نظام الابنية الحكومية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الابنية الحكومية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان.
الدوائر:أي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية .
الوزير المختص:الوزير فيما يخص وزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص :-
أ-رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به .
ب-رئيس مجلس الاعيان فيما يخص مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب ورئيس
مجلس الاعيان فيما يخص مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا .
ج-رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين وانظمــة خاصة صلاحيات الوزير في تلك الدائرة .
الابنية:المنشآت المملوكة او المستأجرة والمستخدمة من الدوائر داخل المملكة وخارجها .
المشروع:الاعمال الخاصة بالابنية والتي يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة او الممولة من جهة محددة
بموجب اتفاقية خاصة بها وذلك لاعداد الدراسات او التنفيذ او الاشراف او الصيانة لها بما في ذلك الاراضي التي
ستقام عليها والمواد والتجهيزات اللازمة لتشغيلها .

المادة 3

أ-تتولى الوزارة تأمين احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من الابنية التي تتلاءم
مع متطلباتها وطبيعة استخدامها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
1-وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء الابنية بالتنسيق مع الدوائر.
2-صيانة الابنية وادامتها للغايات التي انشئت او تستعمل من اجلها باستثناء ما تقوم به الدوائر من الاعمال بموافقة الوزير .
3-انشاء قاعدة بيانات للابنية وبنك معلومات لها .
ب- يحظر على الدوائر اعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ ، والاشراف على تنفيذ الابنية .

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على جميع مشاريع الدوائر باستثناء المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية .

المادة 5

تلتزم الدوائر بتزويد الدائرة باحتياجاتها من الابنية والمشاريع الخاصة بها والمبالغ المخصصة لها .

المادة 6

تلتزم الدوائر باستخدام الابنية للغايات التي انشئت من اجلها ، ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بقرار من  الوزير والوزير المختص .

المادة 7

لا يجوز للدوائر اجراء أي تغيير جوهري على أي بناء يعود لاي منها الا بعد الرجوع للدائرة لدراسة التعديلات المطلوب اجراؤها والموافقة عليها .

المادة 8

تلتزم الدوائر بمشورة الدائرة عند رغبتها في شراء أي مبنى او استئجاره او شراء أي ارض لغايات انشاء أي بناء حكومي عليها .

المادة 9

ينقل الى الوزارة موظفو دائرة الابنية الحكومية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية .

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام .

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق