نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون قانون الاستثمار.
الوزارة وزارة الداخلية.
الهيئة هيئة الاستثمار.
الوزير وزير الداخلية.
الرئيس رئيس الهيئة.
المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
إذن الإقامة الموافقة الصادرة وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسة المسجلة لدى الهيئة.

ب- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعاملين في المؤسسات العاملة في المنطقة غير المسجلة لدى الهيئة وتصدر هذه التصاريح عن الجهات المختصة بموجب تلك التشريعات.

المادة 4

أ. يمنح إذن الإقامة لكل من:

1. المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها.

2. افراد اسرة المستثمر غير الأردني وتشمل زوجه والابناء الذكور غير المتزوجين لسن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات اللواتي يعيلهن .

3. العاملين في إدارة المشاريع بما في ذلك اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المسجلة أو هيئة مديريها.

4. العاملين في المؤسسات المسجلة.

ب. يشترط لمنح إذن الإقامة للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول ومعترف بها في المملكة.

المادة 5

أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم لمدة خمس سنوات.

ب- للوزير بناءً على تنسيب الرئيس منح إقامة مؤقتة في المملكة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

ج- في حال تعثر النشاط الاقتصادي للمستثمر غير الاردني، للوزير بناء على تنسيب الرئيس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد اسرته وهيئة الإدارة والعاملين لدى مؤسسته إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 5

أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم لمدة خمس سنوات.

ب- للوزير بناءً على تنسيب الرئيس منح إقامة مؤقتة في المملكة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

ج- في حال تعثر النشاط الاقتصادي للمستثمر غير الاردني، للوزير بناء على تنسيب الرئيس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد اسرته وهيئة الإدارة والعاملين لدى مؤسسته إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 6

 أ- يقدم طلب إذن الإقامة على النموذج المعتمد من الوزير.

ب- تحدد الوثائق والبيانات المطلوب ارفاقها في طلب إذن الإقامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.  

ج- يستوفى رسم إذن الإقامة الذي يتم منحه بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 7

 تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:-

 أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وافراد اسرته والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة في المنطقة.

  ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة .

المادة 8

أ. تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين .

ب. تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل تعليمات تتضمن قائمة بالمهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين وفقاً لأسس وشروط تضعها لهذه الغاية على ان تراعى فيها ما يلي:

1. حاجة المؤسسة للعاملين في هذه المهن.

2. طبيعة الأنشطة الاقتصادية المتاحة في المنطقة.

3. توافر الأيدي الأردنية العاملة والمؤهلة في هذه المهن.

المادة 9

تحدد النسب الخاصة بتشغيل العمالة الأردنية والأجنبية لدى المؤسسة المسجلة وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة العمل .

المادة 10

أ. تلتزم المؤسسة المسجلة بتدريب العمال الأردنيين وبالاحلال التدريجي السنوي للعمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب. للهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها وقف منح تصاريح العمل للمدة التي تراها مناسبة لأي مؤسسة مسجلة لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه او في حال عدم الالتزام بالاحلال التدريجي للعمالة الأردنية أو مخالفة المؤسسة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي مؤسسة مسجلة الا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة.

 ب- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي جهة غير الجهة المحددة في تصريح العمل الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ج- يشترط لمنح أذن الإقامة للعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة المسجلة حصولهم على تصاريح عمل وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 12

أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل للعامل غير الأردني الى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يرغب في العمل لديها شريطة ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة و ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة و سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ب- للرئيس او من يفوضه وفي حالات خاصة تستدعيها مصلحة العمل ان يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اي حالة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بتسمية مندوب معتمد او اكثر لمتابعة الأمور المتعلقة بتصاريح العمل لدى الهيئة  .

المادة 13

أ. لا يجوز اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الا بعد حصوله على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

ب. للهيئة ان تمنح موافقة مشروطة على اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى شروط الحصول على هذا التصريح باستثناء حصوله على إذن الإقامة في المملكة، ولا تخوله هذه الموافقة العمل الا بعد حصوله علي تصريح العمل وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 14

مع مراعاة احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام يشترط لاصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني ما يلي:-

أ- ان يكون التصريح المطلوب للعمل في المؤسسة المسجلة وداخل حدود المنطقة.

ب-  ان يكون العامل سالما من اي مرض يشكل خطرا على الصحة العامة.

ج-  ان لا يكون قد سبق إلغاء تصريح العمل للعامل لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

المادة 15

تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم لها للحصول على تصريح العمل او تجديده او اي طلب آخر مرتبط بتصريح العمل المستكمل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه .

المادة 16

أ- تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل على أن لا تتجاوز هذه المدة بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما اقل .

ب- يجوز تجديد تصريح العمل عند انتهاء مدته بناء على طلب تقدمه المؤسسة المسجلة للهيئة.

المادة 17

أ- 1- تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم كفالة بنكية سنوية وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تجدد تلقائيا للتصرف فيها بقرار من الرئيس في حال اخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، لضمان حقوق العاملين غير الأردنيين.

2- يتوجب ان تغطي هذه الكفالة أي حقوق مترتبة للعامل بموجب احكام قانون العمل الاردني وعقد العمل الموقع بين الطرفين، إضافة الى تذاكر السفر لعودة العمال الى بلادهم وغرامات تجاوز الإقامة التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم قيام صاحب العمل باستصدار إذونات الإقامة لهم في مواعيدها أو تجديد هذه الإذونات.

ب- يحدد مقدار الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد المؤسسات المسجلة المستثناة من تقديمها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.

المادة 18

تنتهي صلاحية تصريح العمل في اي من الحالات التالية:-

أ- انتهاء مدته دون تجديده.

ب- انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. 

ج- تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة.

المادة 19

أ. يلغي تصريح العمل الصادر وفق احكام هذا النظام في اي من الحالات التالية:

1. تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة.

2. انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون ان يتم تجديده.

3. إدانة العامل من محكمة مختصة بحكم قطعي بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة أو الأخلاق العامة او بجناية اياً كان نوعها.

3 الحصول على التصريح بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة او باستخدام وسائل احتيالية او طرق غير مشروعة.

4. إصابة العامل بمرض يشكل خطرا على الصحة العامة.

ب‌. تتحمل المؤسسة المسجلة مسؤولية إعادة العامل الذي تم استقدامه الى بلده الأصلي عند انتهاء عقده أو انهائه بشكل قانوني واثبات مغادرته حسب الأصول.

ج. يجوز إعادة استقدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره أو استخدامه وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير شريطة ان لا يكون قد تم تسفيره لأي من الاسباب الواردة في البنود (3) و (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 20

على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي حالة من حالات انتهاء صلاحية تصريح العمل او الغائه المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا النظام و تسليم التصريح الى الهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ علم المؤسسة المسجلة بتحقق سبب الانتهاء او الالغاء.

المادة 21

للهيئة التنسيق مع المطور الرئيسي في المنطقة لتكليفه باستقبال الطلبات المتعلقة باصدار تصاريح العمل من المؤسسات المسجلة و تدقيقها و التحقق من استكمال الشروط و الوثائق المطلوبة و تقديمها الى الهيئة.

المادة 22

أ- تسري في المنطقة احكام قانون العمل و الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-

1- أسس انشاء مراكز التدريب المهني و شروط ترخيصها في المنطقة.

2- تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المنطقة.

3- الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة العاملين لديها و سلامتهم و حقوقهم العمالية.

4- رسوم تصريح العمل وتجديده لسنة كاملة والمبالغ الإضافية عن كل تصريح عمل والمخصصة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

ب- لغايات تطبيق احكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام و الصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.

ج- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الهيئة من قطاع صناعة الالبسة والمحيكات رسم تصريح عمل مقداره (175) دينارا عن كل حالة استقدام من خارج المملكة أو تجديد التصريح لسنة كاملة أو أي جزء منها .

د- تستوفي الهيئة الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تقوم بتوريد المبالغ الإضافية إلى صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

المادة 23

 أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم التنسيق مع وزارة العمل لتزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل.

ج- على المؤسسات المسجلة توفيق اوضاع العاملين لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه.

المادة 24

أ- يطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإقامة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 25

تلتزم الهيئة بالاحتفاظ بسجلات خاصة تبين عدد العمال غير الأردنيين العاملين في المنطقة .

المادة 26

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :

أ. اجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين وكيفية إصدارها والنماذج المعتمدة والوثائق والمستندات و البيانات المطلوبة لهذه الغاية.

ب. مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وطريقة استيفائه.

ج. نماذج الكفالات البنكية التي تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديمها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق