نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966
المادة 1
الفصل الاول
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الأوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1966 .
الدائرة : دائرة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1966.
الوزير : قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية به .
الأمين العام للوزارة : الأمين العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
مدير أوقاف : مدير أوقاف المحافظة أو المتصرفية أو القضاء .
الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء أو مدير الناحية كل ضمن اختصاصه .
مدير الحرم القدسي : المدير المسؤول عن كافة الشؤون الداخلية للحرم القدسي .
المادة 3
أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية :
1- مديرية الإدارة العامة
2- مديرية الحرم القدسي الشريف
3- مديرية الوعظ والإرشاد
4- مديرية العقارات والشؤون المالية
5-مديرية الهندسة والصيانة
6-مديرية شؤون الموظفين
7- مديرية شؤون الحج
8-مديرية شؤون الافتاء
9- مديرية العلاقات العامة
10- مديرية الشؤون النسائية
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إحداث أية مديرية أخرى أو إلغاء أية مديرية قائمة أو دمجها في غيرها من المديريات
.
المادة 4
الفصل الثاني
الإدارة العامة
المادة 4- يناط بالوزير إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف على تنفيذ موازنتها وينوب عنه في حال غيابه
الأمين العام للوزارة .
المادة 5
المادة 5- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللوزير أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 6
للوزير أن يفوض الأمين العام للوزارة خطيا بممارسة بعض صلاحياته .
المادة 7
تمنح مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا لكل واحد من الرئيس وأعضاء المجلس .
المادة 8
المادة 8- يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية :
أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية .
ب- تنفيذ قرارات المجلس .
ج- الموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير في حدود مايتي دينار بتنسيب المدير المالي .
د- التنسيب للوزير للموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير لغاية خمسمائة دينار .
هـ- تصديق عقود الإجارة التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات .
و- إقرار العقود الأخرى الخارجة عن صلاحيات المجلس بموافقة الوزير .
ز- توزيع العمل بين الموظفين والإشراف عليهم وإدارة شؤونهم .
ح- إجازة صرف المبالغ المقيدة في حساب الأمانات بتنسيب من المدير المالي حتى خمسماية دينار، وما زاد على ذلك بموافقة
الوزير .
المادة 9
المادة 9- يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : –
أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة .
ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك .
ج- الإشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين وترتيبها وحفظها وتقديم التقارير السنوية المتعلقة برؤساء الأقسام
إلى الأمين العام للوزارة
د- الإشراف على تنظيم المخابرات والأضابير وحفظها .
هـ- متابعة قضايا الأوقاف لدى المحاكم ووكلاء الأوقاف وتنظيم سجلاتها وتقديم نتائجها تباعا للمدير العام .
و- تنظيم سجل يدون فيه صور جميع الحجج الوقفية وجمعها وحفظ ما يمكن الحصول عليه من أصول هذه الحجج .
المادة 10
يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية :
أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها .
ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنوية عنهم .
ج- تعمير عقارات الوقف في حدود خمسة وعشرين دينارا وما زاد على ذلك حتى المئة بموافقة المدير المالي .
د- توقيع عقود الإجارة وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام .
هـ- توجيه اخطارات خطية لمديني الوزارة أصالة أو كفالة بلزوم دفع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ،
ولهم أن ينيبوا أحد موظفيهم بذلك .
المادة 11
الفصل الثالث
شؤون الحرم القدسي الشريف
المادة 11- يعين مدير للحرم القدسي الشريف تناط به الصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على جميع الشؤون الداخلية للحرم القدسي من إدارية ومالية ودينية ومعمارية وأثرية .
ب- مراقبة الموظفين والمستخدمين والعمال داخل منطقة الحرم القدسي وتنظيم أعمالهم للتثبت من قيامهم بواجباتهم وتنفيذهم
لمسؤولياتهم على الوجه الأكمل .
ج- السعي لإظهار الحرم ومنطقته بالمظهر اللائق والعمل على صيانة مبانيه وأروقته والمحافظة على الأشجار والحدائق الموجودة
فيه .
د- تنسيب تعيين وترفيع ونقل وعزل ومعاقبة الموظفين والمدرسين والوعاظ والأئمة والمؤذنين والسدنة والخدم والحراس للجهات
المختصة بمتضى هذا النظام .
هـ- تعيين العمال اللازمين للعناية بالحرم وفق موازنته .
و- وضع مشروع الموازنة السنوية للحرم القدسي ورفعها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على المجلس .
ز- العناية بالمتحف الإسلامي في الحرم القدسي والعمل على تنميته والمحافظة على موجوداته وتسجيل ما يضاف إليه من القطع
التي تنتزع من البنايات لغايات الترميم والإصلاح بالتعاون مع مدير المتحف .
ح- تنسيب وضع الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستيفاء أية رسوم أو إيجارات أو هبات لصالح الحرم وتنظيم جبايتها والإشراف
على ذلك .
ط- الإشراف التام على موجودات الحرم ومنطقته ولوازمه وأدواته وأثاثه وتنظيمها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانتها وعدم
العبث بها أو إساءة استعمالها .
ي- تنظيم برامج الوعظ والإرشاد والتدريس وقراءة القرآن والتفسير والاحتفالات الدينية داخل منطقة الحرم بالاشتراك مع
مدير الوعظ والارشاد .
ك- الاشراف على الوعاظ والمقرئين والمؤذنين وخطباء الجمعة والمشايخ والمرشدين داخل منطقة الحرم وتنظيم أعمالهم فيها
والعناية بأمورهم والإشراف على الادلاء السياحيين داخل منطقة الحرم .
ل- اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن راحة الزوار واعطاءهم انطباعات حسنه عن منطقة الحرم واتخاذ الاجراءات التي تضمن
راحة الزوار واعطاءهم انطباعات حسنة عن منطقة الحرم واتخاذ الاجراءات المشددة بحق كل من يخالف التعليمات التي تصدر
بهذا الشأن .
م-الإشراف على نظافة وحسن استعمال جميع الغرف والمحلات المحيطة بالحرم والموجودة في ساحته وعلى نظافة جميع الأماكن
العامة والخاصة المطلة على الحرم وعلى بواباته .
ن- يضع مجلس الأوقاف التعليمات المتعلقة بتنظيم شؤون الزيارة والإعفاء من الرسوم بناء على تنسيب مدير الحرم القدسي
.
المادة 12
الفصل الرابع
الوعظ والإرشاد
المادة 12-
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية :
أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة والمدرسين وتوجيههم ولتحقيق هذه الغاية يرتبط
به الوعاظ والخطباء والمدرسون والأئمة ورؤساء السدنة والمؤذنون وله حق التفتيش وتنسيب ما يراه للامين العام للوزارة
من نقل أو إجازة او تأديب، وله أن يصدر التعليمات اللازمة لتنظيم أعمالهم بموافقة الأمين العام للوزارة .
ب- الإشراف على التدريس في المعاهد والمدارس التابعة للوزارة وتقديم التقارير عن سير العمل فيها.
ج- الإشراف على ما تصدره الدائرة من مجلات أو أية مطبوعات ونشرات وبيانات تختص بالدعوة الاسلامية .
د- تنظيم دورات واجتماعات لتوجيه موظفي الوعظ والإرشاد والخطباء والأئمة والمدرسين وتدريبهم على القيام بواجباتهم
.
المادة 13
أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتها في المملكة .
ب- تشكل لجان لرعاية شؤون المساجد العاملة على مستوى المملكة أو المحافظة أو اللواء أو لأي مسجد وتحدد مهام وواجبات
وكيفية تشكيل هذه اللجان وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المادة 14
الفصل الخامس
العقارات والشؤون المالية
المادة 14- يمارس المدير المالي الصلاحيات التالية :-
أ- اعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزارة لعرضها على المجلس .
ب- الإشراف على القيود الحسابية ومراقبة الواردات وحفظها في الصندوق المركزي والصناديق الأخرى أو في المصاريف التي
يعينها المجلس .
ج- مراقبة الحسابات المالية لمديري الأوقاف والحرم القدسي والمدارس ودور الأيتام والكليات التابعة للوزارة.
د- اعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدققي الحسابات وتقديمه للمجلس .
هـ- الإشراف على موظفي المحاسبة ومراقبتهم وتقديم تقارير عنهم وتنسيب كل ما يتعلق بشؤونهم للأمين العام للوزارة .
و- تنظيم سجلات لجميع أراضي وأملاك الموقف في أنحاء المملكة بعد إجراء مسح عام لها على غرار سجلات دائرة الأراضي والمساحة
ويحتفظ المدير المالي بصورة عن سند التسجيل ومخطط موقع لكل قطعة وبسجل يدون فيه كل ما يطرأ من تغيير أو تبديل على
القيود .
ز- متابعة معاملات استبدال عقارات وأراضي الوقف وتحصيل البدل المستحق .
ح- تنظيم قيود الأراضي الوقفية المحكرة وتحصيل الاحكار المستحقة عليها
ط- متابعة معاملات الاستملاك في أراضي الوقف وتحصيل التعويضات عنها
المادة 15
على المجلس بناء على تنسيب المدير المالي العمل على تنمية واردات الأوقاف باستثمار الأراضي والعقارات وبيعها واستبدالها
وإنشاء الأبنية عليها والمساهمة في الشركات وأية طريقة أخرىمن شأنها زيادة الواردات الوقفية.
المادة 16
الفصل السادس
الهندسة والصيانة
المادة 16-
يرأس قسم الهندسة والصيانة في الوزارة مهندس يساعده عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يشرف على إنشاء الأبنية الوقفية
والمساجد وجميع أعمال الصيانة سواء أكان المنشىء الوزارة أو أي جهة أخرى.
المادة 17
أ – تقام المساجد بموافقة خطية من الوزارة بعد إعداد المخططات والتصاميم من مكتب هندسي معتمد أو من مديرية الإنشاءات
والصيانة ولا يجوز لأي بلدية أو سلطة تنظيمية الترخيص بإقامة أي مسجد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة
.
ب- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم بناء المساجد ودور القرآن وملحقاتها والانفاق عليها وصيانتها تتضمن ما يلي :
1- المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المساجد .
2- الإجراءات اللازمة لتنفيذ بناء المساجد أو توسعتها أو إضافة أي بناء عليها .
3- الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجان التي تشكل لجمع التبرعات لبناء المساجد وملحقاتها وكيفية محاسبة هذه اللجان
.
4- الانفاق على المساجد ودور القرآن من الجهات المتبرعة .
5- أي أمور أخرى يراها ضرورية للغايات المقصودة في هذه الفقرة .
المادة 18
المادة 18 –
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص لجنة لكل مسجد يتم انشاؤه بمقتضى أحكام هذا النظام
على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة مع رئيسها عن خمسة أشخاص، ولا يزيد على خمسة عشر شخصا يسمى الوزير من بينهم رئيسا
للجنة ونائبا له وأمينا للصندوق.
ب- تجتمع لجنة المسجد بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضرته الأكثرية من أعضائها
على أن يكون رئيسها أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وإذا تساوت فيرجح الجانب الذي
كان رئيس الاجتماع قد صوت معه.
ج- للجنة في سبيل تحقيق الأعمال المنوطة بها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها بالعدد الذي تراه مناسبا للقيام
بالأعمال التي تفوضها إليها.
المادة 19
تودع مبالغ التبرعات التي تجمعها لجنة المسجد في حساب خاص في أحد البنوك غير الربوية يتم فتحه بموافقة
الوزير ويتم السحب من هذا الحساب بقرارات تصدرها لجنة المسجد وتوقع التحاويل من رئيس اللجنة وأمين الصندوق وأحد أعضائها
تختاره اللجنة
المادة 20
تمسك لجنة المسجد ما يلي:-
أ-سجلاً تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها.
ب- سجلا تدون فيه دفاتر الوصولات المسلمة للجنة ودفاتر الوصولات المسلمة لأعضائها بأرقامها وسائر التفاصيل المتلعقة
بالوصولات.
ج- دفتر صندوق تدون فيه واردات اللجنة والمبالغ المصروفة من قبلها مقترنة بالبيانات الخاصة بها.
د- سجلا للتبرعات العينية التي قدمت للجنة تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها مع البيانات المتعلقة بها والمصروفة
منها
المادة 21
تدقق سجلات لجنة المسجد ودفاترها مرة في الشهر على الأقل من قبل مديرية الأوقاف المختصة
المادة 22
تمنح لجنة المسجد تصريحا لجمع التبرعات الخاصة بإنشاء المسجد من قبل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف
المختص على أن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تدقيق قيود اللجنة من قبل مديرية الأوقاف.
المادة 23
يتم جمع التبرعات لبناء المساجد وفقا للقواعد والأًصول والإجراءات التي يضعها المجلس على أن يحمل عضو
اللجنة الذي يتولى الجمع التصريح الصادر لهذه الغاية بمقتضى المادة 22 من هذا النظام وأن يبرزه لمن يطلبه ، ويجوز
جمع التبرعات بإحدى الطريقتين التاليتين:-
أ- قبض المبلغ المتبرع به مقابل وصول على الأنموذج المعتمد من قبل الوزير وموسوم بالخاتم الرسمي لمديرية الأوقاف المختصة
ويوقع من قبل الشخص الذي قبض المبلغ المتبرع به.
ب- مقابل وصولات بالقيمة المحددة عليها مقدما (كوبونات) ، وذات فئات مالية متعددة القيمة ومعتمدة من قبل الوزير وموسومة
بالخاتم الرسمي لمديرية الأوقاف المختصة
المادة 24
يترتب على لجنة المسجد أن تقدم لمدير الأوقاف المختص تقريرا كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك منها عن أعمالها
وأوجه نشاطها مع نسخة من قرارات اللجنة وكشف حسابها في البنك ونسخة من دفتر الصندوق وذلك لغايات التدقيق
المادة 25
أ- يتم إنشاء المسجد بإحدى الطرق التالية:
1- التنفيذ المباشر من قبل لجنة المسجد.
2-بواسطة عطاء وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
3- التلزيم على أن تؤخذ موافقة الوزير مسبقا على أن تقدم اللجنة له أسباب اختيارها لهذه الطريقة.
ب- يتم إنشاء المسجد تحت الإشراف المباشر لمهندس الوزارة أو أي مهندس آخر يوافق عليه الوزير
المادة 26
الفصل السابع
شؤون الموظفين
المادة 26-
يقسم موظفو الأوقاف والشؤون الاسلامية الذين تشملهم أحكام هذا النظام إلى :
أ- الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد .
ب- الموظفين غير المصنفين المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة .
ج- الموظفين بعقود.
د- الموظفين المؤقتين الذين تستخدمهم الوزارة من المخصصات المفتوحة والمشاريع والأمانات .
المادة 27
تسري أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وما يطرأ عليه من تعديلات أو أي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنوه عنها في المادة 26 باستثناء الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من
المادة المذكورة والذين تطبق عليهم أحكام المواد التالية .
المادة 28
من أجل غايات تطبيق أحكام هذا النظام ونظام الخدمة المدنية يمارس قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط الوزارة
به صلاحيات الوزير والأمين العام للوزارة وللمجلس صلاحيات لجنة انتقاء او تعيين الموظفين .
المادة 29
يجري تعيين الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) وعزلهم وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم
واعارتهم :-
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة إذا كانت رواتبهم ثلاثين دينارا شهريا أو أكثر .
ب- بقرار من الأمين العام للوزارة بناء على تنسيب مدير الأوقاف إذا كانت رواتبهم تقل عن ثلاثين دينارا في الشهر .
ويشترط في جميع حالات تعيين الوعاظ والمدرسين والخطباء والأئمة والمؤذنين ثبوت أهليتهم لدى لجنة توجيه الجهات المنصوص
عليها في المادة (31).
ج- يمنح الموظف المؤقت بموافقة وكيل الوزارة إجازة سنوية مدتها 21 يوما إذا كان راتبه الأساسي 21 دينارا فأكثر و 14
يوما لم يقل راتبه على ذلك.
د- يمنح الموظف المؤقت الذي يود أداء فريضة الحج بموافقة الوزير، إجازة لا تزيد مدتها على شهر واحد بالإضافة إلى الإجازة
العادية لأداء الفريضة ولمرة واحدة طوال مدة خدمته .
هـ- يعطى الموظف المؤقت إجازة مرضية براتب كامل لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف الراتب بناء
على تقرير اللجنة الطبية المختصة وإذا لم يشف من مرضه ينهى عمله بموجب أحكام هذا النظام .
و- يمنح الموظف المؤقت إجازة عرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام في السنة وذلك في أحوال استثنائية وفي حالة عدم استحقاقه
الإجازة السنوية .
المادة 30
للأمين العام للوزارة بناء على تنسيب خطي من مدير الأوقاف أو المدير المسؤول أن يوقع احدى العقوبات التالية على أي
من الموظفين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) :
أ- الإنذار .
ب- الحسم من الراتب على أن لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة .
ج- تنزيل الراتب .
المادة 31
يؤلف في مركز كل محافظة أو متصرفية أو مديرية قضاء لجنة (لتوجيه الجهات) من المفتي رئيسا ومن عضوين من العلماء يختارهما
الوزير ، وإذا لم تكن هناك وظيفة افتاء أو غاب المفتي يختار الوزير عالما دينيا ثالثا، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء
سنا .
المادة 32
المادة 32- إذا شغرت أحدى الوظائف الدينية (الخطابة، الإمامة، الوعظ، التدريس، الأذان) فعلى مدير الأوقاف أن يعلن عنها
وأن يتلقى الطلبات التي تقدم إليه ويحولها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (31) مع بيان الوظيفة الشاغرة ومقدار
الراتب المخصص لها .
المادة 33
على اللجنة أن تنظر في الطلبات المحالة إليها من مدير الأوقاف وأن تقابل طالبي الاستخدام وعليها أن تجري امتحانا كتابيا
وشفويا وأن تطلع على المؤهلات العلمية التي يحملها الطالب لترشح أفضل المتقدمين لإشغال الوظيفة .
المادة 34
المادة 34- يعفى حملة الشهادات الجامعية من الامتحان.
المادة 35
على اللجنة أن تعيد لمدير الأوقاف الطلبات وكافة الأوراق المتعلقة بالامتحان مع تنسيبها ليرفعها للوزارة لإتمام إجراءات
التعيين بمقتضى أحكام هذا النظام .
المادة 36
موظفو الأوقاف الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله إذا انتهت
خدمة أحدهم بغير العزل أو فقد الوظيفة يعطى تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه،
وتعتبر مدة ستة أشهر سنة كاملة على أن لا يقل مقدار التعويض عن عشرة دنانير وفي حالة الوفاة يصرف التعويض إلى الورثة
الشرعيين ويوزع بينهم بحسب الفريضة .
المادة 37
المادة 37- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الأمور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم
وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم والتعويض عليهم .
المادة 38
المادة 38- تطبق أحكام قانون العمل والعمال المعمول به أو أي قانون يحل محله علىالذين يتقاضون أجورا يومية .
المادة 39
المادة 39- لا يعطى أي تعويض أو مكافأة عن مدة الخدمة التي سبقت تاريخ 1/ 5/ 1951.
المادة 40
الفصل الثامن
شؤون الحج
المادة 40-
أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها
.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي :
1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم .
2- الشرو ط الواجب توافرها في متعهدي نقل الحجاج وتأمين إسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم .
3- الشروط الواجب توافرها في مساكن الحجاج.
4- الشروط الواجب توافرها في وسائط النقل .
5- الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من متعهدي نقل وإسكان الحجاج تأمينا لتنفيذ التزاماتهم .
6- الإجراءات التي تتخذ بحق المتعهدين في حال تقصيرهم في أداء التزاماتهم وفق الاتفاقيات الموقعة معهم .
7- أي أمور أخرى يراها المجلس ضرورية لتنظيم شؤون الحج .
المادة 41
أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي
الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة .
ب- تتولى لجنة شؤون الحج المهام التالي :
1- اعداد مشروع تعليمات الحج السنوية .
2-التوصية باعتماد متعهدي نقل الحجاج واسكانهم وفق الشروط التي يحددها المجلس .
3- اعداد صيغ الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين الوزارة ومتعهدي نقل الحجاج واسكانهم
4- اعداد مشروع التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج .
5- دراسة التقارير المقدمة بحق متعهدي نقل الحجاج واسكانهم والتنسيب للمجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات
التي تقع من المتعهدين بما في ذلك مصادرة الكفالات والضمانات وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة معهم .
6- التنسيب للوزير بأسماء اعضاء بعثة الحج وأعضاء سائر اللجان والعاملين في شؤون الحج .
7- تقييم جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج سنويا، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتطويرها بما يحقق راحة الحجاج وسلامتهم
.
8- أي أمور أخرى تكلف بها من قبل المجلس أوالوزير .
المادة 42
أ- تتولى مديرية شؤون الحج في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الحج .
ب- تمسك الوزارة حسابا مستقلا لشؤون الحج تقيد فيه واردات الحج وينفق منه على الأمور المتعلقة بالحج حسب التعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس .
المادة 43
المادة 43- يصدر المجلس بناء على توصية لجنة شؤون الحج التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج بما في ذلك
ما يلي :
أ- القواعد المتعلقة باختيار أعضاء بعثة الحج واللجان والعاملين وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل
إليهم والمدة التي يقضونها في الديار المقدسة
ب- تحديد الإجراءات التي تتخذ بحق المقصرين بمسؤولياتهم من العاملين في شؤون الحج داخل المملكة وخارجها .
ج- اسس اختيار اعضاء بعثات الحج واللجان الموفدة للتحضير للحج من موظفي الوزارة والمكافآت المالية التي تصرف لهم .
د- تحديد المكافآت والأجور التي تصرف للجان والموظفين المكلفين بإنجاز معاملات الحجاج في مركز الوزارة ومدن الحجاج
واستراحاتهم ومراكز الحدود وأي مكان آخر داخل المملكة ، سواء أكانوا من موظفي الوزارة أو من الدوائر الرسمية أو غيرها
.
هـ- وضع القواعد اللازمة لاستئجار مراكز بعثة الحج الأردنية في الديار المقدسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم الضرورية
.
المادة 44
أ- للمجلس استئجار او شراء او استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاستخدام الحج في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا
للقوانين المرعية واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة العربية السعودية في موسم الحج .
ب- للمجلس منح الهبات والمكافآت والتعويضات والاجور للمؤسسات او الجمعيات او الاشخاص التي لها او لهم علاقة بشؤون
الحج وفي سبيل خدمة وتشجيع اداء الفريضة المقدسة.
المادة 45
الفصل التاسع
شؤون الافتاء
المادة 45- يرأس شؤون الافتاء في المملكة المفتي العام ويرتبط به جميع المفتين في المراكز وينوب عنه في حال غيابه
مفتي القدس.
المادة 46
يعين في مركز كل محافظة ومتصرفية ومديرية قضاء مفت من حملة الشهادات الجامعية ويحدد راتبه ودرجته في الموازنة .
المادة 47
يحتفظ المفتي بسجل يدون فيه صيغة الاسئلة الموجهة اليه وفتواه بها.
المادة 48
المادة 48- لا يتقاضى المفتي أية أجور مقابل القيام بأعمال الافتاء.
المادة 49
المادة 49- على المفتي ان يقدم تقريراً شهرياً للمفتي العام عن فتاويه خلال الشهر .
المادة 50
على المفتي العام ان يدقق التقارير الشهرية الواردة اليه ويرفع ملاحظاته عليها للوزير.
المادة 51
على المفتي العام أن يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد اجتماعات دورية للمفتين ومدير الحرم القدسي لتوجيههم وتنظيم
اعمالهم.
المادة 52
تقدم طلبات الاجازة والمعاملات الاخرى المتعلقة بالمفتين للوزارة بواسطة المفتي العام .
المادة 53
على المفتي العام ان يعد التقارير السنوية عن المفتين ويقدمها للوزارة .
المادة 54
يرتبط المفتي للغايات الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالمفتي العام وللغايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة
(13) بمدير الوعظ والارشاد.
المادة 55
للأمين العام للوزارة ان يوكل لمديرية الاوقاف القيام بكل او بعض الصلاحيات المنوطة بالمفتين والمنصوص عليها في الفقرة
(أ) من المادة (13) من هذا النظام.
المادة 56
المادة 56- المفتون الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة يستمرون في ذلك على ان تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم
وتودع لصندوق الخزينة .
المادة 57
الفصل العاشر
مواد واحكام عامة
المادة 57- تسجل عقارات الوقف باسم (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ).
المادة 58
تؤجر عقارات الوقف بالمزايدة العلنية الا اذا رأى الأمين العام للوزارة ان مصلحة الوقف تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط
وفي هذه الحالة عليه ان يحصل على موافقة المجلس بعد بيان الاسباب.
المادة 59
نقل المخصصات من اي مادة من مواد الموازنة الى مادة اخرى وشطب التحققات وتنزيلها يتم بقرار من المجلس بتنسيب الأمين
العام للوزارة بناء على تقرير من المدير المالي .
المادة 60
يستوفى 10% من واردات الاوقاف الذرية التي تتولى الوزارة الاشراف عليها مقابل القيام بمهام التولية وادارتها وتستوفى
نسبة 5% من واردات الوقف اذا كانت التولية مشتركة بين الاوقاف والمتولين .
المادة 61
المادة 61- يمنح مديرو الاوقاف المناط بهم الاشراف على اوقاف ذرية اكرامية سنوية لا تتجاوز عشرين ديناراً بقرار من
المجلس.
المادة 62
في المراكز التي لا يعين فيها مدير اوقاف يكلف بالقيام بشؤون الاوقاف احد موظفي المحكمة الشرعية بموافقة قاضي القضاة
ويمنح اكرامية سنوية لا تزيد على عشرين ديناراً بقرار من المجلس .
المادة 63
اذا شغرت نظارة او تولية او مشيخة على وقف خيري فتتولى الوزارة ذلك الوقف ولا توجه النظارة او التولية او المشيخة
بعد ذلك الى احد ما لم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى توجه عليه بعد ان تثبت اهليته لدى لجنة توجيه الجهات، وفي الجهات
العائدة للاوقاف غير الصحيحة لا يشترط رعاية شرط الواقف اذا توجه كغيرها من الجهات غير المشروطة .
المادة 64
تتولى الوزارة ادارة الاوقاف التي ليست بها وقفية معمول بها ولم يتحقق تعاملها بوجه شرعي .
المادة 65
المادة 65- توجه التولية للموظف في خدمة الدولة اذا كانت مشروطة له وما عدا التولية من الجهات فلا توجه للموظف اذا
كانت تتعارض مع اعمال وظيفته .
المادة 66
المادة 66- توجه التولية على من تثبت اهليته من المستحقين سواء اكان رجلا ام امرأة ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت
التولية مشروطة ام لا .
المادة 67
الفصل الحادي عشر
الالغاءات
المادة 67-
أ- يلغى نظام توجيه الجهات رقم (2) لسنة 1951 .
ب- يلغى نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (46) لسنة 1962 مع كافة تعديلاته .
ج- ويلغى اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .