نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنــــة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الجامعـــة : الجامعة الأردنية .
المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيـــس : رئيس الجامعة.
الكليـة : أي كلية صحية في الجامعة وتشمل كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وعلوم التأهيل.
الاختصاصي: الشخص المؤهل لتعيينه عضو هيئة تدريس في الجامعة أو لتكليفه مشرفا سريريا ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو
طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور صيدلة أو التمريض أو علوم التأهيل .

المادة 3

لغايات هذا النظام، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ان تعتمد أيا من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص
والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها، للمساهمة في التعليم والتدريب والبحث الصحي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد بين الجامعة وأي منها لهذه الغاية .

المادة 4

للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :-
أ‌- لقب فخري لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :-
1-استاذ مساعد فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة .
2- أستاذ مشارك فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى
تعترف بها الجامعة .
3- أستاذ فخري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة .

ب‌- لقب سريري لمن يتقاضى اجرا او مكافأة لقاء مساهمته في التعليم أو التدريب أو البحث الصحي وذلك على النحو التالي :-
1- مشرف سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي الذي اجتاز امتحان المجلس الطبي الأردني في تخصصه بعد تدريب مبرمج ومتدرج ولا يحمل مؤهلات
تعيينه استاذا مساعدا
في الكلية ومضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان خمس سنوات على الأقل .
2- مدرس سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة مدرس في الجامعة ومضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة .
3- استاذ مساعد سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الجامعة، أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في
جامعة أخرى تعترف بها الجامعـــة .
4- استاذ مشارك سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في
جامعة أخرى تعترف بها الجامعـــة .
5- استاذ سريري، ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الجامعة أو لمن شغل هذه الرتبة فيها أو في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.
ج- لا يحق لمن منح اللقب الفخري أو السريري استعماله الا في اثناء عمله في الجامعة أو ارتباطه بها .

المادة 5

يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنـة 1999.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق