نظام الأسلحة النارية والذخائر

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسلحة النارية والذخائر لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول.
الوزيــر: وزير الداخلية.
الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة 3

أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير.
ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة
والمؤتمرات والندوات ومواكب الاعراس والجنازات والمباريات الرياضية وحفلات التخريج للمدارس والمعاهد والجامعات او
أي احتفالات اخرى او أي اجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص.

المادة 4

للوزير ان يضمن الرخصة الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 5

للوزير ان يرفض منح الرخصة او ان يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المادة 6

أ-تصدر رخصة حمل السلاح او صنعه لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي
صدرت فيها وتجدد سنويا.
ب-تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة.

المادة 7

أ-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عن ترخيص اقتناء السلاح ولمرة واحدة.
ب- يستوفى رسم سنوي قدره مائتان وخمسون دينارا عن كل رخصة حمل سلاح.

المادة 8

المادة8-
للوزير ان يفوض بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أيا من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام الى مدير الامن العام
او الحاكم الاداري او مدير الشرطة كل في منطقة اختصاصه على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 9

يلغى نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات و الاوامر الصادرة بموجبه
نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة 10

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق