نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون الابعاد القصوى للمركبات بما ذلك بروز الحمولة على النحو التالي:
أ – العرض الاجمالي (260) سم
ب – الارتفاع الاجمالي (420) سم
ج- الطول الاجمالي كما هو مبين تاليا:
نوع السيارة الطول بالامتار
سيارة شحن ذات محورين 10 م
سيارة شحن ذات اكثر من محورين 12 م
سيارة شحن ذات محورين مع نصف مقطوره 16.20 م
سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطوره 18 م
سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطوره 50ر18م
ذات ثلاثة محاور.
حافلة ذات محورين او اكثر 12م

المادة 3

تكون الاوزان الاجمالية القصوى للمركبات على النحو التالي:
نوع السيارة الوزن الاجمالي
سيارة شحن ذات محورين 21/ واحد وعشرون طنا

سيارة شحن ذات ثلاثة محاور 27/ سبعة وعشرون طنا
سيارة شحن ذات محورين مع مقطوره ذات محورين 36/ ستة وثلاثون طنا
سيارة شحن ذات ثلاثة محاور مع مقطوره ذات ثلاثة محاور 48/ ثمانية واربعون طنا
سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات اربعة محاور 40/ اربعون طنا
سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات خمسة محاور 46/ ستة واربعون طنا
سيارة شحن ذات ثلاثة محاور للرأس (ويكون المحور الثالث غير عامل) 45/خمسة واربعون طنا
سيارة شحن قاطرة مع نصف مقطورة ذات ستة محاور 50/ خمسون طنا
سيارة شحن قاطرة ذات محورين مع نصف مقطورة ذات ثلاثة محاور 44/ اربعة واربعون طنا
سيارة شحن ذات محورين مع نصف مقطورة ذات محور واحد 30/ ثلاثون طنا

المادة 4

بالرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام لا يسمح في اي حالة من الحالات ان يزيد الوزن الاجمالي لمجموعة المركبات
عن خمسين (50) طنا شريطة ان تسمح قوة المحرك الفعلية بذلك، وان تزيد هذه القوة على حاصل ضرب الوزن الاجمالي للمركبة
او مجموعة المركبات بالطن في (5ر5 حصان لكل طن).

المادة 5

تطبق احكام المادة (3) من هذا النظام على سيارات الشحن التي يتم تسجيلها وترخيصها اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه،
واما سيارات الشحن التي تم ترخيصها قبل العمل بهذا النظام فيخفض الوزن الزائد في حمولتها على ما هو منصوص عليه فيه
وذلك خلال اربع سنوات بمعدل (25 %) من هذه الزيادة كل سنة.

المادة 6

أ – تكون حمولة كل محور من المحاور المشتركة في المركبة (9) اطنان اذا كانت المسافة بين مركزي اي محورين تتراوح بين
(135سم – 240سم) اما اذا زادت تلك المسافة عن (240) سم فيعتبر المحور منفردا.
ب – لا يجوز في جميع الاحوال تحميل المحور الامامي في المركبة اكثر من (7.5) طنا

المادة 7

يمنع ترخيص اي مركبة تجر اكثر من مقطورة واحدة.

المادة 8

يجب ان تكتب بالدهان الابيض الواضح على الجانب الايمن من صندوق مركبة الشحن بالقرب من مقعد السائق باللغة العربية
وبحروف كبيرة الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة والوزن الصافي لحمولتها بالكيلو غرامات ويجب ان تبقى هذه الكتابة
في حالة جيدة بصورة دائمة بحيث تسهل معها قراءتها.

المادة 9

أ – تتولى وزارة الاشغال العامة تجهيز الموازين الثابتة والمتحركة ووضعها بالتنسيق مع مديرية الامن العام في مراكز
الحدود والمواقع التي يحددها الوزير.
ب – تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها الوزير بوضع موازين ثابتة على نفقتها.
ج- تصدر الموازين شهادات تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة وعلى سائقها ابراز هذه الشهادة عند الطلب.

المادة 10

تتولىا لسلطات الجمركية والامن العام مراقبة الاوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق