نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :-

أ -العرض الاجمالي           260  سنتيمترا

ب- الارتفاع الاجمالي        420 سنتيمترا 

ج- الطول الاجمالي كما يلي :-

 

فئة المركبة

سنتيمتر

متر

1.سيارة شحن ذات محورين او اكثر

12

2. رأس قاطر مع نصف مقطورة

50

16

3. نصف المقطورة

65

13

4. سيارة شحن قاطرة مع مقطورة

35

18

5. المقطورة

50

8

6. حافلة ذات محورين أو اكثر

12

7. حافلة مفصلية

18

8.رأس قاطرة مع نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر       

50

22

9. نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر

18

10. اذا كانت الشاحنة بتصميم تقليدي (المحرك امام الكابينة) يزاد على الطول الاجمالي ما مقدراه (1,1) م

 

 

المادة 3

تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلــــي :-

أ – محاور قابلة للتوجيه :-

1- محور منفرد             7 اطنان 

2- محاور متعاقبة          6 اطنان لكل محور

 

ب- محاور غير قابلة للتوجيه :-

1- محور منفرد              13 طنا

2- محور مزدوج كما يلي :-

– اذا كانت المسافة المحورية اقل من مترين  10 اطنان لكل محور

– اذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين  13 طنا لكل محور

يعامل معاملة المحور المنفرد

3 – المحور الثلاثي            8 اطنان لكل محور

4- المحور الرباعي           7 اطنان لكل محور 

ج -على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تكون الاحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي :-

1- محور منفرد             9 اطنان لكل محور

2 – محور مزدوج           5ر7 طن لكل محور

المادة 4

تكون الأوزان الاجمالية للمركبات كما يلي:-

 

 فئة المركبة                                            الوزن الاجمالي بالطن

سيارة شحن بمحورين                                                21 

قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين                               38   

قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور                          44

سيارة شحن بثلاثة محاور                                            27

قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بمحورين                          45

قاطرة بثلاثة محاور ومقطورة بثلاثة محاور                     51

سيارة شحن باربعة محاور                                           32

قاطرة باربعة محاور ومقطورة بمحورين                         50

قاطرة باربعة محاور ومقطورة بثلاثة محاور                     56

سيارة شحن بخمسة محاور                                          36

 قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بمحورين                        54

قاطرة بخمسة محاور ومقطورة بثلاثة محاور                    60

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد              33

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بمحورين                  40

رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محاور              44

 رأس قاطر بمحورين ونصف مقطورة باربعة محاور            48

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد          40

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين              47

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور         51

رأس قاطر بثلاثة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور         55

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد          45

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين              52

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور         56

رأس قاطر باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور        60

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في المادتين (3) و(4) من هذا النظام، تكون الاوزان الاجمالية لفئة المركبات المحددة تصنيفاتها في هذه المادة على النحو التالي :-

 

 

الرقم

فئة المركبة

الوزن المسموح به (بالطن)

1.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) صهريج

80

2.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) قلاب

80

3.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) سطحة

80

4.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) قلاب

80

5.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) صهريج

80

6.

رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحور او اكثر قابلة للتوجيه) سطحة

80

7.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) قلاب

80

8.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) صهريج

80

9.

رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الامامية منفردة وقابلة للتوجيه) (ونصف مقطورة بمحورين او اكثر قابلة للتوجيه) سطحة

80

10.

سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) خلاطة

40

11.

سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) سطحة بونش

40

12.

سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الامامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) صهريج

40

 

ب- الحمولات المحورية :-

1-تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الاربعة محاور او اكثر كالتالي :-

أ-محاور قابلة للتوجيه منفردة (9) اطنان

ب- محاور قابلة للتوجيه متعاقبة :-

    – (اذا كانت المسافة المحورية اقل من 2 م) (5,7) طن لكل محور

   – (اذا كانت المسافة المحورية اكثر من 2 م) (5,8) طن لكل محور

ج- محاور غير قابلة للتوجيه منفردة (13) طنا

د-محاور غير قابلة للتوجيه مزدوجة :-

   – (اذا كانت المسافة المحورية اقل من 2 م) (5,10) طن لكل محور

  – (اذا كانت المسافة المحورية اكثر من 2 م) (13) طنا لكل محور

هـ- محاور غير قابلة للتوجيه ثلاثية (9) اطنان لكل محور

2-تكون الاحمال المحورية لانصاف المقطورات لفئات المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي :-

أ- محور منفرد  13 طنا

ب- محاور مزدوجة  5,10 طن لكل محور

ج- محاور ثلاثية  9 اطنان لكل محور

د- محاور رباعية  8 اطنان لكل محور

هـ- محاور خماسية  7 اطنان لكل محور

و-محاور سداسية  7 اطنان لكل محور

 

ج – إذا زاد طول نصف المقطورة على (12) م وكانت ذات أربعة محاور فيجب ان تحتوي على محور واحد قابل للتوجيه على الاقل . اما اذا كانت ذات خمسة محاور فيجب ان تحتوي على محورين اثنين قابلين للتوجيه على الاقل، واما اذا كانت سداسية المحاور فيجب ان تحتوي على ثلاثة محاور قابلة للتوجيه على الاقل.

 

المادة 6

أ- على الرغم مما ورد في بيانات الشركة الصانعة لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لأي مركبة على الوزن الاجمالي المحدد لها في هذا النظام .

ب- يجب ان لا تقل قوة المحرك نسبة الى الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة للمركبات عن (5,5) حصان لكل طن .

المادة 7

أ- لوزير الداخلية بناء على توصية المكتب الفني المركزي لشؤون السير الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا النظام والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرة على ان يحدد الوزير في قراره الوزن الاجمالي المسموح به للمركبة شريطة تظهير الرخصة بضرورة الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان يحدد بموجبه شروط سير هذه المركبات على الطريق .

ب- يسمح لغير المركبات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة التي لا يمكن تجزئتها بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الداخلية او من يفوضه من ضباط الأمن العام شريطة التقيد بما يلي :-

1- ان تكون المركبة ذات ارضية منخفضة تسمح بتحميل الحمولات المخالفة للأبعاد والاوزان غير القابلة للتجزئة .

2- ان يحدد التصريح الطرق التي يجب ان يسلكها السائق .

3- ان لا تتوافر وسيلة نقل أخرى مناسبة لنقل الحمولة .

4- ان لا يزيد الوزن الاجمالي على (25%) عما هو مقرر في رخصة سير المركبة ، على ان تسمح بذلك قوة المحرك كما هي محددة وفقا لأحكام هذا النظام .

5- ان لا يزيد الارتفاع على اربعة امتار وعشرين سنتيمترا. اما اذا زاد على ذلك فيمنع مرورها محملة تحت الجسور .

6- ان لا يزيد العرض الاجمالي على مترين وثمانين سنتيمترا. اما اذا زاد على ذلك فيشترط ان ترافق المركبة سيارة سيطرة واحدة على الاقل وان يتم ربط الحمولة مع جسم المركبة جيدا ووضع اشارات مميزة على اطراف الحمولة البارزة للتنبيه وفي حال السير ليلا يجب وضع انوار حمراء على اطراف الحمولة البارزة من الخلف وانوار بيضاء من الامام .

7- ان يكون الرأس القاطر مزودا بالأضواء التحذيرية ( اللواح) باللون البرتقالي .

8- ان يكون التصريح لسفرة واحدة .

9- ان يمنع سيرها فوق الجسور اذا زاد الوزن الاجمالي للمركبة او مجموع المركبات على (60) طنا.

المادة 8

لا يسمح بأي حال من الاحوال للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي ما هو منصوص عليه في هذا النظام السير على طرق المملكة الا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة والاسكان أو من يفوضه من موظفي وزارة الأشغال العامة والاسكان.

المادة 9

أ – يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:-

  1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح الطريق وان لا تغطي الانوار الخلفية ولوحات الارقام .

  2-ان لا يتجاوز بروز الحمولة في أي مقطع عرض المركبة .

ب- في حال تجاوز بروز الحمولة ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على تصريح مسبق من مديرية الأمن العام وفقا للشروط الواردة في التصريح .

المادة 10

لا يسمح بالسير على الطريق لمركبة تجر اكثر من مقطورة واحــدة.

المادة 11

أ – تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع مديرية الامن العام ودائرة الجمارك العامة تجهيز وتشغيل الموازين الثابتة والمتحركة في مراكز الحدود والمواقع التي تحددها .

ب- تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها وزير الداخلية بوضع موازين ثابتة على نفقتها .

ج- تعتمد الشهادات الصادرة عن الموازين وعلى السائق ابراز الشهادة التي تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة عند الطلب .

المادة 12

تتولى اجهزة وزارة الاشغال العامة والاسكان والسلطات الجمركية والأمن العام مراقبة التقيد بالأوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام

المادة 13

يلغى نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام  .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق