نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة

المادة 1

 يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشــؤون المغتــربين الدبلوماسيين المنقــوليــن إلى مـركــز الـــوزارة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .

الدائرة

:

دائرة الجمارك .

المدير

:

مدير عام الدائرة .

الموظف المستفيد

:

موظف السلك الدبلوماسي المعين بموجب أحكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني في الوزارة من رتبة ملحق الى رتبة سفير والمنقول من الخارج إلى مركز الوزارة.

 

المادة 3

للموظف المستفيد إدخال سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت شريطة احضار كتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركز الوزارة
ومتضمنا نوع السيارة ومواصفاتها ورقمي الشاصي والمحرك.

المادة 4

أ-  يلتزم الموظف المستفيد بتقديم كفالة بنكية أو تأمين نقدي لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيارة  .

ب- ترد الكفالات البنكية والتأمينات النقدية بعد إبراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام .

ج- تلتزم الوزارة لغايات تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة بعدم منح الموظف المستفيد براءة الذمة الا بعد تحويل المستحقات المالية المترتبة عليه للدائرة .

المادة 5

أ-   ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف  المستفيد.

ب-  ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها الترخيص سنوياً بموافقة الدائرة، وتصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة الخصوصية وفق ترميز محدد.

المادة 6

تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنة تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها لسنة واحدة فقط بقرار من المدير المستند الى توصية الوزارة.

المادة 7

أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت للسيارة المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد على المدد المحددة في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 8

تقتصر قيادة السيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة الإدخال المؤقت على الموظف نفسه ومن يسميه لهذه الغاية  على ان يثبت ذلك في رخصة القيادة.

المادة 9

على الموظف المستفيد من أحكام هذا النظام وخلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في مركز الوزارة أو انتهاء مدة الإدخال المؤقت أيهما أسبق تسديد قيود الإدخال وفقاً لإحدى الحالات التالية :-

أ-  إعادة تصدير السيارة خارج المملكة وإبراز ما يثبت ذلك.

ب- التخليص عليها محليا وفق الانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باستيراد السيارات وإدخالها.

ج-  التنازل عنها لصالح الخزينة بدون مقابل.

المادة 10

يسمح للموظف المستفيد إخراج السيارة خلال مدة الإدخال المؤقت أثناء سفره خارج المملكة بموجب تصريح من الدائرة مستند على موافقة خطية من الوزارة .

المادة 11

للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق