نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2017.
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون | : | قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. |
المجلس | : | مجلس التنظيم الاعلى. |
الدائرة | : | دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية المركزية المشكلة بمقتضى القانون. |
المدير | : | مدير الدائرة . |
اللجنة المختصة | : | هي لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية او لجنة التنظيم اللوائية المشتركة أو لجنة التنظيم المحلية المشتركة. |
واجهة القطعة | : | الجزء من القطعة الذي يقع على طريق أو عدة طرق او على ممر مشاة. |
البناء | : | اي انشاء سواء كان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اي مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن و (الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) او اي بروز او أي قسم من البناء أو اي شيء لاصق به او اي حائط او سور او سياج أو أي انشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء. |
السدة التجارية | : | طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري و متصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري المتصل به. |
ارتفاع البناء | : | المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الي اعلي نقطة من السطح الانشائي للبناء .. |
طابق القبو | : | الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من الجهات جميعها على أن لا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم عن منسوب الارض الطبيعية او متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى . |
طابق التسوية | : | الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق. |
الطابق الارضي | : | طابق او جزء من طابق يقع مباشرة فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة . |
المساحة الاجمالية | : | للبناء مجموع مساحة المساقط الأفقية للبناء او الأبنية وتستثنى منها طوابق الأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية ومساحة البروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير. |
المساحة الطابقية | : | مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها باستثناء طوابق التسوية والأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية والبروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير. |
النسبة الطابقية | : | نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها. |
النسبة المئوية للبناء | : | مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها وتستثنى منها البروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والأقبية والممرات والأدراج المكشوفة وأبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية. |
حجم البناء | : | مساحة البناء المسموح بها وفقا للنسبة المئوية المنصوص عليها في هذا النظام مضروبة بالارتفاع المقرر للبناء |
الارتداد | : | الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض القائمة عليها أو التي سيقام عليها البناء أو خط الطريق الملاصق لقطعة الارض. |
الشقة | : | طابق أو جزء من طابق أو اكثر يشكل مسكنا مستقلا. |
الشرفة | : | أي جزء من بناء مكشوف الجانب او الجوانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي . |
مظلة واقية | : | اي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من ارتداد البناء او الطريق ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على اعمدة او جدران. |
المنور | : | أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الانارة والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليه او لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على أن لا تسقف الا في آخر طابق. |
مخططات الترخيص | : | المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة. |
الرخصة | : | الإذن الخطي الصادر من اللجنة المختصة الذي يسمح بموجبه القيام باي اعمال او اجراءات لمباشرة تنفيذ مشروع الاعمار وفقا لمخططات الترخيص والاح?ام التنظيمية المقررة والتشريعات ذات العلاقة. |
الحفرة التجميعية المصمتة | : | الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب. |
المبني التراثي | : | المنشات والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية حسب التعريف الوارد في قانون حماية التراث العمراني والحضري. |
مشروع الاسكان | : | أي مشروع إسكان تعاوني أو استثماري أو حكومي أو تقيمه جمعية إسكان موظفي أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو أي من صناديق النقابات المهنية لصالح أعضائها يقره المجلس وفقا لأحكام هذا النظام. |
البناء العالي | : | البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضي احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها باستثناء المناطق المنظمة بأحكام خاصة. |
البناء متعدد الاستعمال | : | البناء الذي يشمل استعمالين أو أكثر من الاستعمالات الواردة في هذا النظام. |
البناء المؤقت | : | أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة او بعد تحقق الغاية التي اقيم من اجلها. |
البناء الفرعي | : | البناء التابع لأي بناء رئيسي ويكون متصلا او منفصلا عنه لأغراض خدمة ذلك البناء. |
المجمع التجاري | : | مجمع للتسوق و يشمل المعارض والمحلات التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية ودور السينما والمسرح و مراكز اللياقة البدنية والأماكن الترفيهية للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك. |
الروف | : | الطابق المسموح إقامته وفقا لأحكام هذا النظام. |
مواقف سيارات | : | المساحة المخصصة لإيقاف السيارات والتي ترد على المخططات التنظيمية المصدقة كصفة استعمال. |
شهادة المطابقة | : | الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات تم تنفيذها حسب الأصول المقررة . |
المباني الخضراء | : | البناء الذي يتم إنشاؤه بطريقة تتضمن مسؤولية عالية تجاه البيئة وتستخدم كافة الموارد الطبيعية بأعلى درجة من الكفاءة مع تقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة طيلة فترة حياة المبنى ابتداء من اختيار الموقع الى التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وحتى أعمال التجديد والترميم والإزالة . |
الأرض الخلاء المقيدة | : | مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر. |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على الاراضي والابنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها.
المادة 4
مع مراعاة أي أحكام ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية تستعمل الاراضي في منطقة التنظيم وفق الاستعمالات التالية:-
أ- المناطق السكنية.
ب- المناطق التجارية.
ج- مناطق ابنية متعددة الاستعمال.
د- المناطق الصناعية.
هـ – مواقف سيارات .
و- المباني العامة.
ز- المكاتب والإدارات
المادة 5
يراعى في منطقة التنظيم السكنية إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية او التفصيلية ما يلي :
أ. تستعمل منطقة التنظيم السكنية لإقامة الأبنية السكنية أو أي استعمالات أخرى ترد على مخطط التنظيم المقرر.
ب. للمجلس وضع أحكام خاصة لمناطق تنظيم الابنية السكنية والاستعمالات الاخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للاجراءات الواردة في القانون .
ج. يجوز السماح باستعمال المناطق السكنية للغايات المبينة أدناه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفقا لما يلي:
1. بقرار من المجلس على:
أ – إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية من جهة السكن المجاور كلا منها باستثناء دور العبادة وبنسبة مئوية للبناء لا تزيد على (50%) وباقي الأحكام حسب مخطط التنظيم المصدق للقطعة وعلى ان لا تقل مساحة الأرض عن (3) دونمات لغاية إقامة المستشفيات والمدارس.
ب. استعمال الأبنية القائمة لغايات إقامة الفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمطاعم.
2. بقرار من اللجنة المختصة لتوفير الخدمات المحلية المتمثلة في الصيدلية والبقالة ومحال الخضار والفواكه والمكتبة وحلاق رجال وحلاق سيدات وخدمات صيانة منزلية ورياض الاطفال والحضانات والتي يشترط ان تكون في الطابق الأرضي من المبنى.
3. أ. بقرار من رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية لممارسة اعمال من المنزل كالترجمة والطباعة وتصميم الازياء وتصميم مواد تسويقية واعلانية ورسم معماري ودراسات واستشارات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع الكترونية) والبيع والتسويق من خلال الانترنت والحياكة والتطريز وأغراض الزينة كالمجوهرات وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وتصنيع الشموع والمربيات والمخبوزات (كعك، معجنات، كيك، حلويات) وتحضير الخضار وتحضير الاعشاب والبقوليات والكبيس بأنواعه وتصنيع الجميد.
ب. للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية إضافة أي مهنة الى المهن الواردة في هذا البند أو شطب أي منها.
د. تستوفى رسوم مباني متعددة الاستعمال عن الاستعمالات الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 6
إضافة للأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في المناطق التجارية للأغراض التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب والمعارض والفنادق ومحطات غيار الزيت وغسيل السيارات وتطبق على الأبنية فيها الأحكام والقيود الواردة في هذا النظام وتشمل الفئات التالية:
أ. تجاري مركزي.
ب. معارض تجاريه.
ج. تجاري محلي.
د. تجاري طولي .
المادة 7
تستعمل الأراضي في مناطق الابنية متعددة الاستعمال للأغراض التجارية والسكن والمكاتب والمعارض والمؤتمرات وصالات العرض واي إستعمالات أخرى ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية.
المادة 8
إضافة إلى الأحكام المنظمة للمخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تصنف المناطق الصناعية الى المناطق التالية ويسمح باستعمال الأراضي فيها للغايات التجارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام:
أ. المناطق الحرفية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية :
1. مشاغل الخياطة.
2. مشاغل حرفية حدادة ونجارة.
3. أعمال وأشغال حرفية كالمطابع.
4. تجليس ودهان و كهرباء السيارات.
5. صيانة السيارات والاجهزة والمعدات.
6. مشاغل الحقائب والأحذية.
7. تأجير المعدات والتجهيزات.
8. معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار.
9. معامل الفخار.
10. صيانة الاجهزة الكهربائية.
11. معامل الطوب والبلاط.
12. اي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ب. مناطق الصناعات التقنية ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية :
1. الصناعات التقنية بأنواعها جميعها.
2. المستودعات والتخزين للمنتجات المرتبطة بالصناعات التقنية ومكاتب البيع بالجملة.
3. مراكز البحوث والتدريب المهني ومراكز عمليات التخطيط والتطوير وإدارة الأعمال.
4. مراكز المعارض والمؤتمرات وصالات العرض.
5. أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ج. مناطق الصناعات الخفيفة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية:
1. الصناعات الغذائية والمطاحن.
2. الصناعات الدوائية.
3. صناعة الاقمشة والملابس والنسيج لصناعة المحيكات.
4. الصناعات الزجاجية وتشمل تشكيل الزجاج.
5. صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
6. صناعة الأثاث والمنتجات المعدنية والخشبية.
7. مصانع الورق والكرتون.
8. المستودعات والتخزين والبيع بالجملة.
9. الصناعات البلاستيكية والمطاطية.
10. أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
د. مناطق الصناعات المتوسطة ويسمح باستعمال هذه المناطق للأغراض التالية :
1. الصناعات الاسمنتية والخرسانية.
2. الصناعات النسيجية وصناعة الاقمشة والملابس.
3. صناعة الحديد والصلب.
4. صناعة وتجميع الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
5. إصلاح وصيانة وتجليس ودهان الشاحنات والأليات.
6. المحطات التحويلية للنفايات وإعادة التدوير.
7. مناشير الحجر والرخام .
8. ما هو مسموح به في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة.
9. أي صناعة تقع في حكم الصناعات الواردة في هذه الفقرة.
ه. مناطق الصناعات الثقيلة ويسمح فيها باستعمال أنواع الصناعات جميعها شريطة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات ذات العلاقة.
و. مناطق الصناعات التحويلية ويسمح باستعمال هذه المناطق لاغراض تحويل بعض المواد والمنتجات الى منتجات جديدة وبعمليات تصنيع محدودة لا تسبب الازعاج وتسري علي هذه المناطق الاحكام التنظيمية ومقدار الرسوم المحددة بموجب أحكام هذا النظام لمناطق الصناعات التقنية.
المادة 9
أ- للجنة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون تخطيط أي منطقة لم يجر تخطيطها مسبقا أو اعادة تخطيط أي منطقة كانت في الأصل ضمن مخطط مقرر بغرض التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار بإقامة ضواحي أو مشاريع سكنية أو مجمعات تجارية أو ترفيهية أو سياحية أو ثقافية أو حرفية .
ب- تراعى اللجنة المختصة عند إعداد مخططات الإعمار وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي منطقة ما يلي:-
1- الطابع المعماري المميز الذي ينسجم مع الطبيعة العمرانية للمنطقة المحيطة بها.
2- اعتماد التدرج الهرمي لشبكة الطرق بما يحقق توزيعا متوازنا لحركة السير.
3- عدم وجود طريق سريع او دولي او دائري يمر من خلال المشروع.
4- رفد خدمة المشروع بشبكة من الطرق الداخلية والخارجية على أن لا تقل سعة الطريق الرئيسي عن ( 20) مترا.
5- تشجير ما لا يقل عن (25%) من مســـاحة ارض المشـــروع.
6- تأمين مساحات للترفيه كالحدائق والمرافق والخدمات العامة لخدمة المشروع.
المادة 9 مكرر
للجنة المختصة السماح بإقامة سكن للعمال في المناطق المجاورة للمناطق الصناعية وفق الشروط التي تحددها .
المادة 10
أ. يتم ترخيص المشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنظيمية أو خارجها وفقاً للأحكام التنظيمية التي يقررها المجلس وطبيعة المشروع ومتطلباته باستثناء ترخيص المشاريع الاستثمارية التي يقع ترخيصها ضمن صلاحيات اللجان المختصة بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب. للمجلس إلزام مالك المشروع الاستثماري بتأمين أي مما يلي :
1. دراسة جيولوجية.
2. دراسة الأثر البيئي.
3. دراسة الأثر المروري.
4. موافقة دائرة الاثار العامة.
ج. تشمل المشاريع الاستثمارية ما يلي:
1. الجامعات والكليات والمدارس الخاصة.
2. المستشفيات والفنادق والمطاعم والمتنزهات والمجمعات التجارية (المولات) والضواحي السكنية والملاعب الرياضية والمدن الترفيهية.
3. صالات الافراح وصالات الترفيه والتسلية والاستراحات ودور السينما والمسارح .
4. محطات المحروقات والمستودعات ومحطات غسيل السيارات ومطاحن الحبوب.
5. المصانع والمعامل وغيرها.
6. مشاريع الإسكان التعاونية والاستثمارية والحكومية.
7. مشاريع الطاقة المتجددة.
8. أي مشاريع اخرى تقع في حكم المشاريع الواردة في هذه الفقرة أو يقرر المجلس انها مشاريع استثمارية تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق التنمية للمنطقة التي ستقام فيها .
د. يتوجب علي صاحب مشروع الاسكان التعاوني أو الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته بما في ذلك :
1. فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة .
2. إيصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع.
3. توفير الخدمات الأساسية لأرض المشروع على أن تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الإجمالية للمشروع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنية او باسم الوزارة حسب مقتضى الحال وأن تكون ملائمة للغاية التي خصصت لها.
المادة 11
أ. لغايات افراز الاراضي وتقسيمها تطبق الأحكام التنظيمية التالية :
1. المناطق السكنية :
فئة المنطقة | الحد الادنى لمساحة الإفراز | الحد الادنى لواجهة القطعة |
سكن أ | 1000م2 | 25م |
سكن ب | 750م2 | 20م |
سكن ج | 500م2 | 20م |
سكن د | 300م | 15م |
السكن الاخضر / الريفي | 2000م | 30م |
السكن الزراعي | 4000م2 | 40م |
المناطق السكنية العالية | 4000 م2 | 40 م |
2. المناطق التجارية :
فئة المنطقة | الحد الادنى لمساحة الافراز | الحد الادنى لواجهة القطعة |
التجاري المركزي | 1000م2 | 25م |
المعارض التجارية | 1000م2 | 25م |
التجاري الطولي | 500م2 | 20م |
التجاري المحلي | حسب الاحكام المقررة للمنطقة |
3. متعدد الاستعمال :
متعدد الاستعمال | 1000م2 | 25م |
4. مبان عامة :
مبان عامة | 1000م2 | 25م |
5. المناطق الصناعية :
فئة المنطقة | الحد الادني لمساحة الافراز | الحد الادنى لواجهة القطعة |
المنطقة الحرفية | 1000م2 | 25م |
الصناعات التقنية | 1000م2 | 25م |
الصناعات الخفيفة | 2000م2 | 30م |
الصناعات المتوسطة | 5000م2 | 50م |
الصناعات الثقيلة | 10000م2 | 60م |
6. مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم :
المجمع التجاري | 4000م2 | 45م |
الفنادق والمدارس الخاصة والمستشفيات | 4000م2 | 45م |
مباني متعددة الاستعمال | 10000م2 | 80م |
ضواحي سكنية كبيرة | 100000م2 | 300م |
ضواحي سكنية متوسط | 50000م2 | 200م |
ضواحي سكنية صغيرة | 25000م2 | 150م |
المصانع الكبيرة | 10000م2 | 80م |
المجمعات الصناعية | 100000م2 | 300م |
7. المنشات الزراعية :
المنشآت الزراعية | 10.000م2 |
8. مناطق المكاتب والإدارات :
مناطق المكاتب والإدارات | 750م2 | 20م |
ب. تطبق على الاستعمالات التنظيمية التي لم يرد النص عليها في هذا النظام الأحكام التنظيمية التي صدق بموجبها المخطط.
ج. تطبق على الأبنية المقترحة فوق أبنية قائمة ومرخصة قبل سريان أحكام هذا النظام الاحكام التنظيمية النافذة عند ترخيص البناء القائم.
المادة 12
أ. لا يجوز تقسيم أي أرض أو ادخال تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة ووفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليها في هذا النظام .
1. سند تسجيل جديد .
2. مخطط اراض .
3. مخطط موقع تنظيمي.
4. خمس نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من مخطط التقسيم والافراز المقترح مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها واي ابنية قائمة عليها وسعة الطرق والممرات التنظيمية والافرازية ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والافرازية.
المادة 13
أ- يجوز للجنة المختصة الموافقة على تخفيض القيود على افراز وتقسيم الاراضي اذا كانت غير منتظمة الشكل او وجد بناء قائم عليها او جرى استملاك يزيد عن الربع القانوني منها او اذا كان مشروع التقسيم او الافراز بين الشركاء في قطعة الارض بنسبة لا تزيد على (10%) من الاحكام المقررة.
ب- لا يسمح بإفراز وتقسيم قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق اذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها.
ج- للجنة المختصة الموافقة على افراز أي ارض وفقا للاستعمال المقرر في مناطق السكن الزراعي والسكن الريفي او السكن الاخضر اذا كانت مساحة ذلك الجزء من القطعة يقل عن الاحكام المقررة بنسبة لا تزيد عن (10%) منها.
د- في حال مرور طريق معتمد من وزارة الاشغال ( طريق نافذ) أو (طريق تنظيمي) ونتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز للجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة.
هـ- يجب ان تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث اي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.
و- يجب ان لا تقل سعة الطريق المفرزة على مخطط التقسيم داخل وخارج حدود التنظيم عن:-
1- ستة امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعة واحدة .
2- ثمانية امتار اذا كانت الطريق تخدم قطعتين .
3- عشرة امتار اذا كانت الطريق تخدم ثلاث قطع فاكثر .
ز- لا يجوز إفراز اي بناء قبل الحصول على إذن إشغال على ان يشمل مخطط الإفراز ( التقسيم ) موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات .
ح- لا يجوز إفراز أي أرض أو بناء الا بعد الحصول على موافقة اللجان المختصة ومصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع ضمن حدودها ذلك العقار .
ط- للمجلس الموافقة على طرق افرازية واردة على مخططات التقسيم (إفرازية) تقل سعتها عن الحد الادنى الواردة في الفقرة (و) من هذه المادة إذا تعذر تأمين الطرق الافرازية بسعتها المطلوبة أو كانت تؤثر على الحد الأدنى للإفراز أو علـى واجهات القطع المطلوبة.
المادة 14
أ. يحظر علي اي شخصي تغيير معالم اي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمار أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة .
ب. يقدم طلب الترخيصل إلى اللجنة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به كافة المخططات والمستندات والبيانات اللازمة وتشمل:
1. نموذج طلب الحصول على الرخصة.
2. سند ملكية ساري المفعول .
3. مخطط اراض معتمد.
4. ثلاث نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة والمتوافقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الصادرة استناداً لقانون البناء الوطني.
5. شهادة تصديق عقد مقاولة صادر عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين .
6. بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض.
7. براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.
المادة 15
أ. يحسب ارتفاع البناء في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض على النحو التالي:
1. يكون ارتفاع البناء هو المسافة العامودية من متوسط مناسيب هذه الطرق الى اعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء ولا تعتمد الطرق التي تقل سعتها عن (8) امتار أو الطريق التي تقل واجهة القطعة عليها عن (50%) من طول تلك الواجهة لاحتساب متوسط المنسوب.
2. في حال وقوع القطعة علي اكثر من طريق تقل سعتها او واجهة القطعة عليها عما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فيتم احتساب ارتفاع البناء من متوسط مناسيب هذه الطرق الى أعلى نقطة من السطح الانشائي للبناء.
3. مع مراعاة ما ورد في البندين (1)، (2) من هذه الفقرة اذا كانت القطعة واقعة على اكثر من طريق ومقام عليها اكثر من بناء في حسب ارتفاع كل بناء منها من متوسط منسوب الطريق الأقرب له.
ب. في حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يتم احتساب ارتفاع سطح طابق التسوية وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك الارض المقرر استعمالها تجاريا طولياً والمعارض التجارية فيكون مستوى منسوب سطح التسوية مساويا لمستوى رصيف الشارع التجاري.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام إذا كان منسوب الأرض الطبيعية لقطعة الأرض أعلى من منسوب الطريق فيسمح بما يلي :
1- احتساب ارتفاع البناء من منسوب الأرض الطبيعية شريطة أن لا يشتمل البناء على طوابق تسوية.
2- استعمال اول طابق من البناء مواقف سيارات او خدمات ويستثنى هذا الطابق من أحكام الارتفاع وعدد الطوابق المسموح بها في هذا النظام .
د- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب بلاط الطابق الأرضي بحد أقصى(2م) عن منسوب الأرض الطبيعية أو منسوب الطريق في حال عدم وجود طوابق تسوية أو قبو وعلى ان لا يزيد ارتفاع هذا البناء عن الحد المسموح به بموجب أحكام هذا النظام .
ه – يستثنى الطابق الذي يستخدم للخدمات المكيانيكية في البناء من الحد الأعلى للارتفاع وعدد الطوابق الواردة في أحكام هذا النظام.
المادة 16
أ. مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للاحكام التالية :
1-المناطق السكنية |
|||||||
الارتدادات |
النسبة المئوية المسموح بها ولا تزيد على |
عدد الطوابق لا يزيد على |
الحد الأعلى للارتفاع على النحو التالي |
لا تقل المساحة الخضراء عن |
|||
فئة المنطقة |
الأمامي لا يقل عن |
الجانبي لا يقل عن |
الخلفي لا يقل عن |
||||
– سكن أ |
5م |
5م |
6م |
39% |
4 |
16م |
15% |
– سكن ب |
4م |
4م |
5م |
45% |
4 |
16م |
|
– سكن ج |
4م |
3م |
3م |
51% |
4 |
16م |
|
– سكن د |
3م |
2,5م |
3م |
55% |
4 |
16م |
|
– السكن الأخضر / ريفي |
8م |
8م |
10م |
27% |
2روف |
9م باستنثاء طابق الروف |
10% |
– السكن الزراعي |
15م |
10م |
10م |
15% |
2 روف |
9م باستثناء طابق الروف |
|
2- المناطق التجارية: |
|||||||
– التجاري المركزي |
10م |
6م |
6م |
50% |
4 |
20م |
15% |
التجاري المحلي |
حسب أحكام السكن المجاور |
20م |
|||||
– المعارض التجارية |
10م |
6م |
6م |
60% |
4 |
20م |
|
– تجاري (طولي) |
4م |
4م بعد عمق 14م |
4م |
70% |
4 |
20م |
|
3- متعدد الاستعمال |
10م |
6م |
6م |
50% |
8 |
30م |
15% |
4- مبان عامة |
10م |
6م |
6م |
50% |
8 |
30م |
15% |
5- المكاتب |
6م |
5م |
6م |
50% |
8 |
30م |
15% |
6- المناطق الصناعية: |
|||||||
– الحرفية |
10م |
– |
3م |
50% |
2 |
12م |
20% |
-الصناعات الخفيفة |
12م |
5م |
5م |
50% |
4 |
18م |
|
-الصناعات التقنية |
6م |
5م |
6م |
50% |
4 |
18م |
|
-الصناعات المتوسطة |
12م |
10م |
10م |
50% |
4 |
18م |
|
-الصناعات الثقيلة |
15م |
10م |
15م |
50% |
4 |
18م |
|
7- منطقة المنشآت الزراعية |
15م |
15م |
15م |
10% |
12م |
20% |
|
8- مشاريع الإعمار خارج حدود التنظيم: |
|||||||
-المجمع التجاري والمكاتب |
12م |
10م |
10م |
50% |
8 |
30م |
|
الفنادق |
12م |
10م |
10م |
50% |
8 |
30م |
15% |
-مبانٍ متعددة الاستعمال |
15م |
10م |
10م |
35% |
8 |
30م |
|
9-الضواحي السكنية |
|||||||
في المناطق السكنية الخاصة |
6م |
5م |
5م |
40% |
4 |
15م |
|
في المناطق السكنية العامة |
6م |
4م |
5م |
35% |
8 |
30م |
|
10- المصانع الكبيرة |
15م |
15م |
15م |
50% |
2 |
– |
|
11- المجمعات الصناعية |
15م |
15م |
15م |
50% |
ب. للجنة التنظيم المختصة السماح بانشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية :
فئة المنطقة |
الارتدادات |
النسبة المئوية |
عدد الطوابق |
الارتفاع |
لا تقل المساحة الخضراء عن |
||
– |
امامي |
جانبي |
خلفي |
||||
– السكني |
8 |
10 |
10 |
35% |
8 |
30 |
20% |
– التجاري – مركزي ، معارض ، طولي المحلي |
وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة |
ضعف الأحكام التنظيمية المصدقة |
ضعف الاحكام التنظيمية المصدقة |
وفقا للأحكام التنظيمية المصدقة |
8 |
35 |
20% |
– المتعدد الاستعمال |
15 |
ضعف الارتداد |
ضعف الارتداد |
وفقا للأحكام المقررة |
16 |
50 |
15% |
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية :
1. كل (100)م2 زيادة علي الحد الادني للافراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع .
2. كل (1) م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والامامية يمنح (30) سم بالارتفاع .
د. على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على (60) مترا.
ه. تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن اخضر وسكن ريفي وسكن زراعي والمناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (16) مترا من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
و-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح في مناطق التنظيم التي يتم تصديق مخططها بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بترخيص طابق إضافي للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام .
2- لا يجوز للجان التنظيم المختصة الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة(أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح و التقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 17
أ. على اللجنة المختصة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على الترخيص أو تعديل الطلب او رفضه خلال (14) يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى المالك بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
ب. لطالب الترخيص أو الغير الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام القانون.
ج. على المقاول المرخص والمصنف من وزارة الاشغال العامة والاسكان والمهندس المشرف المعتمد من نقابة المهندسين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وسلامة الابنية المجاورة واجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
د. تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفق احكام هذا النظام.
ه1. علي كل من حصل علي ترخيص باقامة بناء ان يحصل علي تصريح حفر ونقل المخلفات وتحديد مكان طرح المخلفات والانقاض وتقديم تامين مالي يحدد بتعليمات يصدرها رئيس البلدية للالتزام بتنفيذ شروط التصريح ويصادر هذا التامين بقرار من اللجنة المختصة في حال مخالفته لتلك الشروط.
2. على المالك ضرورة الحصول على أمر مباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الاعمار واذن آخر قبل البدء في صب الاساسات وسقف الطابق الأخير على أن تقوم البلدية بالإجابة على طلب إذن الصب خلال المدة التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي تصدر عنه لهذه الغاية .
و. بقى الترخيص ساري المفعول لمدة عام من تاريخ إصداره وإذا لم يباشر المالك بالأعمال خلال هذه المدة فللجان المختصة الموافقة على تجديدها لمرة واحدة لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه الأول مقابل استيفاء(10%) من قيمة رسوم الترخيص المدفوعة عنها شريطة أن لا تكون هنالك أحكام أومخططات تنظيمية أو أحكام تشريعية جديدة تتعارض مع الرخصة المراد تجديدها وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة ويستثنى من ذلك إذا كان الترخيص موضوع نزاع منظور أمام المحاكم فتبقى الأحكام التنظيمية المطبقة عليه عند الترخيص بعد صدور قرار المحكمة.
ح. اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:
1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالب أو طالبي الترخيص.
2. تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته .
3. احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4. توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها علي قطعة الارض الواحدة.
5. التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.
المادة 18
أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الأبنية القائمة قبل سريان هذا النظام شريطة أن لا تزيد نسبة التجاوزات لكل بند من بنود البناء على (25%) من الاحكام المقررة في منطقتي (أ) و(ب) و (50%) في بقية المناطق الأخرى في الحالات التالية:-
1- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام وتستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
2- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع احكام التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على ان تستوفى عن البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام.
3- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بدون ترخيص ومخالف للأحكام التنظيمية في حينه على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
ب- 1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات حسب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى رسوم ترخيص البناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام.
2- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء قائم كان مرخصاً بتجاوزات قبل سريان احكام هذا النظام وعلى ان تستوفى الرسوم للبناء المقترح حسب أحكام المادة (19) من هذا النظام إضافة الى (20%) من رسوم التجاوزات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئة الاولى و (10%) في بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
المادة 19
أ. تستوفى الرسوم أدناه مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة لبلديات الفئة الاولى وفقاً لما يلي :
نوع الطلب / بناء / كشف/نماذج طلب |
الوحدة |
الرسم بالدينار للمناطق السكنية |
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب |
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات |
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة |
الرسم بالدينار للابنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والابنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة |
الرسم بالدينار للمنشات الزراعية |
رسم مخطط موقع وترسيم |
عدد 1 |
5 |
15 |
12 |
12 |
15 |
0ر3 |
رسم طلب ترخيص بناء |
لمرة واحدة |
0ر6 |
12 |
12 |
1 |
12 |
0ر5 |
رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات |
متر مربع |
75ر0 |
0ر2 |
0ر2 |
0ر5 |
2 |
6ر0 |
رسم ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز المعماري |
متر مربع |
50ر0 |
2 |
5ر1 |
2ر1 |
2 |
– |
رسم الاسوار |
متر طولي |
15ر0 |
30ر0 |
25ر0 |
30ر0 |
30ر0 |
10ر0 |
رسم ترخيص بركة السباحة |
متر مربع |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
رسم افراز الابنية والشقق |
عن كل قسيمة وشقة |
15 |
50 |
20 |
20 |
50 |
– |
رسم افراز الأراضي |
عن كل قطعة ارض |
5 |
50 |
20 |
20 |
50 |
5 |
رسم ترخيص البروز التجاري على الارتداد الامامي |
متر مربع |
– |
30 |
– |
– |
30 |
– |
رسم ترخيص البروز التجاري على حرم الشارع فوق الطابق الارضي (الأول) |
متر مربع |
– |
60 |
– |
– |
60 |
– |
رسم ترخيص كل برج اتصالات |
لمرة واحدة |
2000 |
ب. باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تستوفى لترخيص الأبنية السكنية خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلدية رسوم الترخيص على النحو التالي:-
1. ضعف الرسوم المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2. اربعة اضعاف الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام .
د- لغايات ترخيص الأبنية السكنية خارج حدود البلدية تستوفى عنها رسوم الترخيص على النحو التالي :-
1. (50%) من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ضعف الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا أقيم البناء بدون ترخيص بعد نفاذ أحكام هذا النظام .
هـ- لغايات ترخيص الأبنية المقترحة التي تمنح تخفيضات وفقا لأحكام المادة (37) من القانون فإنه يستوفى عنها رسوم الرخصة الإنشائية مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدار رسوم هذه الرخصة.
المادة 20
أ – لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات وقعت بعد نفاذ أحكام هذا النظام على بناء مرخص الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن إرادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون وتستوفى عن ذلك الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- تستوفي اللجنة المختصة رسوم التجاوز على الأحكام التنظيمية المقررة وفقاً لما هو مبين أدناه إضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام عند ترخيص أي بناء قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقاً لما يلي:-
1- في حال التجاوز على الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية يستوفى ما يعادل (مساحة التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة) شريطة ان لا تتجاوز قيمة المتر المربع الواحد على الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ولا تقل عن الحد الأدنى الوارد فيه وعلى النحو التالي:-
نوع التجاوز |
الوحدة |
الرسم بالدينار للمناطق السكنية |
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب |
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات |
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة |
الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية |
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة |
على الارتدادات الامامية والجانبية والخلفية |
بالمتر المربع |
الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 25 |
الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 |
الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 25 |
الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 |
الحد الأعلى 20 وبحد أدنى 4 |
الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 40 |
2- في حال التجاوز على النسبة المئوية يستوفى ما يعادل (مساحة الأرض التي يحتاجها مقدار التجاوز مضروبة في قيمة المتر المربع حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة ) شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه الرسوم (قيمة التجاوز على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأعلى الوارد في الجدول أدناه ) ولا يقل مقدارها عن (قيمة التجاوزات على النسبة المئوية مضروبة في الحد الأدنى الوارد في الجدول أدناه ) وعلى النحو التالي :-
نوع التجاوز |
الوحدة |
الرسم بالدينار للمناطق السكنية |
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب |
الرسم بالدينار في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات |
الرسم بالدينار في مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة |
الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية |
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة |
على النسبة المئوية |
بالمتر المربع |
الحد الأعلى 200 وبحد أدنى 25 |
الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 |
الحد الأعلى 150 وبحد أدنى 20 |
الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 |
الحد الأعلى 10 وبحد أدنى 3 دنانير |
الحد الأعلى 300 وبحد أدنى 35 |
3- في حالة التجاوز على النسبة الطابقية و(حجم البناء أو الارتفاع) تستوفى رسوم التجاوز الواردة في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:-
نوع التجاوز |
الوحدة |
في مناطق السكن |
في المناطق التجارية والمعارض والمكاتب |
في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات |
في مناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة |
في المنشآت الزراعية |
في الأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة |
على النسبة الطابقية |
متر مربع |
50 |
70 |
60 |
70 |
2 |
70 |
على حجم البناء أو الارتفاع |
متر مكعب |
25 |
35 |
30 |
35 |
1 |
35 |
4- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
ج- تستوفى في بلديات الفئتين الثانية والثالثة (75%) من الرسوم الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 21
أ. يدفع طالب الترخيص تأميناً مقداره (20%) من القيمة الإجمالية لرسوم الترخيص ضماناً للالتزام بأحكام الترخيص وشروطه وأحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
ب. تستوفي رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج والمصعد ولمرة واحدة في الطابق العلوي.
ج. يقتطع من مبلغ التأمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة النفقات المستحقة على المالك لعدم التقيد بشروط الرخصة واحكام الاعمار والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بما في ذلك تعليمات مواقع وورش الاعمار، وعدم وضع الإشارات التحذيرية والتعريفية ومخالفة شروط التخزين وتكديس مواد البناء وأعمال الحفر وإزالة الأنقاض والمحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية، والطرق أو أي أملاك عامة أو خاصة او اي التزامات أخرى منصوص عليها في أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 22
أ- إذا اقيم بناء دون ترخيص بعد صدور هذا النظام تستوفى لغايات ترخيصه اربعة اضعاف رسوم الترخيص الواردة في المادة (19) من هذا النظام .
ب- لا يجوز للجان المختصة ترخيص أي تجاوزات في بناء اقيم بدون ترخيص بعد نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اقتنعت بأن المخالفة او التجاوز كانت لأسباب فنية خارجة عن ارادة المالك وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات الواردة في المادة (37) من القانون على أن تستوفى في هذه الحالة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام في بلديات الفئتين الثانية والثالثة وضعف هذه الرسوم في بلديات الفئة الأولى.
المادة 23
أ- للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الانارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناتج عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني كل او بعض الحوافز والتسهيلات التالية:-
1- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).
2- زيادة طابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام باستثناء السكن الخاص محدود الارتفاع.
3- تستوفى ما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.
ب- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لمنح هذه التسهيلات.
ج-على مالك العقار احضار شهادة من مجلس البناء الوطني عند الانتهاء من اعمال البناء تثبت ان هذا البناء مطابق لدليل البناء الاخضر، واذا تبين ان هذا البناء مخالف لذلك او لم يلتزم بإحضار هذه الشهادة تعتبر كافة التسهيلات التي تم منحها مخالفة للنظام ويتم استيفاء الرسوم عنها بمقدار أربعة أضعاف الرسوم الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا النظام.
المادة 24
أ- للجنة بناء على طلب من المالك تعديل رخصة الانشاءات التي حصل عليها شريطة ما يلي:-
1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الانشائية.
2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.
ب- تصدر اللجنة المختصة بطلب التعديل قرارها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج – للجنة المختصة رفض التعديل المطلوب إذا رأت أنه غير مبرر، أو الموافقة عليه على ان تصدر هذه اللجنة رخصة انشاءات اضافية تشتمل على التعديل المطلوب .
المادة 25
أ. تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية :
1. التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.
2. مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
3. اذا كان البناء ضعيفا انشائيا ويخشى سقوطه او تصدعه.
4. اذا كان البناء واقعا ضمن املاك الدولة او البلدية او الاملاك العامة او متعدياً او متجاوزاً عليه.
5. اذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للانظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
6. مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها حسب الاصول والمعتمدة لدى ترخيص البناء .
ب. تحدد في قرار وقف اعمال الاعمار، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه او اعادة الحال الى وضعه الاصلي .
ج. اذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فلجهة الترخيص او اي جهة أخرى في البلدية تكلفها بها ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون للحفاظ على السلامة العامة او البيئة او المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على نفقة المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.
المادة 26
الكثافة السكانية:
أ. لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي :
عدد الشقق المسموح بها حداً أعلى |
سعة الشارع المتاخم للأرض |
12 |
لا يقل عن 16 م |
10 |
لا يقل عن 12 م |
8 |
أقل من 12 م |
ب. في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها علي النحو التالي:
1. تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع .
2. تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 27
تحدد المساحات الداخلية للبناء وفقاً لكودات البناء الوطني المعمول بها.
المادة 28
أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .
ب- يجب أن يتوافر في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:-
1- أن تكون أرضية المنور مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
2- أن تكون المناور مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة .
3- يُحظر إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخل المناور يكون من شأنها التأثير على أبعاد أو مساحات المناور .
ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:-
1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) مترين ونصف المتر.
2- يجب أن لا تقل مساحة المنور المطل عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) سبعة أمتار ونصف المتر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) مترين ونصف المتر.
3- يُستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.
د- تستثنى مساحة المنور من النسبة المئوية والنسبة الطابقية للبناء.
المادة 29
أ. يتكون طابق القبو من طابق او اكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على ان لا يزيد ارتفاع سطحه الخرساني على (45) سم عن منسوب الأرض الطبيعية أو متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الأمامي .
ب. يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية :
1. مواقف لسيارات البناء .
2. أبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.
3. غرف التخزين .
4. غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود .
5. غرف الكهرباء.
ج. على الرغم مما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو في المناطق التجارية الى مستوى منسوب الشارع التجاري وعلى أن يقام بميل الشارع نفسه و لا يسمح باستعمال الرصيف في أي إنشاءات خاصة بالبناء.
المادة 30
إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:-
أ – إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب – إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح ببنائها في قطعة ارض على عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة ، فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه عن البناء المجاور لها.
ج – تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.
المادة 31
باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:
أ. البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر ويشمل ما يلي:
1. الشرفات الامامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين البارزة عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر واربعين سنتمتراً في الحالات التي لا يقل فيها عرض الشارع عن (16) متراً وبمسافة لا تتجاوز مترا وعشرين سنتمتراً إذا قل عن ذلك.
2. المظلات القماشية أو المعدنية الواقية ويجب أن لا يتجاوز عمقها مترين و نصف المتر وان لا يتجاوز البروز باي حال من الاحوال حد الرصيف المنشاة عليه وان لا يقل ارتفاعها عن أي نقطة في الرصيف عن مترين ونصف المتر وحسب المواصفات التي تقررها اللجنة.
3. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (12) مترا أو أقل ويجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الاحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار ونصف المتر.
1- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الأمامي على (150%) من عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي وبحد أعلى أربعة أمتار وأن يتوافر لها ارتداد أمامي لا يقل عن نصف الارتداد التنظيمي المقرر .
2- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الجانبي أو الخلفي على عرض مكرر الدرج وبحد أعلى ثلاثة أمتار ولا يزيد عمقها على متر ونصف أو (50%) من الارتداد الجانبي أو الخلفي أيهما أقل وعلى أن لا ترتكز على أعمدة أو جدران .
3- أن يكون سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به.
4- عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت.
د- الشرفات في المناطق السكنية ضمن الارتداد الأمامي في فئات (أ،ب،ج،د) وعلى النحو التالي:-
1- في الأرض الخالية من البناء عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وعلى الطرق التي لا تقل سعتها عن(12م) ووفقاً لما يلي:-
نوع السكن |
الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفة ضمن الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل |
الحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفة ضمن الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل . |
أ |
1 متر |
1,50 متر ونصف |
ب |
75 سم |
1,25 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً |
ج |
75 سم |
1,25 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً |
د |
75 سم |
1 متر |
2- تأمين عمق للشرفة داخل خط البناء مماثل لعمق الشرفة في الارتداد للأراضي المصدق مخططها التنظيمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وبما لا يقل عن (50%) من عمق الشرفة في الارتداد إذا كان المخطط التنظيمي مصدقاً بعد ذلك .
3- أن لا يزيد عرض هذه الشرفة على(50%) من واجهة البناء .
4- تستثنى مساحة الشرفة في الارتداد الأمامي من النسبة المئوية للبناء وبحد أقصى (5%) من مساحة البناء المسموح بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
5- التزام مالك العقار بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار عن كل شرفة للالتزام بعدم ضمها أو تغيير معالمها واذا استغلت هذه الشرفة لغير الغاية التي أنشئت من أجلها او اذا تم إغلاقها فتتم مصادرة قيمة الكفالة وتستوفى عنها رسوم التجاوزات الواردة في هذا النظام.
المادة 32
تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها على الادراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها.
المادة 33
تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبيرة والمصانع .
المادة 34
تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها على المواصفات الهندسية المطلوبة في الأدراج بما في ذلك أبعاد الدرجة والبسطات ومواد البناء المستعملة في إنشائها وإقامة الحماية لها.
المادة 35
– يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار .
ب- يسمح بإنشاء ممرات وأدراج في الارتدادات الجانبية على أن لا يتجاوز عرضها نسبة (40%) من أحكام الارتدادات المقررة .
ج- يحظر إنشاء أي ممرات أو أدراج على أي جزء من الارتدادات الخلفية المقررة تنظيمياً .
د- يحظر استغلال الممرات والأدراج وما تحتها لغير الغاية التي تم إنشاؤها لها.
المادة 36
تطبق متطلبات كودات البناء الوطني على المصاعد في الأبنية.
المادة 37
أ- يجب على المالك إنشاء تصوينة من أي مادة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة .
ب- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) المتر والنصف.
المادة 38
أ. على المالك إنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق من أي مادة على حدود قطعة أرضه .
ب.1. لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار من منسوب الأرض الطبيعية على متر ونصف المتر من الجهة الامامية ولا يزيد على مترين من الجهتين الخلفية والجانبية.
2. يجب ان لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات علي متر ونصف عن منسوب الارض الطبيعية في موقعها.
2. يسمح بالطمم اسفل كل موقف سيارة مكشوف في الارتداد الجانبي في منطقة السكن وعلى الحد الامامي للقطعة ليصبح مع مستوى الدخول من الشارع.
ج. يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة .
د. في حال انشاء جدار استنادي يجب أن لا يزيد ارتفاعه علي ثمانية امتار من منسوب الأرض الطبيعية وأن لا يزيد ارتفاعه على مترين ونصف المتر عن حدود قطعة الأرض المجاورة شريطة تقديم تصميم هندسي للجدار وشهادة من الجهات المختصة تثبت بأنه مناسب هندسيا وفنيا على ان لا يؤثر على السلامة الانشائية للأبنية المجاورة او الشارع.
هـ.1. للجنة المختصة السماح بسقف الارتدادات على ان تدرس كل حالة بحالتها استنادا الي مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري وعلى ان يكون منسوب السقف دون مستوى الارض الطبيعية في موقعه من الجهات جميعها.
2. يسمح بسقف الارتداد الامامي جهة الشوارع علي ان يكون السقف داعماً للشارع او الجدار الاستنادي او جهة قطع صخري شريطة:
أ. أن لا يزيد طول السقف عن طول واجهة البناء علي الشارع.
ب. أن يكون منسوب السقف متماشياً مع منسوب الشارع المتاخم له وفي كل الاحوال لا يزيد منسوب السقف علي (45) سنتمترا.
ج. إذا وقعت القطعة على اكثر من شارع يكون السقف جهة الشارع العلوي او السفلي او كليهما.
3. يقتصر استعمال اسفل الاسقف بالارتدادات علي الخدمات العامة للبناء كمواقف ومعابر للسيارات وأبار وخزانات الماء والديزل والغاز وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف الخزين غير التجاري.
4. يسمح بالرامبات ومعابر السيارات المعلقة بالارتدادات شريطة ان يكون منسوب ارضيتها دون مستوى الارض الطبيعية في موقعها.
5. تستثنى مساحة الاسقف بالارتدادات من المساحة الاجمالية للبناء والمساحة الطابقية.
د. يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:
1. ابار لتجميع المياه ويحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو الي أرض الجوار وينشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة.
2. خزانات التحلل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.
المادة 39
أ. يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في المناطق السكنية جميعها وفقاً للشروط التالية:
1. أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5%) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.
2. تأمين ارتداد أمامي له حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها .
3. ان لا يزيد ارتفاعه من الخارج علي (6ر2) م من منسوب الأرض الطبيعية.
4. أن يقتصر استعماله على تأمين الخدمة للبناء الرئيسي شريطة أن لا يستعمل البناء غرفة للبويلر أو لمولد كهرباء أو لأي استعمال آخر يؤدي إلى إزعاج المجاورين.
5. أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي إلى ذلك السطح وأن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض كان.
ب. يسمح بانشاء أبنية فرعية في الارتدادات الجانبية في المناطق الصناعية بمساحة لا تزيد على (5%) من مساحة الارضي وبحد اقصى (100م2) تستعمل لاغراض الحراسة علي ان يتم تامين ارتداد امامي لها لا يقل عن (5) م .
المادة 40
يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية :-
أ – تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار .
ب- خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة .
المادة 41
أ. لا تفرض مواقف السيارات للابنية التي تقام علي قطع اراض لا يخدمها الا درج او ممر يقل عرضه عن ثلاثة امتار وعلى ان لا يزيد عدد الشقق في المبنى على (8) شقق).
ب. يجب توفير مواقف سيارات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:
1. لا يجوز ترخيص أي بناء مقترح ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا كانت المواقف التي تم تأمينها اقل من العدد المطلوب لكامل البناء فللجان المختصة الموافقة على ترخيص مساحات البناء المقترح او عدد الشقق المقترحة بما لا يزيد عن المواقف المؤمنة ولا يجوز الترخيص مستقبلاً لأي مساحات زائدة او شقق زيادة على المواقف المؤمنة.
3. يتم احتساب الجزء من الموقف موقفا واحدا كاملا عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
4. يستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد علي (25%) من مساحته خدمات عامة للمبني.
ج. يجوز للجنة المختصة السماح بإقامة مواقف سيارات في الارتداد الأمامي شريطة التقيد بأبعاد المواقف المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام وتأمين حرية المناورة للدخول والخروج.
د. يجوز للجنة قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية شريطة ما يلي:
1. توفير العرض الصافي للمواقف.
2. تأمين الارتداد الامامي خلف تلك المواقف وعدم استغلاله بشكل يمنع حركة المواقف.
3. أن لا يقل الحد الادنى لفتحة الدخول للمواقف عن العرض الصافي لها.
4. تأمين حرية المناورة للدخول والخروج للمواقف ضمن حدود القطعة.
ه. يكون الحد الادني لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه :
لمنطقة / المشروع |
عدد المواقف |
|
موقف واحد لكل 300م2 من المساحة الإجمالية للبناء أو موقف لكل شقة أيهما اكثر عددا. |
موقف لكل شقتين |
|
المناطق والمجمعات التجارية |
موقف واحد لكل 100م2 من المساحة الإجمالية للبناء مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي،مطاعم،مسارح،قاعات، وخلافه) والتي يتطلب تأمين مواقف إضافية لها أيهما أكثر عددا. |
المهن التي ترخص ضمن السكن |
موقف واحد لكل مهنة . |
المناطق الصناعية والحرفية والمستودعات |
موقف لكل 200م2 من المساحة الإجمالية للبناء وموقف لكل 50م2 من المساحة الإجمالية للمكاتب التابعة لها . |
الفنادق |
موقف واحد لكل أربع غرف فندقية مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات الأخرى وموقف لكل جناح فندقي ولكل شقة فندقية . |
دور العبادة |
موقف واحد لكل75م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
دور الحضانة ورياض الأطفال. |
موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الحضانة أو الروضة وموقف باص لكل حضانة أو روضة. |
مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الأفراح وصالات العرض . |
موقف واحد لكل20م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة |
موقف لكل 30م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
المكاتب المراكز الاجتماعية مراكز البحوث العيادات البيطرية المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات البنوك والمؤسسات المالية المدارس الخاصة والمكتبات العامة المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني خدمات الطوارئ |
موقف لكل 50م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
النوادي الرياضية والملاعب الجامعات ، الكليات، المعاهد الصالات الرياضية |
موقف واحد لكل25م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
المستشفيات |
موقف واحد لكل سرير أو حاضنة إضافة إلى موقف لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
المدارس الحكومية |
موقف واحد لكل 100م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
المطاعم والمقاهي |
موقف واحد لكل20م2 من مساحة المطعم أو المقهى بما فيها مساحة السدد . |
مكاتب تأجير السيارات، مراكز تدريب السيارات |
موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدنى (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 50م2 من مساحة المكتب أو المركز. |
المتنزهات |
موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الأرض إضافة إلى توفير عدد من المواقف للاستعمالات الأخرى داخل حدود المتنزهات. |
المتعدد الاستعمال والمباني العامة |
مجموع المواقف لكل استعمال ضمن المبنى. |
سكن الطلبة ، سكن عمالي |
موقف واحد لكل 150م2 من المساحة الإجمالية للبناء. |
مشاريع الطاقة المتجددة |
موقف واحد لكل100 م2 من المساحة الإجمالية للبناء المقام لخدمة المشروع. |
و. يجوز للمجلس اصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة اعلاه.
ز. إذا لم يتم تأمين المواقف المشار اليها في هذه المادة داخل حدود البناء أو الأرض المقام عليها هذا البناء فيجوز قبول تأمين هذه المواقف في قطعة مجاورة أو مقابلة للبناء شريطة ان تكون هذه القطعة مصدقة بصفة استعمال مواقف سيارات.
ح. 1- اذا نتج بسبب خطأ فني خارج عن إرادة مالك البناء او المصمم او المشرف إلغاء للموقف تستوفي لجنة التنظيم المختصة عن كل موقف ملغى البدل المنصوص عليه في الجدول التالي :-
البدل بالدينار للمناطق السكنية |
البدل بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب |
البدل بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والتقنية والمستودعات |
البدل بالدينار للصناعات المتوسطة والثقيلة والمصانع الكبيرة |
البدل بالدينار للمنشآت الزراعية |
البدل بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال والمباني العامة والأبنية ضمن مشاريع الطاقة المتجددة |
3000 |
6000 |
3000 |
5000 |
1000 |
5000 |
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تستوفي بلديات الفئتين الثانية والثالثة (50%) من بدل مواقف السيارات .
ز. لا يجوز استعمال مواقف السيارات المكشوفة أو المنصوص عليها في هذه المادة لأي استعمال آخر .
ي -1- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء مقترح فوق بناء كان قائماً قبل تاريخ 2017/1/1 واستيفاء ما نسبته (20%) من بدل المواقف المنصوص عليها في هذه المادة في حال تعذر امكانية تأمين هذه المواقف .
2- لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 2017/1/1 والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) ديناراً لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة .
المادة 42
أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي :-
1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) م والحد الأدنى لعرض المسرب (4) م .
2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب الواحد (4)م .
3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب الواحد (5) م .
4- في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5،25)م والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5)م والحد الأدنى لعرض المسرب (5,5)م.
ب- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات المخصصة للالتفاف ومكان الموقف دخولا وخروجا .
ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (2,25) م حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية الموقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية.
د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%).
المادة 43
يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:-
أ- المقطع الطولي:-
أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها على (10%) وبطول (5) خمسة امتار على الاقل وعلى أن يؤمن ارتفاعاً حراً على كامل عرض الطريق وقدره متران على الأقل ويجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على أن لا يتعدى ميلها (20%) في الحالات التي يكون المبرر فيها لذلك تخفيض الطمم أسفل الرامب .
ب- المقطع العرضي :-
ان لا يقل عرض الطرق عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة و (6) ستة أمتار اذا كان عدد المواقف يزيد على (30) موقفا، وفي حال توافر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الطريق عن (3,5) ثلاثة أمتار ونصف مهما بلغ عدد المواقف.
ج- المنعطفات:-
1- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (8،5) ثمانية أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة .
2- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) أحد عشر متراً لمواقف السيارات التي يزيد عددها على (30) سيارة .
د- يجوز للجنة ترخيص مواقف لا تتاح للسيارات فيها إمكانية الدوران داخلها بسبب الصعوبات الفنية او صغر مساحة البناء بعدد لا يتجاوز أربعة مواقف سيارات باستثناء الارتداد الامامي.
المادة 44
يجب أن تتوافر في أماكن اصطفاف السيارات ما يلي:-
أ- أن تكون ضمن حدود قطعة الأرض، ولا تتعارض مع حرية حركة السير من وإلى المواقف المقررة للبناء وحركة المرور بين المواقف والطريق أو الطرق المحاذية للقطعة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لأبعاد كل مكان انتظار بطول (6) ستة أمتار وبعرض (3) ثلاثة أمتار.
المادة 45
للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم:-
أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.
ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات فيه وخروجها منه.
ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.
المادة 46
يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل مواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات.
المادة 47
أ. لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وأحكام التشريعات والشروط والمتطلبات الأخرى التى تحددها اللجنة المختصة ولا يجوز إصداره إذا كان مخالفا لذلك.
ب. على المالك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإعمار وفقا لرخصة الإعمار، تقديم طلب لإصدار إذن الإشغال وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج. لغايات الحصول على إذن الاشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من :
1. إنشاء البناء وجاهزيته للاشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيد من أجلها .
2. توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها .
3. إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.
4. إنشاء الرصيف.
5. توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.
6. تامين آبار او خزانات تجميع المياه.
7. تامين خزانات بمعدل خزان بسعة لا تقل عن مترين مكعبين لكل وحدة سكنية.
8. تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة ( الخضراء ).
9. إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع .
10. موافقة الدفاع المدني على جاهزية المبنى للاشغال للابنية التي يشترط فيها الحصول على موافقة الدفاع المدني.
11. ارفاق شهادة مطابقة وفقاً لقانون البناء الوطني.
د. علي جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية باصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها قبل الحصول على إذن الإشغال من لجنة التنظيم المختصة باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.
ه. 1- تكون مدة إذن الإشغال سنتين ويجوز تجديده عند الطلب ويجوز للمالك الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار وفقا لما يلي:-
أ- يصدر رئيس اللجنة المختصة او من يفوضه قرارا بتجديد إذن الإشغال للبناء المطابق لشروط الرخصة.
ب- تصدر لجنة التنظيم المختصة قرارا لتجديد إذن الإشغال لأي بناء تم تعديله او جرت عليه إضافة أو تعديل او تغيير بعد ان تتم إجازته حسب الأصول.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة فإن البناء المكتمل من حيث الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام والذي لا يجوز إضافة أي إعمار عليه يمنح إذن أشغال لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده عند الطلب.
و. يكون إذن الإشغال ملغى في اي من الحالات التالية:
1. اذا صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.
2. اذ صدر خلافاً للانظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.
ز. في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة تصدر لجنة التنظيم المختصة اخطارا للمالك لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه .
المادة 48
على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل منطقة البلدية وتصنيفها وتقييمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وتثبيتها على المخططات التنظيمية عليها لتحقيق ذلك ما يلي :-
أ- حظر هدم المباني التراثية او اتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل اي جزء منها او إلصاق الإعلانات عليها.
ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية .
ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أعمال الإعمار.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.
هـ- اذا هدمت المباني التراثية فانه يحظر البناء على تلك الارض .
المادة 49
للجنة التنظيم المختصة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة الموافقة على ما يلي:-
أ- إقامة محطات المحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعدد الاستعمال واستيفاء رسوم ترخيصها وفقاً لرسوم متعدد الاستعمال ووفقاً للشروط التالية :-
1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) م2 وبواجهة لا تقل عن (30)م2 .
2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (16) متراً .
3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .
4- توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة .
5- التقيد بتعليمات محطات المحروقات الصادرة عن الجهات المعنية .
6- يسمح بإقامة طابقين في موقع محطة المحروقات شريطة أن لا يزيد ارتفاع البناء على (10) أمتار وأن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية .
7- ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض محطة المحروقات اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000) م2 لغايات استعمالها لغسيل السيارات وغيار الزيت وكهرباء السيارات وبيع لوازم وزينة السيارات وإطارات وبناشر السيارات وصراف آلي وبقالة .
8- تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ب- إقامة قاعات المناسبات وصالات الأفراح في المناطق التجارية ومتعدد الاستعمال وفقاً للشروط التالية :-
1- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000)م2 وبواجهة لا تقل عن (25) متراً مربعاً .
2- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة القطعة المتاخمة لها عن (14) متراً وفي حال كانت سعة الطريق (20) متراً فأكثر فيجب تأمين طريق خدمة بسعة (6) أمتار يتم افرازها من القطعة وعلى ان لا تقام على أي من الطرق الدائرية او النافذة او المحاور المرورية .
3- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار واذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة بارتدادات أعلى من ذلك فيجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام .
4- الالتزام بالأحكام المتعلقة بمواقف السيارات الواردة في هذا النظام .
5- التقيد بأي تعليمات تصدر عن المجلس متعلقة بذلك .
المادة 50
للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي مشروع اسكاني يقع خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها المصدقة.
المادة 51
علي الرغم مما ورد في هذا النظام، للوزير بناء على توصية المجلس الموافقة على ترخيص اقامة مشاريع اسكان بموجب أحكام وشروط خاصة.
المادة 52
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:-
أ – تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم:-
مساحة الأرض بالمتر المربع |
الحد الأدنى للارتدادات |
عدد الطوابق |
ارتفاع البناء |
النسبة المئوية للبناء |
||
الأمامي |
الجانبي |
الخلفي |
||||
1000 م 2 وأقل |
7م |
4م |
4م |
2 وروف |
9م باستثناء طابق الروف |
15% |
1001 م 2 إلى 2000 م 2 |
8م |
5م |
5م |
2 وروف |
9م باستثناء طابق الروف |
15% |
2001 م 2 إلى 4000 م 2 |
10م |
5م |
7 م |
2 وروف |
9م باستثناء طابق الروف |
15% |
أكثر من 4000 م 2 |
15م |
5م |
10م |
2 وروف |
9م باستثناء طابق الروف |
15% وبحد أعلى (1000) م2 |
ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20)م2 لخدمة اغراض المشروع ضمن الارتداد الأمامي ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة ازالته عند طلب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات .
ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-
1. أن تكون مساحة البناء المنوي انشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1500) م2 .
2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصة وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض اي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والابنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الابنية المنوي اقامتها على قطعة الارض الواحدة.
5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.
المادة 53
يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :
أ. ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :
1. موافقة لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
2. إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
3. أن لا تقام هذه المشاريع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي.
4. زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة .
ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :-
1- موافقة لجنة ترخيص وتشغيل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة على إقامة المشروع .
2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك شريطة أن لا يقام هذا المشروع على مسافة تقل عن (2000)م عن أقرب تجمع سكني أو عن حدود التنظيم المصدقة باستثناء التنظيم الصناعي.
3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو أي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
5- أن لا تقل مساحة الأرض عن (4) أربعة دونمات.
6- أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا من كل جهه .
7- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (25%) من مساحة القطعة .
8- يكون الحد الأعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.
المادة 54
أ. ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:
1. الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة.
2. تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
3. عدم إقامة معامل الطوب والبلاط على مسافة تقل عن (1000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة .
4. عدم اقامة مناشير الحجر والرخام على مسافة تقل عن (5000) م من اقرب تجمع سكني أو حدود التنظيم المصدقة.
ب. يخضع ترخيص إقامة الأبنية لمعامل الطوب والبلاط ولمناشير الحجر والرخام للأحكام التالية :
1. الحد الادنى لمساحة الارض (4) اربعة دونمات .
2. أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر مترا عن كل جهة.
3. أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (10%) من مساحة القطعة .
4. أن يكون البناء طابقا واحدا بارتفاع لا يزيد على (9) تسعة امتار .
المادة 55
أ. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم الفقر ويطبق عليها ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال .
ب. إذا كانت قطعة أرض تقع على طريقين متقاطعين أحدهما ضمن منطقة تجارية والأخر ضمن منطقة سكن فتطبق أحكام المنطقة التجارية على عمق يعادل مثلي عرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) متراً شريطة تأمين الارتداد الجانبي عن حد القطعة المجاورة لها بعد ذلك العمق وحسب الأحكام التنظيمية المقررة لتلك المنطقة.
ج. إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والأخر سكن تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية.
د. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء ضمن منطقة التجاري الطولي كما يلي:
1. اذا كانت القطعة منظمة بحكم تجاري طولي ويليه سكن ويمكن تقسيم وافر از القطعة الي قطعتين او اكثر وفقا للاستعمال المقرر، فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد متصل وممتد على كلا الاستعمالين شريطة ان يكون استعمال الطابق الارضي من البناء الواقع في الجزء التجاري لأغراض تجارية والجزء الواقع في منطقة السكن لأغراض السكن على ان تستوفى رسوم ترخيص البناء لكل جزء منه طبقا للاستعمال المقرر كل علي حدة.
2. الموافقة على ترخيص بناءين منفصلين عليها طبقا لكل استعمال منها شريطة توفير مجموع الارتداد المقرر لكلا الاستعمالين بينهما وتستوفى رسوم الترخيص لكل بناء وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم .
3. اذا كانت القطعة منظمة تجاريا طوليا ويليه سكن ولا يمكن تقسيم القطعة الى قطعتين او اكثر فاللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء واحد عليها وفقا للاستعمال المقرر لكل جزء من اجزاء القطعة ويستوفى عن البناء رسم البناء التجاري على ان لا تتجاوز نسبة السكن (20%) من مساحة الارض .
4. اذا كانت القطعة منظمة بأحكام تجاريا طوليا ويليه سكن والجزء التجاري من القطعة مفصول عن الشارع التجاري وغير متصل به لوجود قطعة اخرى فللجنة المختصة الموافقة على ترخيص بناء سكن على كامل القطعة وفقا للأحكام المقررة دون اعتبار للجزء المنظم تنظيما تجاريا منها ويستوفى عن البناء رسم ترخيص السكن.
5. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الطوابق العليا من البناء التجاري باستثناء الطابق الأرضي لأغراض السكن أو لأي استعمال آخر تراه اللجنة مناسبا .
6. يحتسب ارتفاع التجاري الطولي والمعارض التجارية من منسوب رصيف الطريق التجاري ولا يجوز فتح ابواب جانبية للأبنية في الطابق الأرضي ضمن العمق التجاري.
ه. إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد.
و. إذا رخص بناء وفقاً للاستعمال المقرر وفق مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وعدلت أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفي من المالك فرق الرسم بين الاستعمالين كما تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد.
ز. إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء.
ح. للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2)م مترين حدا ادني.
ط. تستوفى رسوم الترخيص على المشاريع التي تقام خارج مناطق التنظيم بما يماثلها من المشاريع التي تقام داخل مناطق التنظيم .
ي. يجوز ترخيص محطات المحروقات خارج حدود التنظيم وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.
ك. لا تستعمل مناطق السكن الخاص محدود الارتفاع الا للسكن ودور العبادة.
ل. لا يجوز استعمال العقارات المحاذية للطرق الدائرية أو النافذة أو المحاور المرورية الرئيسية للغايات التجارية أو الصناعية إلا اذا كانت هذه العقارات مخدومة بطريق خدمات أو إذا قام مالك هذا العقار بتأمين طريق خدمات، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والإسكان إذا كانت هذه من الطرق التي تدخل ضمن اختصاصها وموافقة مجلس التنظيم الأعلى على هذه الاستعمالات مع الالتزام بالأحكام التنظيمية الأخرى الواردة في هذا النظام .
م. لا تحتسب الارتدادات القانونية المقررة حسب أحكام التنظيم ضمن المساحات المطلوب توفيرها كساحات لطلاب المدارس.
ن. يحظر استغلال الأماكن التي خصصت كمواقف للسيارات عند الترخيص سواء كانت مكشوفة أو مسقوفة لأي استعمال آخر إذا تعذر قبولها بعد الانتهاء من إنشاء المبنى.
س. تستثنى من النسبة المئوية والنسبة الطابقية في كل طابق من طوابق البناء مساحة بيت الدرج والمصعد وبحد اعلى (25) م2 على ان لا يتم استغلالها لاي غاية اخرى.
ع. للجنة المختصة ترخيص مواقف سيارات بالأجرة في مناطق التنظيم كافة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ف. يسمح بانشاء خلايا لتوليد الطاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ص. علي الفنادق والمستشفيات ودور السينما والمسارح ومخازن ومستودعات التبريد الكبيرة والمجمعات التجارية وأي استعمالات تقتضي طبيعتها استمرارية توافر التيار الكهربائي تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى ، وفقاً للأسس والمواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة.
ق- لا يجوز البناء في الأراضي الخلاء المقيدة او الشديدة الانحدار والقابلة للانهيار أو الانزلاق والتي يتم تحديدها على المخططات التنظيمية المقررة .
المادة 56
أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي:
1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه.
2- ان لا يزيد ارتفاع طابق الروف على (3,5م) من منسوب سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه.
3- تأمين ارتدادات من الجهات جميعها للروف عن حدود سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه بما لا يقل عن نصف الارتدادات المقررة في النظام للارض المقام عليها البناء ويستثنى من ذلك بيت الدرج والمصعد.
ب-على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام للجنة المختصة الموافقة على إقامة طابق سطح على الواجهة الأمامية فوق آخر طابق مسموح به وفقاً لأحكام هذا النظام للأبنية المقترحة في المناطق السكنية (أ،ب،ج،د)على النحو التالي :-
1- أن لا تزيد مساحته على ( 20% ) من مساحة الطابق الأخير بما في ذلك مساحة بيت الدرج والمصعد.
2- أن لا يزيد ارتفاعه على (3،25م) من منسوب سطح الطابق الأخير.
3- ان يتبع طابق السطح للطابق الأخير من البناء ويتصل به بواسطة درج داخلي.
4- أن لا يكون له أي منافذ على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص لخدمات كامل المبنى.
5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي الى ذلك السطح.
6- أن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض مهما كان باستثناء خلايا الطاقة الشمسية .
7- أن يكون منسوب السطح الخرساني لهذا الطابق من منسوب سطح بيت الدرج.
المادة 57
أ- لغايات تطبيق أحكام المادتين (4) و(6) من القانون للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة اعمال اللجنة المختصة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجنة وحضور اجتماعاتها وفقا لما يقتضيه قرار التكليف.
ب- اذا ثبت بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن اللجنة المختصة قد اصدرت أي قرار تنظيمي كقرار تنظيم ارض او تقسيمها او إعمارها بصورة مخالفة للأحكام التنظيمية أو التشريعات النافذة او أصدرت قرارا في معاملة رخصة او ترخيص بوجه غير مشروع فيتم ايقاف القرار او الترخيص ورفعه مشفوعا بتقرير الى الوزير.
ج- للوزير بعد الاطلاع على التقرير المرفوع اليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ اي من الاجراءين التاليين:-
1- إعادة القرار التنظيمي او معاملة الترخيص او الرخصة الى اللجنة المختصة لتصحيح قرارها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
2- إحالة الموضوع الى مجلس التنظيم الأعلى لاتخاذ القرار وفقا للصلاحية المخولة له بمقتضى القانون
المادة 58
لغايات تطبيق أحكام المادة (4) من القانون، للوزير تكليف أي من مديري المركز او مديري الشؤون البلدية او الموظفين المختصين باتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة اعمال لجان التنظيم المحلية واللوائية واللوائية المشتركة بما في ذلك الاطلاع على قرارات هذه اللجان وحضور اجتماعاتها وفقاً لما يقتضيه قرار التكليف.
المادة 59
أ- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع اخر كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- على لجنة التنظيم المختصة وفقا لاحكام المادة (38) من القانون إزالة أي مخالفة أو تجاوز على أي من الأحكام التنظيمية الواردة في هذا النظام أو الأحكام الواردة على مخططات التنظيم المصدقة وذلك للأبنية التي تنشأ بعد صدور هذا النظام المعدل .
ج – على الرغم مما ورد في هذا النظام اذا وقعت في أي بناء تجاوزات أو مخالفات بعد الحصول على إذن الأشغال فللجنة المختصة مخاطبة الدوائر جميعها والمؤسسات والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وأي خدمات أخرى لإيقاف تزويد هذا البناء بأي من هذه الخدمات إلى حين تصويب وضع المخالفة والحصول على إذن جديد من اللجنة المختصة لإعادة إيصال هذه الخدمة.
المادة 60
يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتجمعات والضواحي السكنية بما في ذلك كيفية إدارتها والإشراف عليها وصيانة المرافق المشتركة والبنية التحتية وكيفية استعمالها بما يكفل ديمومتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 61
للوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 62
أ- على الرغم مما ورد في المادة (20) من هذا النظام للجنة المختصة ترخيص الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017 واستيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات عنها وفقا لأحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 الملغى، على ان تنتهي هذه المهلة بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
ب- تعتبر ابراج الاتصالات المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام أو التي تم استيفاء اي رسوم او عوائد عنها مرخصة حكما .
المادة 63
يلغى نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم (19) لسنة 1985 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .