية (5) خمسة امتار
الارتداد الخلفي (7) سبعة امتار
2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (39%) من مساحة الارض .
ج) تطبق على قطاع سكن (ب) الاحكام التالية:
1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن
الارتداد الامامي (4) اربعة امتار
الارتدادات الجانبية (4) اربعة امتار
الارتداد الخلفي (6) ستة امتار
2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (45%) من مساحة الارض .
د) تطبق على قطاع سكن (ج) الاحكام التالية:
1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن
الارتداد الامامي (4) اربعة امتار
الارتدادات الجانبية (3) ثلاثة امتار
الارتداد الخلفي (4) اربعة امتار
2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (51%) من مساحة الارض .
هـ) تطبق على قطاع سكن (د) الاحكام التالية:
1- يكون الاحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي للابنية التي تستعمل لاغراض السكن
الارتداد الامامي (3) ثلاثة امتار
الارتدادات الجانبية (2.5) متران ونصف
الارتداد الخلفي (2.5) متران ونصف
2- يكون الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء (55%) من مساحة الارض .
و- مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية يحدد ارتفاع الابنية في قطاعات السكن
باربعة طوابق باستثناء طابق السطح على ان لا يتجاوز ارتفاع البناء (15) م من منسوب بلاط الطابق الارضي 0
ز- مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام اذا كان البناء المطلوب ترخيص انشائه لغير اغراض السكن فيكون الحد الادنى
للارتدادات الامامية والجانبية والخلفية للبناء بما يعادل مثلي الارتدادات المحددة في هذه المادة .
ح) للجنة ان تحدد اراضي او ابنية لا يسمح باستعمالها لغير اغراض السكن.
ط) تحدد الارتدادات الجانبية والخلفية في حالة وجود اكثر من بناء ضمن قطعة واحدة بمعدل المسافة بين كل بنائين على
ان لا تقل عن مثل الارتدادات المقررة للمنطقة التي يقع فيها البناء.
المادة 30
تستعمل منطقة السكن الاخضر لاغراض اقامة ابنية السكن العادي ومع مراعاة احكام الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام
ويجوز استعمالها لاغراض المدارس والمستشفيات ودور العبادة والفنادق بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الاحكام
التالية :-
أ) يسمح بارتفاع البناء بما يعادل طابقين فقط يستعملان كمسكن واحد او كمسكنين منفصلين.
ب) تطبق على البناء احكام الارتدادات والنسبة المئوية الخاصة بقطاع السكن الذي يقع فيه البناء.
ج) ان لا تقل مساحة الارض عن مثلي الحد الادنى لمساحة القطعة في القطاع الذي يقع فيه البناء.
المادة 31
1- تستعمل الاراضي في منطقة السكن الشعبي لاغراض اقامة ابنية السكن او اي ستعمال اخر يرد على المخطط الهيكلي او
التفصيلي المقرر ويجوز استعمالها لاغراض الفنادق والمدارس والمطاعم ودور العبادة والمستشفيات
والنوادي ومحطات تعبئة الوقود بعد الحصول على موافقة اللجنة وتخضع للاحكام التالية:-
أ) يكون الحد الادنى للارتداد الامامي والخلفي وبدون ارتداد جانبي كما يلي:-
الارتداد الامامي (2) متران
الارتداد الخلفي (2) متران
ب) يكون الحد الأعلى للبناء اربعة طوابق
2- (تطبق على مناطق السكن الريفي والسكن الزراعي الاحكام التنظيمية الاتية).
المنطقة النسبة المئوية الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتــداد بالمتــر
الامامي الخلفي الجانبي
منطقة السكن الريفي 10 2 8
12 10 10
منطقة السكن الزراعي 4 2 8
15 15 15
المادة 32
للجنة ان ترخص ابنية فرعية في جميع المناطق السكنية وفق الشروط التالية:-
أ- ان لا تزيد نسبة البناء الفرعي عن (5%) من مساحة قطعة الارض بالاضافة الى النسبة المسموح بها حسب احكام هذا النظام.
ب- تأمين ارتداد امامي للبناء الفرعي حسب احكام المنطقة التي يقع فيها دون ارتداد جانبي او خلفي.
ج- ان لا يزيد ارتفاع البناء الفرعي من الخارج عن ( مترين وستين سنتميترا ) من منسوب الارض الطبيعية.
د- ان يقتصر استعمال البناء الفرعي على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي ويجوز استعماله ( موقف سيارة ، غرفة حارس ، غرفة
خدمة ، غرفة خزين ) ، او اي استعمال مماثل شريطة الا يؤدي الى ازعاج المجاورين والسكان .
هـ- ان لا يفتح على سطح البناء الفرعي اية فتحة تؤدي الى ذلك السطح وان لا يستعمل ذلك السطح لاي غرض كان.
المادة 33
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الأراضي في منطقة التجاري
المركزي لاقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- ان لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الارض.
ب- ان تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الارض خلفية كانت او جانبية على ان لا يقل اي بعد عن (2.5) مترين
ونصف المتر من حدود قطعة الارض ويجوز ان تكون التهوية في وسط البناء وبالنسبة المئوية المشار اليها.
ج- تكون النسبة الطابقية لقطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن (200) متر مربع (600%) اما قطع الاراضي التي تزيد
مساحتها عن (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا اليها (1%) لكل متر مربع يزيد عن المئتي متر مربع على ان
لا يزيد مجموع مسافة النسبة الطابقية عن (1000%) ، ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية ومواقف السيارات
وطوابق التسوية والسدد التجارية وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
د- لا يجوز ان يزيد ارتفاع البناء في هذه المنطقة عن (72) مترا.
هـ- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل
مائتي -200- متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.
المادة 34
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة التجاري العادي
لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة , وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- ان يسمح بالبناء بعمق لا يتجاوز (18) مترا بدون ارتداد امامي او جانبي ويجب ان لا يقل الارتدادالجانبي بعد ذلك العمق عن (4) امتار.
ب- ان يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن (4) امتار مهما كان عمق القطعة.
ج- ان لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70%) من مساحة قطعة الارض.
د- تكون النسبة الطابقية لقطع الاراضي التي لا تزيد مساحتها عن (600) متر مربع (600%) اما قطع الاراضي التي تزيد مساحتها
عن (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا اليها (1%) لكل عشرين مترا مربعا تزيد عن الـ(600) متر مربع
ان لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية عن (850%) ويستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الاقبية ومواقف السيارات
وطوابق التسوية والسدد التجارية وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء.
هـ- يكون ارتفاع البناء في هذه المنطقة مساويا لعرض الشارع زائدا الارتداد الامامي ان وجد مضافا اليه نصف الزيادة
عن الارتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب احكام هذا النظام على ان لا يزيد ارتفاع البناء عن (72) مترا وفي جميع الاحوال
يسمح بارتفاع البناء في هذه المنطقة لغاية (16) مترا على ان يؤخذ الارتفاع وتسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع
المنظم تجاريا اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من شارع .
و- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض و/أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل
مائتي -200- متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض.
المادة 35
أ-تستعمل الاراضي في منطقة التجاري المحلي لاغراض اقامة ابنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة
وتطبق على هذه المنطقة الاحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الارض باستثناء الارتفاع او اي احكام
ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية بما في ذلك تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن او معرض وتأمين وحدة مراحيض مزدوجة
عامة في المباني التجارية متعددة الاغراض لكل مائتي (200) م2 من مساحة طابق المخازن او المعارض ، وعلى ان لا يتجاوز
ارتفاع البناء فـي هذه المنطقة (17) م من منسوب بلاط الطابق الارضي ولا يجوز اقامة ابنية في تلك المنطقة لغايات النوادي
وصالات الافراح او اي استعمال اخر تقرر اللجان التنظيمية انه يسبب ازعاجاً للمنطقة 0
ب-تستعمل الاراضي في منطقة المكاتب لاغراض اقامة ابنية لغايات المكاتب والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمستشفيات
والفنادق والنزل والشقق السياحية والمـدارس والنوادي الاجتماعية ، وتطبق على هذه المنطقة الاحكام التي تطبق على منطقة
السكن الواقعة ضمنها قطعة الارض او اي احكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية او التفصيلية .
المادة 36
أ- اذا كانت قطعة الارض على شارعين متقاطعين احدهما ضمن منطقة تجارية والاخر ضمن منطقة سكن فتطبق احكام المنطقة التجارية
على عمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على ان لا يزيد ذلك العمق عن (50) مترا شريطة تأمين الارتداد
الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها حسب الاحكام الخاصة لتلك المنطقة.
ب- اذا كانت قطة ارض بين شارعين احدهما تجاري والثاني سكن تطبق احكام الشارع التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال
على ان تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) مترا من الشارع التجاري حسب احكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ويشترط
في ذلك ان لا يسمح باستعمال الواجهة على الشارع السكني وواجهتي الارتدادات الجانبية لاغراض تجارية.
المادة 37
اذا كانت اية قطعة ارض بين شارعين بمنسوبين مختلفين تستثنى مساحة كامل البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الاعلى من
النسبة الطابقية ولعمق (30) مترا على ان تخضع مساحة البناء الزائد عن النسبة الطابقية المسموح بها للرسم المنصوص عليه في
الفقرة (ب) من المادة (48 )من هذا النظام.
المادة 38
في حال وقوع القطعة على ثلاثة شوارع او اكثر وبمناسيب مختلفة يستثنى من النسبة الطابقية ولعمق ثلاثين مترا عن الشارع
العلوي وللجزء الذي يقع تحت منسوب الشوارع الاخرى على ان تخضع مساحة البناء الزائدة عن النسبة الطابقية المسموح بها
للرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام.
المادة 39
اذا اقتضى الوضع الطبوغرافي لقطعة الارض انشاء تسوية واحدة او اكثر فيترتب على مالكها تأمين الارتدادات الخلفية والجانبية
على النحو التالي :-
أ-الارتدادات القانونية المسموح بها حسب احكام هذا النظام اذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ثلاثة , واذا زادت
على ذلك فعلى المالك ان يترك ارتدادا خلفيا يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هذا النظام بمعدل متر
واحد لكل تسوية اضافية في حال وقـوع القطعة على شارع واحد .
ب-اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من شارع وكان عدد طوابق التسوية يزيد على ثلاثة فعلى المالك ان يترك ارتدادا جانبيا
يزيد على الارتداد القانوني المسموح به حسب احكام هـذا النظام بمعدل متر واحد لكل طابق تسوية اضافي .
المادة 40
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في
منطقة الصناعات لاغراض اقامة الابنية الصناعية والتجارية والخدمات العامة ودور العبادة والسكن وتخضع
الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- ان يكون الحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي:-
الارتداد الامامي (10) عشرة امتار
الارتداد الجانبي (5) خمسة امتار
الارتداد الخلفي (5) خمسة امتار
ب- ان يكون الحد الاعلى لارتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا اليه الارتداد الامامي على ان لا يزيد ارتفاع البناء
على (24) م تقاس من منسوب الشارع او الشارع الادنى منسوبا اذا وقعت القطعة على اكثر من شارع و يستثنى من الارتفاع
طوابق مواقف السيارات والتسويات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت .
ج- يكون الحد الاقصى للنسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة الارض.
د- يكون الحد الاقصى للنسبة الطابقية للبناء (300%) من مساحة الارض ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق
السطح ومدخنة المصنع ان وجدت.
هـ- يجب ان تراعى عند انشاء هذه الابنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .
المادة 41
مع مراعاة اي احكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ، تستعمل الاراضي في منطقة الصناعات
الخفيفة لاغراض اقامة ابنية الصناعات الخفيفة وللغايات التجارية والخدمات العامة
والسكن ودور العبادة وتخضع الابنية في هذه المنطقة للاحكام التالية:-
أ- يكون الحد الادنى للارتدادات بالامتار الطولية كما يلي :
الارتداد الامامي (6) امتار
الارتداد الجانبي (4) امتار
الارتداد الخلفي (4) امتار
ب- ان يكون الحد الاعلى لارتفاع البناء معادلا لعرض الشارع مضافا اليه الارتداد الامامي على ان لا يزيد ارتفاع البناء على
(24) م تقاس من منسوب الشارع او الشارع الادنى منسوبا اذا وقعت القطعة على اكثر من شارع و يستثنى من الارتفاع طوابق
مواقف السيارات والتسويات وطابق السطح ومدخنة المصنع ان وجدت .
ج- ان يكون الحد الاقصى للنسبة المئوية (50%) من مساحة الارض.
د- ان يكون الحد الاقصى للنسبة الطابقية (300%) ويستثنى من هذه النسبة طوابق مواقف السيارات وطابق السطح والسدد.
هـ- يجب ان تراعى عند انشاء هذه الابنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة والتي تقررها الجهات المختصة .
المادة 42
يسمح بانشاء ابنية عالية في جميع المناطق باستثناء منطقة السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن باحكام خاصة او اي منطقة
اخرى تحددها اللجنة على ان تسري على هذه الابنية الاحكام التالية :-
أ-ان يقدم المالك الى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص مشروع متكامل بدون تجزئة 0
ب-ان لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه القطعة عن ( 16 ) م وفي حال وقوع القطعة على اكثر من شارع يجب ان لا يقل عرض
احدها عن (16) م ويجوز للجنة ان تسمح ببناء عال اذا كانت القطعة تقع على شوارع عدة وبعرض (12) م لكل منها .
ج-ان تكون النسبة الطابقية ( 320%) مضافا اليها (1% ) لكل (50) م2 تزيد على احكام تلك المنطقة ويستثنى من حساب النسبة
الطابقية طوابق الاقبية والتسويات ومواقف السيارات وطابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء .
د-ان تكون الارتدادات للابنية العالية في المناطق المحددة تاليا وفقا لما يلي :-
1-للمناطق السكنية :- يجب ان يتوافر مثلي الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة حسب احكام المنطقة التي تقع فيها ويضاف
للارتدادات الامامية (50) سم عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق الاربعة الاولى ، باستثناء طابق مواقف السيارات وطابق
السطح ، ومن مستوى الشارع .
2-للمناطق التجارية والصناعية والمكاتب :- يجب ان تكون الارتدادات حسب احكام المناطق التي تقع فيها مضافاً اليها (50)
سم لجميع الارتدادات عن كل طابق اضافي يعلو الطوابق المسموح بها حسب احكام هذا النظام ، باستثناء طابق مواقف السيارات
وطابق السطح ، ومن مستوى الشارع ، وان يتوافر ضعف الارتدادات من جهة اي قطعة سكنية مجاورة وبدون ارتداد تزايدي .
هـ- ان يكون ارتفاع البناء العالي معادلا لعرض الشارع او اكثر الشوارع اتساعا اذا كانت القطعة على اكثر من شارع مضافا
الى ذلك معدل مجموع الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية .
و-ان يضاف معدل الارتدادات المتكررة في الابنية المتدرجة لصالح الارتفاع المقرر لذلك الجزء من البناء .
ز-ان يضاف لارتفاع البناء (40) سم لكل (50) م2 تزيد على المساحة المقررة لاحكام المنطقة على ان لايتجاوز الارتفاع
خمسة عشر طابقا ولا يزيد على (50) م .
ح-اذا كانت قطعة الارض على شارعين مختلفي المستوى او العرض فيطبق على البناء العالي الذي يقام عليها اضافة الى الاحكام
الواردة في هذه المادة الارتدادات الاضافية المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة ابتداء من الشارع الادنى .
ط-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاصلي يجب توفير مواقف للسيارات تكفي المشروع بكامله
0
ي-للجنة المحلية الموافقة على انشاء ابنية عالية تزيد على ما ورد النص عليه في هذه المادة وفي جميع المناطق باستثناء
مناطق السكن الاخضر والسكن الريفي والسكن باحكام خاصة او اي منطقة اخرى تحددها اللجنة ووفقا للاحكام والشروط التالية
:-
1-ان لا تقل مساحة قطعة الارض عن عشرة آلاف متر مربع (10000) م2 وتقع على شارعين على الاقل عرض كل منهما عشرون مترا
حدا ادنى .
2-ان لا يزيد عدد الطوابق على ( 30 ) طابقا .
3-ان لا تزيد النسبة المئوية على ( 30%) 0
4-ان لاتزيد النسبة الطابقية على( 750% ) 0
5-ان يكون الحد الادنى لاي ارتداد ( 20 ) م 0
6-ان تتوافر منطقة خضراء لاتقل عن ( 20 % ) من مساحة الارض .
7-ان تتوافر مواقف سيارات للمشروع بكامله وبمعدل موقف سيـارة لكل ( 75 ) م2 0
8-اذا كان الاستعمال المطلوب للبناء او لاجزاء منه استعمالا تجاريا فلا يجوز فتح ابواب تجارية له على اي من الارتدادات
ويجوز فتح مداخل للبناء ومخارج له وفقا لما يتطلبه المشروع .
9-يجوز انشاء ابنية فرعية على الحد الامامي لغايات المراقبة والحراسة على ان لا تزيد مساحة هذه الابنية على ( 100
) م2 .
10-يستثنى من عدد الطوابق والارتفاع المسموح بهما طوابق الخدمات الميكانيكية .
11-يجب تأمين ابار مياه للبناء ومحطة تنقية ومولد كهربائي اضافي وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص .
12-تستوفى الرسوم وفقا لتنظيم القطعة ، اما اذا كان التنظيم سكنيا فتستوفى الرسوم وفقا للرسوم المقررة لاستعمال التجاري
المحلي .
ك- يجوز استعمال الابنية المشار اليها في هذه المادة لمختلف الاستعمالات المسموح بها في هذا النظام باستثناء الاستعمالات
الصناعية والحرفية .
المادة 43
يستثنى طابق الأقبية الذي يسمح بإنشائه على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية، شريطة
أن يقتصر استعمال طابق الأقبية على الخدمات العامة للبناء كموقف للسيارات وملجأ وغرف تخزين غير تجارية وبئر ماء وغرف
التدفئة المركزية والتبريد ومحطات التحويل الكهربائية.
المادة 44
أ-لا يحسب من ارتفاع البناء او من عدد الادوار طابق السطح والنتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق
التسوية .
ب-يسمح باستعمال جزء او اكثر من طابق او طوابق مواقف السيارات المستثناة من الارتفاع وعدد الادوار لغايات خدمة البناء
ويجوز استعماله ( غرفة بويلرات ، غرفة خزين ، غرفة حارس ، بئر ماء ) او اي استعمال مماثل على ان لا تزيد مساحة
تلك الاجزاء على (15%) من مساحة الطابق على ان يستغل باقي اجزاء الطابق لمواقف السيارات وممراتها ويمنع استغلاله الا
للغايات التي رخص له بها وانشىء من اجلها .
المادة 45
يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي:-
أ- ان يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق.
ب- ان يكون الحد الادنى لمساحات القطع وابعادها وفقا للجدول التالي :-
المساحة الواجهة على الشارع
متر مربع متر طول
1. منطقة السكن الاخضر
أ- قطاع أ
2000 40
ب-قطاع ب
2000 40
ج- قطاع ج
1200 25
د- قطاع د
800 20
2. منطقة السكن
أ- قطاع أ
1000 25
ب-قطاع ب
750 18
ج- قطاع ج
500 15
د- قطاع د
300 13
3- منطقة السكن الشعبي
150 10
4- المنطقة التجارية
أ- القطاع التجاري المحلي – تطبق شروط التقسيم
للقطاع السكني الذي يقع فيه
ب- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (أ) 600
22
ج- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ب) 600
22
د- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن (ج) 400
15
هـ- القطاع التجاري العادي ضمن قطاع سكن( د) 200
12
و- القطاع التجاري العادي ضمن منطقة السكن الشعبي 100
10
ز- القطاع التجاري المركزي
150 10
5- المنطقة الصناعية
أ- قطاع الصناعات
2000 40
ب- قطاع الصناعات الخفيفة
1000 25
6- منطقة السكن الريفي
4000 40
7- منطقة السكن الزراعي 10000
00
المادة 46
أ- لا يجوز بعد التصديق على مشروع التقسيم فتح اي طرق اضافية نافذة على الطرق العامة المقررة الا بموافقة اللجنة.
ب- يكون الحد الادنى لعرض الطرق العامة (14) مترا باستثناء الادراج الا انه يجوز:-
1- ان يكون عرض الطريق (8) امتار اذا كانت تصل بين ما لا يزيد على ست قطع ولا تتصل باكثر من طريق عام واحدة.
2- ان يكون عرض الطريق اربعة امتار اذا كانت تؤدي الى قطعة واحدة.
المادة 47
يترتب على تقسيم اية ارض او بناء الى قطع او شقق دفع الرسوم التالية عن كل قطعة ارض او شقة لقاء تصديق مشروع التقسيم.
منطقة الاستعمال الرسوم
فلس دينار
أ- المناطق السكنية
1- قطاع السكن الاخضر مثلي الرسوم المتحققة على المنطقة
التي تقع فيها
2- قطاع (أ) 10
3- قطاع (ب) 8
4-قطاع (ج) 6
5- قطاع (د) 4
6- قطاع السكن الشعبي 2
7- قطاع السكن الريفي
8- قطاع السكن الزراعي
ب- المناطق التجارية
1- المركزي 30
2- العادي 20
3- المحلي 15
ج- المناطق الصناعية
1- قطاع الصناعات 30
2- قطاع الصناعات الخفيفة 15
المادة 48
المادة 48 –
أ-تستوفي الامانة الرسوم التالية : –
منطقـة الاستعمال منطقة التنظيم رسوم تسجيل رسوم مخطط الموقع رسوم التثبيت والاستقامات
طلب الترخيص
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
السكن أ. 000 5 000 5 000 15
ب. 000 4 000 4 000 10
جـ. 000 3 000 3 000 10
د. 000 2 000 2 000 5
السكن الشعبي 000 1 000 1 000 2
السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليه (50%) من ذلك الرسم
التجاري التجاري المحلي والمكاتب 000 5 000 5 000 20
التجاري العادي 500 7 500 7 000 40
التجاري المركزي 000 10 000 10 000 50
الصناعات الصناعات 000 10 000 10 000 30
الصناعات الخفيفة 500 7 000 7 000 30
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم مواقف السيارات المسقوفة والبناء الفرعي للمتر المربع أحواض السباحة لكل متر
مربع
فلس دينـــار فلس دينــار
السكن أ. 200 000 000 1
ب. 150 000 000 1
جـ. 100 000 000 1
د. 50 000 000 000
السكن الشعبي 50 000 000 000
السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليه (50%) من ذلك الرسم
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم لكل متر مربع من الأسوار الأقبية
مساحة البناء للمتر الطولي
للمتر المربع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
السكن أ- 000 1 300 000 450 000
ب- 800 000 200 000 300 000
جـ – 450 000 150 000 200 000
د – 200 000 50 000 100 000
السكن الشعبي 100 000 20 000 50 000
السكن الأخضر والريفي الرسم المقرر على المنطقة التي يقع فيها مضافاإليه (50%) من ذلك الرسم
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم الطابق الأرضي الطوابق الأخرى أحواض السباحة البروزات
التجارية
والتسوية والسدد للمتر المربع للمتر المربع
للمتر المربع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
التجاري التجاري المحلي
والمكاتب 000 2 000 1 500 1 000 000
التجاري العادي 000 3 500 1 500 2 000 25
التجاري المركزي 000 4 000 3 500 3 000 35
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم مساحة الطابق الأرضي بما مساحة الطوابق أحواض الأسوار
فيها طابق التسوية والسدد الأخرى السباحة
للمتر الطولي
والمظلات للمتر المربع للمتر المربع للمتر المربع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس
دينار
الصناعات الصناعات 500 2 500 1 500 1 450 000
الصناعات الخفيفة 500 1 000 1 500 1 300 000
منطقة
الاستعمال منطقة التنظيم الشرفات الأسوار متر طولي الأقبية متر مربع مواقف السيارات
متر مربع
المسقوفة متر مربع
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
التجاري التجاري المحلي
والمكاتب 000 000 200 000 500 000 200 000
التجاري العادي 000 20 300 000 000 1 250 000
التجاري المركزي 000 25 500 000 000 2 350 000
منطقة
الاستعمال منطقة التنظيم الأقبية للمتر المربع مواقف السيارات المسقوفة للمتر المربع
فلس دينار فلس دينار
الصناعات الصناعات 000 1 250 000
الصناعات الخفيفة 000 000 200 000
ب- تستوفي الامانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز الآتي بيانها ويعتبر الجزء من المتر المربع او المكعب من التجاوز
متراً مربعاً او مكعباً لغايات احتساب الرسوم :-
نوع الاستعمال لكل متر مربع من لكل متر مربع لكل متر مربع نوع التجاوز لكل لكل
متر مربع
التجاوز على من التجاوز من التجاوز عن متر مكعب من
بدل مواقف
مساحة الارتدادات عـن النسبة النسبة التجاوز في الحجم
سيارات
المئوية الطابقية
للبناء
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
السكن الأخضر الرسم المقرره في المنطقة التي يقع فيها مضافاً اليها (50%) من تلك الرسوم
سكن (أ) 000 100 000 40 000 40 000 40 000 60
سكن (ب) 000 75 000 32 000 32 000 30 000 45
سكن (جـ) 000 50 000 20 000 20 000 20 000 30
سكن (د) 000 25 000 16 000 16 000 16 000 14
سكن شعبي000 10 000 4 000 4 000 4 000 5
التجاري المركزي 000 250 000 110 000 64 000 72 000 120
التجاري العادي 000 185 000 80 000 46 000 48 000 90
التجاري المحلي
والمكاتب000 125 000 54 000 30 000 40 000 60
الصناعات000 250 000 110 000 60 000 72 000 120
الصناعات الخفيفة 000 200 000 80 000 42 000 48 000 90
المادة 49
تستوفي الامانة عشرة دنانير عن كل تعديل افقي في اي بناء قائم او تحت الانشاء شريطة ان لا يؤدي الى زيادة في مساحة
البناء المرخص او نسبته المئوية او نسبته الطابقية او الحجم.
المادة 50
أ- تستوفي الامانة التأمينات النقدية التالية :-
1-10% من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالاعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص .
2-10% من مجموع رسوم الترخيص مقابل انشاء بئر الماء وبحد ادنى مقداره (25) دينارا .
ب- تعتبر مبالغ التامين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايرادا للامانة وتحول لحسابها اذا
لم يقم المالك بالاعمال المطلوبة منه خلال (60) يوما من تاريخ انذاره للقيام بها ولايمنح اذن اشغال البناء الا بعد
القيام بها .
المادة 51
تستوفي الامانة ترخيص مصعد عند تركيبه للمرة الاولى من المالك مبلغ (100) دينار ومبلغ (20) دينارا عند تجديد ترخيص
المصعد وذلك مقابل فحص صلاحيته من قبل الامانة كل سنة.
المادة 52
تستوفي الامانة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي تقع فيها على النحو التالي:-
أ- تستوفي الرسوم عن مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق ويضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة في الطابق العلوي.
ب- تستوفي رسوم المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي.
ج- تستوفي الرسوم عن مساحة المصعد مع مساحة كل طابق.
المادة 53
أ- لا يسمح بترخيص اي بناء معد للسكن او باعادة انشائه الا اذا كانت كل غرفة من غرفه مطلة من احد جوانبها على شرفة
او ساحة او منور.
ب- يجب ان تجهز جميع الاماكن المعدة للاستعمال في البناء بما في ذلك المراحيض والحمامات بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة
فتحة او اكثر في الجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن خمسة بالمائة من مساحة ارضية اي منهما.
ج- لا تطبق الاحكام المتعلقة بالتهوية والانارة الطبيعيتين اذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري او الاسباب الفنية استعمال
التهوية والانارة الاصطناعية في البناء وذلك وفقا للمخططات الفنية التي يجب تقديمها عند طلب الترخيص.
المادة 54
أ- يجب ان توضع اجهزة واقية لفتحات التهوية بما في ذلك اطارات من مواد غير قابلة للاحتراق ، ولا يجوز تمرير اية اقنية
في الجدران العازلة للحريق او في الجدران المشتركة او الجدران الخارجية المتجاورة.
ب- اذا كانت الاقنية تمر في ارضيات او في غير الجدران المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجب ان يغلق اي فراغ حول
الاقنية بمواد غير قابلة للاحتراق لمنع مرور اللهب والدخان.
المادة 55
أ- يجب ان تتوفر في المنور الشروط التالية:-
1- ان تكون ارضيته مرصوفة وان تصرف المياه منه بطريقة مناسبة
2- ان يكون له مدخل في الطابق الاسفل
3- ان يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء طابق السطح الذي يجب ان يغطي بمادة مناسبة
4- ان لا يسمح بانشاء شرفات او نتوءات اخرى داخله
ب- يجب ان تتوفر في المنور المواصفات الهندسية التالية:-
1- ان لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) امتار مربعة وان لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاع المنور او عن مترين ونصف
المتر ايهما اكثر.
2- ان لا تقل مساحة المنور للمطابخ وغرف الغسيل والمراحيض وغرف الحمام عن سبعة امتار ونصف وان لا يقل عرضه عن مترين
ونصف.
3- يستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقرة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.
المادة 56
تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:-
أ- ان لا تقل مساحة الغرف عن (16) مترا مربعا اذا كان السكن يحتوي على غرفة واحدة.
ب- ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) امتار مربعة باستثناء المساكن الشعبية.
ج- ان لا تقل مساحة المرحاض عن متر مربع واحد.
د- ان لا تقل مساحة غرفة الحمام عن (1.5) متر مربع.
هـ- ان لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (12) مترا مربعا وان لا يقل العرض الصافي للدرج عن (90) سنتمترا.
المادة 57
يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي في الابنية المبينة ادناه كما يلي:-
أ- غرف السكن والمكاتب متر 2.40.
ب- المطبخ متر 2.25 .
ج- غرفة الحمام والمرحاض متر 2.10 .
د- الكراج متر 2.25 .
هـ- غرف المستشفيات متر.70 .
و- الاماكن العامة متر 3.70 .
ز- المصانع والمشاغل متر 3.00 .
ح- اي نوع اخر من البناء متر 2.50 .
المادة 58
يجب ان تجهز الابنية المكونة من اكثر من طابق والتي يشغلها اكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من اكثر
من (16) مسكنا بدرجين منفصلين على ان يؤدي احدهما مباشرة الى شارع او فسحة كبيرة مكشوفة وان يكون الحد الادنى لعرض
كل منهما كما يلي:-
سعة المكان الدرج الاول الدرج الثاني
حتى 350 شخصا عرض الشاحط 1.25 مترا عرض الشاحط..90 مترا
حتى 450 شخصا عرض الشاحط 1.40 مترا عرض الشاحط 1.00 مترا
حتى 550 شخصا عرض الشاحط 1.55 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا
حتى 650 شخصا عرض الشاحط 1.70 مترا عرض الشاحط 1.10 مترا
حتى 750 شخصا عرض الشاحط 1.85 مترا عرض الشاحط 1.25 مترا
المادة 59
أ- تجهز المخازن الكبيرة والمصانع اذا كانت متعددة الطوابق بدرجين على الاقل على ان يكون الحد الادنى للعرض الصافي
لاحدهما 1.20 مترا وثانيهما تسعين سنتمترا.
ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين صفوف الدكاكين والبسطات في الاسواق كما يلي:-
طول الممر على جانب على جانبين
لغاية (15) مترا 1.50 متر 1.50 مترا
لغاية (30) مترا 2 متر 3.000 مترا
اكثر من (30) مترا 2.50 متر 4.000 مترا
ج- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المساكن عن متر واحد.
د- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن مترين.
المادة 60
يشترط ان يتوافر في مباني الاماكن العامة كالنوادي او المسارح ودور السينما ما يلي:-
أ- اعداد ممر لا يقل عرضه عن 1.25 مترا حول المقاعد والشرفة باستثناء واجهتها الامامية.
ب- اعداد ممرات لا يقل عرضها عن 1.25 مترا عند تقاطع صفوف المقاعد بحيث لا يبعد معها اي مقعد عن الممر اكثر من سبعة
مقاعد.
ج- ان لا يستعمل درجات للتغلب على اختلاف المستوى في الممرات الا اذا كان انحدارها يزيد عن (1) في (10).
د- ان لا يكون سطح دواسات الدرج زلقا وان تضاء اطراف الدرج على مستوى الدرجات.
هـ- اعداد درابزين للوقاية في اسفل الممرات والاروقة والامكنة التي يزيد انحدارها عن (15) درجة هندسية على ان لا يقل
ارتفاع الدرابزين عن (80) سم فوق مستوى الارضية.
و- ان لا يزيد انحدار الصفوف المقاعد عن (30) درجة هندسية.
ز- ان لا يقل عرض الردهات او الاروقة او الممرات المعدة لاستعمال الحضور خارج قاعة العرض عن مترين.
ح- ان تكون جميع ابواب الخروج والابواب التي يجتازها الجمهور موصلة الى الشارع او فسحة مكشوفة وتفتح مغاليقها الى
الخارج بالدفع من الداخل على ان تزود مثل هذه المباني بوسائل الانذار.
ط- ينبغي عدم قيام شباك التذاكر على اي شارع عام يعرقل حركة المرور.
ي- ان لا يقل البعد بين اول صف مقاعد من جهة المسرح وبين حد المسرح عن ثلاثة امتار.
المادة 61
أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في اي درج رئيسي يؤدي الى البناء من خارجه او يكون ضمنه ويوصل بين
طوابقه.
1- يخضع ارتفاع الدرجة وعمقها للمعادلة التالية:
ضعف ارتفاعها زائد عمقها = 60 – 64 سنتمترا.
2- ان لا يتجاوز ارتفاع الدرجة عن (18) سنتمترا وان لا يقل عمقها عن (26) سنتمترا.
3- ان تكون ابعاد جميع الدرجات للطابق الواحد متساوية.
ب- تجهز جميع الادراج بدرابزينات من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعها عن (80) سم.
ج- ان لا تتجاوز المسافة بين اي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (15) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج.
د- تنشأ الادراج الرئيسية من باطون مسلح او من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بادراج خشبية لابنية السكن
الخاصة والدكاكين الصغيرة.
المادة 62
أ- تجهز الابنية بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع الى اعلى طابق يتجاوز (14) مترا وبارتفاع يزيد عن (4)
طوابق مع مدخل البناء الرئيسي على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله وذلك باستثناء
الابنية التي اقيمت قبل تاريخ 16/ 7/ 1979.
ب- يرخص المصعد سنويا من قبل اللجنة وفقا للمعايير والشروط والمواصفات والمقاييس التي تحددها اللجنة بتعليمات تصدرها
لهذا الغرض.
ج- كل بناء مجهز بمصعد ومعد للاستعمال العام في الابنية التجارية او السكنية يجب ان يعين له شخص يتواجد بصورة مستمرة
في البناء ويتولى مسؤولية مواجهة اي طاريء فيه بما في ذلك المصعد وتوفر له وسائل الانذار المناسبة ويستثنى من احكام
هذه الفقرة المصاعد التي تستعمل في الابنية الخاصة.
المادة 63
أ- تنشأ مداخن الابنية من مواد صلبة مبطنة بطوب او مواسير ضد الحريق وينبغي ان لا يقل ارتفاع المدخنة عن متر واحد
يقام من اعلى نقطة من السطح.
ب- تكون مداخن المصانع على مسافة لا تقل عن عشرة امتار من خط الطريق او حد قطعة الارض وان لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة
امتار من الحد المسموح به لارتفاع الابنية في تلك المنطقة وان تزود باجهزة ميكانيكية لتنقية الدخان من المواد المضرة
ضمن نطاق دائرة لا يقل قطرها عن (500) متر حول المصنع.
المادة 64
يجب تأمين وسائل اطفاء الحريق للابنية التجارية والابنية العالية بصورة تتناسب مع البناء وموقعه واستعماله ووفقا للمواصفات
المحددة من قبل الجهات المختصة بالدفاع المدني.
المادة 65
أ- يجب ايصال الفضلات السائلة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجدت واذا لم تكن هناك مجار عامة فيجب ايصال
تلك المياه الى مجمع ترسيبي وتحليلي.
ب- ان تكون مواسير تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة ومياه الامطار وفق المواصفات الهندسية المقررة.
المادة 66
يجب ان يؤمن في كل بناء الخدمات التالية :-
أ-انشاء بئر مياه وفق المواصفات والتعليمات المقررة التي تصدر بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك انشاء
الحفرة الامتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وفق المواصفات الهندسية والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص
بالتنسيق مع الجهات المعينة 0
ب-خزانات مياه على الاسطح بمعدل خزان بسعة لاتقل عن مترين مكعبين لكل مسكن .
ج-تخصيص موقع مناسب لمحطة تحويل كهربائية ضمن البناء او قطعة الارض وحسب الشروط والتعليمات التي تصدر عن الجهات المعنية
بهذا الخصوص .
د-حفرة امتصاصية للمباني غير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وتنشا وفق المواصفات الهندسية التي تقررها اللجنة .
هـ-حاوية نفايات للابنية التي يكون عدد الشقق السكنية فيها ثماني شقق او اكثر وللمجمعـات التجارية والصناعية والسياحية
بالمواصفات التي تحددها الجهة المختصة في الامانة .
المادة 67
أ-على كل شخص حصل على ترخيص باقامة بناء ان يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات وتقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها
امين عمَّان للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المحلية في حال مخالفته لتلك الشروط
0
ب- لا يجوز لاي شخص وضع مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه او استخدام جسم الطريق او الرصيف لاغراض
خاصة لاي سبب من الاسباب الا اذا كان حاصلا على تصريح بذلك من امين عمَّان او من يفوضه .
ج-على كل شخص يقوم باعمال صيانة لبناء قائم او حفريات في ارض خلاء ان يحصل على تصريح بذلك وتقديم تامين مالي يحدد
بتعليمات يصدرها امين عمَّان للالتـزام بتنفيذ شروط التصريح ويحدد في التصريح مكان طرح المخلفات والانقاض وارقام الاليات
التي ستقوم بنقله , ويصادر هذا التامين بقرارٍ من اللجنة المحلية في حال مخالفته لشروط التصريح .
د- يصدر امين عمَّان او من يفوضه التصريح متضمنا الشروط الواجب اتباعها عند وضع المواد او حفر الحفر او الاخاديد مع
بيان المساحة المطلوب اشغالها ومدة العمل المصرح بها كما يجب ان يشتمل على شروط تامين متطلبات السلامة العامة للمواطنين
.
هـ- كل شخص يلقي طمماً او انقاضاً او مخلفات في غير المكان المرخص او دون تصريح او خالف شروط التصريح يحق للجنة المحلية
او من تفوضه ايقافه عن العمل فوراً لحين تصويب اوضاعه وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون 0
المادة 68
العقوبات: كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
المعمول به.
المادة 69
أ- يلغى نظام رخص البناء في عمان رقم (109) لسنة 1965.
ب- يلغى نظام تنظيم مدينة عمان رقم (60) لسنة 1965.