نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الشركات.

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين.

الدائرة

:

دائرة مراقبة الشركات.

الشركة

:

الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) المسجلة وفق أحكام القانون.

 

 

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :-

 

 

أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المراقب مرفق به كشف مفصل بالأثاث والتجهيزات اللازمة لإنشاء مكتب الشركة موقع ومختوم من الشركة أو ممثلها القانوني وصورة عن عقد ايجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة .

ب- إجراء كشف ميداني من دائرة الجمارك قبل منح الشركة الاعفاء للتأكد من تناسب مساحة المكتب العائد للشركة وعدد الموظفين مع كمية الاثاث والتجهيزات المستوردة

المادة 4

أ – يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقعا من الشركة أو ممثلها القانوني الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية :-

 

1- كتاب صادر عن الشركة أو ممثلها القانوني يتضمن نوع السيارة وسنة الصنع ورقم الشاصي ورقم المحرك وسعته.

2- صورة عن إذن إقامة و/ أو تصريح عمل الموظف غير الاردني الذي سيتم استعمال السيارة من قبله.

3- صورة عن عقد إيجار مكتب الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة .

ب- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة اخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.

المادة 5

أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية  التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:-

 

1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.  

2- كشف تفصيلي بالعينات والنماذج يبين طبيعة هذه النماذج والعينات والغاية من استيرادها.

ب- تمنع الشركة من التصرف بالعينات والنماذج إلا للغايات التي استوردت لأجلها وعليها التقيد بتثبيت ما يفيد أنها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.

المادة 6

للمراقب طلب أي وثائق إضافية من الشركة لغايات البت بطلب الحصول على الإعفاء وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة .

المادة 7

للمراقب رفض طلب الشركة للحصول على الإعفاءات إذا كان الطلب غير مستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو إذا ارتكبت الشركة مخالفة لأحكام القانون والتشريعات النافذة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق