نظام الأشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم(18) لسنة 1937

المادة 1

المادة 1- تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي:
فلس دينار

أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250
ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2
ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر ويشترط في ذلك انه اذا انتهت مدة 7500 الاجازة التي اصدرها
المجلس بعرض الشريط وقدم طلب للحصول على اجازة بعرض الشريط نفسه بعد مرور ثلاثة اشهر من عرضه السابق في نفس مكان العرض
وبشرط عدم خروج الشريط من المملكة الاردنية الهاشمية فتستوفي الرسوم التالية عن ذلك الطلب
1- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 100
2- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 500
3- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر 500 1

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام الاشرطة السينمائية رقم 1 لسنة 1951 المنشور في العدد 1054 تاريخ 1951/2/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة3- يعمل بهذا النظام من تاريخ 1951/2/1.
1951/2/14

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق