نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظــام الأرصفة فــي أمانــة عمــان الكبـرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى .

الأمين

:

أمين عمان .

الرصيف

:

الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات.

الأطاريف

:

مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها الأمانة .

المالك

:

الشخص المالك للعقار المحاذي لأي طريق ضمن حدود الأمانة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- يعتمد تعريف كلمة (الطريق) الوارد في قانون تنظيم المدن والقرى النافذ حيثما وردت في هذا النظام.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

المادة 4

 أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإنشاء نفقات إدارية .

ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .

المادة 5

أ- تتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقاً رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية .

ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر إضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .

المادة 6

يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 7

يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 9

يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها .

المادة 10

يلغى نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق