نظام الإعسار

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإعسار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الإعسار.

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة والتموين.

الدائرة

:

دائرة مراقبة الشركات في الوزارة.

المراقب

:

مراقب عام الشركات.

المسجل

:

موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.

اللجنة

:

لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الوحدة

:

وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام هذا النظام.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

 تسري أحكام هذا النظام على إجراءات الإعسار المقررة وفق أحكام  القانون.

المادة 4

الفصل الأول

سجل الإعسار

أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني موحد يسمى (سجل الإعسار) يتم فيه إشهار البيانات والمعلومات واجراءات الإعسار المبينة في القانون وفي هذا النظام.

ب- يكون السجل متاحاً للعموم ويتم من خلاله تسجيل واشهار ما يلي: –

1 – قرار إشهار الإعسار الصادر عن المحكمة.

2 – واقعة قيام وكيل الاعسار بإيداع تقرير المحاسبة النهائي وملاحظات لجنة الدائنين .

3- واقعة إعداد قائمة الدائنين والمطالبات والوثائق المرفقة بها.

4- إعلان المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم .

5- وقائع اجتماع الهيئة العامة للدائنين.

6- قرار المحكمة المتعلق بالاعتراضات المقدمة على خطة إعادة التنظيم.

7- قرار بدء مرحلة التصفية الصادر عن المحكمة.

8- إيداع خطة التصفية لدى المحكمة بعد اتمام التوزيع.

9- انتهاء إجراءات الإعسار.

10- أي قرار أو واقعة خاصة بإجراءات الإعسار ينص هذا النظام أو تقرر المحكمة اشهارها في السجل.

ج- للمراقب أن يقرر ربط السجل بأي سجلات في المملكة بما فيها سجل الشركات والسجل المركزي في الوزارة والسجل العدلي والسجل العقاري وسجل الحقوق على الأموال المنقولة وسجل المعلومات الائتمانية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإدارة هذه السجلات وتشغيلها .

د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يقرر ربط السجل بأي سجل إعسار في دولة أخرى من خلال اتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل البيانات والمعلومات مع هذه السجلات.

هـ – للمراقب أن يصدر التعليمات اللازمة لاعتماد سجل إعسار ورقي إلى حين استكمال إجراءات انشاء السجل الالكتروني.

المادة 5

أ-  لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن عدم صحة البيانات والمعلومات التي يتم إشهارها في السجل أو دقتها وتبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن صحة هذه البيانات والمعلومات ودقتها.

ب- لا يرتب الإشهار أي حق لأي جهة أو ينتقص منه أو يسقطه .

المادة 6

أ-  لا يجوز اشهار أي بيانات أو معلومات شخصية تتعلق بالمدين أو بأي من أطراف اجراءات الإعسار من الأشخاص الطبيعيين في السجل باستثناء البيانات والمعلومات التي يوجب القانون اشهارها وفي الحدود المبينة فيه.

ب- لا يجوز استخدام البيانات أو المعلومات المشهرة في السجل لغير الأغراض المنصوص عليها في القانون وعلى المسجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الشخصية المشهرة في السجل.

ج- يجوز لأي شخص الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني وفق الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية.

المادة 7

تنظم الإشهارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.

المادة 8

الفصل الثاني

ترخيص وكلاء الإعسار

 أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في  البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط. 

المادة 9

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1 – وزير العدل نائبا للرئيس.

2 – رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

3 – المراقب.

4- رئيس غرفة تجارة الأردن.

5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين .

6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة 10

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ-تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد اسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من إجراءات والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم والقيام بأي أعمال تتعلق به.

ب- المصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان.

ج-  إعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها.

د-  ترخيص وكلاء الإعسار وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا النظام.

هـ- الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

و-  النظر في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

ز-  وضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية لوكلاء الإعسار بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة لبناء  قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.

المادة 11

أ-   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

ب-  يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج-  للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 12

يكلف الوزير من بين موظفي الوحدة أميناً لسر اللجنة يتولى المهام والمسؤوليات التالية:-

أ-   توزيع الدعوة لاجتماعات اللجنة .

ب-  تدوين محاضر جلسات اللجنة وحفظ قراراتها.

ج-  حفظ وتبويب القرارات الصادرة عن اللجنة والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بعملها.

د-  حفظ ملفات الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار المرخصين والملفات والمستندات والتقارير المتعلقة بها.

هـ – أي مهام أخرى تعهد له اللجنة بها.

المادة 13

تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم) تتولى المهام التالية:-

أ-استلام طلبات ترخيص وكلاء الإعسار وطلبات تجديد تراخيصهم ووقفها ورفعها للجنة للبت بها.

ب- التنسيق مع لجنة الامتحان لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد امتحان وكلاء الإعسار وفقا للآلية التي تحددها اللجنة.

ج- التدقيق على وكلاء الإعسار للوقوف على التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

د-  التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار والمحالة لها من اللجنة ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

هـ- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بشروط ومتطلبات الترخيص.

و-  أي أمور أخرى تكلفها اللجنة بها.

المادة 14

يشترط لترخيص وكيل الإعسار وتجديد ترخيصه اضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون ما يلي:-

أ – إذا كان شخصا طبيعياً:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً بتاريخ تقديم الطلب.

3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.

4- ان لا يكون من ذوي الصلة بالمدين او تربطه به علاقة عمل او أي علاقة اخرى تؤثر على حياده.

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب والأخلاق العامة.

6- أن يكمل دورة التدريب وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللجنة.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر للترخيص.

8- أن يقدم ضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون وهذا النظام.

ب- إذا كان شخصا اعتباريا:-

1- أن يكون مسجلاً كشركة مدنية مملوكة من قبل شخصين أو أكثر تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقدم الشركة الضمانات المنصوص عليها في البند (8) منها.

2- أن يعمل في الشركة وكيلا إعسار على الأقل من الأشخاص الطبيعيين المرخصين.

ج- يلغى ترخيص وكيل الإعسار في حال فقدان أي من شروطه بقرار من اللجنة على أن يتم إشعار الجهة المختصة بذلك الإلغاء لتعميمه على المحاكم.

المادة 15

أ- يقدَم طلب الترخيص إلى الوحدة وفق النموذج المعتمد من اللجنة موقعاً من مقدمه أو المفوض بالتوقيع عنه إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ب- يرفق طالب الترخيص بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاءه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.

المادة 16

أ- تفصل اللجنة في طلب الترخيص وفي حال استيفاء طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالترخيص ولا يكون نافذا ما لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات التالية:-

1-تسديد رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

2- تزويد الوحدة بضمانات المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة (56) من القانون سواء على شكل كفالة بنكية أو بوليصة تأمين وبالشروط والصيغة والمبلغ المحددة في قرار الترخيص.

3- استكمال أي شروط خاصة تضمنها قرار الترخيص.

4- تأدية الشخص الطبيعي القَسَم أمام اللجنة بالصيغة التالية:

" اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها " .

ب- حال استكمال المتطلبات المشار اليها أعلاه يتم قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار المعد لهذه الغاية لدى الوحدة.

المادة 17

في حال رفض طلب الترخيص يبلغ مقدم الطلب بذلك.

المادة 18

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتصنيف وكلاء الإعسار حال استكمال ترخيص (50) خمسين وكيل اعسار وقيدهم في السجل.

المادة 19

أ-   يلتزم وكيل الإعسار بتبليغ اللجنة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاها فور حدوثها.

ب- على وكيل الاعسار إعلام اللجنة في حال فقدانه أيا من شروط ترخيصه او ترخيص أي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم.

ج-  اذا كان وكيل الاعسار شخصا اعتباريا فعليه اعلام اللجنة عند انتهاء علاقته بأي من وكلاء الاعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاتهم وفي حال نقص عدد وكلاء الإعسار العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا النظام، فعليه تصويب الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

المادة 20

أ- تكون مدة الترخيص سنتين من تاريخ قيد وكيل الإعسار في سجل وكلاء الإعسار وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا النظام.

ب- على وكيل الإعسار تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل ستين يوماً من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية معززاً بما يلي:-

1. ما يثبت التحاقه بدورات التعليم المستمر التي تقرر اللجنة الزاميتها لغايات تجديد ترخيصه وإتمامه متطلبات التعليم المستمر المحددة من قبل اللجنة.

2. أن يسدد رسوم التجديد المحددة في هذا النظام.

المادة 21

على وكيل الإعسار أن يبذل في تنفيذ التزاماته وواجباته المنصوص عليها في القانون وهذا النظام عناية الرجل المعتاد في ماله الخاص بما في ذلك ما يلي:-

أ-   تأدية عمله بكل أمانة وإخلاص والتزامه بقواعد سلوك المهنة وآدابها المعتمدة من قبل اللجنة.

ب- الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وان لا يوكل لغيره مهام تتعلق بأعماله أو بجزء منها ما لم تأذن أو تصرح له المحكمة بذلك.

ج-  التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون. 

د-   تأدية أي مبالغ يقبضها أثناء تأدية مهامه إلى مستحقيها عند استحقاقها وفقاً لأحكام القانون.

هـ- اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها وان يمتنع عن إفشائها إلا في حدود ما تستلزمه لتنفيذ مهامه وواجباته.

المادة 22

أ- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بدفاتر وسجلات مستقلة منظمة حسب الأصول وعليه تدوين البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بكل دعوى إعسار وحفظها بشكل مستقل على أن تتضمن ما يلي:-

1- اسم المدين ورقمه الوطني أو الرقم الوطني للمنشأة حسب مقتضى الحال.

2- نسخة من قرار إشهار الإعسار.

3- سجلاً مستقلاً للوقائع والمعاملات اليومية المتعلقة بإجراءات الاعسار.

4-المراسلات الخاصة بدعوى الإعسار.

5- أي عقود أو اتفاقيات يبرمها للقيام بواجباته أو تنفيذ مهامه.

6- قيودا محاسبية منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.

7- البيانات المالية المدققة للمدين التي تتطلب التشريعات ذات العلاقة إعدادها.

8- أي بيانات او وثائق تتعلق بدعوى الاعسار.

ب – يجوز إعداد وحفظ الدفاتر والسجلات بوسائل إلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

ج- على وكيل الإعسار الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار.

د – على وكيل الإعسار أن يفتح حساباً بنكياً مستقلاً لكل دعوى إعسار يتولاها وأن يزود المحكمة بتفاصيل الحساب ويلتزم بإيداع أي مبالغ يقبضها من أي جهة في ذلك الحساب وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قبضه لها وفي حال تخلفه عن ذلك تستحق عليه لذمة الإعسار فائدة تحتسب على أساس

معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ وجوب الإيداع.

هـ – على وكيل الإعسار أن يقدم لقاضي المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار، في أول يوم عمل من كل شهر، كشف حساب شهري لكل حساب من الحسابات الخاصة بدعوى الاعسار تحت طائلة العزل.

و- لوكيل الإعسار الاحتفاظ بمبلغ نقدي تحدده المحكمة على ألا يتجاوز خمسمائة دينار لاستخدامه للمصاريف النثرية وعليه توثيق المبالغ التي تم صرفها وفق الاصول والمعايير المعتمدة.

المادة 23

أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار  وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي :-

1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها .

2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وإبراز صورة عن ترخيصه إذا طلب منه ذلك.

3-  الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن المعلومات الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل.

4- التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات.

5- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون.

ب- تعتمد اللجنة قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة 24

أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة  اذا ثبت لها أي مما يلي :-

1-  أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة.

2-  أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها.

3-  أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص وكيل الإعسار غير صحيحة.

4-  أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير.

5-  انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله.

ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار.

ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص. 

د-   تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه.

هـ-  للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المادة 25

للجنة تكليف موظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي خبير من أي جهة خارجية لتدقيق دفاتر وكيل الإعسار وسجلاته وعلى وكيل الإعسار ان يتعاون معهم لتمكينهم من إنجاز مهمتهم وان يضع تحت تصرفهم ما يطلبونه من وثائق وأوراق وسجلات وكشوفات بشكل كامل، وعلى وكيل الإعسار الاستجابة لطلب اللجنة او من تكلفه لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها اللجنة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

المادة 26

تستوفى الرسوم التالية من وكلاء الإعسار:-

أ- اذا كان شخصا طبيعيا :-

1- مائتان وخمسون ديناراً عن كل امتحان.

2- خمسمائة دينار عند ترخيص وكيل الإعسار للمرة الأولى .

3- مائتان وخمسون ديناراً عن تجديد الترخيص .

ب-إذا كان شخصاً اعتبارياً فتستوفى الرسوم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 27

الفصل الثالث

حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال

 

أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال".

ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقاتها وعلى النحو التالي:

1- أتعاب الخبرة .

2- أي نفقات ومصاريف قضائية لازمة للسير في دعوى الإعسار.

3- أتعاب وكيل الإعسار التي تحددها المحكمة.

ج- تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعها كافة ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز .

د- تعفى دعوى الإعسار ومعاملات الصرف من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من رسوم طوابع الواردات.

المادة 28

أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:-

1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة.

2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة.

3-  ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما.

4- ما نسبته (10%) من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة (26) من هذا النظام.

5- ما نسبته (5% ) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الإعسار.

ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفى عند التسجيل.

المادة 29

أ-  يتم إدارة حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال من قبل اللجنة ووفقا للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة ويتم الصرف من الحساب بموجب قرار يصدر عن المحكمة التي تنظر دعوى الإعسار.

ب- يحدد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الاعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بقرار يصدر عن اللجنة في موعد لا يتجاوز اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من السنة السابقة.

المادة 30

الفصل الرابع

شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق مصلحة إجراءات الإعسار، ولها ان تعزل أيا من أعضائها وتستبدل غيره به إذا وجدت سبباً مبرراً لذلك.

ب- مع مراعاة الإجراءات المبينة في المواد (44) و(45) و(46) و(47) من القانون، يتم اختيار أعضاء لجنة الدائنين من بين مختلف فئات دائني الإعسار كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي:-

1. دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار .

2. دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار .

3. دائن واحد أو اكثر من أصحاب الديون المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونه شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4. أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم عشرين عاملاً يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.

ج- إذا كان الدائن شخصاً اعتبارياً فيمثله في لجنة الدائنين شخص طبيعي بموجب تفويض خطي.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لأي من الأشخاص الذين تم تعيينهم في لجنة الدائنين الاعتراض لدى المحكمة على تعيينه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وللمحكمة بعد النظر في الاعتراض ان تستبدل غيره به .

المادة 31

يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:-

أ-   أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون.

ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون.

ج-  أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً.

د-  ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة (46) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

هـ-  ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (113) و(114) من القانون.

المادة 32

أ-  تنتخب لجنة الدائنين من بين أعضائها رئيساً  من أصحاب الديون غير المضمونة ونائباً له يقوم بمهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

ب- تعين لجنة الدائنين أمين سر للجنة من بين أعضائها يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها  وقراراتها.

ج- على رئيس اللجنة تزويد المحكمة ووكيل الإعسار بنسخ من قراراتها خلال ثلاثة أيام من صدورها.

د- يعتبر رئيس لجنة الدائنين ممثلاً للجنة في مواجهة الغير وأمام المحكمة ووكيل الإعسار وأي جهة إدارية وقضائية لغايات تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون وهذا النظام، وله بهذه الصفة التوقيع نيابة عن اللجنة شريطة ان لا يتجاوز حدود صلاحياته التي تقررها اللجنة.

هـ- لا يتقاضى أعضاء لجنة الدائنين أي رواتب أو مزايا أو بدلات عضوية.

و-  لا يجوز للجنة الدائنين أن تتكبد أي نفقات نيابة عن ذمة الإعسار إلا بموافقة المحكمة  وبتنسيب من وكيل الإعسار.

ز-   لا يجوز لرئيس لجنة الدائنين أو لأي من أعضائها القيام بأي عمل أو تصرف لصالح ذمة الإعسار مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة إلا بموافقة المحكمة.

ح-  يحظر على رئيس لجنة الدائنين أو أي من أعضائها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بذمة الإعسار حصل عليها بحكم عضويته في اللجنة وذلك تحت طائلة عزله من اللجنة ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بذمة الإعسار من جراء هذا الإفشاء.

طـ- يعتبر أعضاء لجنة الدائنين مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الدائنين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولهذا النظام وعن تقصيرهم وإهمالهم في تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب أحكام القانون وهذا النظام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.

المادة 33

أ- تجتمع لجنة الدائنين بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بطلب خطي يقدمه  لرئيس اللجنة اثنان من أعضائها أو بناء على طلب وكيل الإعسار على أن يتضمن الطلب في الأحوال جميعها الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، وإذا لم يوجه رئيس اللجنة أو نائبه الدعوة إلى الاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب أو وكيل الاعسار او المحكمة دعوة اللجنة للاجتماع.

ب- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها في المكان والزمان المبينين في الدعوة.

ج- تصدر لجنة الدائنين قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

د  يكون التصويت على قرارات لجنة الدائنين شخصياً ويقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه.

هـ-  يجوز للجنة الدائنين عقد اجتماعاتها بواسطة الهاتف او بأي من وسائل الاتصال الأخرى شريطة ان يتمكن الاعضاء المشاركون جميعهم  في الاجتماع من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع وعلى ان يصادق رئيس اللجنة وأمين السر على المحضر.

و-  يعتبر أي محضر او شهادة او قرار صادر عن رئيس لجنة الدائنين او نائبه في حال غيابه ومصدق عليه من قبل أمين السر دليلا على صحة هذه القرارات ويتحمل الرئيس ونائبه وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم في هذا الخصوص.

المادة 34

مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في لجنة الدائنين لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو تعينه المحكمة وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 35

مع مراعاة أحكام المادة (53) من القانون تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار وتقسم الى أتعاب ثابتة وأتعاب متغيرة تعتمد على تحقيق نتيجة.

المادة 36

الفصل الخامس

معايير تقدير أتعاب وكلاء الإعسار

أ- تحدد المحكمة نسبة أتعاب وكيل الإعسار الثابتة بشكل مبدئي في قرار إشهار الإعسار وفقاً للنسب المنصوص عليها في جدول الأتعاب الملحق بهذا النظام، ولهذه الغاية تعتمد المحكمة الحد الأدنى من نسبة الأتعاب للشريحة التي يندرج تحتها صافي قيمة ذمة الإعسار المبينة في جدول الأتعاب على ان يتم اعتماد القيمة الإجمالية النهائية للمبالغ القابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام المادة (38) والمادة (106) من القانون عند تحديد قيمة الأتعاب النهائية الثابتة المستحقة لوكيل الإعسار.

ب- للمحكمة أن تعتمد نسبة أعلى من النسبة التي اعتمدتها في قرار إشهار الإعسار عند التحديد النهائي للأتعاب الثابتة لوكيل الإعسار شريطة ان لا تتجاوز الحد الأعلى للنسبة المبينة في جدول الأتعاب مراعية الجهد المبذول من وكيل الإعسار في إدارة ملف دعوى الإعسار وبالتحديد:-

1- وجود خطة إعادة تنظيم متفق عليها مسبقاً.

2- عدد الدائنين.

3- عدد العاملين لدى المدين.

4- استمرار النشاط الاقتصادي للمدين.

5- عدد فروع المدين أو وحدات النشاط الاقتصادي أو المنشآت العائدة له.

6- بيع وحدات النشاط بصفتها عاملة ومنتجة.

ج- للمحكمة أن تقرر صرف دفعات مقدمة في حساب أتعاب وكيل الإعسار الثابتة شريطة ان لا تتجاوز الاتعاب المصروفة ما نسبته ( 50%) من إجمالي الأتعاب المقررة ويتم صرف الباقي عند التوزيع النهائي لمتحصلات ذمة الإعسار.

المادة 37

أ- تضمن المحكمة  قرار إشهار الإعسار استحقاق أتعاب متغيرة لوكيل الإعسار تعتمد على تحقيق نتيجة على ان تسدد عند انتهاء اجراءات الاعسار.

ب- تحدد المحكمة قيمة الأتعاب المتغيرة المستحقة لوكيل الاعسار عند انتهاء  إجراءات الاعسار بناءً على المبالغ التي تم استردادها لصالح ذمة الاعسار من خلال إجراءات عدم نفاذ التصرفات المقامة وفقاً لأحكام القانون او المبالغ المحصلة بموجب احكام صادرة بالمسؤولية الشخصية لمديري المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ج-  في الأحوال كافة لا يجوز أن تتجاوز أتعاب وكيل الإعسار المتغيرة التي تعتمد على تحقيق نتيجة ما نسبته  (10% ) من صافي المبالغ المحصلة.

المادة 38

لا تخضع الأتعاب المقررة لوكيل الإعسار بصفته المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم للأحكام الواردة في هذا الفصل ويحق للمحكمة أن تحددها عند تكليفه  بالإشراف على تنفيذ الخطة بناء على المدة المتوقعة للتنفيذ.

المادة 39

أ-   لوكيل الإعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الإعسار خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.

ب-  للمحكمة دعوة المعترض لسماع أقواله حول أسباب الاعتراض على ان يتم البت في الاعتراضات المقدمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها ويكون قرار المحكمة  قابلاً للاستئناف.

المادة 40

الفصل السادس

بيع الأموال في حالة التصفية

 

أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين بحيث يُبذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها

عاملة ومنتجة وفي حال تعذر ذلك يتم بيعها بشكل متفرق تحت طائلة رفض الخطة .

ب- يتم البيع بأي من الوسائل التالية:-

1- المزاد العلني.

2- المناقصة.

3- التفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما يحقق عائداً أقل.

ج- لوكيل الإعسار أن يقدم طلباً للمحكمة لتعديل إجراءات البيع وشروطه التي تضمنتها خطة التصفية المعتمدة من المحكمة ، وفي هذه الحال تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدَلة.

المادة 41

أ- يشترط في خطة التصفية ان تتضمن تفاصيل أموال ذمة الإعسار التي سيتم بيعها، وبيان الآلية المقترحة للبيع وتكلفته بما في ذلك الأتعاب المترتبة على تقييمها.  

ب-على وكيل الإعسار أن يرفق بخطة التصفية المقترحة تقريراً صادراً  عن خبير يتم تعيينه بموافقة المحكمة يتضمن مقارنة بين العوائد المتوقعة من بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة أو بيع حصص أو أسهم المدين، اذا كان شخصا اعتباريا من جهة ، وبيع أموال المدين بشكل متفرق من جهة اخرى .  

 

المادة 42

أ-   إذا كانت الأموال المراد بيعها ذات طبيعة خاصة وتباع في سوق معين أو باتباع طريقة معينة فيجوز لوكيل الإعسار بموافقة المحكمة تعيين وسيط متخصص لإجراء البيع.

ب-  تباع الأوراق المالية والمعادن الثمينة وأي أموال يحدد سعر بيعها من خلال السوق المالي او سوق معينة أخرى بسعرها في ذلك السوق.

ج-  إذا كان البيع عن طريق المزاد العلني أو المناقصة فعلى وكيل الإعسار نشر إعلان البيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني للمدين قبل عشرة أيام على الأقل من موعد البيع على أن يتضمن الإعلان وصفا للمال المزمع بيعه وشروط البيع بما في ذلك الثمن والوقت المحددان لمعاينته .

د-   يشترط لإتمام بيع المال المثقل بحق عيني سواء بشكل متفرق أو جزءا من وحدة نشاط اقتصادي بالتفاوض المباشر مع المشتري إشعار صاحب الحق العيني بذلك.

المادة 43

أ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالتفاوض المباشر مع المشتري بنيته بيع أي من الأموال وذلك بغض النظر عن خطة البيع وطريقة البيع وتاريخ اتمامه.

ب- يجب ان يتضمن الإشعار ما يلي:-

1- مكان وجود المال المراد بيعه.

2- وصفا مفصلا للمال مع بيان استخداماته.

3- الحد الأدنى لسعر البيع (مبلغ افتتاح المزاودة) في حال البيع في المزاد العلني.

4- القيمة المقدرة للمال وإجراءات الإحالة في حال البيع بالمناقصة.

5- القيمة المقدرة للمال ومعلومات المشتري المزمع التفاوض معه وشروط البيع بما في ذلك السعر وشروط تسديد الثمن في حال البيع بالتفاوض المباشر مع المشتري.

ج-1- إذا كان المال المزمع بيعه مثقلاً بحق عيني، وكانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد الدين المضمون بهذا الحق، فيحق للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة به الاعتراض على البيع للمحكمة خلال مدة خمسة أيام من استلام الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تبين أسباب

الاعتراض وله التمسك بإمكانية البيع بشروط أفضل من الشروط المعروضة.

2- للمحكمة أن تستمع لأقوال المعترض ووكيل الإعسار وتتخذ قراراً نهائياً بخصوص الاعتراض خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويستأخر البيع إلى حين صدور القرار.

د- 1- تؤول حصيلة بيع الأموال خالية من أي حقوق عينية لذمة الاعسار ويتم توزيعها وفق أحكام القانون.

2- إذا كان المال الذي تم بيعه مثقلاً بحقوق عينية لصالح أكثر من جهة فتستخدم حصيلة البيع لسداد مصاريف البيع والمصاريف الأخرى اللازمة لإتمام البيع بما في ذلك رسوم تقييم المال والإعلان والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار، حسب مقتضى الحال، ويستخدم الرصيد لسداد الديون المضمونة

بالمال المباع وفقاً للأولويات المنصوص عليها في القانون ويؤول الفائض لذمة الإعسار ويوزع على الدائنين وفق أحكام القانون.

هـ- على وكيل الاعسار اشعار قاضي المحكمة ولجنة الدائنين، ان وجدت والدائنين أصحاب الحقوق العينية على المال المباع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام البيع مع بيان تفاصيل البيع بما في ذلك الثمن.

و-   على قاضي المحكمة بعد إتمام إجراءات البيع سواء بالمزاد العلني او بالمناقصة او بالبيع المباشر اصدار قرار بإعلان إتمام البيع ومخاطبة الجهة المختصة بتسجيل المال المباع، ان وجدت، لغايات تسجيل المال باسم المشتري خاليا من أي حقوق، وتسجل 

أي مبالغ مستحقة على ذمة الاعسار بسبب ملكية المال بما في ذلك الضرائب والرسوم دينا عليها.

المادة 44

أ-  مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة التصفية من المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من القانون وللمحكمة تمديد المدة بناء على طلب وكيل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

ب- لا يتم بيع الأموال التي هي موضوع طلب فصل عن ذمة الاعسار وفقا للإجراءات المحددة في المادة (42) من القانون ما لم يتم البت في الطلب، ويبدأ احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب الفصل نهائيا.

المادة 45

أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق مستحقة لهم في ذمة المدين نتيجة الملكية الشائعة.

ب- لغايات هذه المادة يعتبر أي مما يلي مالاً شائعاً:

1- الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات الائتلاف والاتفاقيات المشابهة.

2- الحصة الشائعة في مال منقول أو غير منقول.

المادة 46

أ- يجوز أن تتضمن خطة التصفية بيع المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً عن طريق بيع الحصص أو الأسهم فيه على أن يرفق وكيل الإعسار او المصفي في الخطة تقريراً من خبير أو أكثر توافق عليه المحكمة  يتضمن مقارنة بين العوائد المتأتية من بيع الحصص أو الأسهم من جهة وبيع أموال وموجودات المدين بشكل متفرق من جهة أخرى.

ب- للمحكمة أن تقرر استثناء الأموال المثقلة بالحق العيني من أصول المدين عند تقييم الحصص أو الأسهم وعلى وكيل الإعسار إعادة تقييم الحصص أو الأسهم لغايات تخفيض قيمة الأموال التي تم استثناؤها.

ج- يجب أن يتضمن عقد بيع حصص المدين أو أسهمه نصا صريحا باستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من البيع.

المادة 47

أ- تقرر المحكمة بعد استكمال إجراءات بيع حصص أو أسهم المدين تعليق إجراءات الإعسار.

ب- بعد إتمام إجراءات نقل ملكية حصص المدين أو أسهمه وتسجيلها باسم المشتري، تنتهي إجراءات الإعسار بمواجهة الشركة التي تم بيع حصصها أو أسهمها بشكل نهائي وتستأنف في مواجهة ذمة الإعسار التي تتكون حصراً من:-

1- حصيلة بيع حصص المدين أو أسهمه.

2- الأموال المستثناة من أصول المدين وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (46) من هذا النظام .

المادة 48

في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة الأموال التي تضمن حقوقهم إلى كامل القيمة المقدرة للأموال العائدة للمدين التي تم بيعها.

المادة 49

أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني، فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف له، إذا كان شخصاً اعتبارياً.

ب- إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكتملاً فيتم بيع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العيني أو حليفه، حسب مقتضى الحال وله إجراء التقاص بين الحق المضمون بالمال الذي اشتراه وحصيلة البيع.

المادة 50

إذا كان سعر الشراء المعروض عند بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجة سواء كلياً أو جزئياً أو بيع حصص أو أسهم المدين، إذا كان شخصاً اعتبارياً، يقل عن ما نسبته (50%) من القيمة المقدرة التي اعتمدتها المحكمة، فلا يجوز السير بإجراءات البيع إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الدائنين، إن وجدت.

المادة 51

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون، على وكيل الإعسار تقديم طلب خطي إلى المحكمة قبل بيع الأموال المعرضة للتلف أو لنقصان القيمة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. 

ب- على المحكمة إصدار قرار بخصوص الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يوما واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم إصدار القرار فلوكيل الإعسار السير في إجراءات البيع .

المادة 52

للمحكمة بناء على طلب وكيل الاعسار، وبعد الاستماع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت:-

أ-  أن تسمح لوكيل الإعسار بالتنازل عن أي أموال أو حقوق عائدة لذمة الإعسار لصالح الخزينة أو أي مؤسسة عامة أو جمعية خيرية عند تعذر بيعها أو إذا كان في بيعها ضرراً لذمة الإعسار.

ب- ان تقرر شطب الديون والذمم المتعذر تحصيلها او التي تزيد كلفة تحصيلها على قيمتها.

المادة 53

يلغى نظام تصفية الشركات رقم (122) لسنة 2017.

المادة 54

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

ملحق

جدول أتعاب وكلاء الإعسار

 

 

صافي ذمة الإعسار النسبة المئوية
  الحد الأدنى  الحد الأعلى
من 1 إلى 100.000 7 % %10
من 100.001 إلى 300.000 %5  %8
من 300.001 إلى 1.000.000 3.5 % %6 
من 1.000.001 إلى 10.000.000 2 % %4 
ما فوق ال 10.000.000 1 % %2

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق