نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الأبنية و التنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 ) و يعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية .
المجلس : مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان .
اللجنة : لجنة تنظيم المدن المحلية .
الرئيس : رئيس اللجنة .
السكرتير : سكرتير اللجنة المحلية .
منطقة التنظيم : منطقة تنظيم عمان .
المالك : صاحب العقار المسجل في سجلات دوائر التسجيل أو وكيله أو متولي الوقف .
القبو : طابق أو طوابق تقع تحت مستوى قطعة الأرض الطبيعية أو الشوارع أيهما أدنى من الجهات جميعها على أن لا يزيد منسوب سقفه على (75) سم .
الطابق الأرضي : طابق أو جزء من طابق فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة و في حال عدم وجود تسوية أو قبو يكون الطابق الأرضي هو الطابق الأول في البناء بغض النظر عن منسوب أرضيته .
السدة : طابق ثانوي يكون جزءاً من طابق ويكون تابعا له واستعماله مكمل له.
طابق السطح : جزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام يقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية، ويسمح أن يكونتابعا للسكن في الطابق الأخير .
البناء الفرعي : البناء التابع لأي بناء رئيسي و يستعمل عادة لأغراض خدمة ذلك البناء .
السور : أي جدار أو حاجز من أي مادة ينشا على حدود أي قطعة أرض
الشرفة : أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا و معرضا بصورة دائمة للهواء و النور الطبيعي و يقع ضمن حدود قطعة الأرض .
شرفة مكشوفة : اي شرفة غير مسقوفة .
شرفة بارزة : اي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض .
المنور : أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة و التهوية لأقسام المبنى المطلة عليها .
البروز المعامري : اي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ولا يجوز استغلاله ويشمل الإطارات التجميلية أو أحواض الزهور أو الحواجز و مصبغات الشبابيك وصناديق الأباجور .
البروز التجاري: أي جزء من البناء يواجه و يغطي جزءا من الشارع أو الارتداد الأمامي .
مظلة التعريش : اي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه .
مظلة واقية : أي سقف يواجه و يغطي جزءا من شارع لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط .
البناء العالي : البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة الأرض بموجب أحكام هذا النظام .
شقة: جزء من بناء مؤلف من عدة اجزاء متصلة أفقيا او عاموديا و يشكل مسكنا مستقلا .
البناء المتعدد الشقق : البناء المؤلف من ثلاث شقق أو اكثر .
البناء المنفصل : بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من أي جهه فوق الأرض .
ارتفاع البناء : المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق أو الطرق المتاخمة لقطعة الأرض إلى أعلى نقطة من ظهر البناء والذي هو المنسوب الخرساني للطابق الأخير واذا كانت أسقف البناء منحدرةفيحسب الارتفاع إلى معدل منتصف الانحدارات لتلك الأسقف .
ارتفاع الغرفة: معدل المسافة العامودية من السطح الخرساني لأرضية الغرفة إلى معدل منسوب باطن السقف
النسبة المئوية للبناء: نسبة مساحة المسقط الأفقي المتراكب للبناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها .
مساحة البناء: مجموع مساحة المساقط الأفقية لأي بناء أو أبنية بما في ذلك الانشاءات المسقوفة المتصلة به وتستثنى منها الشرفات البارزة و الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية و المظلات والأدراجالخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة و معابر السيارات و الخزانات و آبار المياه و طوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها و مواقف السيارات و الأبنية الفرعية و المناور ومجاري التهوية العموديةالميكانيكية و الأقبية والسدد.
فئة الاستعمال : أي نوع من أنواع الاستعمال المقررة للأراضي والأبنية وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة .
المساحة الطابقية : المجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها وتستثنى منها الشرفات المكشوفة و البروزات المعمارية و المظلات و الأدراج الخارجية المكشوفة و الممرات والأدراج المعلقة و معابر السيارات و آبار المياه و طوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها و الخزانات و مواقف السيارات و الأبنية الفرعية و المناور و مجاري التهوية العمودية الميكانيكية و الأقبية والسددالتجارية و طوابق التسوية .
مخطط الموقع التنظيمي : الوثيقة التي تصدرها الأمانة توضح فيها الشروط والأحكام الواردة على المخطط التنظيمي المصدق.
النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها .
الارتداد القانوني : الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء و حدود قطعة الأرض من الجهات جميعها .
جدار مشترك : الجدار المشترك بين بناءين متجاورين مستقلين .
التصوينة : أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة .
الحفرة التجميعية : الحفرة المخصصة لجمع المياه المستعملة والفضلات .
المصنع : اي بناء يرخص للصناعة .
الرصيف : الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة .
الطريق محدود المنافذ : الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن معينة .
إذن الأشغال : الإذن الصادر من المرجع المختص باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص من اجلها .
الأبنية المؤقتة : منشأ يتم تنفيذه بغرض استعماله بشكل مؤقت أو نشاط محدد وتتم إزالته بعد الانتهاء من الغرض الذي اقيم من اجله و يسمح بالاستعمالات المؤقتة في كافة قطاعات التنظيم .
المبنى التراثي : المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية أو التاريخية أو الثقافية
التي تحكي أحداثا معينة أو التي تكون مدرجة في سجل التراث العمراني .
المهندس : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بمهام التصميم او الإشراف على اعمال البناء أو كليهما والمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية من نقابة المهندسين الأردنيين وفقاللتشريعات السارية .
الرّواق : جزء مسقوف متواصل لأي مبنى و يكون مفتوحا على شارع أو فناء مكشوف أو يربط بين أكثر من مبنى .
الرخصة : التصريح الخطي الصادر من المرجع المختص باجازة الإعمار .
عمق القطعة : المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوبا في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة .
نسبة انحدار / ميلان القطعة : النسبة المئوية لميل أو انحدار عمق قطعة الأرض .
الكثافة السكانية : عدد الشقق المسموح إنشاؤها على الوحدة الإفرازية .
الكثافة العمرانية : الاستعمالات و المساحات المسموح بها ضمن منطقة محددة .
البلوك: قطعة أرض أو مجموعة قطع من الأراضي محاطة من جوانبها جميعها بشوارع أو طرق او حدائق او بمجار مائية .
أبنية سكنية متصلة : سلسله افعيه متلاصقة من الوحدات السكنية ضمن منطقة السكن بحيث يكون لكل وحدة مدخل مستقل .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة 3
تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن حدود منطقة التنظيم المقررة جميعها وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي .
المادة 4
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:-
فئة التنظيم | الحد الادنى للارتدادات بالمتر | الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء | عدد الادوار | الارتفاع من بلاط الطابق الارضي (بالمتر) | ||
الارتداد الامامي | الارتداد الجانبي | الارتداد الخلفي | ||||
سكن (أ) | 5 | 5 | 7 | %39 | 4 | 16 |
سكن (ب) | 4 | 4 | 6 | %45 | 4 | 16 |
سكن (ج) | 4 | 3 | 4 | %51 | 4 | 16 |
سكن (د) | 3 | 2،5 | 2،5 | %55 | 4 | 16 |
ب- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم سكن عالي الكثافة لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و تطبق الأحكام التنظيمية التالية:-
1- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية لا يقل عن (5) امتار.
2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300% ).
3- يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء (28) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
4- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض.
5- تحدد مرجعية التسمية للبناء من الشارع الذي يتم اعتماده على مخططات التنظيم التفصيلية.
6 – يراعى في مشاريع التقسيم أن لا يقل الحد الأدنى لمساحة القطعة عن (1200) متر مربع و أن لا يقل الحد الأدنى لطول الواجهة على الشارع عن (30) متراً.
7- أن لا تقل المساحة الصافية لأي شقة عن (70) مترا مربعا .
8- تستوفي الرسوم المقررة بمقدار ( 150 % ) من الرسوم المقررة على فئة تنظيم سكن (أ).
المادة 5
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:-
فئة التنظيم | الحد الادنى للارتدادات بالمتر | الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء | عدد الادوار | الارتفاع من بلاط الطابق الارضي (بالمتر) | ||
الارتداد الامامي | الارتداد الجانبي | الارتداد الخلفي | ||||
سكن (أ) | 5 | 5 | 7 | %39 | 4 | 16 |
سكن (ب) | 4 | 4 | 6 | %45 | 4 | 16 |
سكن (ج) | 4 | 3 | 4 | %51 | 4 | 16 |
سكن (د) | 3 | 2،5 | 2،5 | %55 | 4 | 16 |
ب- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم سكن عالي الكثافة لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و تطبق الأحكام التنظيمية التالية:-
1- يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية لا يقل عن (5) امتار.
2- يكون الحد الأقصى للنسبة الطابقية (300% ).
3- يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء (28) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي.
4- يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة على أن لا تقل عن (10 %) من مساحة قطعة الأرض.
5- تحدد مرجعية التسمية للبناء من الشارع الذي يتم اعتماده على مخططات التنظيم التفصيلية.
6 – يراعى في مشاريع التقسيم أن لا يقل الحد الأدنى لمساحة القطعة عن (1200) متر مربع و أن لا يقل الحد الأدنى لطول الواجهة على الشارع عن (30) متراً.
7- أن لا تقل المساحة الصافية لأي شقة عن (70) مترا مربعا .
8- تستوفي الرسوم المقررة بمقدار ( 150 % ) من الرسوم المقررة على فئة تنظيم سكن (أ).
المادة 6
أ. تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د، عالي الكثافة) بعدالحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذا النظام لأغراض :-
1 – الفنادق و النزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية .
2 – المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال .
3- دور العبادة .
4 – المستشفيات .
5- مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين وما في حكمها .
ب- للجنة منح رخص مهن في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د) والسكن الشعبي وفقا لتعليمات يقرها المجلس وذلك لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة .
المادة 7
أ – تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم السكن الشعبي لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عدد الشقق على ثماني شقق على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام، أو أياستعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر يجوز استعمالها بعد الحصول على موافقة اللجنة وفق المعايير المحددة في هذا النظام لأغراض :-
1- الفنادق .
2- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال .
3- دور العبادة .
4- المستشفيات .
5- مراكز التربية و الرعاية الخاصة ودور المسنين و ما في حكمها .
– مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئة تنظيم سكن شعبي الأحكام التالية :-
فئة التنظيم |
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر |
الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء |
عدد الأدوار |
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر) |
||
الارتداد الأمامي |
الارتداد الجانبي |
الارتداد الخلفي |
||||
سكن شعبي |
2 |
صفر |
2 |
ضمن الارتدادات |
4 |
16 |
المادة 8
أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الأخضر لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذاالنظام .
ب- تسري على فئة تنظيم السكن الأخضر الأحكام التالية :-
1- يحدد عدد الطوابق بطابقين على أن لا يتجاوز ارتفاع البناء (9) أمتار من منسوب بلاط الطابق الأرضي يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية مسكنين علىمساحة الحد الأدنى للإفراز وفقا لأحكام المادة ( 21 ) من هذا النظام .
2- تطبق على البناء أحكام الارتدادات والنسبة المئوية الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء .
المادة 9
أ– تستعمل فئة تنظيم السكن الخاص لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ضمن فئتي التنظيم سكن (أ) و سكن (ب) ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة ودور الحضانة بعد الحصول على موافقة اللجنةوفقا للمعايير المحددة في هذا النظام .
ب- تسري على فئة تنظيم السكن الخاص الأحكام التالية :-
1- يحدد عدد الطوابق بطابقين و روف .
2- يجب أن لا يتجاوز ارتفاع البناء للطابقين ( 9 ) أمتار من منسوب بلاط الطابق الأرضي .
ج- تحدد أحكام طابق الروف كالآتي :-
1- أن لا تزيد النسبة المئوية لهذا الطابق على (50%) من مساحة الطابق المنشأ عليه .
2- أن يقع هذا الطابق في منتصف سطح الطابق المنشأ عليه مع ترك ارتدادات عن حدود البناء باستثناء مكررات الأدراج والمصاعد التي يمكن وصلها مع ذلك الطابق على أن لا يقل أي ارتداد عن نصفالارتداد التنظيمي المقرر .
3- أن لا يتجاوز ارتفاع أعلى نقطة منه (3,5) ثلاثة أمتار ونصف من بلاط الروف .
د- تطبق على البناء أحكام الارتدادات والنسبة المئوية و أحكام مساحة الحد الأدنى للإفراز الخاصة بفئة تنظيم السكن الذي يقع فيه البناء ، على أن لا يتجاوز معدل الكثافة السكنية عن خمسة مساكنعلى مساحة الحد الأدنى للإفراز من أعلى مستوى الشارع لمرجعية التسميات وفقـاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 10
أ – تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الزراعي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبـادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :-
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي ( بالمتر) |
عدد الأدوار |
الحد للنسبة المئوية |
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر |
فئة التنظيم |
||
الارتداد الخلفي |
الارتداد الجانبي |
الارتداد |
||||
8 |
2 |
4 % |
15 |
15 |
15 |
السكن |
ب – يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين علـى أن لا يتجاوز معدلالكثافة السكنية مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام .
المادة 11
أ – تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الريفي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :-
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي ( بالمتر) |
عدد الأدوار |
الحد للنسبة المئوية |
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر |
فئة التنظيم |
||
الارتداد الخلفي |
الارتداد الجانبي |
الارتداد |
||||
8 |
2 |
10 % |
10 |
10 |
12 |
السكن |
ب- يحدد عدد الطوابق بطابقين يستعملان كمسكن أو مسكنين منفصلين علـى أن لا يتجاوز معدلالكثافة السكنية مسكنين على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام .
المادة 12
أ – إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة فيجب أن لا يقل الاتصال بين تلك الأبنية عن (25%) من طول الواجهة المشتركة جهة الاتصال بين الأبنية .
ب- للجنة أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح باستعمالها لغير أغراض السكن .
ج- تحدد الارتدادات في حال وجود أكثر من بناء ضمن قطعة واحدة ضمن منطقة السكن بمعدل المسافة بين كل بناءين على أن لا تقل عن مثلي الارتدادات الجانبية المقررة .
د- اذا تعدد مالكو قطعة أرض في أي من مناطق التنظيم كافة فتصدر الرخصة للمتقدم بالترخيص و شركائه شريطة ما يلي :-
1 – أن تكون مساحة البناء المطلوب انشاؤه أو ترخيصه مساوية للنسبة المئوية للبناء من صافي مساحة الحصص التي تعود لطالب الترخيص .
2 – تقديم موافقة خطية من الشركاء جميعهم على موقع البناء إلى لجنة التنظيم المختصة و في حال تعذر الحصول على موافقتهم لظروف قاهرة يقدم طالب الترخيص تعهدا عدليا بتحمل المسؤوليةالقانونية في حال اعتراض أي شريك على ذلك .
3- إرفاق مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع و الطرق و الأبنية القائمة على الأرض والأبنية المحيطة والارتدادات عن البناء المطلوب ترخيصه .
4- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها اللجنة .
المادة 13
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المركزي لإقامة أبنية للغايات التجارية و السكن والخدمات العامة و دور العبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :-
أ- أن لا تتجاوز مساحة البناء (85%) من مساحة قطعة الأرض .
ب- أن تكون التهوية بما يعادل (15%) من مساحة قطعة الأرض خلفية كانت أو جانبية على أن لا يقل أي بعد عن (2,5) مترين ونصف المتر من حدود قطعة الأرض و يجوز أن تكون التهوية في وسط البناءوبالنسبة المئوية المشار اليها .
ج- أن تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها على (200) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على (200) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600%) مضافا إليها (1%) لكلمتر مربع يزيد على مائتي متر مربع على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية على (1000 %).
د- أن لا يزيد ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري المركزي على (72) مترا .
هـ – تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض .
المادة 14
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري العادي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودورالعبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام التالية :-
أ- أن لا يتجاوز عمق البناء (18) مترا بدون ارتداد جانبي و يجب أن لا يقل الارتداد الجانبي بعد ذلك العمق عن (4) أمتار
ب- أن يؤمن ارتداد خلفي لا يقل عن (4) أمتار مهما كان عمق القطعة .
ج- أن لا تتجاوز النسبة المئوية لكامل البناء (70%) من مساحة قطعة الأرض .
د- أن تكون النسبة الطابقية لقطع الأراضي التي لا تزيد مساحتها على( 600) متر مربع (600%) أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على (600) متر مربع فتكون النسبة الطابقية (600% ) مضافا إليها (1%) لكلعشرين مترا مربعا يزيد على (600) متر مربع ، على أن لا يزيد مجموع مساحة النسبة الطابقية على ( 850 %).
هـ – يكون ارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي مساويا لعرض الشارع إضافة إلى الارتداد الأمامي المقرر تنظيما إن وجد مضافا إليه نصف الزيادة عن الارتداد الجانبي والخلفي المقرر حسب أحكام هذاالنظام على أن لا يزيد ارتفاع البناء علـى(72) مترا و في الأحوال جميعها يسمح بارتفاع البناء في فئة تنظيم التجاري العادي لغاية (18) مترا على أن يؤخذ الارتفاع وتسميات الطوابق من منسوب منتصفالشارع المنظم تجاريا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
و- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق المخازن أو المعارض .
ز- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة إذا وقعت قطعة الأرض على دوار أو ميدان فيكون عرض الطريق لغايات احتساب ارتفاع البناء مساويا لسعة امتداد الطريق التجاري الأعرض المؤدي إلى ذلكالدوار أو الميدان .
المادة 15
تطبق الأحكام التالية على القطع الواقعة ضمن تنظيم التجاري العادي :-
أ- إذا كانت قطعة الأرض على شارع فتطبق أحكام تنظيم التجاري العادي من حيث الاستعمال على عمق لا يزيد على (50) مترا شريطة تأمين الارتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعدذلك العمق و يشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهة الارتداد الخلفي لأغراض تجارية في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكناً .
ب – إذا كانت قطعة الأرض على شارعين متقاطعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى فتطبق أحكام التجاري العادي من حيث الاستعمال على عمق يعادل ضعفيعرض القطعة الواقع على الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) مترا شريطة تأمين الارتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة
التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق ويشترط في ذلك أن لا يسمح باستعمال واجهتي الارتدادات الجانبية لأغراض تجارية في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكنا .
ج- إذا كانت قطعة الأرض بين شارعين أحدهما ضمن فئة تنظيم التجاري العادي و الآخر ضمن منطقة تنظيمية أخرى فتطبق أحكام الشارع التجاري على القطعة من حيث الاستعمال بعمق لا يزيد على (50)مترا، على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) مترا من حد الارتداد الأمامي من الشارع التجاري في فئة تنظيم التجاري العادي حسب أحكام منطقة التنظيم الأخرى الواقعة ضمنها و يشترط في ذلك أنلا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني و واجهتي الارتدادات الجانبية لأغراض تجارية في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكنا .
د- إذا كانت قطعة الأرض تقع على أكثر من شارعين أحدها ضمن فئة تنظيم التجاري العادي فتطبق أحكام التجاري العادي على كامل القطعة من حيث الاستعمال لعمق يعادل ضعفي عرض القطعة الواقععلى الشارع التجاري على أن لا يزيد ذلك العمق على (50) مترا شريطة :-
1- تأمين الارتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية الأخرى بعد ذلك العمق .
2- لا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني الموازي للشارع التجاري و واجهة الارتداد الجانبي لأغراض تجارية في حال كانت المنطقة التنظيمية الأخرى سكنا .
المادة 16
أ – تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المحلي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب العيادات والمراكز الطبية والمراكز الثقافية و مراكز التدريبالثقافية و البنوك وأي استعمال آخر مماثل .
ب – تطبق على فئة تنظيم التجاري المحلي الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض باستثناء الارتفاع أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية والتفصيلية ، وعلى أن لايتجاوز ارتفاع البناء في هذه المنطقة (18) مترا من منسوب بلاط الطابق الأرضي وتكون تسميات الطوابق من منسوب منتصف الشارع المنظم تجاريا محليا إذا كانت القطعة واقعة على أكثر من شارع .
ج- تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض مزدوجة عامة في المباني التجارية متعددة الأغراض لكل مائتي (200) متر مربع من مساحة طابق n المخازن أو المعارض .
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه لا يجوز إقامة أبنية لغايات النوادي الليلية و الملاهي وصالات الأفراح و المقاهي و محطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم و كهرباء السيارات وأعمال النجارة بكافة أشكالها و محلات البلياردو والسنوكر والالعاب الالكترونية والكهربائية و ما شابهها ، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا و إقلاقا للراحة العامة في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقةالسكن و تستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن وفقاً لما يقره المجلس .
ه- يجوز ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على (100) متر مربع في البناء الواحد في فئة تنظيم التجاري المحلي ضمن منطقة السكن وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن .
و- يراعى عند منح التراخيص المهنية التنوع في المهن بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن وتستثنى من ذلك الشوارع المنظمة (تجاري محلي) ضمن السكن.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة ( هـ ) في حال كانت مساحة البناء تساوي أيا من مضاعفات النسبة المئوية المسموحة فإنه يسمح بترخيص مطعم إضافي بمساحة (100) متر مربع لكل وحدة إفرازيةمساحتها ضمن الحد الأدنى للإفراز .
المادة 17
أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطةمع مراعاة ما يلي :-
1 – عدم السماح بفتح أبواب تجاريه على الارتدادات المحيطة بالبناء .
2- إرفاق دراسة أثر مروري للمشروع مع طلب الترخيص .
3- الاهتمام بتنسيق الموقع العام الخارجي للمشروع من رصيف و طرق داخلية وممرات مشاة و إضاءة و تشجير .
4 – الاهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات و الموقع العام .
5- سهولة حركة دخول السيارات وخروجها من المواقف وإليها بحيث لا تعيق حركة المرور في الشوارع المحيطة .
6 – تأمين منطقة تحميل وتنزيل للبضائع مفصولة عن مداخل الزبائن .
7 – تأمين حيز لجمع النفايات بأنواعها و تسهيل عملية التقاطها .
8- تأمين منطقة تحميل وتنزيل آمنة للزبائن وأماكن انتظار تتناسب وحجم المشروع .
9 – أن يكون الحد الأدنى لنسبة المساحات الخضراء (10%) من مساحة قطعة الأرض .
ب – تخضع الأبنية في هذه الفئة للأحكام التنظيمية التالية :-
فئة التنظيم |
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر |
الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء |
الحد الأعلى للنسبة المئوية الطابقية |
الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي (بالمتر) |
||
الارتداد الاساسي |
الارتداد الجانبي |
الارتداد الخلفي |
||||
المجمعات التجارية |
15 |
10 |
10 |
50 % |
200 % |
20 |
المادة 18
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية والخدمات العامة و دور العبادة على أنتراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط و متطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة .
أ- تقسم هذه المنطقة إلى فئات التنظيم التالية :-
1 – الصناعات الثقيلة .
2- الصناعات المتوسطة .
3- الصناعات الخفيفة .
4- الصناعات التحويلية .
5- الصناعات التقنية و الأعمال .
6- الصناعات .
ب- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الثقيلة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين واستخراج المواد المختلفة و معالجتها ، و التي تتصف بآثار بيئية سلبية ناجمة عن الإزعاج والضجيج و انبعاثالغازات المختلفة و مخلفات عمليات الإنتاج لتلك الصناعات، ويسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة و يتوجب على طالب الترخيص إرفاق موافقةالجهات المعنية عند التقدم بالطلب .
ج- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات المتوسطة لأغراض تصنيع وتجميع وتخزين ومعالجة المواد المختلفة والتي تتصف بآثار بيئية سلبية خفيفة ناجمة عن الإزعاج والضجيج واحتمالاتمنخفضة لانبعاث الغازات و مخلفات بسيطة من عمليات الإنتاج لتلك الصناعات ، و يسمح بوجود ساحات خارجية مكشوفة للتخزين على أن تكون معبدة أو مرصوفة بمادة مناسبة .
د- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات الخفيفة لاغراض تصنيع وتجميع و تخزين و بيع وتوزيع المواد والمنتجات المختلفة أو توفير الخدمات ، و التي تتصف بأنها تسبب إزعاجا محدودا ولاتنجم عنها آثار بيئية سلبية كانبعاث الغازات و مخلفات عمليات الإنتاج ، ويجب أن تكون استعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة .
هـ تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التحويلية لأغراض القيام بعمليات تصنيع محدودة لمنتجات خاصة مرتبطة بالأشغال الحرفية و الأعمال اليدوية و التي لا تسبب إزعاجا ، و يجب أن تكوناستعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة .
و- تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم الصناعات التقنية و الأعمال لأغراض تخطيط و تطوير و إدارة الأعمال و توفير الخدمات المساندة للصناعات المختلفة و التي لا تسبب إزعاجا ، ويجب أن تكوناستعمالات هذه الفئة داخل المنشأة و لا يسمح بها في الساحات المكشوفة .
ز- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية و الخدمات العامة و دور العبادة علىأن تراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط ومتطلبات المحافظة على البيئة و التي تقررها الجهات المختصة .
ح – مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على منطقة الصناعات الأحكام التالية :-
فئة التنظيم |
الحد الأدنى للارتدادات بالمتر |
الحد الأعلى للنسبة المئوية للبناء |
الحد الأعلى للنسبة الطابقية |
الحد الاعلى للارتفاعبالمتر |
الحد الأدنى للمساحات الخضراء |
||
الارتداد الأمامي |
الارتداد الجانبي |
الارتداد الخلفي |
|||||
الصناعات الثقيلة |
15 |
10 |
10 |
%50 |
%250 |
24 |
%5 |
الصناعات المتوسطة |
8 |
6 |
6 |
%50 |
%300 |
24 |
%5 |
الصناعات الخفيفة |
6 |
4 |
4 |
%50 |
%300 |
24 |
%5 |
الصناعات التحويلية |
|