نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات الفنية في المؤسسة.

المساعد: مساعد المدير العام الإداري والمالي.

المدير: مدير الإدارة.

الأشغال: إنشاء المباني والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم

 والآلياتوالمعدات والأنظمة والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.

الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال 

بما فيهاالفحوصات المخبرية والميدانية وأعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وإدارة المشاريع وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.

المقاول: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتنفيذ الأشغال.

المستشار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-

1- طرح عطاء.

2- استدراج العروض.

3- التلزيم.

4- التنفيذ المباشر من المؤسسة.

ب- تراعى عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج العروض القواعد التالية:

1- تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداً وعملياً.

2- تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناً 

وبالطريقة التي تراها الجهة صاحبةالصلاحية مناسبة مع مراعاة الكفاءة المهنية أو التخصص.

المادة 4

يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:-

أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على 

أن يكون أحدهم على الأقلمهندساً ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائبا للرئيس.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي لا تزيد قيمتها على 

(100000) مائة ألف دينار وعطاءاتالخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار.

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها 

وعلى العضوالمخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام مرفقا بها تقارير اللجان الفنية وللمدير العام المصادقة على قرارات اللجنة أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه.

ب- 1- تشكل بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الثانية) برئاسة المساعد وعضوية أربعة من كبار 

موظفي المؤسسة منذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم على الأقل مهندساً.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد قيمتها على 

(100000) مائة ألف دينار ولا تتجاوز(1000000) مليون دينار وعطاءات الخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار 

ولا تتجاوز (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها.

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياًُ بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ

 قراراتها بأكثرية أصوات اعضائهاوعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

5- ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام مرفقا بها تقارير اللجان الفنية وللمدير العام المصادقة على قرارات اللجنة أو رفضها خلال 

(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه.

ج- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة 

من ذوي الخبرة والاختصاص بناء علىتنسيب المدير العام على أن يكون أحدهم على الاقل مهندساً.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها وطرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد

 قيمتها على (1000000) مليون دينار وعطاءاتالخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

3- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء رئيسها.

4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ 

قراراتها بأكثرية أصوات أربعة من اعضائهاوعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.

5- ترفع اللجنة قراراتها للمجلس للاطلاع عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية.

المادة 5

أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.

ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في أثناء نظر إحالة أي عطاء.

المادة 6

أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:-

1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها.

2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة أو من خارجها بموافقة المدير العام.

ب- للمدير العام بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليف الخبراء والفنيين منحهم مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال

 التي يقومون بها على أن يتم دفع هذهالمكافآت من مخصصات العطاء.

المادة 7

لا يجوز طرح أي عطاء أشغال أو خدمات فنية إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

المادة 8

أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها.

ج- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس كل من اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام واعضائها وأمناء سرها.

المادة 9

أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم 

لإلغاءالعطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- إذا لم يتقدم للعطاء ثلاثة مناقصين على الأقل.

2- إذا كانت الأسعار غير ملائمة للقيمة التقديرية للعطاء.

3- إذا كانت العروض المقدمة مشروطة.

4- إذا كانت العروض غير مستكملة لشروط الإعلان ومتطلبات العطاء.

ب- في حال اتخذ المدير العام قرارا بإعادة طرح العطاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتكررت الحالات نفسها الواردة فيها تقوم لجنة العطاءات المختصة 

بالتنسيبللمدير العام للموافقة على إجراء المفاوضة والتلزيم أو استدراج العروض بشأن ذلك العطاء.

ج- تتولى لجنة عطاءات الأشغال المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة 

بشأن العطاءات التي تقع ضمن صلاحياتها.

المادة 10

أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:-

1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بالسير بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.

2- لغايات توحيد الآليات أو الأجهزة أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية.

3- تقديم خدمات فنية أو علمية أو مهنية متخصصة متوافرة لدى جهة واحدة.

4- اذا كانت الأشغال أو الخدمات الفنية تقدم من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العلمية العامة أو الرسمية.

5- إذا كانت الآليات أو الأجهزة أو القطع التبديلية لا تتوافر إلا من مصدر واحد.

ب- يتم التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كانت قيمة الأشغال 

لا تزيد على (50000)خمسين ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

2- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا زادت قيمة الأشغال 

على (50000)خمسين ألف دينار ولم تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار وإذا زادت قيمة الخدمات الفنية على (15000) خمسة عشر ألف دينار 

ولم تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمدير العام أن يقرر تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التنفيذ المباشر 

أواستدراج العروض إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة 11

أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات الفنية

 وفقاً لشروط العطاء ومواصفاته ومخططاته ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العطاء كافياً للتدليل على تنفيذ ذلك العمل.

ب- يعتبر كل تعديل أو تغيير أو إضافة أو عمل لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء واقتضت ظروف العمل تنفيذه أمراً تغييرياً ولا تعتبر الزيادة في الكمياتالمدونة للأعمال المنفذة 

وفقاً للمخططات أمراً تغييرياً ويتم أخذ الموافقات عليها وفقا للصلاحيات المحددة في هذه المادة بعد تقديم مطالبة دفعة الإنجاز عند التسلمالأولي.

ج- يبقى العقد نافذاً إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في أثناء تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية وعلى الجهة التي تتولى الاشراف على العطاء أنتقدم تقريراً مسبقاً الى 

المؤسسة يتضمن مبررات القيام بأي تغيير ومدى الحاجة إليه وتأثيره على قيمة العطاء ومدى مناسبة الأسعار لجميع الأوامر التغييرية لعطاءاتالأشغال والخدمات الفنية لأخذ الموافقات عليها 

ويتم تنفيذ أي تغيير وفقاً للصلاحيات التالية:-

1- عطاءات الأشغال: بقرار من المدير العام بناء على تقرير فني من الجهة التي تتولى الإشراف على عطاء الأشغال اذا كان مجموع قيمة التجاوز في عطاءات الأشغال يقل عن(25%) من 

قيمة العطاء أو مبلغ (250000) مائتين وخمسين ألف دينار أيهما أقل وبقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى تقرير فني من الجهةالتي تتولى الاشراف على عطاء 

الاشغال اذا كان مجموع قيمة التجاوز يزيد على (25%) فأكثر ولا يتجاوز (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (500000) خمسمائة ألف دينار أيهما اقلوبقرار من مجلس الوزراء بناء على 

تنسيب رئيس المجلس المستند الى توصية المدير العام اذا زاد مجموع قيمة التجاوز على ذلك. 

2- عطاءات الخدمات الفنية: بقرار من المدير العام إذا كان مجموع قيمة التجاوز في عطاءات الخدمات الفنية لا يزيد على (25%) من قيمة العطاء أو مبلغ (30000) ثلاثين ألف دينارأيهما 

أقل وبقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى تقرير فني من الجهة التي تتولى الاشراف على عطاء الخدمات اذا كان مجموع قيمة التجاوزيزيد على (25%) فأكثر 

ولا يتجاوز (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (600000) ستمائة ألف دينار أيهما اقل وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند الىتوصية المدير العام اذا زاد

 مجموع قيمة التجاوز على ذلك.

المادة 12

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.

المادة 13

تعتمد المؤسسة دفتر عقد المقاولة الموحد ونماذج الاتفاقيات الخاصة بأعمال التصاميم والإشراف والشروط الخاصة بها الصادرة 

عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيتعديلات تطرأ عليها.

المادة 14

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 15

تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:-

أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- تمارس الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة المنصوص عليها في هذا النظام.

د- يمارس مدير الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير المنصوص عليها في هذا النظام.

هـ- يتم تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعطاءات الأشغال والخدمات الفنية الخاصة به. 

المادة 16

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات

 الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص

 ويمارس المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسبمقتضى الحال صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 17

أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى 

تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2015/10/25

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق