نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الالقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة
بالجامعة الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية
الرئيس: رئيس الجامعة
الكلية: كلية الطب في الجامعة
المجلس: مجلس الكلية

المادة 3

المادة 3- لمقاصد هذا النظام يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس ان تعتمد اياً من المستشفيات
والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وخارجها مؤسسات طبية تساهم في التعليم والتدريب والبحث الطبي وذلك بمقتضى
اتفاقيات تعقد بين الجامعة واي منها لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- يجوز للجامعة منح الاختصاصيين العاملين في المستشفيات والمعاهد التي يتم اعتمادها وفقاً للمادة (3) من هذا
النظام الالقاب التالية:-
أ- لقب فخري لمن لا يتقاضى اجراً أو مكافأة لقاء مساهمته في التدريس او التدريب او البحث الطبي ، وذلك على النحو التالي:-
1- استاذ مساعد فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
2- استاذ مشارك فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة 0
3- استاذ فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة 0
ب- لقب سريري لمن يتقاضى اجراً او مكافأة لقاء مساهمته في التدريس او التدريب الطبي وذلك على النحو التالي: –
1- مشرف سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي الذي اجتاز امتحان المجلس الطبي الاردني في تخصصه بعد تدريب مبرمج ومتدرج ولا يحمل مؤهلات تعيينه استاذاً مساعداً في الكلية ، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات على الاقل.
2- استاذ مساعد سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الكلية وان تكون قد مضت خمس سنوات على الاقل على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها ، او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
3- استاذ مشارك سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
4- استاذ سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
ج- لا يحق لمن منح اللقب الفخري او السريري استعماله الا اثناء عمله في الجامعة او ارتباطه بها 0

المادة 5

المادة 5- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يلغى( نظام الالقاب العلمية الشرفية للاختصائين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية لاغراض التعليم الطبي) رقم 41 لسنة 1980.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق